← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

عَنْ أَبِي أمَامَةَ. الفصل الثالث: ٢٨٨٩ - عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". [٢٩٥٨] • [البخاري (٣١٩٦)] (١) في المظالم عنه. ٢٨٩٠ - وعن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر (٢) ". [٢٩٥٩] • أحمد (٣) (٤/ ١٧٢، ١٧٣) عنه. ٢٨٩١ - وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ". [٢٩٦٠] • أحمد (٤) (٤/ ١٧٣) عنه به.

стр. 1157

١١ - باب الشُّفْعَةِ مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٨٩٢ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨] • البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٢٨٩٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢) أو حائط (٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩] • مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ. ٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (٤) ". [٢١٨٠] • البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ. ٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى

стр. 1158

الله عليه وسلم: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [٢١٨١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ) [٢٤٦٣١] في المَظَالِمِ، (م) [١٣٦/ ١٦٠٩] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [٣٦٣٤]، ت [١٣٥٣] ق [٢٣٣٥]. ٢٨٩٦ - وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع". [٢١٨٢] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٤٧٣) م (١٤٣/ ١٦١٣)] عنه في البُيُوع. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٨٩٧ - "من باع منكم دارا أو عقارا فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". [٢١٨٣] • ابْنُ مَاجَه (١) [٢٤٩٠] في الأحْكَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْث، وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ. ٢٨٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [٢١٨٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٣٥١٨ ت ١٣٦٩ ق ٢٤٩٤ س في الكبرى تحفة الأشراف ٢٤٣٤] (٢) عَنْ جَابِرٍ.

стр. 1159

٢٨٩٩ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". [٢١٨٥] • الترمِذِيُّ [١٣٧١] في الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁. ويُروى عن ابن أبي مليكة … مُرسلًا. • ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ (١) - أَيضًا -. ٢٩٠٠ - عن عبد الله بن حبشي أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قطع سدرة صوب (٢) الله رأسه في النار ". قال أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: "من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار" (٣). [٢١٨٦] • أَبُو دَاوُدَ [٥٢٣٩] في الأَدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦١١] عَنْهُ في السِّيَرِ. الفصل الثالث: ٢٩٠١ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل (٤). [٢٩٧١]

стр. 1160

• أخرجه مالك (١) (٢/ ٧١٧/ ٤) موقوفًا به. ١٢ - باب المساقاة والمزارعة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧] وفي رواية البخاري: أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧ • مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها". • البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٩٠٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نخابر (٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي ﷺ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨] • مُسْلِمٌ [(١٠٦/ ١٥٤٧) (١٠٧/ ١٥٤٧)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٤٨]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٩٠٤ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ﵄ أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه

стр. 1161

وسلم بما ينبت على الأربعاء (١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [٢١٨٩] • البُخَارِيُّ [٢٣٤٦] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ. وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ؛ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ. • مِنْ كَلامِ اللَّيْثِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أُدْرَجَ في المَصَابِيحِ. ٢٩٠٥ - وعن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي ﷺ . [٢١٩٠] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ رَافِعٍ، (خ) [٢٣٣٢] في المُزَارَعَةِ، (م) [١٢٧/ ١٥٤٧] في البُيُوعِ. ٢٩٠٦ - وعن طاووس أنه قال إن أعلمهم أخبرني: يعني ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا (٢) معلوما ". [٢١٩١] • الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس ﵁، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (٢٣٣٠)، س ٧/ ٣٦] في المُزَارَعَةِ، (م) [(١٢٠/ ١٥٥٠) (١٢١/ ١٥٥٠)] في البُيُوع، (ت ١٣٨٥، ق ٢٤٥٦) في الأحْكَامِ. ٢٩٠٧ - عن جابر ﵁ أنه قال: قال النبي صلى الله عليه

стр. 1162

وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [٢١٩٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٤٠) (٢٦٣٢) م ٨٩/ ١٥٣٦) (٩٦/ ١٥٣٦)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ٣٦، ق ٢٤٥١). ٢٩٠٨ - وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل (١) ". [٢١٩٣] • البُخَارِيُّ [٢٣٢١] في المُزَارَعَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٠٩ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته". غريب. [٢١٩٤] • أَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٣] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٦٦] في الأحْكَامِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (٢).

