← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

لاعنت (١) عنه". [٢٢٦٥] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٠٦ ت ٢١١٥ ق ٢٧٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٠]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٩]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٥٩] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (٢). ٢٩٩٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: " أيما رجل عاهر (٣) بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ". [٢٢٦٦] • التِّرْمِذِي (٤) [٢١١٣] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٢٩٩١ - عن عائشة ﵂: أن مولى (٥) لرسول الله ﷺ مات وترك شيئا ولم يدع ولدا حميما (٦) فقال ﷺ : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". [٢٢٦٧]

стр. 1192

• الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩٠٢ ت ٢١٠٥ ق ٢٧٣٣ س في الكبرى ٦٣٩١] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٢٩٩٢ - وعن بريدة أنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال: " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا فقال " أعطوا الكبر (٢) من خزاعة ". ويروى: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". [٢٢٦٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢٩٠٤]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٩٤] فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ (س)): مُنْكَرٌ. ٢٩٩٣ - عن علي ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٣) الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". [٢٢٦٩] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [٢٠٩٤ - ٢٠٩٥] وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٩]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٦] فِيهِ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ - عَنْ عَلِيٍّ ﵁. ٢٩٩٤ - عن جابر ﵁ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا

стр. 1193

سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ". غريب. [٢٢٧٠] • أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٢] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٩٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ (١). ٢٩٩٥ - وقال عبد الله ابن مسعود ﵁: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " [٢٢٧١] • البُخَارِيُّ [٦٧٣٦]، وَالأربعَةُ [د ٢٨٩٠ ت ٢٠٩٣ ق ٢٧٢١ س في الكبرى ٦٣٢٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ. ٢٩٩٦ - وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك". صح. [٢٢٧٢] • الثلاثَةُ [د (٢٨٩٦) ت (٢٠٩٩) س في الكبرى ٦٣٣٧] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

стр. 1194

٢٩٩٧ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁ تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله ﷺ شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل؟ فقال المغيرة بن شعبة ﵁: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر ﵁ هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ﵁ ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ تسأله ميراثها فقال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها". [٢٢٧٣] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٨٩٤ ت ٢١٠١ ق ٢٧٢٤ س في الكبرى ٦٣٣٩] (١) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِيهِ. ٢٩٩٨ - وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله ﷺ سدسا مع ابنها". ضعيف. [٢٢٧٤] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٢١٠٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فِيهِ. ٢٩٩٩ - عن الضحاك بن سفيان ﵁: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ". صح. [٢٢٧٥] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٢٧ ت ١٤١٥ ق ٢٦٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٣] عَنْهُ فِيهِ إِلَّا (ق) [٢٦٤٢] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَن صَحِيحٌ (٣).

стр. 1195

٣٠٠٠ - وعن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله ﷺ : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته ". ليس بمتصل. [٢٢٧٦] • الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩١٨ ت ٢١١٢ ق ٢٧٥٢ س في الكبرى ٦٤١١] فِيهِ عَنْ تَمِيمٍ الذارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ (خ). ٣٠٠١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " يرث الولاء من يرث المال ". ضعيف. [٢٢٧٧] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٢١١٤] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ. ٣٠٠٢ - عن ابن عباس ﵄: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي ﷺ : "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي ﷺ ميراثه له. [٢٢٧٨] • الأَرْبَعَةُ (٣) [د ٢٩٠٥ ت ٢١٠٦ ق ٢٧٤١ س في الكبرى ٦٤٠٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

стр. 1196

الفصل الثالث: ٣٠٠٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". [٣٠٦٧] • ابن ماجه (١) (٢٧٤٩) عنه. ٣٠٠٤ - وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. [٣٠٦٨] • مالك (٢) (٢/ ٥١٧/ ٩) عنه، ٣٠٠٥ - وعن عمر ﵁ قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. [٣٠٦٩] • الدارمي عنه. وزاد ابنُ مسعودٍ: والطَّلاقَ والحج، قالا: فإِنَّه منْ دينِكم. • الدارمي (٣) (٢٨٥٦) عنه. ١٨ - باب الوصايا مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٠٦ - قال رسول الله ﷺ : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده". [٢٢٧٩]

