← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً ١ من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي. ١٥٠٤- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه". ١٥٠٥- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ٣ أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً ٤.

стр. 1752

١٥٠٦- عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ : "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها" ١. ١٥٠٧- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها" ٢. متفق عليهما. ١٥٠٨- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني ٣ وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره. ١٥٠٩- وعن الشّعْبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من عليّ ﵁، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني ٤. ١٥١٠- وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية) : "أن أباها ٥

стр. 1753

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي ﷺ فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري ١. ١٥١١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه ٣. ١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.

стр. 1754

١٥١٣- وعنه: "أن جارية بكراً ١ أتت النبي ﷺ ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، ٢ فخيّرها النبي ﷺ ". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجه ٥ والدارقطني. ٦ وله عِلّة بينها أبو داود ٧ وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال. ١٥١٤- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما عبد تزوج بغير إذن وليّه أو أهله، فهو عاهر ". رواه الإمام أحمد ٨ وأبو داود ٩ والترمذي، ١٠ وقال: حديث

стр. 1755

حسن صحيح. ١ وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة ٢ من روايته من حديث ابن عمر. ١٥١٥- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه ٣. ١٥١٦- وعنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشِّغَار (زاد ابن نُمَيْر) . والشِّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني ٤ أختك وأزوِّجك أختي". رواه مسلم ٥. ١٥١٧- وعن ابن عباس، ﵄، قال: "تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم". متفق عليه ٦.

стр. 1756

١٥١٨- وعن يزيد بن الأصم قال: "حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس". رواه مسلم ١. ١٥١٩- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "أحق الشروط أن يُوفّى به: ما استحلَلْتُم به من الفروج". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٢. ١٥٢٠- وعن سلمة بن الأكوع قال: "رخّص لنا رسول الله ﷺ عام أوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم ٣. ١٥٢١- وعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له". رواه أحمد ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وصححه.

стр. 1757

١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. ١٥٢٣- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل ٣ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله ﷺ (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.

стр. 1758

كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار عن عائشة أنها قالت: "كان في برِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: ١ خُيّرَتْ ٢ على زوجها حين عَتَقَتْ. ٣ وأُهْدِيَ لها لحم فدخل عَلَيَّ ٤ رسول الله ﷺ والبُرْمَةُ على النار، فدعا بطعام، ٥ فأُتي بخبز وأُدُم من أُدُم البيت. فقال: ألم أر بُرْمةً ٦ على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على ٧ بَريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال

стр. 1759

النبي ﷺ فيها: إنما الوَلاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١. ١٥٢٥- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبداً ٢" ٣. ١٥٢٦- وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حراً، فخيرها رسول الله ﷺ ". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والنسائي والترمذي ٧

стр. 1760

وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح ١. - وقال إبراهيم بن أبي طالب: ٢ "خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حُرٌّ، وقال الناس: إنه كان عبداً" ٣. ١٥٢٧- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله ﷺ : اختاري: فإن ٤ شئتِ أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه" ٥.

стр. 1761

١٥٢٨- وعن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غَيْلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخيّر منهن أربعاً". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ والترمذي ٣ وابن حبان ٤ والحاكم. ٥ وقال البخاري: ٦ هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ٧. ١٥٢٩- وعن الضحاك بن فَيْروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله ﷺ : طلق أيتهما ٨ شئت".

стр. 1762

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والترمذي، ٥ وحسنه، والدارقطني ٦. ١٥٣٠- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما ٧ شئت". ١٥٣١- وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" ٨.

стр. 1763

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة، ٣ وهذا لفظه، ٤ وقال: ليس بإسناده بأس، ٥ والحاكم، ٦ وصححه الإمام أحمد وغير واحد.

стр. 1764

١٥٣٢- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والحاكم ٥. ١٥٣٣- وحديث عمرو بن شعيب: "رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" ٦. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:

стр. 1765

لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس. ١٥٣٤- "ورَدَّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقتْ به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمتْ به". رواه مالك بمعناه ١.

стр. 1766

كتاب الصداق كتاب الصداق ... كِتَابُ الصَّدَاقْ ١٥٣٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوجَ النبي ﷺ : كم كان صَدَاق رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي ١ عشرة أوقية ونَشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله ﷺ لأزواجه". رواه مسلم ٢. ١٥٣٦- عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي ﷺ : أرضيتِ ٣ من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والترمذي، ٧ وصححه.

стр. 1767

١٥٣٧- وعن عائشة أن النبي ١ ﷺ قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد ٢. ١٥٣٨- وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه ٣. ١٥٣٩- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ﵄، قال: "لما تزوج علي ﵁ فاطمة، ﵂، قال له رسول الله ﷺ : أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. ٤ قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح ٥.

стр. 1768

١٥٤٠- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ ١ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، والنسائي ٤ وابن ماجة ٥. ١٥٤١- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ٦ ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. ٧ وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".

стр. 1769

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي، ٥ وهذا لفظه. ٦ وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته ٧.

стр. 1770

بابُ الوَلِيمَة ١٥٤٢- عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١. ١٥٤٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال النبي ﷺ : "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسَاً كان أو نحوه". رواه مسلم ٢. ١٥٤٤- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه ٣. ١٥٤٥- وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

стр. 1771

"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه" ١. ١٥٤٦- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فلْيَطْعَمْ" ٢. ١٥٤٧- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم ٣. ١٥٤٨- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي ٤ وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن

стр. 1772

عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: ١ وزياد رَوَى له البخاري مَقْروناً بغيره، ومسلمٌ. ١٥٤٩- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا باباً؛ فإن أقْرَبَهُمَا باباً أقْرَبُهُمَا جِوَاراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ". رواه الإمام أحمد ٢ وأبو داود ٣.