стр. 1163

الفصل الثالث: ٢٩١٠ - عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. [٢٩٨٠] • رواه البخاري (٥/ ١٠). قلتُ: ظن صاحبَ "المشكاةِ" أنهُ حديث واحد، فوهم! وإنما هي عدة آثارٍ معلَّقةٍ، وقد بَيَّنْتُ عدتها ومن وصلها في كتابي "تغليق التعليق" [٣/ ٣٠٠ - ٣٠٦]، ولله الحمد. ١٣ - باب الإِجارة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩١١ - عن عبد الله بن [معقل] (١) أنه قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: " لا بأس بها ". [٢١٩٥]

стр. 1164

• مُسْلِمٌ [١١٩/ ١٥٤٩] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ (١) في البُيُوع. ٢٩١٢ - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ احتجم فأعطى الحجام أجره واستعط (٢). [٢١٩٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٦٥/ ١٢٠٢)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (خ) [٢٢٧٨] في الإِجَارَةِ، (م، ق ٢١٦٢) في البُيُوع، (م ٧/ ٢٢/ ٧٦، س الكبرى ٧٥٨٠) - أَيْضًا - في الطِّب. ٢٩١٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ". فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: " نعم كنت أرعى على قراريط (٣) لأهل مكة ". [٢١٩٧] • البُخارِيُّ [٢٢٦٢] في الإِجَارَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٤٩] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٩١٤ - وقال: " قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي (٤) ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". [٢١٩٨] • البُخَارِيُّ [٢٢٢٧ - ٢٢٧٠] في البُيُوع، وَفِي الإجَارَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٤٢] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٩١٥ - وعن ابن عباس ﵄: أن نفرا من أصحاب النبي

стр. 1165

صلى الله عليه وسلم مروا بماء فبهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا؟ فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله ﷺ : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". [٢١٩٩] • وَفِيهِ قِصَّةُ الذِينَ مَرُّوا بِاللَّدِيغ وَرَقَوهُ بفاتحةِ الكِتَابِ: البُخَارِيُّ [٥٧٣٧] في الطِّبِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وفي رواية: "أصبتُمُ! اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا". • البُخَارِيُّ [٢٢٧٦] مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ في الإجَارَةِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩١٦ - ب - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا. [٢١٩٩] ٢٩١٧ - عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط من عقال، فأعطوه مئة شاة، فأتى النبي ﷺ فذكره فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق". [٢٢٠٠] • أَبُو دَاوُدَ [(٣٤٢٠) (٣٨٩٦)]، وَالنَّسَائِيُّ (١) [الكبرى ٧٥٣٤] في الطِّبِّ عَنْهُ.

стр. 1166

٢٩١٨ - وقال رسول الله ﷺ : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". [٢٢٠١] • ابْنُ مَاجَه (١) [٢٤٤٣] فِي الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٩١٩ - وقال: "وأعطوا للسائل وإن جاء على فرس ". مرسل (٢). [٢٢٠٢] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [١٦٦٥] في الزَّكَاةِ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁،.

стр. 1167

الفصل الثالث: ٢٩٢٠ - عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ: (طسم) حتى بلغ قصة موسى قال: " إن موسى ﵇ آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ". [٢٩٨٩] • أحمد (١) وابن ماجه (٢٤٤٤) عنه (٢). ٢٩٢١ - وعن عبادة بن الصامت قال: قلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال (٣) فأرمي عليها في سبيل الله؟!

стр. 1168

قال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". [٢٩٩٠] • أبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (١) (٢١٥٧) عنه. ١٤ - باب إحياء الموات والشِّرْب (٢) مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩٢٢ - عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". [٢٢٠٣] • البُخَارِيُّ [٢٣٣٥] عَنْ عَائِشَةَ في المُزَارَعَةِ (٢). ٢٩٢٣ - وقال: "لا حمى إلا لله ورسوله". [٢٢٠٤] • البُخَارِيُّ [٣٠١٢ - ٢٣٧٠] في الجِهَادِ، وَفِي الشُّرْبِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٨٣] في الخَرَاج، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٧٥] في الشُّرْبِ وَفِي الحِمَى عَنِ الضغبِ بْنِ جَثامَةَ. ٢٩٢٤ - وعن عروة أنه قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج (٣) من الحرة (٤) فقال النبي ﷺ : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ". فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: " اسق يا

