← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

٩ - باب الحلق مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٥٧٩ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم [١٩١٧] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ ١٧٢٦ م ١٣٠٤] في الحَجِّ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (د [١٩٨٠]). ٢٥٨٠ - وقال ابن عباس ﵄: قال لي معاوية: إني قصرت من رأس النبي ﷺ عند المروة بمشقص (٢). [١٩١٨] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٣٠) م (٢٠٩/ ١٢٣٦)]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٠٢] وَالنَّسَائِي [٥/ ٢٤٤] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ. ٢٥٨١ - وعن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " والمقصرين ". [١٩١٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٧٢٧ م ١٣٠١/ ٣١٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [١٩٧٩]). ٢٥٨٢ - ويروى: أن النبي ﷺ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. [١٩٢٠] • مُسْلِمٌ [٣٢١/ ١٣٠٣] فِيهِ عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ. ٢٥٨٣ - وعن أنس ﵁: أن النبي ﷺ أتى

стр. 1052

منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناول الشق الأيسر فقال " احلق " فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: " اقسمه بين الناس " [١٩٢١] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) [خ ١٧١ م ١٣٠٥] عَن أَنَسٍ (د [١٩٨١]). ٢٥٨٤ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. [١٩٢٢] • الجَمَاعَةُ [خ (١٥٣٩) م (١٤٦/ ١١٩١) د ١٧٤٥ ت ٩١٧ س ٥/ ١٣٧ ق ٢٩٢٦] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٢٥٨٥ - وعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. [١٩٢٣] • مُسْلِمٌ [٣٣٥/ ١٣٠٨] فِيهِ عَنِ ابن عُمَرَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٥٨٦ - عن عائشة ﵄: أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها. [١٩٢٤] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٩١٥] فِيهِ عَن عَلِيٍّ ﵁. ٢٥٨٧ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله صلى

стр. 1053

الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير ". [١٩٢٥] أبو داود (١) [١٩٨٥] فيه عن ابن عباس. فصل مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٥٨٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر (٢) فحلقت قبل أن أذبح. فقال: " اذبح ولا حرج " فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: " ارم ولا حرج ". فما سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج " [١٩٢٦] • الجَمَاعَةُ [خ ١٧٣٦، م ١٣٠٦، د ٢٠١٤، ت ٩١٦، ق ٣٠٥١، س الكبرى ٤١٠٨] فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو. وفي رواية: أتاهُ رجُلٌ، فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟! قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَر، فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟ فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ". • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٢٤، م ١٣٠٦/ ٣٣٣] فِيهِ أَيْضًا.

стр. 1054

٢٥٨٩ - وعن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: " لا حرج " فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: "لا حرج". [١٩٢٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٣٥) م ١٣٠٧] اللفظ للبخاري عَنْهُ فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٥٩٠ - عن علي ﵁ أنه قال: أتاه (١) رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق فقال: "احلق أو قصر ولا حرج". وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج". [١٩٢٨] • رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢) [٨٨٥] عَنْهُ فِيهِ. الفصل الثالث: ٢٥٩١ - عن أُسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله ﷺ حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا؟ فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك". [٢٦٥٨] • رواه أبو داود (٣) (٢٠١٥) فيه ﵁.

стр. 1055

١٠ - باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٥٩٢ - عن أبي بكرة ﵁ قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " وقال: " أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: " أليس ذا الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "أي بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم قال: " أليس البلدة؟ " قلنا: بلى قال: "فأي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: " اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع". [١٩٢٩] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، (خ) (١٠٥ - ١٧٤١) (٤٤٠٦) (٥٥٥٠) (٧٤٤٧)] فِي العِلْمِ وَالحَجِّ وَالتفْسيِرِ وَغَيْرِهَا، (م) [٢٩ - ٣١/ ١٦٧٩] فِي الدياتِ، (س) [الكبرى ٤٠٩٣] في الحَجِّ. ٢٥٩٣ - وعن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة؟ فقال: كنا نتحين (١) فإذا زالت الشمس رمينا. [١٩٣٠]

