← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

عليه وسلم: " من استطاع أن يموت بالمدية فليمت لها فإني أشفع لمن يموت بها ". صح. [٢٠١١] • التِّرْمِذيُّ [٣٩١٧] فِي المَنَاقبِ، وَابْنُ مَاجَه [٣١١٢] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١). ٢٦٨٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة". غريب [٢٠١٢] • التِّرْمِذِي (٢) [٣٩١٩] فِي المَنَاقِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٨٣ - عن جرير بن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ ، أنَّه قال: "إنّ الله - تعالى - أَوْحَى إليَّ: أيَّ هؤُلاءِ الثَّلاثَةِ نزَلْتَ، فَهيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينةَ، أو البَحْرَيْن، أو قِنَّسْرِين (٣) ". • التِّرْمِذِيُّ [٣٩٢٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، قُلْتُ: وَفِي سَنَدِهِ غَيَلانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ. الفصل الثالث: ٢٦٨٤ - عن أبي بكرةَ عن النبيِّ ﷺ ، قال: "لا يدخلُ

стр. 1087

المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدَّجالِ، لها يومئذٍ سبعةُ أبوابٍ، على كل بابٍ ملَكانِ". • رواه البخاري (١٨٧٩) في الحج. ٢٦٨٥ - وعن أنسٍ، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "اللّهمَّ! اجعلْ بالمدينةِ ضِعفَي ما جعلت بمكة من البركةِ". • متفق عليه [خ (١٨٨٥) م (١٣٦٩)] فيه عنه. ٢٦٨٦ - وعن رجل من آل الخطاب عن النبي ﷺ قال: " من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة " [٢٧٥٥] • رواه البيهقي (١) (٤١٥٢). ٢٦٨٧ - عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ". [٢٧٥٦] • البيهقي (٢) (٤١٥٤) في "شعب الإيمان". ٢٦٨٨ - عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ﷺ كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله ﷺ : " بئس ما قلت " قال الرجل إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ : " لا مثل القتل في

стр. 1088

سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها " ثلاث مرات. [٢٧٥٧] • مالك (٢/ ٤٦٢/ ٣٣) عنه مرسل (١). ٢٦٨٩ - وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ﷺ وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ". وفي رواية: " قل عمرة وحجة ". [٢٧٥٨] • رواه البخاري (١٥٣٤) في الحج ﵁.

стр. 1089

١١ - كتاب البُيُوعِ ١ - باب الكسب وطلب الحلال مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٦٩٠ - قال: قال رسول الله ﷺ : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يديه ". [٢٠١٤] • البُخَارِيُّ [٢٠٧٢] فِي البُيُوع عَن المِقْدَامِ بْنَ مَعْدِي كَرِبٍ. ٢٦٩١ - وقال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ". [٢٠١٥] • مُسْلِمٌ [٦٥/ ١٠١٥] فِي الزَّكَاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٩٨٩] فِي التفْسيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٩٢ - و قال: " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام؟ ". [٢٠١٦] • البُخَارِيُّ [٢٠٥٩] في البُيُوع عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ. ٢٦٩٣ - وقال: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع

стр. 1090

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [٢٠١٧] • مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ ٢٠٥١) م (١٠٧/ ١٥٩٩)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ٢٦٩٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [٢٠١٨] • مُسْلِمٌ [٤١/ ١٥٦٨] وَالثَّلَاثةُ [د ٣٤٢١ ت ١٢٧٥ س ٧/ ١٩٠] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. ٢٦٩٥ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (١). [٢٠١٩] • الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٧) م (٣٩/ ١٥٦٧) د ٣٤٢٨ ت ١١٣٣ ق ٢١٥٩ س ٧/ ١٧٩] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. ٢٦٩٦ - وعن أبي حجيفة أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [٢٠٢٠] • البُخَارِيُّ [(٢٠٨٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [٣٤٨٣]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث". ٢٦٩٧ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