стр. 1169

زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (١) ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى (٢) النبي ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه (٣) الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. [٢٢٠٥] • الجَمَاعَةُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رواية الجَمَاعَة إنما هي عن عروة عن عبد الله بن الزبير وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَه، (خ (١) [(٢٣٥٩)] في الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، (م) [١٢٩/ ٢٣٥٧] في الفَضَائِلِ، (د ٣٦٣٧، س ٨/ ٢٤٥) في القَضَاءِ (ت ١٣٦٣، ق ٢٤٨٠) في الأَحْكَامِ. ٢٩٢٥ - وقال رسول الله ﷺ : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". [٢٢٠٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٣٥٤] في الشُّرْبِ، (م) [٣٧/ ١٥٦٦] في البُيوع. ٢٩٢٦ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. [٢٢٠٧] • مُسْلِمٌ [٣٤/ ١٥٦٥] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٧٧] في الأحْكَامِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٩٢٧ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك (٤) " [٢٢٠٧]

стр. 1170

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٣٦٩] في التوْحِيدِ، (م) [١٧٣/ ١٠٨] في الإِيمَانِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٢٨ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له". [٢٢٠٨] • التِّرْمِذِيُّ [١٣٧٩] في الأحْكَامِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٥٦] في إِحْيَاءِ المَوَاتِ، كِلاهُمَا عَنْ جَابِرٍ، وَسِيَاقُ النسَائِيِّ أَتَمُّ. وَرَوَيَاهُ - أَيْضًا -[ت ١٣٧٨ س في الكبرى ٥٧٦١] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٧٣] مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِزِيَادَةٍ: "وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". ٢٩٢٩ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: "من أحاط حائطا على الأرض فهو له". [٢٢٠٩] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٠٧٧] عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ في إِحْيَاءِ المَوَاتِ. ٢٩٣٠ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵁: أن رسول الله ﷺ أقطع للزبير نخيلا. [٢٢١٠] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٠٦٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، في الخَرَاجِ. ٢٩٣١ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ أقطع للزبير حضر (٣) فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه من

стр. 1171

حيث بلغ السوط ". [٢٢١١] • أَبُو دَاوُدَ [٣٠٧٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) في الخَرَاجِ. ٢٩٣٢ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي ﷺ أقطعه أرضا بحضرموت. [٢٢١٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٠٥٨] في الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٨١] في الأَحْكَامِ عَنْه، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٢٩٣٣ - وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأرب (٣) فأقطعه إياه فلما ولى قال رجل: يا رسول الله إنما أقطعت له الماء العد (٤) قال: فرجعه منه قال: وسأله (٥) ماذا يحمى من الأراك؟ قال: " ما لم تنله أخفاف الإبل (٦) ". [٢٢١٣] • الأَرْبَعَةُ عَنْه، (د) [٣٠٦٤] في الخَرَاجِ، (ت [١٣٨٠] (٧)، ق [٢٤٧٥]) في الأحْكَامِ، (س) [الكبرى ٥٧٦٤] في إِحْيَاءِ السَّمَوَاتِ، (مي [٢٦١٤]) في البَيْع. ٢٩٣٤ - وقال رسول الله ﷺ : " المسلمون شركاء في

стр. 1172

ثلاث: الماء والكلأ والنار ". [٢٢١٤] • أَبُو دَاودَ (١) [٣٤٧٧] في البُيُوع مِن رِوَايَةِ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَان، عَن أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ المُهاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النبِيِّ ﷺ . ٢٩٣٥ - وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته فقال: "من سبق إلى ماء (٢) لم يسبقه إليه مسلم فهو له". رواه أبو داود. [٢٢١٥] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٠٧١] عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ في الخَرَاج. ٢٩٣٦ - وعن طاوس مرسلا: أن رسول الله ﷺ قال: "من أحيى مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني". [٢٢١٦] • الشَّافِعِي [٤/ ٤٥]﵁ مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسَ (٤). قُلْتُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا عِنْدَ البَيْهَقِيِّ [٦/ ١٤٣]، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٩٣٧ - وروى: أن النبي ﷺ أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة:

стр. 1173

نكتب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله: " فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه". [٢٢١٧] • الشَّافِعِيُّ (١) [٤٣٥] مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ جَعْدٍ. ٢٩٣٨ - عن أبي صرمة ﵁ صاحب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: "من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه". [٢٢١٨] • الثلاثَةُ (٢) عَنْ أَبِي صرْمَةَ الأنْصَارِيِّ، (د) [٣٦٣٥] في القَضَاءِ وَ (ت) [١٩٤٠] في البِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، (س (١)) في الأحْكَامِ. ٢٩٣٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قضى في سيل مهزور (٣) أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. [٢٢١٩] • أَبُو دَاوُدَ [٣٦٣٩] في القَضَاءِ وَابْنُ مَاجَه (٤) [٢٤٨٢] في الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