стр. 1056

• البُخَارِي [١٧٤٦] وأَبو دَاوُدَ [١٩٧٢] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٥٩٤ - وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي جمرة الدنيا (١) بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل (٢) فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي ﷺ يفعل. [١٩٣١] • البُخَارِيُّ [(١٧٥١)]، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ٢٧٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٢٥٩٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؟ فأذن له. [١٩٣٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٦٣٤) م (٣٤٦/ ١٣١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ (د [١٩٥٩]). ٢٥٩٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت

стр. 1057

رسول الله ﷺ بشراب من عندها فقال: " اسقني " فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: " اسقني ". فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: " اعملوا فإنكم على عمل صالح ". ثم قال: " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ". وأشار إلى عاتقه. [١٩٣٣] • البُخَارِيُّ [١٦٣٥] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٥٩٧ - و قال أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. [١٩٣٤] • البُخَارِيُّ [١٧٥٦]، وَالنَّسَائِي [الكبرى ٤٢٠٤] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ. ٢٥٩٨ - وسئل أنس ﵁ عن النبي ﷺ أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر (١)؟ قال: بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك (٢). [١٩٣٥] • الخَمْسَةُ [خ (١٦٥٣) م (٣٣٦/ ١٣٠٩) د ١٩١٢ ت ٩٦٤ س ٥/ ٢٤٩] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ. ٢٥٩٩ - قالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. [١٩٣٦] • الجَماعَةُ [خ (١٧٦٥) م (٣٣٩/ ١٣١١) د ٢٠٠٨ ت ٩٢٣ ق ٣٠٦٧ س الكبرى ٤٢٠٧] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَطْ.

стр. 1058

٢٦٠٠ - وقالت: أحرمت من التنعيم (١) بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله ﷺ بالأبطح حتى فرغت فأمر الناس بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. [١٩٣٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٦٠) (١٧٨٨) م ١٢١١/ ١٢٣] فيه مفرَّقًا عَن عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ هُنَا لأبِي دَاوُدَ [٢٠٠٥] ٢٦٠١ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". [١٩٣٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٥٥) م (٣٧٩/ ١٣٢٧) (٣٨٠/ ١٣٢٨)] فِيهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفَرَّقَهُ. ٢٦٠٢ - و قالت عائشة ﵂: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي ﷺ : " عقرى حلقى (٢) أطافت يوم النحر؟ " قيل: نعم. قال: "فانفري". [١٩٣٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٧١) (١٧٧٢) م (١٢١١/ ٣٨٧)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٦٠٣ - عن عمرو بن الأحوص أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: " أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: "فإن

стр. 1059

دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به". صح. [١٩٤٠] • التِّرْمِذِيُّ [٢١٥٩] فِي الحَجِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيح (١) ٢٦٠٤ - عن رافع بن عمرو المزني أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر (٢) عنه والناس بين قائم وقاعد. [١٩٤١] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [١٩٥٦] وَالنَّسَائِي [الكبرى ٤٠٩٤] فِيهِ عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرو. ٢٦٠٥ - عن أَبِي الزُّبيْرِ، عن عائشة وابن عباس ﵃ أن رسول الله ﷺ أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. [١٩٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠٠] وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) [٩٢٠] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٥٩] فِيهِ مِن رِوَايَةِ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،

стр. 1060

وَابْنِ عَباس، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ. ٢٦٠٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. [١٩٤٣] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠١] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤١٧٠] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٦٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (١). ٢٦٠٧ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". [١٩٤٤] • أَبُو دَاوُدَ [١٩٧٨] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: ضَعِيفٌ (٢).

стр. 1061

٢٦٠٨ - عن القاسم، عن عائشة ﵂ أنها قالت: أفاض (١) رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها». [١٩٤٥] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [١٩٧٣] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. ٢٦٠٩ - وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أنه قال: رخص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة (٣): أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما. [١٩٤٦] • الأربعَةُ (٤) [د ١٩٧٥، ت ٩٥٤، ق ٣٠٣٧، س ٥/ ٢٧٣] فِيهِ عَنْ أَبِي البَدَّاح بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ أَبِيهِ ﵃.

