← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة] . وأمرَ بدفنهم في دمائهم، ١ ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم". ١٧٩٣- ولأحمد: ٢ " لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً ٣ يوم القيامة، ولم يصل عليهم". ١٧٩٤- وفي حديث حنظلة ٤ - لما قيل: هو جنب - قال: "لذلك غسلته الملائكة". ١٧٩٥- ولأبي داود ٥ عن ابن عباسك "أن رسول الله ٦ صلى

стр. 842

الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد ١ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم". ١٧٩٦- وله ٢ عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: "أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله ﷺ : أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله ﷺ بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد ". ١٧٩٧- وعن سعيد بن زيد [قال] : سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قُتل دون ماله ٣ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه ٤ فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي ٥.

стр. 843

١٧٩٨- وصحح أيضاً: ١ "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغَرِق، ٢ وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". ١٧٩٩- وعن خَبّاب: "أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نَمِرَةً، ٣ فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت ٤ رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه ٥ شيئاً من إذخر" ٦.

стр. 844

أخرجاه ١. ١٨٠٠- ولمسلم ٢ عن جابر: "أن النبي ﷺ خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ ٣ غيرِ طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي ﷺ أن يُقْبر الرجل بالليل ٤ حتى يُصلى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ٥، وقال [النبي ﷺ ] : " إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".

стр. 845

١٨٠١- وعن عائشة: "أن أبا بكر ﵁ ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ... "١. ١٨٠٢- ولهما ٢ عنها قالت: "كفنا رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً". ١٨٠٣- ولمسلم: ٣ "أما ٤ الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ... ".

стр. 846

١٨٠٤- ولمسلم: ١ "أُدرج رسولُ الله ﷺ في حُلّة يَمَنِيّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية". ١٨٠٥- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ٢ ﷺ : "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". صححه الترمذي ٣. ١٨٠٦- وعن ليلى بنت قانف ٤ قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء، ٥ ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب [معه كفنها] ٦ يناولنا [هـ] ثوباً ثوباً".

стр. 847

رواه أحمد وأبو داود ١. ١٨٠٧- وفي البخاري ٢ عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: "ما أحسنت. لَبِسَها النبي ٣ ﷺ محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمتَ أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، ٤ إنما سألته لتكون ٥ كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه". ١٨٠٨- عن زيد بن خالد [الجهني] : "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، ٦ وإنه ذكر لرسول الله ﷺ ، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي

стр. 848

بهم قال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خَرَزاً من خَرَز اليهود، ما يساوي درهمين". رواه الخمسة إلا الترمذي ١. ١٨٠٩- ولمسلم ٢ عن جابر بن سمرة: "أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل ٣ عليه النبي ﷺ ". ١٨١٠- وفي البخاري ٤ حديث الأسلمي المرجوم: "قال

стр. 849

له النبي ﷺ خيراً، وصلى عليه". - قال أحمد: ما نعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه ١. ١٨١١- وعن المغيرة أن ٢ النبي ﷺ قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي ٣. ١٨١٢- زاد أحمد وأبو داود: ٤ "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

стр. 850

-وفي البخاري: ١ قال الحسن: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطاً وسَلَفاً ٢ وأجراً". ١٨١٣- ولهما ٣ عن جابر: "أن رسول الله ٤ ﷺ صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً".

стр. 851

١٨١٤- وفي لفظ، ١ قال: " قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبَش، [فهَلُمَّ] ٢ فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي ٣ ﷺ [عليه] ٤ ونحن صفوف". ١٨١٥- ولهما ٥ عن أبي هريرة: "أن رسول الله ٦ ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف ٧ بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات". ١٨١٦- ولهما ٨ عن ابن عباس [قال] : "انتهى رسول الله

стр. 852

صلى الله عليه وسلم إلى قبر رَطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبّر أربعاً". ١٨١٧- ولهما ١ في حديث المرأة: " ... أفلا [كنتم] آذَنْتُموني؟ [قال:] فكأنهم صَغّروا أمرها - أو أمره -، فقال: دُلُّوني على قبرها، [فدلوه] ، ٢ فصلى عليها". ١٨١٨- ولمسلم: ٣ "ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ٤ وإن الله [ ] يُنَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم " ٥. ١٨١٩- وفي البخاري ٦ عن عقبة بن عامر: "أن النبي صلى الله

стр. 853

عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم ... " الحديث. ١٨٢٠- وعن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه الترمذي ١. ١٨٢١- قال أحمد: "أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر" ٢.

