← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

أنبت، فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي ١. - وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافاً٢. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض ٣. ١٠٥٢- عن عائشة ﵂ قالت: ?" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف" أخرجاه ٦. ١٠٥٣- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال ولي

стр. 1577

يتيم؟. فقال: كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل ١ مالاً، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله" ٢ ١٠٥٤- وعن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة" ٣. ١٠٥٥- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤ عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي ﷺ فنَزلت ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ قال: فخالطوهم"٦. ١٠٥٦- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، ٧ قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال

стр. 1578

: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" ١ قال:٢ وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع٣ إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا٤ الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته ٦. ١٠٥٧- وله عن أنس قال: "قدم رسول الله ﷺ المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أنساً غلام٧ كَيِّس٨ فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.

стр. 1579

صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟ "١. ١٠٥٨- وله عن عائشة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ٢ الآية قالت: "هي اليتيمة في حَجْرِ وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة٣ نسائها، ٤ فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح مَن سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ٥ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها٦ ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال٧ الصداق، فإذا٨ كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن

стр. 1580

ينكحوها١ إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"٢. ١٠٥٩- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" ٣. - وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق. ١٠٦٠- عن عليّ ﵁ قال: "حفظت من النبي ﷺ لا يُتْمَ بعد احتلام٤ ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود٥. ١٠٦١- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى٦

стр. 1581

عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ " رواه الشافعي١. ١٠٦٢- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه٢. ١٠٦٣- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال ﵁ من أقرطتهن٣ وخواتيمهن" أخرجاه٤.

стр. 1582

كِتابُ الوَكالَة ١٠٦٤- قالت عائشة: " قال رسول الله ﷺ "إذا١ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب ٢. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص ٣ من أجورهم شيئاً" ٤. ١٠٦٥- وعن "أسماء أنها جاءت النبي ﷺ

стр. 1583

فقالت: يا رسول١ الله ليس لي شيء٢ إلا ما أدخل٣ عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح٤ أن أرضخ٥ مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال٦: ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي ٧ فيوعي الله عليك ٨") متفق عليهما. ١٠٦٦- عن أبي موسى [قال] : قال رسول الله ﷺ : " الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد ٩ المتصدقَيْن" ١٠ أخرجاه.

стр. 1584

١٠٦٧- ولهما١ عن عقبة بن عامر: (أن النبي ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي ﷺ فقال: ضَحِّ به أنت". ١٠٦٨- ولهما: "أُغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"٢. ١٠٦٩- وللبخاري عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي ﷺ بحفظ زكاة٣ رمضان"٤. ١٠٧٠- وقال: "وأشرك النبي ﷺ علياً في هديه، وأمره بقسمها"٥. ١٠٧١- وله عن عبد الرحمن بن عوف: "كاتبت أمية بن خلف كتاباً أن يحفظني في صاغيتي٦ بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة" إلخ٧.

стр. 1585

١٠٧٢- "ووكل عمر وابن عمر في الصرف"١. ١٠٧٣- ثم ذكر حديث بلال: "بع الجمع بالدراهم ... " ٢. ١٠٧٤- "وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه٣ وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير"٤. ١٠٧٥- ثم ذكر عن أبي هريرة: "كان لرجل على رسول الله ﷺ سِنٌّ٥ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه ... " الحديث. ١٠٧٦- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار "أن النبي ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج"٦. ١٠٧٧- وللبخاري عن عروة البارقي: "أن النبي ﷺ بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة، ٧ فاشترى له اثنتين

стр. 1586

فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا١ له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"٢. ١٠٧٨- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي ﷺ جَلَب، فأعطاني ديناراً فقال٣: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال] : فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار] ، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما] ، فلقيني رجلٍ ٤ فساومني، فأبيعه شاة بدينار ... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي" ٥. ١٠٧٩- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له٦ غَنَم

стр. 1587

ترعى بسَلْع١ فأبصرت جارية لنا٢ بشاة [من غنمنا] موتاً٣، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله٤ ﷺ [أو أرسل إلى النبي ﷺ من يسأله] ، وأنه سأل النبي ﷺ عن ذاك٥ - أو أرسل- فأمره بأكلها"٦. ١٠٨٠- وقال٧: إذا وهب لوكيل أو شفيع (قوم) جاز؛ "لقول النبي ﷺ لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ ] : نصيبي لكم" ٨.