стр. 1197

• الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٣٨ م ١٦٢٧ د ٢٨٦٢ ت ٩٧٤ ق ٢٦٩٩ س ٦/ ٢٣٨] في الوَصَايَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وضِيَ اللهُ عنهُ -. ٣٠٠٧ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: " لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: " لا " قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ". [٢٢٨٠] • الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٤٢ م ١٦٢٨ د ٢٨٦٤ ت ٢١١٦ ق ٢٧٠٨ س ٦/ ٢٤١] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٠٠٨ - روي أن النبي ﷺ قال: لسعد: "أوص بالعشر"، قال: سعد: فما زالت أناقصه (١) حتى قال: " أوص بالثلث والثلث كثير ". [٢٢٨١] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [٩٧٥] عَنْ سَعْدٍ فِيهِ.

стр. 1198

٣٠٠٩ - وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله". [٢٢٨٢] • التِّرْمِذِيُّ [٢١٢٠] بِطُولهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (١) -، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٨٧٠]، وَابْنِ مَاجَه [٢٧١٣] بَعْضُه، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أمَامَةَ. ٣٠١٠ - ويروى عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". منقطع. [٢٢٨٣] • الدَّارَقُطْنِيُّ [٨٩/ ٩٤]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٦٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (٢) -. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عِنْدَ الدَّارَقطْنِيّ [٤/ ٩٨]. ٣٠١١ - وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة ﵁ (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار). والله الموفق. [٢٢٨٤]

стр. 1199

• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٦٧] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١١٧]، وَابْن مَاجَه [٢٧٠٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَن غَرِيبٌ (١). الفصل الثالث: ٣٠١٢ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ". [٣٠٧٦] • ابن ماجه (٢) (٢٧٠١) عنه. ٣٠١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنة هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ : " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ". [٣٠٧٧] • أبو داود (٣) (٢٨٨٣) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وفيه قصة وصية العاص بن وائل.

стр. 1200

٣٠١٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". [٣٠٧٨] • ابن ماجه عنه (١). وأخرج البيهقي في "الشعب" (٢) نحوه عن أبي هريرة ﵁. ٣٠١٥ - ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ﵁ [٣٠٧٩]

стр. 1201

١٢ - كتاب النِّكَاحِ [١ - باب] مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠١٦ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) ". [٢٢٨٥] • الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، د ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٦/ ٥٨، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، في النِّكَاح؛ إِلَّا (خ) (١٩٠٥) فَفِي الصَّوْمِ (٢). ٣٠١٧ - وقال سعد بن أبي وقاص ﵁: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل (٣) ولو أذن له لاختصينا. [٢٢٨٦] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٧٣) م (٢/ ١٤٠٢)] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ (ت [١٠٨٣]، س [٦/ ٥٨]، ق [١٨٤٨]). ٣٠١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٤) ". [٢٢٨٧]

стр. 1202

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٠) م (٥٣/ ١٤٦٦)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيِه (ت (١)، س [٦/ ٦٨]، ق [١٨٥٨]). ٣٠١٩ - وقال: "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". [٢٢٨٨] • مُسْلِمٌ [٦٤/ ١٤٦٧]، وَالنَّسائِيُّ [٦/ ٦٩] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ. ٣٠٢٠ - وقال: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على الولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده (٢) ". [٢٢٨٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٥٠٨٢] في النفَقَاتِ وَغَيْرِهِ، (م) [٢٠٢/ ٢٥٧] في الفَضَائِلِ. ٣٠٢١ - وقال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". [٢٢٩٠] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أُسَامَةَ، (خ) [٥٠٩٦] في النِّكَاح، (م) (٩٧/ ٢٧٤٠] في الدَّعَوَاتِ، (ت) [٢٧٨٠]، في الاسْتِئْذَانِ النسائي في عشرة النساء [الكبرى ٩١٥٣]، ابن ماجه في الفتن [٣٩٩٨]. ٣٠٢٢ - وقال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". [٢٢٩١] • مُسْلِمٌ [٩٩/ ٢٧٤٢] في الدَّعَواتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٦٩] في العِشْرَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٣٠٢٣ - وقال: "الشؤم في المرأة والدار والفرس". [٢٢٩٢]