стр. 1091

والخنزير والأصنام ". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هو حرام ". ثم قال عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه". [٢٠٢١] • الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٦) م (١٧١/ ٥٨١) د ٣٤٨٦ ت ١٢٩٧ ق ٢١٦٧ س ٧/ ١٧٧] عَن جَابِرٍ فِيهِ. ٢٦٩٨ - عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" [٢٠٢٢] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٢٢٣) م (٧٢/ ١٥٨٢)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ س (٧/ ١٧٧). ٢٦٩٩ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور. [٢٠٢٣] • مُسْلِمٌ [(٤٢/ ١٥٦٩)] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٢٧٠٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: حجم أبو طيبة (٢) رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (٣). [٢٠٢٤] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٠٢) م (٦٢/ ١٥٧٧)] في الإجَارَةِ عَنْ أَنَسٍ (د [٣٤٢٤]، ت [١٢٧٨]).

стр. 1092

مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٠١ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال النبي ﷺ : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ". [٢٠٢٥] • الأربعَةُ [د ٣٥٢٩، ٣٥٢٨ ت ١٣٥٨ ق ٢١٣٧، ٢٢٩٠ س ٧/ ٢٤٠] فِي البُيُوعِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١). [١٣٥٨] فَفِي الأَحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ. وفي رواية: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ". • هِىَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَه ﵄. ٢٧٠٢ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يكسب عبد مالا حرام فتيصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث". [٢٠٢٦] • البَغَوِيُّ (٢) [٢٠٣٠] فِي "شَرْح السُّنَّةِ" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، وَهوَ ضَعِيفٌ. ٢٧٠٣ - و قال: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت (٣) وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به ". [٢٠٢٧]

стр. 1093

• البَيْهَقِيُّ (١) [٥٧٦١] في "الشُّعَبِ" عَنْ جَابِرٍ بِتَمَامِهِ، وَرَوَى أَوَّلَهُ الدارِمِيُّ [٢٧٧٩]. ٢٧٠٤ - وعن الحسن بن -علي ﵄ أنه قال: حفظت من رسول الله ﷺ : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". [٢٠٢٨] • التِّرْمِذِيُّ [٢٥١٨]- وَصَحَّحَهُ فِي الزُّهْدِ -، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨] في الأَشْرِبَةِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ (٢). ٢٧٠٥ - وعن وابصة بن معبد ﵁ أن النبي ﷺ قال: " يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قلت: نعم قال: فجمع أصابعه فضرب صدره وقال: " استفت نفسك استفت قلبك " ثلاثا " البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس". [٢٠٢٩] • الدَّارِمِيُّ (٣) [٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦] في البُيُوع عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ.

стр. 1094

٢٧٠٦ - عن عطية السعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس". [٢٠٣٠] • التِّرْمِذِي [٢٤٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٤٢١٥] كِلاهُمَا في الزُّهْدِ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، قَالَ (ت): حَسَنٌ غَرِيبٌ (١). ٢٧٠٧ - وعن أنس ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. [٢٠٣١] • التِّرْمِذِيُّ [١٢٩٥] فِي البُيُوعِ، وَابْنُ مَاجَه [٤٢١٥] في الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَس، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٢).

стр. 1095

٢٧٠٨ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ". [٢٠٣٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٦٧٤] في الأشْرِبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٣٨٠] فِي البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (١) -. ٢٧٠٩ - وعن محيصة ﵁ أنه استأذن رسول الله ﷺ في أجرة الحجام؟ فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال: " اعلفه ناضحك (٢) وأطعمه رقيقك ". [٢٠٣٣] • أَبُو دَاوُدَ [٣٤٢٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١٢٧٧] وَابْنُ مَاجَه [٢١٦٦] فِي البُيُوع عَنْهُ. ٢٧١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وكسب الزمارة (٤). [٢٠٣٤] • البَغَوِيُّ (٥) [٢٠٣٨] فِي "شَرْحِ السُّنةِ" عَنْ [أَبِي هُرَيْرَة] (٦).

