← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

• مُسْلِمٌ [٣٤/ ١٥٦٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٦]، فِيهِ عَن جَابِرٍ. ٢٧٨٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " [٢٠٩٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٥٣) م (٣٨/ ١٥٦٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٨٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني". [٢٠٩٣] • مُسْلِمٌ [م ١٦٤/ ١٠٢]، وَأبو دَاوُدَ [٣٤٥٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣١٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٧٩٠ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا إلا أن يعلم. [٢٠٩٤] • الثَّلاثةُ (١) [د (٣٤٠٥) ت (١٢٩٠) س (٧/ ٢٩٦)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ في حَدِيثٍ. ٢٧٩١ - وعن أنس ﵁ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه

стр. 1122

وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" (١) (غريب). [٢٠٩٥] • أَبُو دَاودَ [٣٣٧١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٧] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ ٢١٩٥ م ١٥٥٥] وَالنَّسَائِيِّ [٧/ ٢٦٤] أَوَّلُهُ. ٢٧٩٢ - وعن ابن عمرو ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [٢٠٩٦] • الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٧١] وَالبَيْهَقِيُّ (٢) [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٧٩٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله

стр. 1123

عليه وسلم عن بيع العربان (١). [٢٠٩٧] • مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (٢). ٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -. ٢٧٩٥ - وعن أنس ﵁: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن عسب (٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩] • التّرْمِذِيُّ (٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ. ٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠] ٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي

стр. 1124

فأبتاع له من السوق قال: " لا تبع ما ليس عندك". [٢١٠١] • الأرْبَعَةُ [د ٣٥٠٣ ت ١٢٣٢ س ٧/ ٢٨٩ ق ٢١٨٧] فِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ (ت): حَسَنٌ (١). ٢٧٩٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. [٢١٠٢] • الثلاثَةُ [س (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (ت) (١٢٣١) د (٣٤٦١)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٢٧٩٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في صفقة واحدة. [٢١٠٣] • أَخَرْجَهُ البَيْهِقي (٣) [٥/ ٣٤٣] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو … في حديث. ٢٨٠٠ - وقال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". صح. [٢١٠٤] • الأربعَةُ (٤) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.

стр. 1125

٢٨٠١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع (١) بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [٢١٠٥] • الأرْبَعَةُ (٢) [د ٣٣٥٤ ت ١٢٤٢ س ٧/ ٢٨١ ق ٢٢٦٢] عَنْهُ فِيهِ. ٢٨٠٢ - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدا أو أمة لا داء (٣) ولا غائلة (٤) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [٢١٠٦] • التِّرْمِذِيُّ [١٢١٦]- وَحَسَّنَهُ (٥) - وَالنَّسَائِيُّ (٦)، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٥١] فِيهِ عَنْهُ.

стр. 1126

٢٨٠٣ - وعن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ باع حلسا وقدحا فقال: " من يشتري هذا الحلس (١) والقدح؟ " فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي ﷺ : " من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [٢١٠٧] • الأربعَةُ (٢) [د ١٦٤١ ت ١٢١٨ س ٧/ ٢٥٩ ق ٢١٩٨] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. الفصل الثالث: ٢٨٠٤ - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من باع عيبا (٣) لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه ". [٢٨٧٤] • ابن ماجه (٤) (٢٢٤٧) عنه في البيوع.

стр. 1127

فصل مِنَ "الصَّحَاحِ ": ٢٨٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". [٢١٠٨] • الجَمَاعَةُ [خ (٢٣٧٩) م (٨٠/ ١٥٤٣) د ٣٤٣٣ ت ١٢٤٤ س ٧/ ٢٩٧ ق ٢٢١١] في البُيُوعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ. ٢٨٠٦ - وعن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيي فمر النبي ﷺ به فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه (١) إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه". ويروى: فأعطاني ثمنه ورده علي. [٢١٠٩] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٣٩٤) م (٨٠/ ١٥٤٣)] فِيهِ عَنْهُ. ورُوي: أنهُ قال لِبلالٍ: "اقْضِهِ وزِدْهُ"، فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا. • أَخْرَجَهَا البُخَارِي [(٢٣٠٩) م (٢٢ - كتاب المساقاة) (١١٠/ ٧١٥) (١١١/ ٧١٥)] فِيهِ (٢). ٢٨٠٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: إني