стр. 1062

١١ - باب ما يجتنبه المحرم مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦١٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ : ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (١) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (٢). [١٩٤٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٤٢ م ١١٧٧] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن (٣) ". • البُخَارِيُّ [١٨٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٢٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٣] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١٣١] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ. ٢٦١١ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [١٩٤٨]

стр. 1063

• الجَمَاعَةُ [خ (١٨٤١) م (٤/ ١١٧٨) د ١٨٢٩، ت ٨٣٤، ق ٢٩٣١، س ٥/ ١٣٢] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٦١٢ - وعن يعلى بن أمية قال: كنا عند النبي ﷺ بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق (١) فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي؟. فقال: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". [١٩٤٩] • الخمْسَةُ [خ ١٨٤٧ م ١١٨٠ د ١٨٢٢ ت ٨٣٦ س ٥/ ١٣٠] فِيهِ عَنْ يَعْلَى بِنْ أمَيَّةَ. ٢٦١٣ - عن عثمان ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". [١٩٥٠] • مُسْلِمٌ [(٤١/ ١٤٠٩) (٤٣/ ١٠٤٩)] وَالأرْبَعَةُ [د ١٨٤١ ت ٨٤٠ ق ١٩٦٦ س ٥/ ١٩٢] عَنْ عُثْمَان بْنِ عَمان - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -. ٢٦١٤ - وروي عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. [١٩٥١] • الجَمَاعَةُ [خ ٥١١٤ م ١٤١٠ د ١٨٤٤ ت ٨٤٤ س ٥/ ١٩١ ق ١٩٦٥] فِيهِ (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٦١٥ - وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال. [١٩٥٢] • مُسْلِمٌ [٤٨/ ١٤١١] فِي النِّكَاحِ، وَالأَرْبَعَةُ فِي الحَجّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [د ١٨٤٣ ت ٨٤٥ ق ١٩٦٤ س

стр. 1064

الكبرى ٣٢٣٢] مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدِ بْنِ الأصَمِّ عَنْ مَيْمُونُةَ. قال: المصنِّف ﵀: والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا. • لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سِعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِن كَانَتْ خَالَتَه، وَنَقَلَهُ ابْن عَبْدِ البَرِّ عَنِ الجمْهُورِ - رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى -، وَقَالَ: وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى أن النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ. ٢٦١٦ - وعن أبي أيوب: أن النبي ﷺ كان يغسل رأسه وهو محرم. [١٩٥٣] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٤٠) م (٩١/ ١٢٠٥)] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أيُّوبَ ﵁، وَفيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عَباسٍ مَعَ المسْوَرِ د [١٨٤٠]، س [٥/ ١٢٨]، ق [٢٩٣٤]. ٢٦١٧ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: احتجم النبي ﷺ وهو محرم. [١٩٥٤] • الخَمْسَةُ [خ (١٨٣٥) م (٨٧/ ١٢٠٢) د ١٨٣٥ ت ٨٣٩ س ٥/ ١٩٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﵁، فِيهِ. ٢٦١٨ - وعن عثمان ﵁ حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر (١). [١٩٥٥] مُسْلِمٌ [٨٩/ ١٢٠٤]، وَالثَّلاثة [د ١٨٣٨ ت ٩٥٢ س ٥/ ١٤٣] عَنْ عُثمَان. ٢٦١٩ - وقالت أم الحصين: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. [١٩٥٦]

стр. 1065

مُسْلِمٌ [٣١٢/ ١٢٩٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٣٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ٢٦٩] فِي الحَجِّ عن أُمِّ الحُصَيْنِ. ٢٦٢٠ - عن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: " أتؤذيك هوامك؟ ". قال: نعم. قال: " فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين ". والفرق: ثلاثة آصوع - أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة (١) ". [١٩٥٧] • الخمْسَةُ [خ (١٨١٤) (١٨١٥) م (٨٣/ ١٢٠١) د ١٨٥٦ ت ٩٥٣ س ٥/ ١٩٤] عَنْهُ فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٦٢١ - عن ابن عمر ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى النساء في أحرامهن عن القفازين والنقاب (٢) وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أوخز أو حلي أو سروايل أو قميص أو خف. [١٩٥٨] أَبُو دَاوُدَ (٣) [١٨٢٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدمَ في الصِّحَاحِ. ٢٦٢٢ - وقالت عائشة ﵂: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا جاذونا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. [١٩٥٩]

