стр. 421
قال الشافعي: يقبض منه وإن لم يبرأ (١).
قال عبد الله: "والراكب والسائق والقائد؛ ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح من غير فعلهم" (٢).
قال الشافعي: يضمنون على كل حال، وإن رمحت من غير فعلهم (٣).
قال عبد الله: "ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم (٤)، وفي السمع الدية كاملة اصطلمت (٥) الأذنان أو لم يصطلما، وليس فيما دون الموضحة عقل (٦) مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد، وفي أشراف الأذنين الاجتهاد (٧)، وفي عين الأعور الدية كاملة" (٨).