стр. 1128

كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله ﷺ : " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " [٢١١٠] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٦٨) (٢٥٦٣) م (٦/ ١٥٠٤) (٨/ ١٥٠٤)] عَنهَا فِيهِ. ٢٨٠٨ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. [٢١١١] • الجَماعَةُ [خ (٢٥٣٥) م (١٦/ ١٥٠٦) د ٢٩١٩ ت ١٢٣٦ س ٧/ ٣٥٦ في ٢٧٤٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ "الحِسانِ ": ٢٨٠٩ - عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته (١) ثم ظهرت منه على عيب فقضى عليَّ عمر بن عبد العزيز برد غلته فراح إليه عروة، فاخبره أن عائشة ﵂ أخبرتني أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا: أن الخراج (٢) بالضمان فقضى لي أن آخذ الخراج. [٢١١٢]

стр. 1129

• رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [٤٨١]، وَالبَيْهَقِيُّ (١) [٥/ ٣٢١]، وضَعَّفَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهمُ الترْمِذِيّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٨١٠ - قالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان". [٢١١٣] • الأربعَة [د ٣٥٠٨ ت ١٢٨٥ س ٧/ ٢٥٤ ق ٢٢٤٢] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂. ٢٨١١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ". [٢١١٤] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٢٧٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعلَّهُ بِالانْقِطَاع. وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع". • أَحْمَدُ [١/ ٤٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ. ٢٨١٢ - وقال رسول الله ﷺ : " من أقال أخاه المسلم

стр. 1130

صفقة كرهها؛ أقال الله عثرته يوم القيامة". [٢١١٥] • دَاوُدَ [٣٤٦٠]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢١٩٩] عَنْ أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ. الفصل الثالث: ٢٨١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا". [٢٨٨٢] • متفق عليه [خ (٢٤٧٢) م (١٧٢١)] عن أبي هريرة. ٦ - باب السَّلَم والرهن مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨١٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". [٢١١٦]

стр. 1131

• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٩) (٢٢٤٠) (٢٢٤١) م (١٢٧/ ١٦٠٤)] في السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٨١٥ - و قالت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. [٢١١٧] • مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (٢٠٦٨) م (١٢٦/ ١٦٠٣)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (د) (١)، س [٧/ ٢٨٨]). ٢٨١٦ - وقالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [٢١١٨] • البُخَارِيُّ [(٢٩١٦) (٤٤٦٧)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ. ٢٨١٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الظهر يرئب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". [٢١١٩] • البُخَارِيُّ [(٢٥١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٦]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٤٠]، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨١٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يغلق الرهن (٢) من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". [٢١٢٠]

стр. 1132

• الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ٣٢] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبان [٥٩٣٤]، وَالَحاكِمُ [٢/ ٥١] فِي الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلُّ بِالإِرْسَالِ (١). ٢٨١٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة". [٢١٢١] • أبو دَاوُدَ [٣٣٤٠]، وَالنسَائِيُّ (٢) [(٥/ ٥٤) (٧/ ٢٨٤)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٨٢٠ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم". [٢١٢٢] • التِّرْمِذِيُّ [١٢١٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ موْقُوفًا (٣). الفصل الثالث: ٢٨٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه". [٢٨٩١]

стр. 1133

• أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (١) (٢٢٨٣) عنه. ٧ - باب الاحتكار مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٢٢ - قال رسول الله ﷺ : " من احتكر فهو خاطئ ". [٢١٢٣] • مُسْلِمٌ [١٢٩/ ١٦٠٥]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٤٧]، وَالترْمِذِيّ [١٢٦٧] وَابْنُ مَاجَه [٢١٥٤] فِي البُيُوع عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. ٢٨٢٣ - و قال عمر ﵁ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله لرسوله خالصة ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. [٢١٢٤] • الخَمْسَةُ عَنْ عُمَرَ، (خ) [٤٨٨٥] فِي التفْسِيرِ، (م) [٤٨/ ١٧٥٧] فِي المَغَازِي، (د) [٢٩٦٥] في الخرَاج، (ت) [١٧١٩] في الجِهَادِ، (س) [الكبرى ٩١٨٨] رواه في المجتبى ٧/ ١٣٢ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (٢). مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٢٤ - عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ". [٢١٢٥]