стр. 1066

• أَبُو دَاوُدَ [١٨٣٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٩٣٥] فِيهِ عَنْ عَائِشَة (١). ٢٦٢٣ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت يعني غير المطيب. [١٩٦٠] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٩٦٢] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٨٣] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. الفصل الثالث: ٢٦٢٤ - عن نافع أن ابن عمر وجد القر (٣) فقال: ألق علي ثوبا نافع فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟. [٢٦٩٢] • أبو داود (٤) (١٨٢٨) في الحج عنه. ٢٦٢٥ - وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم بلحي جمل (٥) من طريق مكة في وسط رأسه. [٢٦٩٣] • متفق عليه [خ (٢٦٩٨) م (١٢٠٣)] فيه عنه.

стр. 1067

٢٦٢٦ - وعن أنس ﵁ قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. [٢٦٩٤] • أبو داود (١٨٣٧)، والنسائي (٥/ ١٩٤) عنه فيه (١). ٢٦٢٧ - وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. . [٢٦٩٥] • أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والترمذي (٢) (٨٤١) فيه وقال: حسن. ١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦٢٨ - عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء (٣) أو بودان (٤) فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [١٩٦١] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٢٥) (٢٥٧٣) م (٥٠/ ١١٩٣)] في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَنْهُ.

стр. 1068

٢٦٢٩ - وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله ﷺ فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه. قال: " هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله فأخذها النبي ﷺ فأكلها". [١٩٦٢] • الخمْسَةُ [خ ١٨٢٣ م ١١٩٦ د ١٨٥٢ ت ٨٤٧ س ٥/ ١٨٢] فِيهِ عَنْهُ. وفي رواية: فلمَّا أَتَوْا رسولَ الله ﷺ ، قال: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟! "، قالوا: لا، قال: "فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها". • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ فِيهِ. ٢٦٣٠ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور". [١٩٦٣] • مُسْلِمٌ [٧٢/ ١١٩٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٤٦]، وَالنَّسَائِيّ [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَاتفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ [عَنْ حَفْصَة] (١) فِيهِ. ٢٦٣١ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع (٢) والفأرة والكلب العقور والحديا". [١٩٦٤]

стр. 1069

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٢٩) م (٦٧/ ١١٩٨)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - (ت [٨٣٧]، س [٥/ ٢٠٩]). مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٦٣٢ - عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". [١٩٦٥] • الثَّلاثَةُ (١) [د ١٨٥١ ت ٨٤٦ س ٥/ ١٨٧] عَنْ جَابِرٍ. ٢٦٣٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " الجراد من صيد البحر ". [١٩٦٦] أَبُو دَاوُد [١٨٥٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) [٨٥٠] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. ٢٦٣٤ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي صلى الله عليه

стр. 1070

وسَلَّمَ -، أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي". [١٩٦٧] • أَبُو دَاوُدَ [١٨٤٨] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٨] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٨٩] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهِ، وَأَتم مِنْهُ. ٢٦٣٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله ﵁ عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم فقلت: أتؤكل؟ فقال: نعم فقلت: سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم". صحيح [١٩٦٨] • التِّرْمِذِيُّ (١) [٨٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٣٦] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ بِهِ. ٢٦٣٦ - وعن جابر ﵁ أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع؟ قال: " هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم ". [١٩٦٩] • الأربعَةُ (٢) [د ٣٨٠١ ت ٨٥١ ق ٣٠٨ س ٥/ ١٩١] مِن رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ فِيهِ ﵁. ٢٦٣٧ - وروي عن خزيمة بن جزي أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع. قال: " أو يأكل الضبع أحد؟. وسألته عن أكل الذئب. قال: " أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ ". [١٩٧٠]

