← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" ١. - قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به ٢. ١٤١٠- وله عنه: "أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. ٣ لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا ٤ ثُنْيا" ٥. - قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ ٦. ١٤١١- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. ٧ فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً، ولعقبه" ٨.

стр. 1717

١٤١٢- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى ١ جائزة لأهلها". حسنه الترمذي ٢. - وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولا ٣ يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" ٤. ١٤١٣- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود ٥. ١٤١٤- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" ٦.

стр. 1718

١٤١٥- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ" ١. قال (عطاء) : "والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً " ٢. ١٤١٦- وفي الموطأ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ ٣ عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، ٤ قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ ٥ عشرين وَسْقاً، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه ٦ كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" ٧. ١٤١٧- وللبخاري عن أسماء قالت: "أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله ﷺ : آصِلْها؟ قال: نعم". - قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٨ ?٩.

стр. 1719

١٤١٨- ولأحمد عن أبي الزبير: "أنها قدمتْ بهدايا: ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ ١ - وهي مشركة -، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشةُ النبي ﷺ ، فأنزل الله: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ٢ الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها" ٣. ١٤١٩- وللبخاري: "مُرِي عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" ٤. ١٤٢٠- وقوله: "اضربوا لي معكم بسهم" ٥. ١٤٢١- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله ﷺ : "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه ٦

стр. 1720

١٤٢٢- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره" ١. ١٤٢٣- ولهما عن أسماء أنها قالت: "يا رسول الله، ليس لي شيء ٢ إلا ما أدخل ٣ علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي ٤ الله عليك" ٥. ١٤٢٤- ولأحمد: "إن الزبير رجل شديد، ٦ ويأتيني المسكين، فأتصدق ٧ عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي ٨ ولا توعي ... إلخ ?" ٩.

стр. 1721

١٤٢٥- ولهما عن جابر: "فجعلْنَ ١ يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" ٢. ١٤٢٦- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ ، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" ٣. ١٤٢٧- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: "كنتُ مملوكاً، فسألت النبي ﷺ : أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" ٤. ١٤٢٨- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين ٥ فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" ٦.

стр. 1722

١٤٢٩- وللبخاري عن أنس قال: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" ١. ١٤٣٠- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله ﷺ : "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز ٢ -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" ٣. - قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة ٤ خصلة" ٥. ١٤٣١- وقال عمر: "ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" ٦. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة

стр. 1723

تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض ١. ١٤٣٢- ومعناه في الموطأ عن عثمان ٢. ١٤٣٣- وقال رسول الله ﷺ لوفد هوازن: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري ٣. ١٤٣٤- ولأحمد عن عمير ٤ بن سلمة الضَّمْرِي قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقوراً. فأردنا أخذه، فقال رسول الله ﷺ : دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله ﷺ

стр. 1724

أبا بكر أن يقسمه بين الناس" ١. ورواه النسائي. ١٤٣٥- ولسعيد: "أن سعداً ٢ قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، ﵄، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولمْ يَدْرِ ما ٣ يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغَيِّرَ شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" ٤. ١٤٣٦- وفي الموطأ عن عُمَر قال: "مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها" ٨.

стр. 1725

١٤٣٧- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً ١ ثم أرادت أن تقتصره ٢ فهي أحق به" ٣.

стр. 1726

كِتَابُ الوَصَايا ١٤٣٨- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". أخرجاه ١. ١٤٣٩- ولهما عن سَعْد (قال) : "جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، ٢ قال: لا. قلت الثلث؟ ٣ قال: فالثلث، ٤ والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

стр. 1727

يتكَفّفُون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللُّقْمَةُ (التي) ترفعها إلى في ١ امرأتك. وعسى الله أن يرفعَك، فينتفعَ بك ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم تكن له يومئذ إلا ابنة" ٢. ١٤٤٠- وفي لفظ: "قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز ٣ ذلك لهم" ٤. ١٤٤١- وفي رواية البخاري: "ثم مسح (يده على) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشفِ سعداً، وأتْمِمْ له هجرته. فما زلت أجد بَرْدَهُ ٥ على كبدي فيما يُخَال ٦ إليَّ حتى الساعة" ٧. ١٤٤٢- وله: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أُخَلّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلّفَ فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت

стр. 1728

(به) درجةَ ورِفْعَةً. ثم لعلك أنْ تُخَلّفَ حتى ينتفع بك أقوام ١ ويُضَرَّ بك آخرون. اللهم إمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكنَّ البائس سَعْدُ بنُ خَوْلَة يَرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة" ٢. ١٤٤٣- ولمسلم: "أنه بكى، فقال: ما يبكيكَ؟ قال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي ٣ ﷺ : اللهم اشفِ سعداً. ٤ اللهم اشفِ سعداً. ٥ ثلاث مرار ٦") ٧. ١٤٤٤- (و) رواه أحمد عن عَمْرو بن القاري: "أن رسول الله ﷺ قَدِم فَخَلّف سعداً مريضاً ٨ حيث خرج إلى حُنَيْن. فلما قدم من جِعْرَانةَ معتمراً دخل عليه ... " الحديث، وفي آخره: "يا عَمْرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا" ٩.

стр. 1729

١٤٤٥- وفي البخاري في حديث سعد، أنه عام حجة الوداع ١. ١٤٤٦- ولهما عن ابن عباس: "لو غَضَّ الناس إلى الرُّبُع، لأن رسول الله ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير ٢") ٣. ١٤٤٧- ولأحمد عن أبي الدرداء، مرفوعاً: "إن الله الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" ٤. ١٤٤٨- ولابن ماجة معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر٥. ١٤٤٩- ولمسلم عن عِمْرانَ: " (أنَّ) رجلاً أعتق ستة٦ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقْرَعَ٧ بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولاً شديداً"٨.

стр. 1730

١٤٥٠- ولأبي داود: "لو شهدته قبل أن يُدْفَنْ، لم يُدْفَنْ في مقابر المسلمين" ١. ١٤٥١- ولأحمد: "لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" ٢. ١٤٥٢- ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ (قال) : "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارَّانِ في الوصية؛ فتجب لهما النار". ثم قرأ أبو هريرة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ ٣ - إلى قوله – ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ٤" ٥. ١٤٥٣- ولأحمد وابن ماجة: "سبعين سنة" ٦. قال الترمذي: حسن غريب ٧. ١٤٥٤- ولأحمد: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة".

стр. 1731

وقال في الأول: ١ "فإذا أوصى حاف ٢ في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شئتم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ - إلى قوله – ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ " ٣. ١٤٥٥- وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري ٤ ١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي ٥. ١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.

стр. 1732

١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢. ١٤٥٩- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣. ١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤. ١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.

стр. 1733

١٤٦٢- وعن عَمْرو بن الحارث أخي جُوَيْريَةَ قال: "ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغْلَتَهُ البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة". رواه البخاري ١. ١٤٦٣- ولمسلم عن عائشة: "ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء" ٢. ١٤٦٤- ولهما عن طلحة بن مُصَرِّف (قال) : "سألتُ عبد الله بن أبي أوْفَى: هل كان رسول الله ﷺ أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله" ٣. ١٤٦٥- ولهما: "عن عائشة - وذُكر عندها أن عليّاً كان وَصِيّاً - فقالت: متى ٤ أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حَجْرِي، فدعا بالطّسْت. فلقد انخنث ٥ في حجري،

стр. 1734

فما شعرتُ أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ " ١. ١٤٦٦- ولهما عن سعيد بن جُبَيْر (قال:) قال ابن عباس: "يومُ الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بَلَّ دمعه الحَصَى، ٢ فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله ﷺ وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازعٌ، وقالوا: ما شأنه أهَجَرَ؟ ٣ اسْتَفْهِمُوهُ. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنْسيتُها" ٤. ١٤٦٧- وفي لفظ: "فأْتوني بالكَتِف والدواة، أكتب لكم كتاباً لن ٥ تضلوا بعده أبداً" ٦. قال سفيان: ٧ هذا من قول سليمان الأحول يعني: نسيتها.