стр. 1134

• ابْنُ مَاجَه (١) [٢١٥٣] فِي البُيُوع عَنْ عُمَرَ. ٢٨٢٥ - وعن أنس ﵁ قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال". [٢١٢٦] • أَبُو دَاوُدَ [٣٤٥١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣١٤]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [٢٢٠٠] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ. الفصل الثالث: ٢٨٢٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". [٢٨٩٥] • ابن ماجه (٣) (٢١٥٥) عنه. ٢٨٢٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : " من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". [٢٨٩٦]

стр. 1135

• ذكره رزين (١). ٢٨٢٨ - وعن معاذ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح". [٢٨٩٧] • البيهقي (٢) (١١٢١٥) في "الشعب". ٢٨٢٩ - وعن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ قال: "من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة". [٢٨٩٨] • ذكره رزين (٣). ٨ - باب الإِفلاس والإِنظار مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٣٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره" [٢١٢٧] • الجَمَاعَةُ [خ (٢٤٠٢) م (٢٤/ ١١٩٤) د ٣٥١٩ ت ١٢٦٢ س ٧/ ٣١١ ق ٢٣٥٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في البُيُوع.

стр. 1136

٢٨٣١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: أصيب رجل في عهد النبي ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ : "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". [٢١٢٨] • مُسْلِمٌ [١٨/ ١٥٥٦]، وَالأرْبَعَة [د ٣٤٦٩ ت ٦٥٥ س ٧/ ٢٦٥ ق ٢٣٥٦] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٢٨٣٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال: فلقي الله فتجاوز عنه". [٢١٢٩] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٠٧٨) (٣٤٨٠) م (٣١/ ١٥٦٢)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧/ ٣١٨). ٢٨٣٣ - وقال: "من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ". [٢١٣٠] ٢٨٣٤ - و قال: "من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة ". [٢١٣١] • مُسْلِمٌ [٦٥/ ١٥٦٣] فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. ٢٨٣٥ - وقال:: "من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله". [٢١٣٢] • مُسْلِمٌ [٣٠٠٦/ ٧٤] عَنْ أَبِي اليَسَرِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ مُطَوَّلًا، وَابْنُ مَاجَه [٢٤١٩] فِي الأحْكَامِ مُخْتَصَرًا. ٢٨٣٦ - وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

стр. 1137

بكرا (١) فجاءته إبل من الصدقة قال: أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا (٢) رباعيا (٣) فقال رسول الله ﷺ : " أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". [٢١٣٣] • مُسْلِمٌ [١١٨/ ١٦٠٠]، وَالأربعَةُ [د ٣٣٤٦ ت ١٣١٨ س ٧/ ٢٩١ ق ٢٢٨٥] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁. ٢٨٣٧ - وروي أن رجلا تقاضى على النبي ﷺ فأغلظ له فهم أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا". [٢١٣٤] • مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (٢٣٠٦) م (١٢٠/ ١٦٠١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٨٣٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "مطل (٤) الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء (٥) فليتبع (٦) ". [٢١٣٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٨٧) م (٣٣/ ١٥٦٤)] فِيهِ عَنْ أبَيِ هُرَيرَةَ (د [٣٣٤٥]، س [١٣٠٨]) ٢٨٣٩ - وعن كعب بن مالك ﵁: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه فارتفعت أصواتهما فخرج إليهما رسول الله ﷺ ونادى كعب بن مالك ﵁ فأشار بيده أن: "ضع الشطر من دينك"