стр. 1588

١٠٨١- وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه ١ وزده، فزاده قيراطاً" ٢. ١٠٨٢- وذكر حديث أبي هريرة: "فخليتُ سبيله"٣. ١٠٨٣- وقولَ أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث٤ شئتَ"٥. ١٠٨٤- ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي: ﷺ إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "٦٧. ١٠٨٥- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "أَمَّر النبي ﷺ في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال: إن قُتل زيد ٨ فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة" ٩.

стр. 1589

كِتابُ الشِّركَة ١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"١. ١٠٨٧- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا٢ يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"٤. ١٠٨٨- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"٥.

стр. 1590

١٠٨٩- وقال جابر: "أعطى النبي ﷺ خيبر على الشطر"١. ١٠٩٠- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة٢ وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، ٣ وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة٤. ١٠٩١- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعُبيد الله ابني٥ عمر (بن الخطاب ﵁ خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله

стр. 1591

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢") - وقال أحمد " لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً٤. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال٥ لا أعلم فيه خلافاً٦. - وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" ٧. -وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً٨ ".

стр. 1592

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد٢. - وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤. ١٠٩٢- قال البخاري: " لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث. وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما

стр. 1593

نَضيجاً١ قبل أن تغرب الشمس) ٢. وقوله: "ثم عدل٣ عشرة من الغنم بجزور". وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه٤ حصتهم، ويخلّى سبيل المعتَق. وحديث النعمان بن بشير: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها٥ كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنّا] خرقنا في نصِيبنا خَرْقاً، ولم نؤذِ٦ من فوقنا. فإن يتركوهم٧ وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا [ونجوا] جميعاً"٨ قال:٩ "ويُذكر أن

стр. 1594

رجلاً ساوم شيئاً، فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة"١. ١٠٩٣- ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" ٢. ١٠٩٤- ولأحمد: "أن النبي ﷺ قال للسائب: مرحباً بأخي وشريكي، كان لا يُدَاري ولا يُمَاري" ٣. ١٠٩٥- ولأبي داود: "كنتَ شريكي في الجاهلية" ٤. ١٠٩٦- ولهما عن أبي موسى قال: " قال٥ النبي ﷺ : "إن الأشعريين إذا أرْملُوا ٦ في الغزو، أو قَلَّ طعام عيالهم

стр. 1595

بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد١، ثم اقتسموه [بينهم] في إناء٢ [واحد] بالسوية، فهم مني، وأنا منهم"٣ أخرجاه٤. ١٠٩٧- ولمسلم في حديث سلمة: "فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنَا"٥٦. ١٠٩٨- ولأحمد وأبي داود عن رُوَيْفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نِضْوَ٧ أخيه٨ على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير٩ له

стр. 1596

النّصْل والريش وللآخر القِدْح"١٢. ١٠٩٩- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي"٣. ١١٠٠- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه"٤.

стр. 1597

كِتابُ المُسَاقاة ١ ١١٠١- عن ابن عمر [﵄] قال: "أعطى النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق٢ ثمانين وَسْقا من تمر، وعشرين وسقاً من شعير. فلما وَلي عمر [قَسَمَ] خيبرَ. خيرَّ أزواج النبي ﷺ أن يُقْطَع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كلَّ عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء" أخرجاه٣. ١١٠٢- ولهما عنه "فقال رسول الله ﷺ نقرّكم

стр. 1598

بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم ١ عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ"٢. ١١٠٣- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان٣ من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس"٤. ١١٠٤- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر٥ [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة٦ إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارَع علي وسعد [بن مالك] و [عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"٧. ١١٠٥-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً

стр. 1599

كنا نكري الأرض بالناحية منها مُسَمّى١ لسيِّد الأرض، قال: فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب٢ الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ"٣. ١١٠٦- وفي لفظ: "فربما أخرجت ذِهِ ولم تُخرج ذِهِ، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق"٤. ١١٠٧- ولمسلم معناه٥. ١١٠٨- وله عنه: "لا بأس به أي الذهب والوَرِق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذِيَانات٦ وأقْبَال الجداول ٧، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم

стр. 1600

هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ١ إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""٢. ١١٠٩- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"٣. ١١١٠- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم٤ أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ﷺ لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً" ٥. ١١١١- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"٦. ١١٢- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" ٧.

стр. 1601

١١١٣- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد١ "أفْقِرْ٢ أخاك، أو أكرِه بالدراهم" ٣. ١١١٤- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المَزَارع "٤. ١١١٥- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون٥ أن تستأجرو ا٦ الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"٧

стр. 1602

وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري١ - وقال الحسن " " [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"٢. - وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب٣ بالثلث أو الربع ونحوه٤"، وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى٥ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" ٦. ١١١٦- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي ﷺ قال٧: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ٨ وله نفقته" ٩ وحسنه البخاري١٠.

стр. 1603

١١١٧- وقال١: "إذا زرع بمال٢ قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم] " ثم ذكر٣ حديث الثلاثة٤، وفيه: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت (منه) بقرا ورعايها"٥. ١١١٨- وعن جابر قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"٦. ١١١٩- وفي لفظ: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسْق، وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق" رواه أبو داود٧ وأحمد وزاد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله : وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:

стр. 1604

بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا١ عنا"٢. ١١٢٠- ولأبي داود عن عائشة: "كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل٣ حين يطيب٤ قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهودَ: يأخذونه بذلك الْخَرْص أو يدفعونه إليهم٥ بذلك الخرص، لكي تُحْصَى الزكاة٦ قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق"٧. ١١٢١- وله٨ عن ابن عمر معنى ما تقدم بأطول منه. وفيه: "فَشَكَوْا إلى رسول الله ﷺ شدة خَرْصه وأرادوا أن يرْشوه، فقال عبد الله: تطعموني السُّحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، فلأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض".

стр. 1605

رواه البخاري تعليقاً١. ١١٢٢- وله عن أنس [قال] : " قال رسول الله ﷺ : "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان ٢ أو بهيمة" إلا كان له به صدقة" ٣. ١١٢٣- وله عن أبي أمامة- ورأى [سكة و] شيئاً من آلة الحرث -[فقال] : سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يدخل هذا البيت قوم إلا أدخله الله الذل" ٤. ١١٢٤- وقال٥: قال أنس: "فأمر النبي ﷺ بالنخل فَقُطِع" ثم ذكر٦ عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ حرَّق نخل بني النضير، وقطع، وهي الْبُوَيْرَة"٧.

стр. 1606

كِتَاب الإجَارَة ١١٢٥- وقالت عائشة [﵂] : "استأجر١ النبي ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل٢ هادياً خِرِّيتاً [الْخِرِّيت] (الماهر بالهداية) وهو على دين كفار قريش، فأمِنَّاه، فدفعا إليه٣ راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. [فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث] فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فُهَيْرة و [الدليل] الدَّيْلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" ٤ رواه البخاري٥. ١١٢٦- وله عن أبي هريرة: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم،

стр. 1607

فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة "١. ١١٢٧- وله عن ابن عمر [عن النبي، ﷺ قال:] "مَثَلُكمُ ومَثَلُ أهل الكتابين كمثل رجل استأجر ٢ أُجَرَاء فقال: من يعمل لي من غُدْوَة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى [صلاة] العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ [فأنتم هم] فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا ٣ أكثر عملاً ٤ وأقلَّ عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: [فـ] ذلك فضلي أوتيه من أشاء" ٥. ١١٢٨- وله عن أبي موسى مرفوعاً: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل٦ استأجر قوماً يعملون له عملاً [يوماً] إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى٧