стр. 1735

١٤٦٨- ولأحمد وأبي داود عن علي: "كان آخر كلام النبي ﷺ : الصلاة! الصلاة! واتقوا الله فيما ملكت أيْمانكم " ١. ١٤٦٩- وفي لفظ عن أنس: "حتى جعل رسول الله ﷺ يُغَرُغِرُ بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه" ٢. ١٤٧٠- قال البخاري: ويُذْكَرُ: "أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية" ٣. ١٤٧١- وفي الصحيح: "إِنْ قُتِلَ زيد فجعفر ... " الحديثَ ٤. ١٤٧٢- وفي الموطأ عن عَمْرو بن سُلَيْم الزُّرَقِي: "أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هَهُنا غلاماً يَفاعاً ٥ لم يحتلم، وهو من غَسّان، وورثته بالشام. وهو ذو مال، وليس له هَهُنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوصِ لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَمٍ. ٦ قال عمرو

стр. 1736

ابن سُلَيْم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم) ، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عَمْرو بن سُلَيْم (الزُّرَقي") ١. ١٤٧٣- وعن أبي الدرداء، مرفوعاً: "مثَل الذي يُهْدِي ويتصدق عند موته، مَثَل الذي يُهْدِي بعد ما يشبع". صححه الترمذي ٢. ١٤٧٤- ولأبي داود عن أبي سعيد، مرفوعاً: "لأنْ يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق عند موته بمائة" ٣ ١٤٧٥- ولمسلم عن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين! ولا تَولّيَنَّ مال يتيم! " ٤. ١٤٧٦- وفي لفظ: "قلت: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على مَنْكبي وقال: يا أبا ذر (إنك ضعيف) . ٥ وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي

стр. 1737

ونَدامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها ١" ٢. ١٤٧٧- وروى سعيد عن الفُضيل بن عِياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوْصَى مَن ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ " ٣. ١٤٧٨- وروى عن ابن مسعود: "أنه كتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكْرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا - أنَّ مَرْجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله) ، ثم إلى الزبير بن عَوَّام وابنه عبد الله. وإنهما في حِلٍّ وبِلٍّ ٤ فيما ولِيا وقضيا. ٥ وأنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما" ٦.

стр. 1738

١٤٧٩- وروى عن عليَّ: "في أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث" ١. ١٤٨٠- وعن ابن عباس: "من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية" ٢. وقال: "من ترك ستين ديناراً، ما ترك خيراً" ٣. - وقال طاووس: الخير ثمانون ديناراً ٤. - وقال الشّعْبي: ما مالٌ أعظمُ أجراً ٥ من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس ٦. ١٤٨١- وروى سعيد ٧ في حديث سعد قلتُ: "يا رسول الله، إن مالي كثير، ٨ وورثتي أغنياء. فلم يَزلْ يناقصني وأناقصه حتى قال:

стр. 1739

أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير ١" ٢. ١٤٨٢- وقال أبو عبد الرحمن: ٣ "لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً، لقول رسول الله ﷺ : والثلث كثير" ٤. ١٤٨٣- "وأوصى أبو بكر بالخُمُس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه" ٥. - وعن العلاء بن زياد قال: "أوصى ٦ أبي أنْ أسأل العلماء: أي الوصية أعدلُ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. ٧ فتتابعوا على الخمس" ٨.

стр. 1740

- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته ١. - وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" ٢. -وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" ٣. ١٤٨٤- وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" ٤. - وروى سعيد عن طاووس في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ ٥ قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" ٦.

стр. 1741

١٤٨٥- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" ١. - وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢. ١٤٨٦- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" ٣. - وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥. ١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" ٦.

