← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

٢٠٣١- وأنه ١ ٢ رواه عن النبي ﷺ . ٢٠٣٢- وفي البخاري ٣ - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".

стр. 947

٢٠٣٣- ولهما: ١ "أنه لبسه في يمينه". ٢٠٣٤- ولمسلم: ٢ ٣ "في يساره". - وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى. - قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" ٤. ٢٠٣٥- وفي الصحيح ٥ عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"". ٢٠٣٦- وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتماً من فضة، ونقشت

стр. 948

فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" ١. ٢٠٣٧- وفي حديث بريدة: "من ورق، ٢ ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد ٣. ٢٠٣٨- وفي الصحيح ٤ عن ابن عباس: "أن رسول الله ٥ ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] ٦ وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ٧ ذهب رسول الله ﷺ : خذ خاتمك انتفعْ به.

стр. 949

قال: ١ لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه ٢ رسول الله ﷺ ". ٢٠٣٩- وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلاَب، ٣ فاتخذ أنفاً من ورق ٤ فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، ٥ وصححه الحاكم. - وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

стр. 950

وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه ١. ٢٠٤٠- وروى الترمذي: ٢ "أن النبي ﷺ دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة". ٢٠٤١- وقال أحمد: ٣ "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ٤ من ذهب". ٢٠٤٢- وقال: "كان لعمر سيف ٥ فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع ٦. ٢٠٤٣- وروى الأثرم ٧ من حديث شهر عن عبد الرحمن بن

стр. 951

غنم، مرفوعاً: "مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، ١ كُوي بها يوم القيامة، مغفوراً له، أو معذباً". ٢٠٤٤- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتماً من حديد. [قال] : فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتماً من وَرِق، فسكت عنه". رواه أحمد، ٢ واستدل به ٣.

стр. 952

باب زكاة العروض ... زكاة العروض ١ ٢٠٤٥- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها" ٢. - وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال: "يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه". ٢٠٤٦- وفي لفظ: ٣ "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب". ٢٠٤٧- قال البخاري: ٤ وقال طاووس: "قال معاذ [رضي

стр. 953

الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد ﷺ بالمدينة". ٢٠٤٨- قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال: "كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم" ١.

стр. 954

زَكاة الفِطر ٢٠٤٩- وعن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر ١ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه ٢. ٢٠٥٠- وللبخاري: ٣ "والصغير والكبير". ٢٠٥١- ولهما ٤ عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر

стр. 955

صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من زَبيب". ٢٠٥٢- "فلم ١ نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا] ، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه ٢. ولم يذكر البخاري ٣ الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.

стр. 956

٢٠٥٣- وأخرجه أبو داود ١ - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ. ٢٠٥٤- قال: ٢ زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه ٣ الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] . ٢٠٥٥- ورواه النسائي - ٤ من رواية سفيان، وفيه: "صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني ٥ أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر ٦ في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد ٧ على إجزاء الدقيق.

стр. 957

٢٠٥٦- ولأبي داود ١ - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". ٢٠٥٧- ولهما ٢ عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". ٢٠٥٨- وعن ٣ ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد ٤.

стр. 958

٢٠٥٩- وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: ١ "أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ ٢ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ". - قال أحمد: ٣ روى عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام ٤، وهو أحب إلي. ٢٠٦٠- وفي حديث ابن عمر - عند سعيد ٥ - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله ﷺ ، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".

стр. 959

٢٠٦١- وفي الصحيح ١ عنه: "وكانوا يعطون ٢ قبل الفطر بيوم أو يومين". ٢٠٦٢- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" ٣. ٢٠٦٣- وفي الصحيح: ٤ "لما توفي رسول الله ﷺ ، وكان أبو بكر [﵁] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [﵁] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه] ، وحسابه على الله؟ ٥ فقال: والله لأقاتلن ٦ مَن فرق ٧ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة

стр. 960

حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر [﵁] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [﵁] ، فعرفت أنه الحق". ٢٠٦٤- وفي حديث ابن عمر: ١ "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ". ٢٠٦٥- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها". ٢٠٦٦- وروي ٣ عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم

стр. 961

الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار". ٢٠٦٦- وفي حديث بهز: ١ " ... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء". ٢٠٦٧- "وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد ٢. ٢٠٦٨- وقال: ٣ هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟ ٢٠٦٩- وقال ٤ سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، ٥ فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه " ٦.

