← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

١٩٦٦- وللبخاري ١ عن عائشة، مرفوعاً: "لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفْضَوا إلى ما قَدَّموا". ١٩٦٧- وللترمذي ٢ - وحسنه - عن أبي موسى أن رسول الله ٣ ﷺ قال ٤: "إذا مات وَلَدُ العبد، قال الله لملائكته: قبضتم وَلَد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ٥ ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسَمُّوه بيت الحمد". ١٩٦٨- وللبخاري ٦ عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول

стр. 912

الله ﷺ قال: يقول الله تعالى: ١ ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". ١٩٦٩- وللنسائي ٢ - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي ﷺ فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: ٣ يا رسول الله بُنَيّهُ الذي رأيته هلك. فلقيه النبي ﷺ فسأله عن بُنَيِّهِ ٤ فأخبره أنه هلك، فعَزَّاه ٥ عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحبُّ إليك: أن تُمتع ٦ به عمرك، أو لا ٧ تأتي غداً إلى

стр. 913

ب اب ١ من أبواب الجنة، إلا وجدتَه سبقك إليه، يفتحُه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو ٢ أحبُّ إليَّ. قال: فذاك ٣ لك". ١٩٧٠- ولابن ماجة وغيره ٤ - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعاً: "ما من مؤمن ٥ يُعَزِّي أخاه بمصيبةٍ، إلا كَساه الله ٦ سبحانه ٧ من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة".

стр. 914

كتاب الزكاة باب صدقة الغنم ... بابُ صَدَقَة الغَنَم ١ ١٩٩١- وقال عمر: "تعد ٢ عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي] ، ولا تأخذها" ٣. رواه مالك ٤.

стр. 915

١٩٩٢- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس ١. ١٩٩٣- وعن أنس [بن مالك] : "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله [ ] بها رسول الله ٢ [ ﷺ ] ؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.

стр. 916

فيما دون خمس ١ وعشرين من الإبل (الغنم) : ٢ في كل ٣ خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض ٤ إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة ٥ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، ٦ ففيها ابنة لبون ٧ إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً ٨ وأربعين، ففيها حِقّةٌ ٩ طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى ١٠

стр. 917

وستين، ففيها جذَعَةٌ ١ إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، ٢ ففيها بنتا ٣ لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى ٤ وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا ٥ الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن ٦ زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ٧ له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت ٨ لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما ٩. ومن بلغت عنده

стр. 918

صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ١ له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه ٢ بنت ٣ مخاض، وليس عنده إلا ابن ٤ لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. ٥ ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ ٦ إلا أن يشاء ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن ٧ زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ ٨ في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق ٩. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين

стр. 919

مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء ١ إلا أن يشاء ربها. وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. ٢ فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء ٣ إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه ٤. ١٩٩٤- ولأبي داود والترمذي ٥ - وحسنه - عن الزهري عن

стр. 920

سالم عن أبيه [قال] : "كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى ١ عماله حتى تُوُفِيَ. [قال] : فأخرجها أبو بكر ٢ من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان ٣ فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض. وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء ٤ حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ ٥ هرمة ولا ذات عيب من الغنم".

стр. 921

١٩٩٥- وفي هذا الخبر عن سالم ١ مرسلاً: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة. فإذا كانت ٢ خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها ٣ حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة. فإذا كانت

стр. 922

تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت ١ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" ٢. رواه أبو داود ٣. ١٩٩٦- وعن معاذ قال: "بعثني ٤ النبي ﷺ إلى اليمن. فأمرني ٥ أن آخذ من كل ثلاثين بقرة ٦ تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر" ٧.

стр. 923

رواه الخمسة، ١ وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم ٢. ١٩٩٧- ولأحمد عنه: ٣ "وأمرني ٤ [رسول الله صلى الله عليه

стр. 924

وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك ١ ... وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" ٢. ١٩٩٨- وعن سُوَيْد بن غَفْلَة قال: "أتانا مصدق النبي ٣ ﷺ [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ ٤ من راضع لبن، ولا يجمع ٥ بين متفرق، ولا يفرق ٦ بين مجتمع. ٧ وأتاه رجل بناقة كوماء، ٨ [فقال: خذها] ، فأبى أن يأخذها".

стр. 925

رواه أحمد وأبو داود ١. ١٩٩٩- ولأحمد ٢ في حديث أبيٍّ: "ما كنت لأقرض الله [﵎ من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له] : ما أنا بآخذ ما لم أومر ٣ به، ... فأتى ٤ رسول الله ٥ ﷺ ... فقال [له رسول الله

стр. 926

صلى الله عليه وسلم] : ذلك الذي عليك، فإن ١ تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. ٢ قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة". ٢٠٠٠- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ﵁ ٣ قال: " [نعم] ، تعد ٤ عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم ٥ وخياره". رواه مالك في الموطأ ٦.

стр. 927

٢٠٠١- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود ١. ٢٠٠٢- وروي ٢ أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً: "ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، ٣ وأعطى ٤ زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ ٥ ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، ٦ ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه". - وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء ٧ أثلاثاً: ٨ ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط ٩.