стр. 1071

• الترمذي [١٧٩٢]، وابن ماجه [٣٢٣٧] من حديث خزيمة بن جُزَي، قال الترمذي: "ليس إسناده بالقوي" (١). الفصل الثالث: ٢٦٣٨ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال: فأكلناه مع رسول الله ﷺ . [٢٧٠٦] • أخرجهُ مسلم (١١٩٧) في الحج. ١٣ - باب الإِحصار وفوت الحج مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦٣٩ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قد أحصر رسول الله ﷺ فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. [١٩٧١] • البُخَارِيُّ [١٨٠٩] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁. ٢٦٤٠ - وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هداياه وحلق وقصر أصحابه. [١٩٧٢]

стр. 1072

• البُخَارِيُّ [(١٨٠٧) (١٨١٢)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٦٤١ - وقال المسور بن مخرمة: إن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. [١٩٧٣] • البُخَارِيُّ في المَغَازِي (١) هو في المغازي. عَنِ المِسْورِ وَمَرْوَان. ٢٦٤٢ - وقال ابن عمر ﵄: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. [١٩٧٤] • البُخَارِي [١٨١٠]، وَالتّرْمِذِيّ [٩٤٢]، وَالنسَائِيُّ [٥/ ١٦٩] في الحَجِّ عَنْ أَنسٍ ﵁. ٢٦٤٣ - و قالت عائشة ﵂: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: " لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: " حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني". [١٩٧٥] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٥٠٨٩] فِي النِّكَاحِ، (م) [١٠٤/ ١٢٠٧] في الحَجِّ، وَأَخْرَجَهُ (م) وَالأربعَةُ [م ١٢٠٧/ ١٠٦، د ١٧٧٦، ت ٩٤١، س ٥/ ١٦٧، ق ٢٩٣٨] نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٦٤٤ - عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة

стр. 1073

القضاء. [١٩٧٦] أَبُو دَاوُدَ (١) [١٨٦٤] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّة. ٢٦٤٥ - وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ضعيف [١٩٧٧] • الأرْبَعَةُ [د ١٨٦٢ ت ٩٤٠ ق ٣٠٧٧ س ٥/ ١٩٨] فِيهِ عَنِ الحَجَّاج بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ (٢)، وَلَمْ يَصِبِ المُصَنِّفُ [في] (٣) تَضْعِيفِهِ. ٢٦٤٦ - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه". [١٩٧٨] • الأرْبَعَةُ (٤) [د ١٩٤٩، ت ٨٨٩، س ٥/ ٢٥٦، ق ٣٠١] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

стр. 1074

١٤ - باب حرم مكة - حرسها الله - مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦٤٧ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: " لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا". وقال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه (١) ". فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم (٢) ولبيوتهم؟ فقال: " إلا الأذخر". [١٩٧٩] • الجَمَاعَةُ (٣) [خ ١٨٣٤ م ١٣٥٣ د ٢٠١٨ ت ١٥٩٠ س ٥/ ٢٠٣] لم يروه ق وليس عنده ت فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٦٤٨ - وفي رواية لأبي هريرة: " لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد " [١٩٨٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١١٢) (١٥٨٧) (٦٨٨٠) م (٤٤٨/ ١٣٥٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

стр. 1075

٢٦٤٩ - وعن جابر ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". [١٩٨١] • مُسْلِمٌ [٤٤٩/ ١٣٥٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَفِيهِ (١) لِلْبُخَارِيِّ [٩٦٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنِ السِّلاحُ يدخلُ الحَرَمَ. ٢٦٥٠ - وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (٢) فلما نزعه جاء رجل وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: " اقتله ". [١٩٨٢] • الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، (خ) [١٨٤٦) (٤٢٨٦)] فِي الحج واللِّبَاس، (م) [٤٥٠/ ١٣٥٧] فِي الحج، (د [٢٦٨٥]، ت [١٦٩٣]، ق [٢٨٠٥] [س ٥/ ٢٠٠]) فِي الجِهَادِ. ٢٦٥١ - وعن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. [١٩٨٣] • مُسْلِمٌ [١٣٥٨/ ٤٥١] فِي الحَجِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧٣٥] فِي الجِهَادِ، وَالنَّسَائِيّ [٢١١/ ٨] في الزِّينَةِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٦٥٢ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ : " يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم". قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم (٣) ومن ليس منهم؟ قال: " يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم". [١٩٨٤]