стр. 1138

قال: قد فعلت فقال: " قم فاقضه". [٢١٣٣] • متفق عليه [] عنْه، (خ [٢٧١٠] فِي الصُّلْحِ، (م) [٢٠/ ١٥٥٨] فِي البُيُوعِ، (د [٣٥٩٥]، س [٨/ ٢٣٩]) فِي القَضَاءِ، (ق) [٢٤٢٩] فِي الحُكْمِ. ٢٨٤٠ - وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا جلوسا عند النبي ﷺ إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: " هل عليه دين؟ " قيل: نعم، قال: " فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقال: " هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير قال: " هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا قال: "صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة: صلى عليه يا رسول الله وعليَّ دينه فصلى عليه. [٢١٣٧] • البُخَارِي [٢٢٨٩] فِي الحَوَالَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٤/ ٦٥] فِي الجَنَائِزِ عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ. ٢٨٤١ - قال النبي ﷺ قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه". [٢١٣٨] • البُخَارِيُّ [٢٣٨٧] فِي القَرْضِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٤١١] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٨٤٢ - وعن أبي قتادة ﵁ أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ : " نعم ". فلما أدبر ناداه فقال: " نعم إلا الدين كذلك قال جبريل ". [٢١٣٩] • مُسْلِمٌ [١١٧/ ١٨٨٥]، وَالتِّرْمِذِي [١٧١٢] وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٣٤] فِي الجِهَادِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. ٢٨٤٣ - وقال: " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ". [٢١٤٠] • مُسْلِمٌ [١١٩/ ١٨٨٦] فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. ٢٨٤٤ - وقال أبو هريرة ﵁ كان رسول الله صلى الله عليه

стр. 1139

وسلم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ". فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك فهو لورثته". [٢١٤١] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٢٩٨] فِي الكَفَالَةِ، (م) [١٤/ ١٦١٩] فِي الفَرَائِضِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٤٥ - عن أبي خلدة الزرقي قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [٢١٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٣] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١). ٢٨٤٦ - وقال رسول الله ﷺ : "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". [٢١٤٣] • التِّرْمِذِيُّ [(١٠٧٨) (١٠٧٩)]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢). ٢٨٤٧ - وقال: "صاحب الدين مأسور (٣) بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". [٢١٤٤]

стр. 1140

• البَغَوِيُّ (١) [(١٠٧٨) (١٠٧٩)] فِي "شَرْحِ السُّنةِ" عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. ٢٨٤٨ - وروي أن معاذا كان يدان (٢) فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ فباع النبي ماله كله في دينه حتى قام معاذ ﵁ بغير شيء. مرسل [٢١٤٥] • سَعِيدُ بْنُ مِنْصُورٍ (٣) مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاذًا … بِهِ (٤). ٢٨٤٩ - وعن عمرو بن الشريد ﵁ عن أبيه أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لي الواجد (٥) يحل عرضه وعقوبته". [٢١٤٦] • أبو دَاوُدَ [٣٦٢٨] فِي الأقْضيَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣١٦] فِي البُيُوعِ، وَابْنُ مَاجَه (٦) [٢٤٢٧] فِي الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ. ٢٨٥٠ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها فقال: " هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم قال: " هل ترك له من وفاء؟ " قالوا: لا قال: " صلوا على صاحبكم " قال علي بن أبي طالب: علي دينه فتقدم فصلى عليه. وقال: " فك الله رهانك من النار كما

стр. 1141

فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [٢١٤٧] • الدارَقُطْنِي (١) [(٣/ ٧٨)] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁. ٢٨٥١ - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من مات وهو بريء من الكبر والغلول (٢) والدين دخل الجنة". [٢١٤٨] • التِّرْمِذِي (٣) [(١٥٧٢) (١٥٧٣)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٧٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤١٢] مِنْ حَدِيثِ ثَوبان. ٢٨٥٢ - وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". [٢١٤٩] • أَبُو دَاوُدَ [٣٣٤٢] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي مُوسَى. ٢٨٥٣ - وعن عمرو بن عوف المزني ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل

стр. 1142

حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ". [٢١٥٠] • التِّرْمِذِيُّ [١٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٣٥٣]، كِلاهُمَا فِي الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٩٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -. الفصل الثالث: ٢٨٥٤ - عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا (٢) من هجر (٣) فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله: " زن وأرجح ". [٢٩٢٤] • أحمد (٤/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥) - وقال: "صحيح" -، وابن ماجه (٢٢٢٠) عنه (٤). ٢٨٥٥ - وعن جابر قال: كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني. رواه أبو داود [٢٩٢٥]

стр. 1143

• أبو داود (١) (٣٣٤٧) عنه. ٢٨٥٦ - وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال: "بارك الله تعالى في أهلك ومالك إنما جزاء السلف (٢) الحمد والأداء ". [٢٩٢٦] • النسائي (٣) (٧/ ٣١٤) عنه. ٢٨٥٧ - وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة". [٢٩٢٧] • أحمد (٤) (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣) عنه. ٢٨٥٨ - وعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله ﷺ : "إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه". قال: فذهبت فقضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة قال: " أعطها فإنها صادقة". [٢٩٢٨] • أحمد (٥) (٥/ ٧) عنه.