стр. 1174

عَنْ جَدِّهِ. ٢٩٤٠ - وعن سمرة بن جندب ﵁: أنه كانت له عضد (١) من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة ﵁ يدخل عليه فيتأذى به فأتى النبي ﷺ فذكرذلك له فطلب إليه النبي ﷺ ليبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى قال: " فهبه له ولك كذا " أمرا رغبه فيه فأبى فقال: " أنت مضار " فقال للأنصاري: " اذهب فاقطع نخله ". [٢٢٢٠] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٦٣٦] عَنْهُ في القَضَاءِ. الفصل الثالث: ٢٩٤١ - عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الماء والملح والنار " قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال: " يا حميراء (٣) أمن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها ". [٣٠٠٧] • ابن ماجه (٤) (٢٤٧٤) عنها.

стр. 1175

١٥ - باب العطايا مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩٤٢ - عن ابن عمر ﵄ أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول". قال ابن سيرين: غير متأثل (١) مالًا. [٢٢٢١] • الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (خ ٢٧٧٢، م ١٦٣٢، د ٢٨٧٨) في الوَصَايَا، (ت ١٣٧٥، ق ٢٣٩٧) فِي الأحْكَامِ، (س) [٦/ ٢٣٠] في الأحْبَاسِ. ٢٩٤٣ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " العمرى (٢) جائزة ". [٢٢٢٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هريرَةَ، (خ) [٢٦٢٦] في الهِبَةِ، (م) [٣٢/ ١٦٢٦] في الفَرَائِضِ، (د) [٣٥٤٨] في البُيُوع، [٦/ ٢٧٧] في العُمْرَى. ٢٩٤٤ - وعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " إن العمرى ميراث لأهلها ". [٢٢٢٣]

стр. 1176

• مُسْلِمٌ [(٣١/ ١٦٢٥] عَنْ جَابِرٍ في الفَرَائِضِ. ٢٩٤٥ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث". [٢٢٢٤] • مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ جَابِرٍ، (م) [٢٠/ ١٦٢٥] في الفَرَائِضِ، (د) [٣٥٥٠] في البُيُوع، (ت ١٣٥٠، ق ٢٣٨٥) في الأحْكَامِ، (س) [٦/ ٢٧٧] في العُمْرَى. ٢٩٤٦ - وعنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. [٢٢٢٥] • مُسْلِمٌ [٢٣/ ١٦٢٥]، وأبو داود [٣٥٥٥] عَنْ جَابِرٍ فِيهِمَا. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٤٧ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا (١) فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي سبيل الميراث". [٢٢٢٦] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٦]، وَالنَّسائِيُّ (٢) [٦/ ٢٧٣] عَنْ جَابِر فِيهِمَا. ٢٩٤٨ - وعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". [٢٢٢٧]

стр. 1177

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٨] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٣٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٨٣] في الأحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٢٧٤] في العُمْرَى عَنْ جَابِرٍ. ال فصل الثالث: ٢٩٤٩ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. [٣٠١٥] • رواه مسلم (١٦٢٥) ﵀. فصل مِنَ "الصِّحَاح ": ٢٩٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح". [٢٢٢٨] • مُسْلِمٌ [٢٠/ ٢٢٥٣] في الطِّبّ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤١٧٢] في الترَجُّلِ وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ١٨٩] في الزِّيبَةِ (٢)، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان [٥١٠٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٩٥١ - عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب. [٢٢٢٩] • البُخَارِيُّ [٢٥٨٢] في الهِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٨٩] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ أَنَسٍ ﵁.