стр. 1076

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (خ) [٢١١٨] فِي البَيْعِ، (م) [٨/ ٢٨٨٤] فِي الفِتَنِ. ٢٦٥٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "يخرب الكعبة ذو السويقتين (١) من الحبشة". [١٩٨٥] • مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [خ (١٥٩٦) م (٢٩٠٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢). ٢٦٥٤ - وقال ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ : "كأني به أسود أفحج (٣) يقلعها حجرا حجرا". [١٩٨٦] • البُخَارِيُّ (٤) [١٥٩٥] عَنِ ابن عَبَّاسٍ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٦٥٥ - عن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله ﷺ قال: " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه ". [١٩٨٧] • أَبُو دَاوُدَ (٥) [٢٠٢٠] فِي الحَجِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ.

стр. 1077

٢٦٥٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لمكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك". صح. [١٩٨٨] • التِّرْمِذِيُّ (١) [٣٩٢٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الحَجِّ. ٢٦٥٧ - وعن عبد الله بن عدي بن حمراء ﵁ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ واقفا على الحزورة (٢) فقال: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عزوجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". [١٩٨٩] • التّرْمِذِيُّ (٣) [٣٩٢٥] فِي المَنَاقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤٢٥٢]، وَابْن مَاجَه [٣١٠٨] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَدِيّ ابن الحَمْرَاءِ. الفصل الثالث: ٢٦٥٨ - عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث

стр. 1078

إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ (١) عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة (٢). [٢٧٢٦] • متفق عليه [خ (٤٢٩٥) م (١٣٥٤)] عنه. ٢٦٥٩ - وعن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ". [٢٧٢٧] • ابن ماجه (٣) (٣١١٠) من رواية عياش بن أبي ربيعة.

стр. 1079

١٥ - باب حرم المدينة - حرسها الله - مِنَ "الصَّحاحِ ": ٢٦٦٠ - عن علي ﵁ أنه قال: قال النبي ﷺ : "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور (١) فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (٢) ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر (٣) مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". وفي رواية: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". [١٩٩٠] • الجَمَاعَةُ (٤) [خ ١٨٧٠ م ١٣٧٠ د ٢٠٣٤ ت ٢١٢٧ س الكبرى ٤٢٧٨] فِي الحَجِّ عَنْ عَلِيّ ﵁. ٢٦٦١ - وعن سعد أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إني

стр. 1080

أحرم ما بين لابتي (١) المدينة: أن يقطع عضاهها (٢) أو يقتل صيدها " وقال: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها (٣) وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". [١٩٩١] • مُسْلِمٌ [٤٥٩/ ١٣٦٣] فِي الحَجِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، وَأَخرَجَ الأخِيرَ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٦٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ". [١٩٩٢] ٢٦٦٣ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي ﷺ فإذا أخذه قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ". قال: يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. [١٩٩٣] • مُسْلِمٍ [م (٤٧٣/ ١٣٧٣)] فِي الحَجِّ، وَالتّرْمِذِيُّ [٣٤٥٤] في الدعاء، والنسائي [الكبرى ١٠١٣٤] في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة. ٢٦٦٤ - وعن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين

стр. 1081

مأزميها (١) أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط (٢) فيها شجرة إلا لعلف ". [١٩٩٤] • مُسْلِمٌ [م (٤٧٥/ ١٣٧٤)] فِي الحَجِّ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤٢٧٦] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ لَهُمَا في الذِي قَبْلَهُ بِنَحْوِهِ. ٢٦٦٥ - وروي: أن سعدا وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ﷺ !. [١٩٩٥] • مُسْلِمٌ [م (٤٦١/ ١٣٦٤)] عَنْهُ. ٢٦٦٦ - وقالت عائشة ﵂: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك (٣) أبو بكر وبلال فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة (٤) " [١٩٩٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٨٩) م (١٣٧٦/ ٤٨٠)] فِي الحَجِّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂. ٢٦٦٧ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ في رؤيا النبي ﷺ في المدينة: " رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى

стр. 1082

نزلت مهيعة (١) فتأولتها: أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة ". [١٩٩٧] • البُخَارِي [٧٠٣٩]، وَالتِّرْمِذِيّ [٢٢٩٠] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٦٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٣٩٢٤]، كُلهُمْ في التَّعبيِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁. ٢٦٦٨ - وقال: رسول الله ﷺ : " يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون (٢) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" [١٩٩٨] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٧٥) م (٤٩٧/ ١٣٨٢)] فِي الحَجِّ عَنْ سُفْيَان بْنِ أَبِي زهَيْرٍ. ٢٦٦٩ - وقال: "أمرت بقرية (٣) تأكل القرى (٤) يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس (٥) كما ينفي الكير خبث الحديد". [١٩٩٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٧١) م (٤٨٨/ ١٣٨٢)]، [س الكبرى ٤٢٦١] ثَلاثتُهُمْ فِي الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (س). ٢٦٧٠ - وقال: "إن الله تعالى سمى المدينة طابة ". رواه مسلم [٢٠٠٠]

стр. 1083

• مُسْلِمٌ [٤٩١/ ١٣٨٥] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤٢٦٠] فِي الحَجِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. ٢٦٧١ - وقال: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها (١) " [٢٠٠١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٨٣) (٧٢١١) م (٤٨٩/ ١٣٨٣)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ١٥١). ٢٦٧٢ - وقال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد". [٢٠٠٢] • مُسْلِمٌ [م (١٣٨١/ ٤٨٧)] في حَدِيث طَوِيلٍ فِي الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٧٣ - وقال الله ﷺ : " على أنقاب (٢) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال". [٢٠٠٣] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٨٨٠) م (٤٨٥/ ١٣٧٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (س الكبرى ٤٢٧٣). ٢٦٧٤ - وقال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة (٣) فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق". [٢٠٠٤] • مُسْلمٌ [١٢٣/ ٢٩٤٣] فِي الحَجِّ عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى -. ٢٦٧٥ - وعن سعد قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع (٤) كما ينماع الملح في الماء " [٢٠٠٥]

стр. 1084

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٧٧) م [٤٩٤/ ١٣٨٧] فِيهِ عَن سَعْدِ بْن أبِي وَقاصٍ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ٢٦٧٦ - عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع (١) راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. [٢٠٠٦] ٢٦٧٧ - وقال أنس ﵁ أن النبي ﷺ طلع له أحد فقال: " هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيه (٢) ". [٢٠٠٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، (خ) [٤٠٨٤] فِي المَغَازِي (م) [١٣٩٣] فِي الحَجِّ ت [٣٩٢٢]. ٢٦٧٨ - ويروى أنه قال: " أحد جبل يحبنا ونحبه ". [٢٠٠٨] • مُتفق عليه [خ ٤٠٨٣ م ١٣٩٣] كذلك عن أنس. من "الحسان ": ٢٦٧٩ - روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله ﷺ حرم هذا الحرم وقال: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. [٢٠٠٩]

стр. 1085

• أبو داود (١) [٢٠٣٧] فِي الحجِّ عن سعدٍ، وقد تقدَّمَ لمسلم عنه في الصحاح معناه، وهذا سياقه أتم. ويروى: "من قطع منه شيئًا؛ فلمن أخذه سلبه". • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٣٨] فِيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعْدٍ. ٢٦٨٠ - وروي عن الزبير عن رسول الله ﷺ : " إن صيد وج (٢) وعضاهه حرم (٣) محرم لله ". ووج: ذكروا أنها من ناحية الطائف. [٢٠١٠] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٢٠٣٢] مِنْ حَدِيثِ الزبُّيْرِ، وَفِيهِ قِصَّة. ٢٦٨١ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله صلى الله