стр. 1096

٢٧١١ - وعن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث). ضعيف [٢٠٣٥] • التِّرْمِذِيُّ [١٢٨٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٦٨] في البُيُوع عَنْ أَبِي أمَامَةَ، قَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ (١). ٢٧١٢ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه. [٢٠٣٦] • الأربعَةُ (٢) [د ٣٤٨٠ ت ١٢٨٠ ق ٣٢٥٠] عَنْ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرٌ. الفصل الثالث: ٢٧١٣ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : " طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ". [٢٧٨١] • البيهقي في "الشعب" (٨٧٤١) عن [] (٣) والطبراني [٢/ ٥٩/٣] عن ابن مسعود (٤).

стр. 1097

٢٧١٤ - وعن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف فقال: لا بأس إنما هم مصورون وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم. [٢٧٨٢] • ذكره رزين (١). ٢٧١٥ - وعن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ". [٢٧٨٣] • رواه أحمد (٢) (٤/ ١٤١). ٢٧١٦ - وعن أبي بكر بن أبي مريم قال: كانت لمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام ثمنه فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن؟ وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم". [٢٧٨٤]

стр. 1098

• أحمد (١) (٤/ ١٣٣) عنه. ٢٧١٧ - وعن نافع قال: كنت أجهز (٢) إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت: لا تفعل مالك ولمنجرك؟ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له ". [٢٧٨٥] • رواه أحمد (٦/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٣) (٢١٤٨) عن عائشة - رضِيَ الله تعالى عنهم -. ٢٧١٨ - وعن عائشة قالت: كان لأبي بكر ﵁ غلام يخرج له الخراج فكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه قالت: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. [٢٧٨٦] • أخرجه البخاري (٣٨٤٢) في المناقب. ٢٧١٩ - وعن أبي بكر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام". [٢٧٨٧]

стр. 1099

• البيهقي [٥٧٥٩] (١) في "الشعب" عن أبي بكر الصديق ﵁ وعن الصحابة أجمعين -. ٢٧٢٠ - وعن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا وأعجبه وقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه (٢). [٢٧٨٨] ٢٧٢١ - وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله. [٢٧٨٩] • أحمد (٢/ ٩٨)، والبيهقي (٦١١٤) وقال: سنده ضعيف (٣). ٢ - باب المساهلة في المعاملة مَنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٧٢٢ - قال رسول الله ﷺ : رحم الله رجلا سمحا إذا

стр. 1100

باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". [٢٠٣٧] • البُخَارِيُّ [٢٠٧٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٠٣] فِي البُيُوع عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٢٣ - وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ، أتاهُ الملَكُ ليَقبِضَ رُوحَه، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ (١) مِنْ خَيْر؟! قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا؛ غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أبايعُ النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم، فأُنْظِرُ المُوسِرَ، وأتجاوَز عن المُعْسِرِ، فأدخَلَهُ الله الجنَّة. • البُخارِي [٢٣٩١، ٣٤٥١] وَمُسْلِمٌ [٢٦/ ١٥٦٠] فِي البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٢٠] في الأحْكَامِ عَنْ حُذَيْفَةَ. وفي رواية: "قال: الله - تعالى -: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي". [٢٠٣٨]. • هِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مَوْقُوفَةً، وَعَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعَةً. ٢٧٢٤ - وَقَالَ ﷺ : "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلفِ في البَيْع؛ فإنَّه يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ". [٢٠٣٩] • مُسْلِمٌ [١٣٢/ ١٦٠٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢٤٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٠٩]، ثَلاثتُهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. ٢٧٢٥ - وفي رواية: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة". [٢٠٤٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٠٨٧ م ١٦٠٦] فِيهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٢٦ - وعن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب

стр. 1101

أليم ". قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبل إزاره (١) والمنان (٢) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". [٢٠٤١] • مُسْلِمٌ [١٧١/ ١٠٦] فِي الإِيمَانِ، (د) [٤٠٨٧] فِي اللّبَاسِ، (ت [١٢١١]، س [٥/ ٨١]، ق [٢٢٠٨]) فِي الزكَاةِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٢٧ - عن أبي سعيد ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين". غريب [٢٠٤٢] • التِّرْمِذِيُّ [١٢٠٩] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٣)، والحاكم [٢/ ٦] والدَّارَقُطْنِيُّ [٧/ ٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٧٢٨ - عن قيس بن أبي غرزة ﵁ أنه قال: مر بنا النبي ﷺ فقال: " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه (٤) بالصدقة ". [٢٠٤٣]

стр. 1102

• الأَربعَةُ (١) [د (٣٣٢٦) ت (٥١٤/ ٣) س (١٤/ ٧ - ١٥) ق (٢١٤٥)] عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَة. ٢٧٢٩ - عن عبيد بن رفاعة عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق". [٢٠٤٤] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٢١٠] وَابْن مَاجَه [٢١٤٦]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٩١٠] عَن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وصَحَّحَهُ (ت). ٣ - باب الخِيَارِ مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٧٣٠ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " [٢٠٤٥] • الخمْسَةُ فِي البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

стр. 1103

وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ". • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٤٥/ ١٥٣١]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ. وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا". • التِّرْمِذِيُّ [١٢٤٥] عَنْ ابْنِ عُمَرَ. ٢٧٣١ - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [٢٠٤٦]. • الخَمْسَةُ [خ (٢٠٧٩) م (٤٧/ ١٥٣٢)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. ٢٧٣٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رجل للنبي ﷺ إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة (١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١١٧) (٢٤٠٧) م (٤٨/ ١٥٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٥٠٠]، س [٧/ ٢٥٢]). مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]

стр. 1104

• الثَّلاثَةُ (١) [د ٣٤٥٦ ت ١٢٤٧ س ٧/ ٢٥١] عَنْهُ فِيهِ. ٢٧٣٤ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " لا يتفرقن إثنان إلا عن تراض ". [٢٠٤٩] • أَبُو دَاوُدَ [٣٤٥٨] وَالتِّرْمِذِيّ (٢) [١٢٤٨] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. الفصل الثالث: ٢٧٣٥ - عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ خير أعرابيا بعد البيع. [٢٨٠٦] • الترمذي (١٢٤٩) فيه وقال: صحيح غريب (٣).

стр. 1105

٤ - باب الربا مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٧٣٦ - عن جابر ﵁ أنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. [٢٠٥٠] • مُسْلِمٌ [١٠٦/ ١٥٩٨] فِي الرِّبَا عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِبَعْضِهِ [١٥٩٧] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٣٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٧٧] كُلُّهُمْ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود بِتَمَامِهِ، وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ [٢٠٨٦] في أثناء حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ ببعضه. ٢٧٣٧ - عن عبادة بن الصامت ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف - في رواية فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". [٢٠٥١] • مُسْلِمٌ [٨١/ ١٥٨٧] فِيه، وَالأرْبَعَةُ [د ٣٣٥٠ ت ١٢٤٠ س ٧/ ٢٧٤ ق ٢٢٥٤] عَنْ عُبَادَةَ. ٢٧٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ". [٢٠٥٢] • مُسْلِمٌ [٨٢/ ١٥٨٤] فِيهِ عَنْ أَبِي سعِيدٍ. ٢٧٣٩ - وعنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تبيعوا

стр. 1106

الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا (١) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". [٢٠٥٣] • مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (٢١٧٧) م (٧٥/ ١٥٨٤)] عَن أَبِي سَعِيدٍ فيه (ت، س). وفي رواية: "ولا تَبِيعُوا الذهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ؛ إلا وَزنًا بوَزنٍ". • مُسْلِمٌ فيه [] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٢٧٤٠ - وعن معمر بن عبد الله ﵁ أنه قال: كنت أسمع رسول ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". [٢٠٥٤] • مُسْلِمٌ [٩٣/ ١٩٥٢] فِيهِ عَنْ مْعمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. ٢٧٤١ - وعن عمر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء (٢) والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " [٢٠٥٥] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٣٤) (٢١٧٤) م (٧٩/ ١٥٨٦)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ ﵁. ٢٧٤٢ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄: أن رسول