стр. 962

٢٠٧٠- وروى أبو عبيد ١ - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها ٢ على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً ٣ يأخذه مني". ٢٠٧١- ولأبي داود ٤ عن عمران: "أخذناها من ٥ حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله ﷺ ] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ﷺ ".

стр. 963

٢٠٧٢- وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت " ١.

стр. 964

بابُ الصَّدَقَة ٢٠٧٣- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله ﷺ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً؛ قد ١ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. ٢ وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها". أخرجاه ٣.

стр. 965

٢٠٧٤- ولمسلم، ١ ثم قال: "يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". ٢٠٧٥- وللبخاري: ٢ "فهي عليه، ومثلها معها". ٢٠٧٦- وعن عَلِي: "أن العباس سأل ٣ رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود ٤ وقال: روى هذا الحديث ٥ هشيم، عن منصور بن زاذان، ٦ عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، ٧ عن النبي

стр. 966

صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح ١. ٢٠٧٧- وعن عبد الله بن عمرو ٢ أن رسول الله ﷺ قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد ٣. ٢٠٧٨- وله، ولأبي داود: ٤ "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

стр. 967

٢٠٧٩- وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم ١ يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه ٢. ٢٠٨٠- ولأحمد: ٣ "وهو يسِم غنماً ٤ في آذانها". ٢٠٨١- وفي الموطأ ٥ - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".

стр. 968

٢٠٨٢- ولهما ١ عن ابن أبي أوْفَى قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم ٢ قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى". ٢٠٨٣- ولأحمد ٣ عن أنس، مرفوعاً: "إذا أديتها إلى رسولي ٤ فقد برئت منها، ٥ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".

стр. 969

٢٠٨٤- ولمسلم ١ عن جرير ٢ قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن ناساً من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، ٣ [قال:] فقال رسول الله ﷺ : أرضوا مُصَدِّقِيكُم". ٢٠٨٥- ولأبي داود ٤ - بسند جيد - عن بشير ٥ بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".

стр. 970

٢٠٨٦- وله ١ عن جابر بن عتيك، مرفوعاً: "سيأتيكم ركيب ٢ مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! ". ٢٠٨٧- وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي ٣ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى". ٢٠٨٨- وللترمذي ٤ - وحسنه - ٥ عن رافع، مرفوعاً:

стр. 971

"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته". ٢٠٨٩- وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه ١ الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي ﷺ ، فقال: لا تشتره، ٢ ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم] ؛ ٣ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه ٤.

стр. 972

٢٠٩٠- وقال أحمد: ١ قال النبي ﷺ : "لا تشترها، ولا شيئاً ٢ من نسلها". نهى عمر عن ذلك. ٢٠٩١- وللبخاري: ٣ فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئاً تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً". ٢٠٩٢- وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] ، فنسبت ٤ إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه ٥. ٢٠٩٣- وعن بريدة [قال] : "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله

стр. 973

عليه وسلم، إذ أتته ١ امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث". رواه مسلم ٢. ٢٠٩٤- ولأحمد ٣ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك". ٢٠٩٥- وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي ٤ ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها ٥ في فقرائنا. ٦ وكنت غلاماً ًيتيماً، فأعطاني منها قلوصاً". حسنه الترمذي ٧.

стр. 974

باب المسألة ... المسأَلة ٢٠٩٩- وعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "ليس المسكين الذي ترده التمرةُ والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، ١ إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم:٢ ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ ٣". ٢١٠٠-["ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] ٤ لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".