стр. 1203

• الخَمْسَةُ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (خ) [٥٠٩٣] في النِّكَاحِ، (م ٢٢٢٥، د ٣٩٢٢) في الطِّبِّ، (ت) [٢٨٢٤] في الاسْتِئْذَانِ، (س) (٦١/ ٢٢٠] في الخَيْلِ، وَالعِشْرَةِ. وفي رواية: "الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والمَسْكَنِ، والدابةِ". • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ في الطِّبِّ [خ ٥٧٧٢]. ٣٠٢٤ - و قال جابر ﵁: كنا مع النبي ﷺ في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال: " تزوجت؟ " قلت: نعم. قال: " أبكر أم ثيب؟ " قلت: بل ثيب قال: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ". فلما قدمنا لندخل فقال: " امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة (٢) وتستحد (٣) المغيبة (٤) ". [٢٢٩٣] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٤٧) م (٥٧/ ١٤٦٦)] عَنْ جَابِرٍ في النِّكَاحِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٠٢٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله ". [٢٢٩٤]

стр. 1204

• التِّرْمِذِيُّ [١٦٥٥] وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٥] في الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥١٨] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٠٣٠] وَالحَاكِمُ [٢/ ١٢١٧] (١). ٣٠٢٦ - وقال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". [٢٢٩٥] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٠٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٦٧] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٢/ ١٦٤ - ١٦٥]. ٣٠٢٧ - وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم". [٢٢٩٦] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٠٥٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٦٥ - ٦٦] فِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛ دُونَ قَوْلهِ: "الأمَمُ"؛ فَهِيَ في رِوَايَةِ البَيْهَقِيِّ [٧/ ٨١ - ٨٢] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٠٢٨] مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁، بِلَفْظِ: "مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - يَوْمَ القِيَامَةِ". ٣٠٢٨ - وعن عبد الرحمن بن عويم أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما (٤) وأرضى باليسير ". مرسل. [٢٢٩٧]

стр. 1205

• ابْنُ مَاجَه (١) [١٨٦١] فِيهِ، وَأبُو نُعَيْمٍ (٢)، وَالبَيْهَقِيُّ [٧/ ٨١] مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. الفصل الثالث: ٣٠٢٩ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " لم تر (٣) للمتحابين مثل النكاح ". [٣٠٩٣] • ابن ماجه (٤) (١٨٤٧) عنه. ٣٠٣٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر". [٣٠٩٤] • ابن ماجه (٥) (١٨٦٢) عنه.

стр. 1206

٣٠٣١ - وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ". [٣٠٩٥] • ابن ماجه (١) (١٨٥٧) عن أبي أمامة. ٣٠٣٢ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي". [٣٠٩٦] • البيهقي (٢) (٥٤٨٦) في "الشعب" عنه. ٣٠٣٣ - وعن عائشة قالت: قال النبي ﷺ : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ". [٣٠٩٧] • البيهقي (٣) (٦٥٦٦) في "الشعب" عنها. ٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت (٤) امرأة من الأنصار قال: " فانظر إليها فإن في

стр. 1207

أعين الأنصار شيئا ". [٢٢٩٨] • مُسْلِمٌ [٧٤/ ١٤٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٦٩] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [٤٠٤١]. ٣٠٣٥ - وقال رسول الله ﷺ : "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [٢٢٩٩] • البُخَارِيُّ [(٥٢٤٠) (٦٢٩٠)]، وَالثلَاثةُ [د ٢١٥٠ ت ٢٧٩٢ س في الكبرى ٩٢٣١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ. ٣٠٣٦ - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي (١) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [٢٣٠٠] • مُسْلِمٌ [٧٤/ ٣٣٨]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س في الكبرى ٩٢٢٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ. ٣٠٣٧ - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [٢٣٠١] • مُسْلِمٌ [١٩/ ٢١٧١] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ ﵁. ٣٠٣٨ - وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت (٢) ". [٢٣٠٢] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [٥٢٣٢]، ت [١١٧١]) في النِّكَاح، (م) (٢٠/ ٢١٧٢ في