стр. 1107

الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (١) فقال: " أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال: " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا". [٢٠٥٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٠١) م (٩٥/ ١٥٩٣)] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (س [٧/ ٢٧١]). ٢٧٤٣ - وعن أبي سعيد ﵁ أنه قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني (٢) فقال له النبي ﷺ : " من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال: " أوه (٣) عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به". [٢٠٧٥] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٣١٢) م (٩٦/ ١٥٩٤)، فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٢٧٤٤ - وعن جابر ﵁ قال: جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. [٢٠٥٨] • مُسْلِمٌ [١٢٣/ ١٦٠٢]، وَالأربعَةُ [د ٣٣٥٨ ت ١٢٣٩ س ٧/ ١٥٠ ق ٢٨٦٩] عَنْ جَابِرٍ في البُيُوع. ٢٧٤٥ - وقال جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها (٤) بالكيل المسمى من

стр. 1108

التمر. [٢٠٥٩] • مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٥٣٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢٦٩] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٤٦ - وعن فضالة بن عبيد ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: " لا تباع حتى تفصل ". [٢٠٦٠] • مُسْلِمٌ [٩٠/ ١٥٩١]، وَالثلاثةُ [د ٣٣٥١ ت ١٢٥٥ س ٧/ ٢٧٩] عَنْهُ في البُيُوع. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ". ويروى من " غباره ". [٢٠٦١] • أبو دَاوُدَ [٣٣٣١]، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٢٤٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٧٨] في البُيُوع مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)، وَصحَّحَهُ الحا كِمُ [٢/ ١١] (٢). ٢٧٤٨ - وعن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد

стр. 1109

ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١] • هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (١) [٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ ﵄، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح. ٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣] • الأربعَةُ (٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة. ٢٧٥٠ - وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤] • الشَّافِعِيُّ (٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ. ٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع

стр. 1110

الحيوان بالحيوان نسيئة. [٢٠٦٥] • الأربعَة [د ٣٣٥٦ ت ١٢٣٧ س ٧/ ٢٩٢ ق ٢٢٧٠] في البُيُوع مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١). ٢٧٥٢ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص (٢) الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. [٢٠٦٦] • أبو دَاوُدَ (٣) [٣٣٥٧] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ. الفصل الثالث: ٢٧٥٣ - عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: " الربا في النسيئة ". وفي رواية قال: " لا ربا فيما كان يدا بيد " [٢٨٤٢] • متفق عليه م (خ (٢١٧٨) (٢١٧٩) م (١٥٩٦)) في الربا عنه.

стр. 1111

٢٧٥٤ - وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله ﷺ : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة (١) وثلاثين زنية ". [٢٨٢٥] • أحمد (٢) (٥/ ٢٢٥)، والدارقطني (٤٨). وأخرجه البيهقي (٥٥١٨) في "الشعب" من حديث ابن عباس بزيادة فيه (٣). ٢٧٥٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " الربا سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه ". [٢٨٢٦] • ابن ماجه (٤) فيه (٢٢٧٤)، والبيهقي (٥٥٢١) في "الشعب" عن أبي هريرة.

стр. 1112

٢٧٥٦ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : " إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (١). [٢٨٢٧] • ابن ماجه (٢٢٧٩) فيه، والبيهقي (٥٥١١) في "الشعب" (٢) عن ابن مسعودٍ. ٢٧٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". [٢٨٢٨] • رواه أحمد (٢/ ٣٥٣)، وابن ماجه (٣) (٢٢٧٣) في الربا عن أبي هريرة. ٢٧٥٨ - وعن علي ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. [٢٨٢٩] • رواه النسائي (٤) [٨/ ١٤٧] في البيوع (٥).