стр. 854

١٨٢٢- "وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب" ١. ١٨٢٣- "وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد" ٢. ١٨٢٤- وعن عائشة ٣ عن النبي ﷺ قال: "ما من ميت ٤ يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه " ٥. رواه مسلم ٦.

стр. 855

١٨٢٥- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا ١ أن يكونوا ثلاثة ٢ صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي ٣. ١٨٢٦- ولمسلم ٤ عن ابن عباس، ٥ مرفوعاً: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه".

стр. 856

١٨٢٧- ولأحمد ١ عن أنس، ٢ مرفوعاً: "ما من مسلم يموت [فيشهد له] ٣ أربعة [أهل أبيات] من جيرانه

стр. 857

الأدنين، ١ إلا قال: قد قبلت علمكم ٢ فيه، وغفرت له ما لا تعلمون " ٣. ١٨٢٨- وفي رواية: ٤ "اثنان من جيرانه الأدنين بخير".

стр. 858

١٨٢٩- وروى الترمذي ١ - وحسنه -: "أن أنساً صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ٢ ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا". ١٨٣٠- وفي لفظ لأبي داود: ٣ "يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة ٤ المرأة؟ قال: نعم". ١٨٣١- عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: "حضرتُ جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة".

стр. 859

رواه أبو داود والنسائي ١. ١٨٣٢- وعن الشعبي: "أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أميرُ المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] " ٢. رواه سعيد ٣. ١٨٣٣- وعن عائشة: "أنها قالت لما ٤ توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنْكِرَ ٥ ذلك عليها، فقالت: [والله] ٦ لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".

стр. 860

رواه مسلم ١. ١٨٣٤- وله ٢ عن زيد بن أرقم: "أنه كان يكبر على الجنازة ٣ أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسئل فقال: كان رسول الله ﷺ يكبِّرها". ١٨٣٥- وفي البخاري: ٤ "عن عَليٍّ أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستاً وقال: إنه شهد بدراً".

стр. 861

١٨٣٦- وعن الحكم بن عُتَيْبَة ١ أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، وسبعاً". [رواه سعيد] ٢. ١٨٣٧- وروى أيضاً والأثرم ٣ عن علقمة: "أن أصحاب عبد الله

стр. 862

قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً، فلو وقت لنا وقتاً، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد".

стр. 863

١٨٣٨- وعن ابن عباس [﵄] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " ١. رواه البخاري ٢. ١٨٣٩- والنسائي، ٣ وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ". ١٨٤٠- وقال: ٤ عن الزهري ٥ عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم ٦ [عند الآخرة] ". ١٨٤١- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،

стр. 864

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه". رواه الشافعي ١ في مسنده. ١٨٤٢- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا صليتم على [الميت] ٢ فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره ٣.

стр. 865

١٨٤٣- وعنه: "كان رسول الله ١ ﷺ إذا صلى على جنازة يقول ٢: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، ٣ وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا ٤ بعده". رواه أبو داود وغيره، ٥ قال الحاكم: صحيح على شرطهما. ١٨٤٤- وعن عوف بن مالك قال: "سمعت رسول الله ٦ ﷺ [و] صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه،

стр. 866

واعف عنه وعافه، ١ وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت ٢ أنا الميت، لدعاء رسول الله ٣ ﷺ [على] ذلك الميت". رواه مسلم ٤. ١٨٤٥- وعن ابن أبي أوفى: "أنه ماتت ابنة له ... فكبر ٥ عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قَدْرَ ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله ﷺ يصنع في الجنازة هذا".

стр. 867

رواه أحمد، ١ وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي ﷺ وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ٢. ١٨٤٦- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين ٣. ١٨٤٧- وروى الشافعي: ٤ رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.

стр. 868

١٨٤٨- وسعيد والأثرم عن عمر وزيد ١. ١٨٤٩- وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع ٢. ١٨٥٠- وعن أنس: "أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً، فرجع فكبر أربعاً". رواه حرب في مسائله ٣. ١٨٥١- وفي البخاري: ٤ قال حميد: "صلى بنا أنس ﵁ فكبر ثلاثاً ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم". ١٨٥٢- وقال أحمد: "صلى أبو أيوب على رِجْلٍ" ٥. ١٨٥٣- وروي: "أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام" ٦.

стр. 869

١٨٥٣- وفي البخاري: ١ "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ٢ ويرفع يديه". - وقال الحسن: ٣ "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه ٤ لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة". - وقال ابن المسيب: ٥ "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".