стр. 1208

اللِّبَاسِ، (س) [الكبرى ٩٢١٦] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ. ٣٠٣٩ - عن جابر ﵁: أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. [٢٣٠٣] • مُسْلِمٌ [٧٢/ ٢٢٠٦]، وَأبُو دَاوُدَ [٤١٠٥]، وَابْنُ مَاجَه [٣٤٨٠] عَنْ جَابِرٍ، (م، ق) في الطِّبِّ، (د) في اللِّبَاسِ. ٣٠٤٠ - عن جرير بن عبد الله أنه قال: سألت النبي ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. [٢٣٠٤] • مُسْلِمٌ وَالثلاثَة، مُسْلِمٌ [٤٥/ ٢١٥٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٧٦] في الاسْتِئْذَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٤٨] في النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٣٣] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٣٠٤١ - عن جابر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه". [٢٣٠٥] • مُسْلِمٌ (١) [٩/ ١٤٠٣]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥١ ت ١١٥٨ س في الكبرى ٩١٢١] عَنْ جَابِرٍ في النِّكَاح إِلَّا (س) فَفِي العِشْرَةِ.

стр. 1209

مِنَ "الحِسَانِ ". ٣٠٤٢ - عن جابر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [٢٣٠٦] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٠٨٢] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٣٠٤٣ - عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله ﷺ : " هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم (٢) بينكما ". [٢٣٠٧] • التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٧٠٦٩]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٦٥] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَان [٤٠٤٣] (٣). ٣٠٤٤ - عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". [٢٣٠٨] • الدَّارِمِيُّ (٤) [٢/ ١٤٦] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله [عنه] (٥) -.

стр. 1210

٣٠٤٥ - وعن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها (١) الشيطان ". [٢٣٠٩] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١١٧٣] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ. ٣٠٤٦ - وعن بريدة أنه قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ". [٢٣١٠] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [٢٧٧٧] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ. ٣٠٤٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها". [٢٣١١] • أَبُو دَاودَ (٤) [٤١١٣] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في اللِّبَاسِ. وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ". • أبو داود [٤١١٤] عنه أيضًا في اللباس.

стр. 1211

٣٠٤٨ - وعن جرهد: أن النبي ﷺ قال: " أما علمت أن الفخذ عورة ". [٢٣١٢] • أَبُو دَاوُدَ [٤٠١٤] في الحمام، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٢٧٩٥] في الاسْتِئْذَانِ، كِلاهُمَا عَنْهُ. ٣٠٤٩ - وقال لعلي: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ". [٢٣١٣] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣١٤٠] في الحمام، وَابْنُ مَاجَه [١٤٦٠] في الجَنَائِزِ عَنْ عَلِي ﵁. ٣٠٥٠ - وقال لمعمر: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ". [٢٣١٤] • البُخَارِيُّ في "تَارِيخِهِ" [١/ ١٣/٢] (٣) عَنْ محمد بْنِ جَحْشٍ وَعَلَّقَة في "صَحِيحِهِ" (٤). ٣٠٥١ - وقال: "إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم (٥) وأكرموهم". [٢٣١٥] • التِّرْمِذِيُّ (٦) [٢٨٠٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الاسْتِئْذَانِ.