стр. 975

أخرجاه١. ٢١٠١- ولمسلم ٢ - في حديث قبيصة -: " [يا قبيصة] ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ٣ ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ٤ ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً ٥ من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى ٦ من قومه:

стр. 976

لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً ١ من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتاً ٢ يأكلها [صاحبها] سحتاً ". ٢١٠٢- وذكر أحمد قول عمر: "اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا". ٢١٠٣- وعن عبيد الله ٣ بن عدي بن الخيار: "أن رجلين أخبراه ٤ أنهما أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما ٥ جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ ٦ فيها لغني ولا لقوي مكتسِب". رواه أحمد، ٧ وقال: هذا أجودها إسناداً، رواه عن يحيى ابن

стр. 977

سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه ١. ٢١٠٤- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب" ٢. رواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي. ٢١٠٥- وعن عبد الله بن السعدي ٤ قال: "استعملني عمر

стр. 978

(بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ : إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه ١. ٢١٠٦- ولمسلم: ٢ "خذه فتموله، أو تصدقْ به. ٣ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم) : فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، ٤ ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه" ٥.

стр. 979

٢١٠٧- وعن المطلب ١ بن ربيعة بن الحارث: "أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله ﷺ . قال: ثم تكلم أحدنا ٢ فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ٣ ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن ٤ الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". مختصر من مسلم ٥. ٢١٠٨- ولهما ٦ عن أبي موسى، مرفوعاً: "إن الخازن الأمين

стр. 980

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به ١ نفسه، حتى يدفعه ٢ إلى الذي أمر (له) به، أحد ٣ المتصدقين". ٢١٠٩- وعن أنس: ? "أن رسول الله ﷺ لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل ٤ فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً ﷺ يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد ٥ بإسناد صحيح. ٢١١٠- وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ ﵁ وهو باليمن، بذُهَيْبَةً ٦ في تُرْبَتها، إلى رسول الله ﷺ ، فَقَسَمَها رسولُ الله ﷺ بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،

стр. 981

ثم أحَدُ ١ بَني كِلاب، زيدُ الخَيْر الطائي، ثم أحدِ بَني نَبْهان ٢. قال: فغضبت قريش، ٣ فقالوا: ٤ أتُعطي ٥ صناديد نَجْدٍ وتَدعنا؟ فقال رسول الله ﷺ : (إني) إنما فعلتُ ذلك لأتألفهم. فجاء٦ رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله ﷺ : فمن يُطع الله إن عصيتُه؟ أيأمنُني ٧ على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله ﷺ : إن من ضئضئ هذا قوماً ٨ يقرؤون القرآنَ، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السهم من الرَّمِيّةِ. لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد".

стр. 982

أخرجاه ١. ٢١١١- وفي لفظ: ٢ لما استأذنه: ٣ قال: "لا، لعله أن (يكون) يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله ﷺ : إني لم أومر أن أنقب عن ٤ قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ". ٢١١٢- ٥ وفي لفظ: "دعْه، فإن له أصحاباً ٦ يحقر أحدكم

стр. 983

صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ١ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه ٢ شيء. ٣ ثم ينظر إلى نضيه ٤ فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح) . ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. ٥ سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى ٦ عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد ٧ أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ ، وأشهد أن علي بن أبي طالب ﵁ قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله ﷺ (الذي نعت") .

стр. 984

٢١١٣- قال البخاري: ١ "ويذكر عن ابن عباس، ﵄، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج". - وقال الحسن: ٢ إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ ٣ الآية. في أيها أعطيت أجزأت٤. ٢١١٤- وعن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في ٥ عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله ﷺ : تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، ٦ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

стр. 985

رواه مسلم. ١. ٢١١٥- ولأحمد وأبي داود ٢ عن أنس، مرفوعاً: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ". ٢١١٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ٣ ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك ٤" ٥. ٢١١٧- وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ ٦ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ ٧ في سبيلِ الله،
следующие страницы →