стр. 870

١٨٥٥- وروى ابن ماجه ١ - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "من اتبع ٢ جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع". ١٨٥٦- ولهما ٣ عن أبي هريرة قال: سمعت ٤ رسول الله ﷺ يقول: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شراً تضعونه ٥ عن رقابكم". ١٨٥٧- وعن أبي موسى قال: "مرت برسول الله ﷺ جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. ٦ [قال] : فقال رسول الله ﷺ : عليكم القصد ٧ ") . رواه أحمد ٨.

стр. 871

١٨٥٨- وروى هو والنسائي ١ عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا ٢ مع رسول الله ﷺ ، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً". ١٨٥٩- وعن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الخمسة، ٣ واحتج به أحمد. ١٨٦٠- قال البخاري: ٤ وقال أنس [﵁] : "أنتم مشيعون، [فأمشوا بين يديها] ٥ وخلفها وعن يمينها وعن شمالها" ٦.

стр. 872

١٨٦١- وقال غيره: قريباً منها ١. ا. هـ. ١٨٦٢- وعن جابر بن سمرة: "أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي ٢ الدحداح ماشياً، ورجع على فرس". رواه الترمذي وصححه ٣. ١٨٦٣- ولمسلم: ٤ "أتي ٥ [النبي ﷺ ] بفرس مُعْرَوْرىً ٦ فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".

стр. 873

١٨٦٤- وعن ثوبان: "أن رسول الله ﷺ أُتي بدابة وهو مع الجنازة ١، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". رواه أبو داود ٢. ١٨٦٥- وللترمذي: ٣ " ... ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب". ١٨٦٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ٤ فمن تبعها ٥ فلا يقعد حتى توضع " ٦.

стр. 874

١٨٦٧- وفي رواية سفيان: ١ " ... حتى توضع بالأرض". ١٨٦٨- ولهما ٢ عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ٣ ﷺ : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع". ١٨٦٩- ولأحمد: ٤ "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... ".

стр. 875

١٨٧٠- ولهما ١ عن جابر قال: "مر [بنا] جنازة ٢ فقام لها النبي ﷺ فقمنا معه، ٣ فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: ٤ إذا رأيتم الجنازة فقوموا" ٥. ١٨٧١- وفي حديث سهل وقيس: "أليست ٦ نفساً". أخرجاه ٧.

стр. 876

١٨٧٢- وفي البخاري: ١ "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة". ١٨٧٣- وفيه: ٢ "فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، ٣ أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه". ١٨٧٤- وفي حديث مسعود بن الحكم ٤ عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب] ، أنه ذكر القيام في الجنائز ٥ حتى توضع فقال [عَلِيٌ:] "قام رسول الله ﷺ ثم قعد". صححه الترمذي ٦.

стр. 877

١٨٧٥- ولمسلم: ١ " [رأينا رسول الله ﷺ ] قام فقمنا، وقعد فقعدنا". ١٨٧٦- وعن ابن عباس: "قام لها، ثم قعد". رواه النسائي وغيره ٢. ١٨٧٧- وعن المغيرة، مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة". صححه الترمذي ٣. - وقال إبراهيم: "كانوا يكرهونه". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها ٤. ١٨٧٨- وروى أبو داواد: ٥ "أنه ﷺ نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار".

стр. 878

١٨٧٩- ولهما ١ عن أم عطية [قالت] : "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا". ١٨٨٠- "ووقف عَلِيٌّ على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قياماً على قبره". ذكره أحمد محتجاً به ٢. ١٨٨١- وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي ٣ فيهن، [أ] وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم ٤. ١٨٨٢- وللترمذي ٥ - وحسنه- عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله

стр. 879

عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج، ١ فأخذ [هـ] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهاً ٢ تلاء للقرآن". ١٨٨٣- "ودفن أبو بكر ليلاً" ٣. ١٨٨٤- "ودفن علي فاطمة ليلاً". قاله أحمد ٤. ١٨٨٥- وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا [مع رسول الله ﷺ ] في جنازة ٥ [رجل من الأنصار] ... فجلس رسول الله ﷺ على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ٦ ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب ٧ عذق له في الجنة".

стр. 880

رواه أحمد وأبو داود ١. ١٨٨٦- وعن هشام بن عامر قال: "شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله ﷺ : احفروا واعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. قال: فكان ٢ أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد ". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه ٣. ١٨٨٧- ولمسلم ٤ عن عامر عن سعد قال: "الْحَدُوا لي لَحْداً ٥ وانْصِبوا عَلَيَّ اللّبِن نصباً، كما صُنع برسول الله ﷺ ".
следующие страницы →