стр. 1178

٢٩٥٢ - وقال رسول الله ﷺ : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [٢٢٣٠] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [٢٦٢٢]، ت [١٢٩٨]، س ٦/ ٢٦٦) في الهِبَةِ، (م) [٥/ ١٦٢٢] في الفَرَائِضِ. ٢٩٥٣ - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت (١) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [٢٢٣١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٥٨٦) م (٩/ ١٦٢٣)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ. وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا". • مُسْلِمٌ [١٧/ ١٦٢٣] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ. ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم". • مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ. ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ". • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٥٠) م (١٦/ ١٦٢٣)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٥٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [٢٢٣٢]

стр. 1179

• الشافِعِيُّ (١) ﵁، [٥٨٥] مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسٍ. ٢٩٥٥ - عن ابن عمر وابن عباس -يرفعان الحديث - قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". صح. [٢٢٣٣] • الأَرْبَعَةُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، (د [٣٥٣٩]، ت [١٢٩٩]) في البُيُوع، (ت) [٢١٣٢]- أَيْضًا - (س [٦/ ٢٦٥]) في الهِبَةِ، (ق) [٢٣٧٧] في الأحْكَامِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ حِبَّان [٥١٢٣] وَالحَاكِمُ [٢/ ٤٦]. ٢٩٥٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن أعرابيا أهدى للنبي ﷺ بكرة فعوضه منها ست بكرات (٣) فتسخط (٤) فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". [٢٢٣٤] • أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٧] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٩٤٥ - ٣٩٤٦] في آخِرِ "جَامِعِهِ" - وَهُوَ أَتَم سِيَاقًا -

стр. 1180

عن أبي هريرة (١). ٢٩٥٧ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من أعطي عطاء فوجد (٢) فليجز به ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور ". [٢٢٣٥] • التِّرْمِذِيُّ [٢٠٣٤] عَنْ جَابِرٍ في البِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ (٣). ٢٩٥٨ - وقال: "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء". [٢٢٣٦] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [٤٨١٣] في البِرِّ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ١٠٠٠٨] في عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أُسَامَةَ. ٢٩٥٩ - وقال: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله". [٢٢٣٧] • التِّرْمِذِيُّ [١٩٥٥] في البِرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: حَسَن.

стр. 1181

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨١١] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٩٥٤] بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٩٦٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير (٢) ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم: لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ (٣) حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال: "لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم". صح. [٢٢٣٨] • التّرْمِذِيُّ [٢٤٨٧]، في الزُّهْدِ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (٤). ٢٩٦١ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن". [٢٢٣٩] • التِّرْمِذِيُّ (٥) [٣٠٢٨] عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

стр. 1182

٢٩٦٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر (١) الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا بشق (٢) فرسن (٣) شاة". [٢٢٤٠] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [٢١٣٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. ٢٩٦٣ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن". غريب. قيل: أراد بالدهن: الطيب. (٥) [٢٢٤١]

стр. 1183

• التِّرْمِذِي [(٢٧٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١). ٢٩٦٤ - عن أبي عثمان النهدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة ". مرسل. [٢٢٤٢] • التّرْمِذِيُّ [(٢٧٩١) (٢٢١)] فِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَان النهْدِيِّ مُرْسَلًا (٢). الفصل الثالث: ٢٩٦٥ - عن جابر قال: قالت امرأة بشير: أنحل (٣) ابني غلامك وأشهد لي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني إن أنحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله ﷺ فقال: "أله إخوة؟ " قال: نعم قال: " أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ " قال: لا قال: " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ". [٣٠٣١] • رواه مسلم (١٦٢٤). ٢٩٦٦ - وعن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا أتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال: "اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره" ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. [٣٠٣٢]

стр. 1184

• البيهقي في الدعوات [٤٦٢] (١) عنه. ١٦ - باب اللُّقَطَة مِنَ "الصِّحَاحِ ". ٢٩٦٧ - عن زيد بن خالد ﵁ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (٢) ووكاءها (٣) ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ". قال: فضالة الغنم؟ قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها؟ (٤) معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". [٢٢٤٣] • الجَمَاعَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، (خ ٢٤٢٧، د ١٧٠٤) في اللُّقَطَةِ، (م) [١٧٢٢] في القَضَاءِ، (ت ١٣٧٢، ق ٢٥٠٤) في الأَحْكَامِ، (س) [الكبرى ٥٨٠٢] في الضَّوالِّ. وفي رواية: "ثمَّ استنفقْ (٥)؛ فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه". • مُسْلِمٌ [] في القَضَاءِ عَنْ زَيْدٍ المَذْكُورِ. ٢٩٦٨ - وقال: "من آوى ضالة فهو ضال (٦) ما لم يعرفها". [٢٢٤٤]