стр. 1144

٢٨٥٩ - وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث يوضع الجنائز ورسول الله ﷺ جالس بين ظهرينا فرفع رسول الله ﷺ بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ (١) بصره ووضع يده على جبهته قال: " سبحان الله سبحان الله ما نزل من التشديد؟ " قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نر إلا خيرا حتى أصبحنا قال محمد: فسألت رسول الله ﷺ : ما التشديد الذي نزل؟ قال: " في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه". [٢٩٢٩] • أحمد (٢) (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠) عنه. ٩ - باب الشركة والوكالة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٦٠ - عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة (٣) كما هي فيبعث بها إلى المنزل وكان عبد الله بن هشام ﵁ ذهبت به أمه إلى النبي

стр. 1145

صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة. [٢١٥١] • البُخَاري [٢٥٠١] فِي الدَّعَوَاتِ مِنْ طَرِيقِ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ قَالا لَهُ. ٢٨٦١ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ : اقسم بيننا وبين إخواننا (١) النخيل قال: " لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ". قالوا: سمعنا وأطعنا. [٢١٥٢] • البُخَارِيُّ [(٣٧٨٢)] فِي فَضَائِلِ الأنْصَارِ، وَلَه، وَللنَّسَائِيِّ [الكبرى ٨٣٢١ - المناقب] فِي الشُّرُوطِ نَحْوُهُ (٢) عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ. ٢٨٦٢ - عن عروة بن أبي الجعد البارقي: أن رسول الله ﷺ أعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله ﷺ في بيعة بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. [٢١٥٣] • البُخَارِي [٣٦٤٢] فِي عَلامَاتِ النبُوةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٤] فِي البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٠٢] فِي الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٦٣ - عن أبي هريرة ﵁ رفعه قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين (٣) ما لم يخن صاحبه فإذا خانه خرجت (٤) من

стр. 1146

بينهما". [٢١٥٤] • أَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٣] فِي البُيُوع، وَصَحَّحَه الحَاكِمُ [٢/ ٥٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (١). ٢٨٦٤ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". [٢١٥٥] • أبو دَاوُدَ [٣٥٣٥]، وَالترْمِذِيُّ [١٢٦٤]، كِلاهُمَا فِي البُيُوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢). وَأَبُو دَاوُدَ (٣) - أَيْضًا - وَالدَّارَقُطْنِيُّ [] عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٢٨٦٥ - عن جابر ﵁ قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ﷺ فسلمت عليه وقلت: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية (٤) فضع يدك على ترقوته (٥) ". [٢١٥٦] • أَبُو دَاوُدَ (٦) [٣٦٣٢] عَنْ جَابِرٍ ﵁.

стр. 1147

الفصل الثالث: ٢٨٦٦ - عن صهيب قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة (١) وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع". [٢٩٣٦] • ابن ماجه (٢) (٢٢٨٩) عنه. ٢٨٦٧ - وعن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق رسول الله صلى بالدينار فدعا له أن يبارك له في تجارته. [٢٩٣٧] • أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي (٣) (١٢٥٧) عنه.

стр. 1148

١٠ - باب الغصب والعارية مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٦٨ - قال رسول الله ﷺ : " من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". [٢١٥٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، (خ) [٢٤٥٢] فِي المَظَالِمِ، (م) [١٦١٠/ ١٤٠] فِي البُيُوع. ٢٨٦٩ - وقال: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (١) فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم". [٢١٥٨] • مُتفَق عَلَيهِ [خ (٢٤٣٥) م (١٧٢٦/ ١٣)] فِي اللُّقَطَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٦٢٣] فِي الجِهَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٨٧٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: كان النبي ﷺ عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي ﷺ فلق (٢) الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: " غارت أمكم " ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة. [٢١٥٩]