стр. 1773

١٥٥٠- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال النبي ﷺ : "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة ١ إلا النسائي، وصححه الترمذي. ١٥٥١- عن عمر بن أبي سلمة، ﵄، قال: "كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ ، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه ٢. ١٥٥٢- عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم٣. ١٥٥٢- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ "أن النبي

стр. 1774

صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم ١. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣") . رواه البخاري ٤. ١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ : "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود. ١٥٥٤- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " ٧.

стр. 1775

رواه الترمذي ١ وحسنه. ٢ وهو من رواية عيسى بن ميمون، ٣ وقد ضعفه غير واحد.

стр. 1776

بابُ عشرة النِساء ، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يَتَزَيّنَّ به. وذِكْرِ القَسْم والنشوز ١٥٥٥- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضِلَعٍ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقِيمه كسرتَه، وإن تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ". متفق عليه، واللفظ للبخاري ١. ١٥٥٦- وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خُلقت من ضِلَعٍ، لن تستقيم ٢ لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعتَ (بها) وبها عِوَج، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها" ٣.

стр. 1777

١٥٥٧- وعن جابر قال: "كنا مع النبي ﷺ في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، ١ وتَسْتَحِدَّ ٢ المُغَيّبَةُ" ٣. متفق عليه، ٤ واللفظ لمسلم. ١٥٥٨- وللبخاري: "إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا" ٥. ١٥٥٩- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي ٦ الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم ٧.

стр. 1778

١٥٦٠- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ١ ولا تهجر إلا في البيت" ٢. رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ والنسائي ٥ وابن ماجه ٦. ١٥٦١- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة ٧ بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، ٨ فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. ٩

стр. 1779

فقال رسول الله ﷺ : ذلك الوأد ١ الخفي". - زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ ٢": وهي: (و) ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ٣ رواه مسلم. ٤ وجُدامة ٥ بمهملة على الأصح ٦. ١٥٦٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. ٧ فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".

стр. 1780

رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف ٣. ١٥٦٣- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي ﷺ ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا" ٤. ١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦. ١٥٦٥- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨

стр. 1781

غير أن ذلك في صَمَّام ١ واحد" ٢. ١٥٦٦- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، ٥ وأبو حاتم البُسْتي. ٦ وقد رُوِي موقوفاً. ١٥٦٧. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،

стр. 1782

وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبداً" ١. ١٥٦٨- وعن جابر قال: لما تزوجتُ قال لي رسول الله ﷺ : "اتخذت أنْمَاطاً؟ قلتُ: وأنّى لنا أنْماطٌ؟ ٢ قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) ٣ رسول الله ﷺ : إنها ستكون ". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٤. ١٥٦٩- وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله الواصلة ٥ والمستوصلة، ٦ والواشمة ٧ والمستوشمة" ٨.

стр. 1783

متفق عليه ١. ١٥٧٠- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، ٢ وهذا لفظه، والتزمذي ٣ والنسائي ٤ وابن ماجه. ٥ ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي ٦. ١٥٧١- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل". رواه أحمد ٧ وأبو داود، ٨ وهذا لفظه، وابن ماجه ٩ والنسائي ١٠

стр. 1784

والترمذي، ١ وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال ٢. ١٥٧٢- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: ٣ إن أنساً ٤ رفعه إلى النبي ﷺ ". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥. ١٥٧٣- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. ٦ إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، ٧ وإن سَبّعْتُ

стр. 1785

لكِ سَبّعْتُ لنسائي". رواه مسلم ١. ١٥٧٤- وعن عائشة: "أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ٢ ويوم سودة" ٣. ١٥٧٥- وعنها: "أن النبي ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي، ٤ وخالط ريقي ريقَهُ". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٥. ١٥٧٦- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم

стр. 1786

(مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ ١ إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، وإسناده جيد ٤. ١٥٧٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥. ١٥٧٨- ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، ٦ إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" ٧.

стр. 1787

بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك ١٥٧٩- عن ابن عباس، ﵄: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ ١ عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله ﷺ : أتردِّين ٢ عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ : أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري ٣. ١٥٨٠- وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي ﷺ أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن ٤. ١٥٨١- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة".

стр. 1788

رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد. ١٥٨٢- وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله ﷺ ، أفكان طلاقاً؟ ". - قال مسروق: "لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري. ١٥٨٣- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: "أمرك بيدك، القضاءُ ما قضيتَ". رواه البخاري في التاريخ.

стр. 1789

كِتابُ الطَّلاق ١٥٨٤- عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والطبراني. وقد رُوي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي ﷺ مُرْسَلا. ٣ وقال ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة. ١٥٨٥- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ : مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك

стр. 1790

(بعدُ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء". متفق عليه ١. ١٥٨٦- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" ٢. ١٥٨٧- وقال البخاري: وقال ٣ أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: "حُسبتْ عليَّ بتطليقه" ٤. ١٥٨٨- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) ٥ – قال: ٦ كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ٧؟ قال: "طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله
следующие страницы →