стр. 1185

• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٧٢٥]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٦] عَنْ زَيدٍ المَذْكُورِ. ٢٩٦٩ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج. [٢٢٤٥] • مُسْلِمٌ [١١/ ١٧٢٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧١٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٥] في اللُّقَطَةِ عَن عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عُثْمَانِ التيْمِيِّ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٧٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق (١) فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٢) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (٣) فبلغ ثمن المجن (٤) فعليه القطع " وذكر (٥) في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء (٦) والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس". [٢٢٤٦] • الأَرْبَعَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص، (د) [١٧١٠] في اللُّقَطَةِ، (ت) [١٢٨٩] في البُيُوعِ -

стр. 1186

وَحَسَّنَهُ -، (س [٨/ ٨٥] في القَطْع، (ق) [٢٥٩٦] في الحُدُود (١). ٢٩٧١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن علي بن أبي طالب ﵁ وجد دينارا فأتى به فاطمة ﵂ فسأل عنه رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "هذا رزق الله" فأكل منه رسول الله ﷺ وأكل علي وفاطمة ﵄ فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله ﷺ : " يا علي أد الدينار ". [٢٢٤٧] • أَبُو دَاوُدَ [١٧١٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضًا - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ (٢). ٢٩٧٢ - وقال رسول الله ﷺ : " ضالة المسلم حرق (٣) النار ". [٢٢٤٨] • النسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٩٢] عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى في الضَّوالِّ. ٢٩٧٣ - عن عياض بن حمار ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". [٢٢٤٩] • أَبُو دَاوُدَ [١٧٠٩]، وَالنَّسَائِي [الكبرى ٥٨٠٨] في اللَّقَطَةِ، وَابْنُ مَاجَه (٤) [٢٥٠٥] في الأحْكَامِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ.

стр. 1187

٢٩٧٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [٢٢٥٠] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل • أَبُو دَاوُدَ (١) [١٧١٧] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٢٩٧٥ - عن المقدام بن معديكرب ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [٢٢٥١] • أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٤] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ. ١٧ - باب الفرائض مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٢٩٧٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [٢٢٥٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٣١) م (١٧/ ١٦١٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ. وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا (٢)، فليَاتِني فأنا مولاهُ". • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ. وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا (٣) فإلينا".

стр. 1188

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنهُ فِيهِ - أيضًا -. ٢٩٧٧ - وقال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". [٢٢٥٣] • الخَمْسَةُ [خ (٦٧٣٢) م (٢/ ١٦١٥) د ٢٨٩٨ ت ٢٠٩٨ ق ٢٧٤٠ س في الكبرى ٦٣٣١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. ٢٩٧٨ - وقال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". [٢٢٥٤] • الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٦٤) م (٤/ ١٦١٤) د ٢٩٠٩ ت ٢١٠٧ ق ٢٧٢٩ س في الكبرى ٦٣٧٠] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ. ٢٩٧٩ - وقال: "مولى القوم من أنفسهم ". [٢٢٥٥] • البُخَارِيُّ [٦٧٦١] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ ﵁. ٢٩٨٠ - وقال: "إنما الولاء لمن أعتق". [٢٢٥٦] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١)، (خ [٦٧٥٢]، د [٢٩١٥]) فِيهِ (م) [١٥٠٤] في العِتْقِ، (س)) [٧/ ٣٠٠] في البُيُوع. ٢٩٨١ - وقال: "إن ابن أخت القوم منهم". [٢٢٥٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، (خ) [٦٧٦٢] فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، (م) [١٣٣/ ١٠٥٩] في الزَّكَاةِ، (ت) [٣٩٠١] فِي المَنَاقِبِ، (س) [٥/ ١٠٦] في الزكَاةِ. ٢٩٨٢ - وقال "إن ابن أخت القوم منهم" [٢٢٥٨] • البُخَارِيُّ [٢٦٩٩] في الحَجِّ وَغَيْرِهِ مُطَولًا، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٠٤] في البِرِّ، كِلاهُمَا عَنِ البَرَاءِ.

стр. 1189

مِنَ "الحِسَانِ ": ٢٩٨٣ - قال رسول الله ﷺ : "لا يتوارث أهل ملتين شتى". [٢٢٥٩] • أَبُو دَاوُدَ [٢٩١١]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣١] في الفَرَائِضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (١). وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢)، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٩] بمعناه، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٠٨] عَنْ جَابِرٍ. ٢٩٨٤ - وقال: "القاتل لا يرث". [٢٢٦٠] • التِّرْمِذِيُّ (٣) [٢١٠٩]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. ٢٩٨٥ - عن بريدة: أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. [٢٢٦١] • أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٥]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٣٨] عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ. ٢٩٨٦ - وقال: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". [٢٢٦٢] • ابْنُ مَاجَه [٢٧٥٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. وأخرجه الدارِمِيُّ [٢/ ٣٩٢] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ (٤).