стр. 928

باب زكاة الخارج من الأرض ... زكَاة الخارِج منَ الأرضْ ١ ٢٠٠٣- وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق ٢ صدقة" ٣. أخرجاه ٤.

стр. 929

٢٠٠٤- ولأحمد وغيره ١ عنه، مرفوعاً: "الوسق ستون صاعاً" ٢. ٢٠٠٥- وللبخاري ٣ عن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما ٤ سُقي بالنضح نصف العشر". ٢٠٠٦- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ ٥ رسول الله ﷺ في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

стр. 930

رواه الدارقطني ١. ٢٠٠٧- وعن عمر نحوه ٢. ٢٠٠٨- وعن عطاء بن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات ٣ صدقة، فقال له موسى [بن طلحة] : ليس لك ذلك، أن رسول الله ﷺ كان يقول: ليس في ذلك صدقة". رواه الأثرم ٤. ٢٠٠٩- وروى الترمذي ٥ عن معاذ، مرفوعاً: "ليس فيها شيء".

стр. 931

وقال: ١ ليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ

стр. 932

شيء ١. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي ﷺ مرسلا. ٢٠١٠- وروى الترمذي ٢ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عَتّاب بن أسِيد: "أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم". ٢٠١١- وروى أيضاً الترمذي ٣ عنه: "أمر رسول الله صلى الله

стр. 933

عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ ١ زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً". ٢٠١٢- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله ﷺ : "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه ٢.

стр. 934

٢٠١٣- وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، ١ مرفوعاً: "خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة". ٢٠١٤- وعن سهل قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور، ولون الحُبَيْق أن يؤخذ في الصدقة". قال الزهري: لونين ٢ من تمر المدينة. رواه أبو داود ٣. ٢٠١٥- ورواه النسائي ٤ في تفسير الآية ٥ من قول أبي أمامة.

стр. 935

٢٠١٦- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر] : "كان النبي ١ ﷺ يبعث عبد الله ٢ بن رواحة [إلى اليهود] ، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون ٣ يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي ﷺ بـ] الخرص ٤ لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود ٥.

стр. 936

وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]- في اللقطة – قال: ١ "ما كان منها في طريق الميتاء ٢ أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني] ، ففيها وفي الركاز الخمس" ٣. ٢٠١٧- "وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله ﷺ قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، ٤ وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [﵁] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] ٥ أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني ٦.

стр. 937

- قال أحمد: ١ قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به] ؟ قال: لا، بل أخذه منهم. - قال: ٢ وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا. ٢٠١٨- وعن أبي هريرة أن رسول الله ٣ ﷺ قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه ٤.

стр. 938

٢٠١٩- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله ﷺ قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية ١ [وهي] ٢ من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" ٣. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود ٤.

стр. 939

٢٠٢٠- قال البخاري: ١ قال ابن عباس [﵄] : "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر". ٢٠٢١- "وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين" ٢.

стр. 940

٢٠٢٢- وروى عن عمر: "أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين" ١.

стр. 941

باب زكاة الأثمان ... زَكاة الأثمانْ ١ ٢٠٢٣- وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: ٢ "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... ". رواه مسلم ٣. ٢٠٢٤- وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ ٤: "قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت

стр. 942

مائتين، ففيهما خمسة دراهم" ١. زاد الأثرم: ٢ "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود ٣. ٢٠٢٥- ولأحمد والنسائي: ٤ " ... ليس عليك شيء، ٥

стр. 943

- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ ديناراً. فإذا كان ٢ لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار". ٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : " ... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" ٣. ٢٠٢٧- قال أحمد: "خمسة ٤ من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".

стр. 944

٢٠٢٨- "وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم ١.

стр. 945

٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله ﷺ عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريراً ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم". ٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ "وأنه كان في يده اليسرى".

стр. 946

٢٠٣١- وأنه ١ ٢ رواه عن النبي ﷺ . ٢٠٣٢- وفي البخاري ٣ - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".

стр. 947

٢٠٣٣- ولهما: ١ "أنه لبسه في يمينه". ٢٠٣٤- ولمسلم: ٢ ٣ "في يساره". - وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى. - قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" ٤. ٢٠٣٥- وفي الصحيح ٥ عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"". ٢٠٣٦- وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتماً من فضة، ونقشت

стр. 948

فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" ١. ٢٠٣٧- وفي حديث بريدة: "من ورق، ٢ ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد ٣. ٢٠٣٨- وفي الصحيح ٤ عن ابن عباس: "أن رسول الله ٥ ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] ٦ وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ٧ ذهب رسول الله ﷺ : خذ خاتمك انتفعْ به.

стр. 949

قال: ١ لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه ٢ رسول الله ﷺ ". ٢٠٣٩- وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلاَب، ٣ فاتخذ أنفاً من ورق ٤ فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، ٥ وصححه الحاكم. - وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

стр. 950

وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه ١. ٢٠٤٠- وروى الترمذي: ٢ "أن النبي ﷺ دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة". ٢٠٤١- وقال أحمد: ٣ "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ٤ من ذهب". ٢٠٤٢- وقال: "كان لعمر سيف ٥ فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع ٦. ٢٠٤٣- وروى الأثرم ٧ من حديث شهر عن عبد الرحمن بن
следующие страницы →