стр. 1742

كِتابُ النِّكاحْ ١٤٨٨- عن علقمة قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله ١ بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك ٢ جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة ٣ فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) ، فإنه له وِجَاءٍ ٤") ٥. ١٤٨٩- وعن أنس بن مالك ﵁ أن نَفَراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل

стр. 1743

اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ١") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٢. ١٤٩٠- وعنه قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل ٣ نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد ٤ وابن حبان. ١٤٩١- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر ٥ بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه ٦.

стр. 1744

١٤٩٢- وعنه: "أن النبي ﷺ كان إذا رأى إنساناً تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" ١. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه. ١٤٩٣- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "إذا أفاد ٢ أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جُبلت عليه" ٣. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه له. ١٤٩٤- وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: "علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه ٤ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي

стр. 1745

له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات" ١. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن. ١٤٩٥- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتَخبَّأُ لها تحت الكَرب، ٢ حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها". رواه أحمد، وهذا لفظه، ٣ وأبو داود ٤ من رواية ابن إسحاق، وهو صدوق، ٥ عن داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيحين، عن

стр. 1746

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، ١ عن جابر. ١٤٩٦- وعن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، ٢ واللفظ للبخاري. ١٤٩٧- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله ﷺ ، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ ٣ فيها شيئاً

стр. 1747

جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: فهل عندك شيء؟ ١ فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، فرجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله ﷺ : انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتماً ٢ من حديد، ولكن هذا إزاري! - قال سهل: (ما) له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله ﷺ : ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، ٣ وإن لبستْه لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي ﷺ مولياً، فأمَر به فدُعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عَدَّدها، فقال: تقرؤهن ٤ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملّكتُكَها بما معك من القرآن". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٥. ١٤٩٨- وفي لفظ له قال: " انطلق، فقد زوجتُكها، فعلِّمها من القرآن" ٦.

стр. 1748

١٤٩٩- ولفظ البخاري: "أملكناكها بما معك من القرآن" ١. ١٥٠٠- وعن عبد الله القرشي عن عامر بن ٢ عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "أعلنوا النكاح". رواه الإمام أحمد ٣ والطبراني ٤ والحاكم ٥ وقال: صحيح الإسناد. ١٥٠١- عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لا نكاح إلا بولي". رواه الخمسة، ٦ وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.

стр. 1749

.......................................................................................................

стр. 1750

١٥٠٢- وفي رواية عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الخمسة إلا النسائي، ١ وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.

стр. 1751

١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً ١ من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي. ١٥٠٤- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه". ١٥٠٥- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ٣ أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً ٤.

стр. 1752

١٥٠٦- عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ : "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها" ١. ١٥٠٧- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها" ٢. متفق عليهما. ١٥٠٨- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني ٣ وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره. ١٥٠٩- وعن الشّعْبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من عليّ ﵁، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني ٤. ١٥١٠- وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية) : "أن أباها ٥

стр. 1753

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي ﷺ فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري ١. ١٥١١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه ٣. ١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.

стр. 1754

١٥١٣- وعنه: "أن جارية بكراً ١ أتت النبي ﷺ ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، ٢ فخيّرها النبي ﷺ ". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجه ٥ والدارقطني. ٦ وله عِلّة بينها أبو داود ٧ وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال. ١٥١٤- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما عبد تزوج بغير إذن وليّه أو أهله، فهو عاهر ". رواه الإمام أحمد ٨ وأبو داود ٩ والترمذي، ١٠ وقال: حديث

стр. 1755

حسن صحيح. ١ وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة ٢ من روايته من حديث ابن عمر. ١٥١٥- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه ٣. ١٥١٦- وعنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشِّغَار (زاد ابن نُمَيْر) . والشِّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني ٤ أختك وأزوِّجك أختي". رواه مسلم ٥. ١٥١٧- وعن ابن عباس، ﵄، قال: "تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم". متفق عليه ٦.
следующие страницы →