стр. 1086

عليه وسلم: " من استطاع أن يموت بالمدية فليمت لها فإني أشفع لمن يموت بها ". صح. [٢٠١١] • التِّرْمِذيُّ [٣٩١٧] فِي المَنَاقبِ، وَابْنُ مَاجَه [٣١١٢] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١). ٢٦٨٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة". غريب [٢٠١٢] • التِّرْمِذِي (٢) [٣٩١٩] فِي المَنَاقِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٨٣ - عن جرير بن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ ، أنَّه قال: "إنّ الله - تعالى - أَوْحَى إليَّ: أيَّ هؤُلاءِ الثَّلاثَةِ نزَلْتَ، فَهيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينةَ، أو البَحْرَيْن، أو قِنَّسْرِين (٣) ". • التِّرْمِذِيُّ [٣٩٢٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، قُلْتُ: وَفِي سَنَدِهِ غَيَلانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ. الفصل الثالث: ٢٦٨٤ - عن أبي بكرةَ عن النبيِّ ﷺ ، قال: "لا يدخلُ

стр. 1087

المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدَّجالِ، لها يومئذٍ سبعةُ أبوابٍ، على كل بابٍ ملَكانِ". • رواه البخاري (١٨٧٩) في الحج. ٢٦٨٥ - وعن أنسٍ، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "اللّهمَّ! اجعلْ بالمدينةِ ضِعفَي ما جعلت بمكة من البركةِ". • متفق عليه [خ (١٨٨٥) م (١٣٦٩)] فيه عنه. ٢٦٨٦ - وعن رجل من آل الخطاب عن النبي ﷺ قال: " من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة " [٢٧٥٥] • رواه البيهقي (١) (٤١٥٢). ٢٦٨٧ - عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ". [٢٧٥٦] • البيهقي (٢) (٤١٥٤) في "شعب الإيمان". ٢٦٨٨ - عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ﷺ كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله ﷺ : " بئس ما قلت " قال الرجل إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ : " لا مثل القتل في

стр. 1088

سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها " ثلاث مرات. [٢٧٥٧] • مالك (٢/ ٤٦٢/ ٣٣) عنه مرسل (١). ٢٦٨٩ - وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ﷺ وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ". وفي رواية: " قل عمرة وحجة ". [٢٧٥٨] • رواه البخاري (١٥٣٤) في الحج ﵁.

стр. 1089

١١ - كتاب البُيُوعِ ١ - باب الكسب وطلب الحلال مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦٩٠ - قال: قال رسول الله ﷺ : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يديه ". [٢٠١٤] • البُخَارِيُّ [٢٠٧٢] فِي البُيُوع عَن المِقْدَامِ بْنَ مَعْدِي كَرِبٍ. ٢٦٩١ - وقال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ". [٢٠١٥] • مُسْلِمٌ [٦٥/ ١٠١٥] فِي الزَّكَاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٩٨٩] فِي التفْسيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٩٢ - و قال: " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام؟ ". [٢٠١٦] • البُخَارِيُّ [٢٠٥٩] في البُيُوع عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٩٣ - وقال: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع

стр. 1090

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [٢٠١٧] • مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ ٢٠٥١) م (١٠٧/ ١٥٩٩)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ٢٦٩٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [٢٠١٨] • مُسْلِمٌ [٤١/ ١٥٦٨] وَالثَّلَاثةُ [د ٣٤٢١ ت ١٢٧٥ س ٧/ ١٩٠] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. ٢٦٩٥ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (١). [٢٠١٩] • الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٧) م (٣٩/ ١٥٦٧) د ٣٤٢٨ ت ١١٣٣ ق ٢١٥٩ س ٧/ ١٧٩] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. ٢٦٩٦ - وعن أبي حجيفة أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [٢٠٢٠] • البُخَارِيُّ [(٢٠٨٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [٣٤٨٣]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث". ٢٦٩٧ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة
следующие страницы →