стр. 1212

٣٠٥٢ - وعن أم سلمة ﵂: أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة إذ أقبل ابن مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله ﷺ : " احتجبا منه " فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله ﷺ : " أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ [٢٣١٦] • الأَرْبَعَةُ النَّسائِيَّ عَنْهَا، (د) [٤١١٢] فِي اللِّبَاسِ، (ت) [٢٧٧٨] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، [س] (١) ٣٥٩ - ٣٦٠ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (٢). ٣٠٥٣ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقلت: أفرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: " فالله أحق أن يستحيى منه ". [٢٣١٧] • الأَرْبَعَةُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، (د) [٤٠١٧] فِي الحَمَّامِ، (ت) [٢٧٩٤] فِي الاسْتِئْذَانِ - وَحَسَّنَهُ - (س) [الكبرى ٨٩٧٢] فِي العِشْرَةِ، (ق) [١٩٢٠] فِي النِّكَاحِ، وَعَلَّقَهُ (خ) [١/ ٣٨٥] فِي الطَّهَارَةِ (٣).

стр. 1213

٣٠٥٤ - عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". [٢٣١٨] • التِّرْمِذِيُّ [(٢١٦٥) (١١٧١)] فِي الفِتَنِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٢٤] فِي العِشْرَةِ عَنْ عُمَرَ ﵁. (١) ٣٠٥٥ - وعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم". [٢٣١٩] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١١٧٢] عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ. ٣٠٥٦ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت (٣) به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". [٢٣٢٠] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٤١٠٦] عَنْهُ فِي اللِّبَاسِ.

стр. 1214

الفصل الثالث ٣٠٥٧ - عن أم سلمة: أن النبي ﷺ كان عندها وفي البيت مخنث (١) فقال (٢) لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع (٣) وتدبر بثمان فقال النبي ﷺ : " لا يدخلن هؤلاء عليكم ". [٣١٢١] • متفق عليه خ (٤٣٢٤) عنها. ٣٠٥٨ - وعن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطع أخذه فرآني رسول الله ﷺ فقال لي: "خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة". [٣١٢٢] • رواه مسلم (٣٤١). ٣٠٥٩ - وعن عائشة قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط. [٣١٢٣] • ابن ماجه (٤) (١٩٢٢) عنها.

стр. 1215

٣٠٦٠ - وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها ". [٣١٢٤] • أحمد (١) (٥/ ٢٦٤) عنه. ٣٠٦١ - وعن الحسن مرسلا قال: بلغني أن رسول ﷺ قال: " لعن الله الناظر والمنظور إليه ". [٣١٢٥] • البيهقي (٢) (٧٧٨٨) فِي "الشعب" من مرسل الحسن البصري. ٣ - باب الولي فِي النكاح واستئذان المرأة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت". [٢٣٢١] • الجَمَاعَة [خ (٥١٣٦) م (٦٤/ ١٤١٩) د (٢٠٩٢)، ت (١١٠٧)، س (٦/ ٨٥)، ق (١٨٧١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ (٣).

стр. 1216

٣٠٦٣ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [٢٣٢٢] • مُسْلِمٌ [٦٦/ ١٤٢١] وَالأَرْبَعَةُ [د (٢٠٩٨)، ت (١١٠٨)، س (٦/ ٨٤)، ق (١٨٧٠)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ". • مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها". • مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَيْضًا - فِيهِ. ٣٠٦٤ - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [٢٣٢٣] • البُخَارِيُّ ٣٨١ [٥١٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٨٦] وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ. ٣٠٦٥ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [٢٣٢٤] • أَحْمَدُ [٦/ ٤٢ و ٢٨٠]، وَمُسْلِمٌ [٧١/ ١٤٢٢]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [٥١٣٣].

стр. 1217

مِنَ "الحِسانِ ": ٣٠٦٦ - عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " لا نكاح إلا بولي ". [٢٣٢٥] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٨٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠١]- وَحَسَنَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨١] فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى (١). ٣٠٦٧ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". [٢٣٢٦] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٨٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٢] وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٩] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (٢). ٣٠٦٨ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". [٢٣٢٧] • التِّرْمِذِيُّ [(١١٠٣) (١١٠٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ. والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄. • هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيُّ. ٣٠٦٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا

стр. 1218

جواز (١) عليها ". [٢٣٢٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٩٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٩]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [لم يروه ابن ماجه وهو عند س ٦/ ٨٧] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ (٣) [٢/ ١٦٦]. ٣٠٧٠ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر (٤) ". . [٢٣٢٩] • أَبُو دَاوُدَ [٢٠٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١١١]- وَحَسَنَهُ (٥) - عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. الفصل الثالث: ٣٠٧١ - عن ابن عباس قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؟ فخيرها النبي ﷺ . [٣١٣٦] • رواه أبو داود (٦) (٢٠٩٦) فيه.