стр. 1149

• البُخَارِيُّ [٥٢٢٥] فِي النّكَاحِ عَنْ أَنَسٍ. ٢٨٧١ - عن عبد الله بن يزيد عن النبي ﷺ : أنه نهى عن النهبة (١) والمثلة (٢). [٢١٦٠] • البُخَارِيُّ [(٢٤٧٤)] فِي المَظَالِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ. ٢٨٧٢ - وعن جابر ﵁ أنه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ يوم مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ وصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات فانصرف وقد آضت (٣) الشمس وقال: "ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن (٤) يجر قصبه (٥) في النار وكان يسرق الحاج بمحجته فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجتي وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش (٦) الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي

стр. 1150

• مُسْلِمٌ [١٠/ ٩٠٤] فِي الصَّلاةِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٨٧٣ - وقال أنس ﵁: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله ﷺ فرسا من أبي طلحة فركب فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا (١) ". [٢١٦٢] • الخَمْسَةُ [خ (٢٦٢٧) (٢٩٦٨)] عَنْ أَنَسٍ، (خ، د [٤٩٨٨]) فِي الأدَبِ، (م) ٤٩/ ٢٣٠٧]، فِي الفَضَائِلِ، (ت [١٦٨٥]، س [الكبرى ٨٨٢١]) فِي الجِهَادِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٧٤ - عن سعيد بن زيد عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (٢) ". مرسل. [٢١٦٣] • الثَّلاثَةُ [د ٣٠٧٣ ت ١٣٧٨ س في الكبرى ٥٧٦١] عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ. قُلْتُ: هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ عُرْوَةُ سَعِيدًا؛ لكن قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: "حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ … مُرْسَلًا"؛ فَلعَلَّ البَغَوِيَّ ﵀ رَجَحَتْ عِنْدَهُ الرِّوَايَةُ المُرْسَلَة، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ. وَأَخْرَجَهُ البخاري ﵀[٢٣٣٥].

стр. 1151

٢٨٧٥ - وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [٢١٦٤] • الدارَقُطْنِيُّ [٣/ ٢٤] (١) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ حِبَّان [٥٩٧٨] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ. ٢٨٧٦ - عن عمران ابن حصين ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جلب (٢) ولا جنب (٣) ولا شغار (٤) في الإسلام ومن انتهب نهبة (٥) فليس منا". [٢١٦٥] • الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [٢٥٨١] فِي الجِهَادِ، (ت [١١٢٣] (٦) س [٦/ ١١١]) فِي النكاحِ، (ق) [٣٩٣٧] فِي الفِتَنِ. ٢٨٧٧ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ

стр. 1152

قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [٢١٦٦] • أَبُو دَاوُدَ [٥٠٠٣] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ (١) [٢١٦٠] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ. ٢٨٧٨ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه". [٢١٦٨] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [٧/ ٣١٣ - ٣١٤] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ. ٢٨٧٩ - وقال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". [٢١٦٨] • الأَرْبَعَةُ عَنْ سَمُرَةَ، (د [٣٥٦١]، ت [١٢٦٦]) (٣) في البُيُوع، (س [٥٧٨٣]) في العَارِيَّةِ، (ق) [٢٤٠٠] في الأحْكَامِ. ٢٨٨٠ - عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. [٢١٦٩]

стр. 1153

• أَبُو دَاوُدَ [(٣٥٦٩) (٣٥٧٠)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٨٤]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٣٣٢] عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ فِيهِ: عَنِ البَرَاءِ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ ﵁، مُرْسَلًا بِلَفْظِهِ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٥/ ٤٣٦] وَغَيْرُهُ مَوْصُولًا مِنْ رِوَايَةِ حَرَامِ بْني سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ البَرَاءِ. ٢٨٨١ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " الرجل جبار" (٢). [٢١٧١] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٢] في الدِّيَّاتِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٥٧٨٨] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: هُوَ غَلَطٌ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَأنهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفيَان عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِ. ٢٨٨٢ - وقال: "والنار جبار". [٢١٧١] • أَبُو دَاودَ [٤٥٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٧٦] في الدِّيَّاتِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٨٩] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ (٤). ٢٨٨٣ - عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل". [٢١٧٢]