стр. 1608

أجرك الذي شرطتَ لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً فآبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطتُ لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين ١ صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال [لهم] : أكملوا بقية عملك م ٢، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم، [فعملوا بقية يومهم] حتى غابت الشمس، واستكملوا ٣ أجر الفريقين كليهما ٤. فذلك مَثَلُهم ومَثَلُ ما قبلوا من هذا النور" ٥. ١١٢٩- وللبخاري عن أُبيِّ بن كعب قال٦: [قال] رسول الله ﷺ "فانطلقا فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضَّ" قال سعيد: بيده هكذا٧ ورفع يديه فاستقام. قال يَعْلى: حَسِبْت أنَّ سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجراً. قال سعيد، أجراً نأكله"٨.

стр. 1609

١١٣٠ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: "غزوت١ [مع النبي ﷺ ] حين العُسْرة ... فكان لي أجير" الخ ... ٢. ١١٣١- وله عن أبي مسعود [الأنصاري ﵁ قال] : "كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه"٣. ١١٣٢- قال: "ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأساً". وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما٤ زاد على كذا وكذا فهو لك". وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به" [و] قال النبي ﷺ "المسلمون عند شروطهم" ٥. ١١٣٣- وله عن خَبّاب [﵁] قال: "كنت رجلاً قَيْناً٦ فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده٧ فأتيته أتقاضاه،

стр. 1610

فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون١ لي ثَمَّ مال [و] ولد٢ فأقضيك. فأنزل الله ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً﴾ ٣"٤ - وقال٥ قال الشعبي: لا يَشْترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئاً فليقبله٦. وقال الحَكَم: "لم أسمع أحَداً كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة٧.ولم يَرَ٨ ابن سيرين بأجر القسّام بأساً. [و] قال: كان يُقال: السُّحْتُ: الرشوة في الحُكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص" ٩ - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية" ١٠ وقال ابن سيرين:

стр. 1611

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"٢. ١١٣٤- وقال ابن عمر: "أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤. ١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء"٥. ١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"٦.

стр. 1612

ولأبي داود عن رافع بن خَدِيج: "نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو"١. ١١٣٨- ولأحمد عن عَبَاية٢ بن رفاعة بن رافع بن خديج "أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً حَجّاماً وأرضاً. فقال رسول الله ﷺ [في الجارية] فنهى٣ عن كسبها" قال شعبة: مخافة أن تبغي٤. ١١٣٩- وله عن أبي سعيد: "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنَزلوا رُفَقَاء، رُفْقة مع فلان، ورفقة مع فلان، [قال] فنَزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي٥ من أهل البادية، فنَزلنا بأهل بيت من الأعراب، وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: [أ] يسرك أن تلدي غلاماً؟ إن أعطيتني شاة٦ وَلَدْتِ٧ غلاما

стр. 1613

فأعطته شاة وسَجّعَ لها أساجيع، قال فذبح الشاة١. فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: [أ] تدرون ما هذه الشاة٢؟ فأخبرهم، [قال] فرأيت أبا بكر متبريا٣ مستبلا٤ متقيئاً"٥. ١١٤٠- وروى سمويه في فوائده ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء٦ مرفوعاً: " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلَّدهُ الله يوم القيامة مكانها قوساً من النار" ٧. ١١٤١- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلو ٨ [فيه] ولا تجفوا عنه٩ ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" ١٠١١.

стр. 1614

١١٤٢ـ وله عن "عِمْران [بن حصين] ١ أنه مرّ برجل وهو يقرأ٢ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال عمران٣: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله ﵎ (به) فإنه سيجيء قوم ٤ يقرؤون القرآن يسألون الناس ٥ به" ٦. ١١٤٣- وله ولأبي داود عن جابر مرفوعا "اقرؤوا القرآن، وابتغوا به وجه الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح ٧ يتعجلونه ولا يتأجلونه" ٨٩.

стр. 1615

١١٤٤- وعن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: "أنت إمامهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا" حسنه الترمذي١.قال له حين قال: اجعلني إمام قومي. ١١٤٥- ولهما عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم
следующие страницы →