стр. 1190

٢٩٨٧ - وقال: "مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم ". [٢٢٦٣] • الدَّارِمِيُّ (١) [٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. ٢٩٨٨ - وقال:"أنا مولى من لا مولى له أرث ماله و أعقل له وأفك عانيه (٢) والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل (٣) عنه ويفك عانيه". [٢٢٦٤] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٢٩٠٠] فِيهِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٥٥] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٤] عَنِ المِقْدَامِ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [٤/ ٣٤٤]. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ [٢١٠٤] الشَّقَّ الثانِيَ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ وَقَالَ: غَرِيبٌ. ٢٩٨٩ - وقال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي

стр. 1191

لاعنت (١) عنه". [٢٢٦٥] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٠٦ ت ٢١١٥ ق ٢٧٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٠]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٩]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٥٩] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (٢). ٢٩٩٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: " أيما رجل عاهر (٣) بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ". [٢٢٦٦] • التِّرْمِذِي (٤) [٢١١٣] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٢٩٩١ - عن عائشة ﵂: أن مولى (٥) لرسول الله ﷺ مات وترك شيئا ولم يدع ولدا حميما (٦) فقال ﷺ : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". [٢٢٦٧]

стр. 1192

• الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩٠٢ ت ٢١٠٥ ق ٢٧٣٣ س في الكبرى ٦٣٩١] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٢٩٩٢ - وعن بريدة أنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال: " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا فقال " أعطوا الكبر (٢) من خزاعة ". ويروى: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". [٢٢٦٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢٩٠٤]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٩٤] فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ (س)): مُنْكَرٌ. ٢٩٩٣ - عن علي ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٣) الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". [٢٢٦٩] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [٢٠٩٤ - ٢٠٩٥] وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٩]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٦] فِيهِ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ - عَنْ عَلِيٍّ ﵁. ٢٩٩٤ - عن جابر ﵁ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا

стр. 1193

سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ". غريب. [٢٢٧٠] • أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٢] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٩٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ (١). ٢٩٩٥ - وقال عبد الله ابن مسعود ﵁: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " [٢٢٧١] • البُخَارِيُّ [٦٧٣٦]، وَالأربعَةُ [د ٢٨٩٠ ت ٢٠٩٣ ق ٢٧٢١ س في الكبرى ٦٣٢٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ. ٢٩٩٦ - وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك". صح. [٢٢٧٢] • الثلاثَةُ [د (٢٨٩٦) ت (٢٠٩٩) س في الكبرى ٦٣٣٧] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

стр. 1194

٢٩٩٧ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁ تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله ﷺ شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل؟ فقال المغيرة بن شعبة ﵁: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر ﵁ هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ﵁ ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ تسأله ميراثها فقال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها". [٢٢٧٣] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٨٩٤ ت ٢١٠١ ق ٢٧٢٤ س في الكبرى ٦٣٣٩] (١) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِيهِ. ٢٩٩٨ - وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله ﷺ سدسا مع ابنها". ضعيف. [٢٢٧٤] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٢١٠٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فِيهِ. ٢٩٩٩ - عن الضحاك بن سفيان ﵁: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ". صح. [٢٢٧٥] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٢٧ ت ١٤١٥ ق ٢٦٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٣] عَنْهُ فِيهِ إِلَّا (ق) [٢٦٤٢] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَن صَحِيحٌ (٣).

стр. 1195

٣٠٠٠ - وعن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله ﷺ : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته ". ليس بمتصل. [٢٢٧٦] • الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩١٨ ت ٢١١٢ ق ٢٧٥٢ س في الكبرى ٦٤١١] فِيهِ عَنْ تَمِيمٍ الذارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ (خ). ٣٠٠١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " يرث الولاء من يرث المال ". ضعيف. [٢٢٧٧] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٢١١٤] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ. ٣٠٠٢ - عن ابن عباس ﵄: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي ﷺ : "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي ﷺ ميراثه له. [٢٢٧٨] • الأَرْبَعَةُ (٣) [د ٢٩٠٥ ت ٢١٠٦ ق ٢٧٤١ س في الكبرى ٦٤٠٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
следующие страницы →