стр. 1219

٣٠٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧] • ابن ماجه (١) (١٨٨٢) عنه. ٣٠٧٣ - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله ﷺ : " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [٣١٣٨] • البيهقي (٢) (٨٦٦٦) فِي الشعب. ٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩] • البيهقي (٣) (٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.

стр. 1220

٤ - باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٧٥ - عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ﵂ أنها قالت: جاء النبي ﷺ فدخل حين بني علي فجلس على فراشي فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ". [٢٣٣٠] • البُخَارِيُّ [٥١٤٧]، وَالأَرْبَعَةُ عنها فِي النِّكَاحِ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ [] فَفِي الأدَبِ. ٣٠٧٦ - و قالت عائشة ﵂: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله ﷺ : " ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ". [٢٣٣١] • البُخَارِيُّ [٥١٦٢] عَنْهَا فِيهِ. ٣٠٧٧ - وقالت عائشة ﵂ تزوجني رسول الله ﷺ في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني؟. [٢٣٣٢] • مُسْلِمٌ [٧٣/ ١٤٢٣] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣٠٧٨ - وقال رسول الله ﷺ : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". [٢٣٣٣]

стр. 1221

• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ. ٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤] • البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (١) لتستفرغ صحفتها (٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥] • الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ. ٣٠٨١ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦] • الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٣٠٨٢ - وقال رسول الله ﷺ : "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧] • مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.

стр. 1222

٣٠٨٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. [٢٣٣٨] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١١٥) م (٢٩/ ١٤٠٧)] عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ (س) [٦/ ١٢٥]، ت [١١٢١]، ق [١٩٦١]) ٣٠٨٤ - وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. [٢٣٣٩] • البُخَارِيُّ [٥١١٩] تَعْلِيقًا فِيهِ (١). مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٠٨٥ - عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة … فذكر التشهد في الصلاة كما ذكره غيره. والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: - ففسره سفيان الثوري (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (اتقوا

стр. 1223

الله (١) الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)، (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) " [٢٣٤٠] • الأَرْبَعَة [د ٢١١٨ ت ١١٠٥ س ٦/ ٨٩ ق ١٨٩٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ. ويُروى عن ابن مسعود ﵁، فِي خطبةِ الحاجةِ (٢): من النكاحِ وغيره. • البَغَوِيُّ فِي "شَرْح السُّنةِ" [٩/ ٥١] عَنْهُ. ٣٠٨٦ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (٣) ". غريب ٢٣٤١ • أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤١] فِي الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٦] فِي النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ (٤) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

стр. 1224

وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ فهو أَجْذَمُ". • أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٣٢٨] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٤] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ (١). ٣٠٨٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ". غريب. [٢٣٤٢] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٠٨٩] عَنْ عَائِشَةَ ﵁، فِيهِ. ٣٠٨٨ - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي ﷺ قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [٢٣٤٣] • التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [٦/ ١٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ (٣). ٣٠٨٩ - عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [٢٣٤٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٧/ ٣١٤] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا

стр. 1225

ابْنَ مَاجَه فَفِي التِّجَارَاتِ، وَحَسَّنهُ التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٢/ ١٧٥] (١). ٣٠٩٠ - عن عائشة ﵂ -أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله ﷺ : " يا عائشة ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء ". [٢٣٤٥] • ابْنُ حِبَّان (٢) [٥٨٧٥] عَنهَا. ٣٠٩١ - عن عائشة ﵂ أن جارية من الأنصار زوجت فقال النبي ﷺ : "ألا أرسلتم معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم … فحيانا وحياكم ". [٢٣٤٦] • ابْنُ مَاجَه (٣) [١٩٠٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. الفصل الثالث: ٣٠٩٢ - عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). [٣٢٥٧] • متفق عليه [خ (٤٦١٥) م (١٤٠٤)] عنه.