стр. 1113

٢٧٥٩ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠] • ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه. ٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١] • ابن ماجه (٢) (٢٤٣٢) عنه في القرض. ٢٧٦١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢] • أخرجه البخاري في "تاريخه" (٣) عنه. ٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]

стр. 1114

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [٣٨١٤] موقوفًا. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٧٦٣ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ". • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (٧٥/ ١٥٤٢)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁،. ٢٧٦٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]

стр. 1115

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ] (١). ٢٧٦٥ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (٢) وعن الثنيا (٣) ورخص في العرايا (٤). [٢٠٦٩] • مُسْلِمٌ [٨٥/ ١٥٣٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٢٠٧٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (٧١/ ١٥٤١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ. ٢٧٦٧ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق

стр. 1116

شك داود. [٢٠٧١] • الجَماعَةُ (١) [خ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) م (٧١/ ١٥٤١) د ٣٣٦٤ ت ١٣٠١ س ٧/ ٢٦٨] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [٢٠٧٢] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٤) م (٤٩/ ١٥٣٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة. • مُسْلِمٌ [٥٠٨١٥٣]، وَالثْلاثةُ [د ٣٣٦٨ ت ١٢٢٦ س ٧/ ٢٧٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٢٧٦٩ - وعن أنس ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة (٢) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [٢٠٧٣] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥/ ١٥٥٥) عَنْ أَنَسٍ. ٢٧٧٠ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين (٣) وأمر بوضع الجوائح (٤). [٢٠٧٤]

стр. 1117

• أبو دَاوُدَ [٣٣٧٤] فِيهِ بِهَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(١٠١/ ١٥٣٦) (١٧/ ١٥٥٤)]، وَالنِّسائِيُّ [٧/ ٢٦٥، ٢٦٦] مُفَرَّقًا، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٨] الثَّانِيَ فَقَطْ (١)، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٧١ - وعن جابر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". [٢٠٧٥] • مُسْلِمٌ [١٤/ ١٥٥٤]، وَأَبُو دَاوُد [٣٤٧٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٩]، في البُيُوع عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٧٢ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. [٢٠٧٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٧) م (٣٣/ ١٥٢٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٤٩٣]، [ق (٢٢٢٩)، (٢)، س [٧/ ٢٨٧] رواه أيضًا ٢٢٢٩). ٢٧٧٣ - قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه". ويروى: "حتى يكتاله". [٢٠٨٧٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٢٦) م (٣٢/ ١٥٢٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَةُ لِمُسْلِمٍ [م (٣١/ ١٥٢٥)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

стр. 1118

٢٧٧٤ - و قال ابن عباس ﵄: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [٢٠٧٨] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢١٣٥) م (٣٠/ ١٥٢٥)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٧٧٥ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا (١) ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا (٢) الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [٢٠٧٩] • متفقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١١/ ١٥١٥)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٧٦ - ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء (٣) ". [٢٠٨٠] • مُسْلِمٌ [١٥٢٤/ ٢٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٧٧ - وقال: "لا تلقوا الجلب (٤) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [٢٠٨١] مُسْلِمٌ [١٧/ ١٥١٩] وَالأرْبَعَةُ [د ٣٤٣٧ ت ١٢٢١ س ٧/ ٢٥٧ ق ٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

стр. 1119

٢٧٧٨ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [٢٠٨٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٥) م (١٤/ ١٥١٧)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٤٣٦]، س [٧/ ٢٥٧] (١)). ٢٧٧٩ - وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [٢٠٨٣] ٢٧٨٠ - وقال: " لا يسم (٢) الرجل على سوم أخيه المسلم ". [٢٠٨٤] • مُتفقٌ عليه [خ ١٤٠ م (٩/ ١٥١٥)] فيه عن أبي هريرة ﵁،. ٢٧٨١ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [٢٠٨٥] • مُسْلِمٌ [١٥٢٢]، وَالثلاثَةُ [د ٣٤٤٢ ت ١٢٢٣ س ٧/ ٢٥٦] فِيهِ عَنْ جَابِر. ٢٧٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس

стр. 1120

ليس على فرجه منه شيء". [٢٠٨٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٨٢٠) م (٣/ ١٥١٢)، فِيهِ عَنْ أَبِي سعيد (د [١٣٣٧٩]، س [٧/ ٢٦٠]). ٢٧٨٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. [٢٠٧٨] • مُسْلِمٌ [٤/ ١٥١٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٧٦]، وَالتِّرْمِذيُّ [١٢٣٠]، في البُيُوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٨٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة (١) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. [٢٠٨٨] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٥/ ١٥١٤) (٦/ ١٥١٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ -[٢١٤٣] (د [٣٣٨٠]، س [٧/ ٢٩٣]). ٢٧٨٥ - و قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل. [٢٠٨٩] • البُخَارِيُّ [٢٢٨٤]، وَالثلاثَةُ [د ٣٤٢٩ ت ١٢٧٣ س ٧/ ٣١٠] فِيهِ عَنْ ابن عُمَرَ. ٢٧٨٦ - وعن جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. [٢٠٩٠] • مُسْلِمٌ [٣٥/ ١٥٦٥]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٨٧ - وقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء. [٢٠٩١]

стр. 1121

• مُسْلِمٌ [٣٤/ ١٥٦٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٦]، فِيهِ عَن جَابِرٍ. ٢٧٨٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " [٢٠٩٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٥٣) م (٣٨/ ١٥٦٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٨٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني". [٢٠٩٣] • مُسْلِمٌ [م ١٦٤/ ١٠٢]، وَأبو دَاوُدَ [٣٤٥٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣١٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٩٠ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا إلا أن يعلم. [٢٠٩٤] • الثَّلاثةُ (١) [د (٣٤٠٥) ت (١٢٩٠) س (٧/ ٢٩٦)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ في حَدِيثٍ. ٢٧٩١ - وعن أنس ﵁ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه

стр. 1122

وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" (١) (غريب). [٢٠٩٥] • أَبُو دَاودَ [٣٣٧١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٧] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ ٢١٩٥ م ١٥٥٥] وَالنَّسَائِيِّ [٧/ ٢٦٤] أَوَّلُهُ. ٢٧٩٢ - وعن ابن عمرو ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [٢٠٩٦] • الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٧١] وَالبَيْهَقِيُّ (٢) [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٧٩٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله

стр. 1123

عليه وسلم عن بيع العربان (١). [٢٠٩٧] • مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (٢). ٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -. ٢٧٩٥ - وعن أنس ﵁: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن عسب (٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩] • التّرْمِذِيُّ (٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ. ٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠] ٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي

стр. 1124

فأبتاع له من السوق قال: " لا تبع ما ليس عندك". [٢١٠١] • الأرْبَعَةُ [د ٣٥٠٣ ت ١٢٣٢ س ٧/ ٢٨٩ ق ٢١٨٧] فِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ (ت): حَسَنٌ (١). ٢٧٩٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. [٢١٠٢] • الثلاثَةُ [س (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (ت) (١٢٣١) د (٣٤٦١)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٢٧٩٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في صفقة واحدة. [٢١٠٣] • أَخَرْجَهُ البَيْهِقي (٣) [٥/ ٣٤٣] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو … في حديث. ٢٨٠٠ - وقال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". صح. [٢١٠٤] • الأربعَةُ (٤) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.

стр. 1125

٢٨٠١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع (١) بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [٢١٠٥] • الأرْبَعَةُ (٢) [د ٣٣٥٤ ت ١٢٤٢ س ٧/ ٢٨١ ق ٢٢٦٢] عَنْهُ فِيهِ. ٢٨٠٢ - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدا أو أمة لا داء (٣) ولا غائلة (٤) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [٢١٠٦] • التِّرْمِذِيُّ [١٢١٦]- وَحَسَّنَهُ (٥) - وَالنَّسَائِيُّ (٦)، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٥١] فِيهِ عَنْهُ.
следующие страницы →