стр. 1154

• أَبُو دَاوُدَ [٢٦١٩] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٢٩٦] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ. ٢٨٨٤ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة (٢) ". غريب. [٢١٧٣] • التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٢٨٧] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٠١] في التِّجَارَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٨٨٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" [٢١٧٤] • النَّسَائِيُّ [٨/ ٨٥] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَيَأتِي مُطَولًا. ٢٨٨٦ - وعن رافع بن عمرو الغفاري أنه قال: كنت غلاما أرمي نخل

стр. 1155

الأنصار فأتي بي النبي ﷺ فقال: "يا غلام لم ترمي النخل؟ " قلت: آكل قال: " فلا ترم وكل مما سقط في أسفلها " ثم مسح رأسه فقال: " اللهم أشبع بطنه ". [٢١٧٥] • أَبُو دَاوُدَ [٢٦٢٢] في الجِهَادِ، وَالترمِذِيُّ (١) [١٢٨٨] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [١١٨٨] في الأحْكَامِ عَنْ رَافع بْنِ عَمْرٍو. ٢٨٨٧ - عن أمية بن صفوان عن أبيه: أن النبي ﷺ استعار أدراعه يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: "لا بل عارية مضمونة". [٢١٧٦] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٥٦٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٧٩] في العَارِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَان بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ. ٢٨٨٨ - وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " العارية مؤداة والمنحة (٣) مردودة والدين مقضي والزعيم (٤) غارم". [٢١٧٧] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٦٥] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ (٥) [٣/ ٥٦٥]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٩٨] في الوَصَايَا

стр. 1156

عَنْ أَبِي أمَامَةَ. الفصل الثالث: ٢٨٨٩ - عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". [٢٩٥٨] • [البخاري (٣١٩٦)] (١) في المظالم عنه. ٢٨٩٠ - وعن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر (٢) ". [٢٩٥٩] • أحمد (٣) (٤/ ١٧٢، ١٧٣) عنه. ٢٨٩١ - وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ". [٢٩٦٠] • أحمد (٤) (٤/ ١٧٣) عنه به.

стр. 1157

١١ - باب الشُّفْعَةِ مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٩٢ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨] • البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٢٨٩٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢) أو حائط (٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩] • مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ. ٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (٤) ". [٢١٨٠] • البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ. ٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى

стр. 1158

الله عليه وسلم: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [٢١٨١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ) [٢٤٦٣١] في المَظَالِمِ، (م) [١٣٦/ ١٦٠٩] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [٣٦٣٤]، ت [١٣٥٣] ق [٢٣٣٥]. ٢٨٩٦ - وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع". [٢١٨٢] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٤٧٣) م (١٤٣/ ١٦١٣)] عنه في البُيُوع. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٩٧ - "من باع منكم دارا أو عقارا فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". [٢١٨٣] • ابْنُ مَاجَه (١) [٢٤٩٠] في الأحْكَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْث، وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ. ٢٨٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [٢١٨٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٣٥١٨ ت ١٣٦٩ ق ٢٤٩٤ س في الكبرى تحفة الأشراف ٢٤٣٤] (٢) عَنْ جَابِرٍ.

стр. 1159

٢٨٩٩ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". [٢١٨٥] • الترمِذِيُّ [١٣٧١] في الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁. ويُروى عن ابن أبي مليكة … مُرسلًا. • ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ (١) - أَيضًا -. ٢٩٠٠ - عن عبد الله بن حبشي أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قطع سدرة صوب (٢) الله رأسه في النار ". قال أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: "من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار" (٣). [٢١٨٦] • أَبُو دَاوُدَ [٥٢٣٩] في الأَدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦١١] عَنْهُ في السِّيَرِ. الفصل الثالث: ٢٩٠١ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل (٤). [٢٩٧١]

стр. 1160

• أخرجه مالك (١) (٢/ ٧١٧/ ٤) موقوفًا به. ١٢ - باب المساقاة والمزارعة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧] وفي رواية البخاري: أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧ • مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها". • البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٩٠٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نخابر (٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي ﷺ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨] • مُسْلِمٌ [(١٠٦/ ١٥٤٧) (١٠٧/ ١٥٤٧)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٤٨]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٩٠٤ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ﵄ أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه
следующие страницы →