стр. 1226

٣٠٩٣ - وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه (١) حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [٣١٥٨] • الترمذي (٢) (١١٢٢) عنه. ٣٠٩٤ - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله ﷺ وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩] • النسائي (٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد. ٥ - باب المحرمات مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

стр. 1227

٣٠٩٦ - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". [٢٣٤٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٩) م (٢/ ١٤٤٤) خ (٥٢٣٩)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣٠٩٧ - وقالت عائشة ﵂: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ فجاء رسول الله ﷺ فسألته؟ فقال: " إنه عمك فأذني له " [٢٣٤٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٣٩) م (٧/ ١٤٤٥)] عَنْهَا فِيهِ (س) ٦/ ٩٩). ٣٠٩٨ - وعن علي ﵁ أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له: " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ ". [٢٣٥٠] • الشافِعِيُّ [٦١] عَنْ عَلِيٍّ ﵄ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [١١/ ١٤٤٦] بغرِ سِيَاقِهِ. ٣٠٩٩ - وقال رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ". [٢٣٥١] • مُسْلِمٌ [٢١/ ١٤٥١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٤٠] عَنْ أمِّ الفَضْلِ فِيهِ. ٣١٠٠ - وقال: " لا تحرم المصة والمصتان ". [٢٣٥٢] • مُسْلِمٌ [١٧/ ١٤٥٠] عَنْ عَائِشَةَ فِيِه. ٣١٠١ - و"لا تحرم الإملاجة (١) والإملاجتان". [٢٣٥٣] • مُسْلِمٌ [١٨/ ١٤٥١] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ.

стр. 1228

٣١٠٢ - وقالت عائشة ﵂: كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن ". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن. [٢٣٥٤] • مُسْلِمٌ [٢٤/ ١٤٥٢]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٢٠٦٢ ت ١١٥٠ س ٦/ ١٠٠ ق ١٩٤٢] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣١٠٣ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي فقال: " انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (١) ". [٢٣٥٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٢٦٤٧] فِي الشَّهَادَاتِ، (م) [٣٢/ ١٤٥٥] فِي الرِّضَاعِ، (د ٢٠٥٨، ق ١٩٤٥) فِي النّكَاحِ. ٣١٠٤ - وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي ﷺ بالمدينة فسأله فقال رسول الله ﷺ : " كيف وقد قيل؟ " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. [٢٣٥٥] • البُخَارِيُّ [٢٦٤٠] فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٠٤] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٥١] فِي الرِّضَاع، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي النِّكَاحِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ النُّوْفَلِيِّ. ٣١٠٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين

стр. 1229

فأنزل الله : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦] • مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٠٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧] • الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (١): "حَسَن صَحِيحٌ" (٢). ٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨] • أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.

стр. 1230

وفي روايةٍ: فأَمرني أن أضربَ عنقَه، وَآخذَ مالَه. • أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٧] عَنهُ. ٣١٠٨ - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (١) في الثدي وكان قبل الفطام ". [٢٣٥٩] • التِّرْمِذِيُّ [١١٥٢] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (٢). ٣١٠٩ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة (٣) الرضاع؟ فقال: " غرة (٤): عبد أو أمة ". [٢٣٦٠] • الثَّلاثَةُ عَنْه، (د) [٢٠٦٤] فِي النِّكَاحِ، (ت) [١١٥٣] (٥)، س [٦/ ١٠٨]) فِي الرّضَاعِ. ٣١١٠ - عن أبي الطفيل الغنوي قال: كنت جالسا مع النبي ﷺ إذ أقبلت امرأة فبسط النبي ﷺ رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي ﷺ . [٢٣٦١] • أَبُو دَاوُدَ (٦) [٥١٤٤] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأدَبِ.
следующие страницы →