← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

٣٠٩٣ - وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه (١) حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [٣١٥٨] • الترمذي (٢) (١١٢٢) عنه. ٣٠٩٤ - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله ﷺ وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩] • النسائي (٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد. ٥ - باب المحرمات مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٠٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

стр. 1227

٣٠٩٦ - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". [٢٣٤٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٩) م (٢/ ١٤٤٤) خ (٥٢٣٩)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣٠٩٧ - وقالت عائشة ﵂: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ فجاء رسول الله ﷺ فسألته؟ فقال: " إنه عمك فأذني له " [٢٣٤٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٣٩) م (٧/ ١٤٤٥)] عَنْهَا فِيهِ (س) ٦/ ٩٩). ٣٠٩٨ - وعن علي ﵁ أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له: " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ ". [٢٣٥٠] • الشافِعِيُّ [٦١] عَنْ عَلِيٍّ ﵄ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [١١/ ١٤٤٦] بغرِ سِيَاقِهِ. ٣٠٩٩ - وقال رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ". [٢٣٥١] • مُسْلِمٌ [٢١/ ١٤٥١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٤٠] عَنْ أمِّ الفَضْلِ فِيهِ. ٣١٠٠ - وقال: " لا تحرم المصة والمصتان ". [٢٣٥٢] • مُسْلِمٌ [١٧/ ١٤٥٠] عَنْ عَائِشَةَ فِيِه. ٣١٠١ - و"لا تحرم الإملاجة (١) والإملاجتان". [٢٣٥٣] • مُسْلِمٌ [١٨/ ١٤٥١] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ.

стр. 1228

٣١٠٢ - وقالت عائشة ﵂: كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن ". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن. [٢٣٥٤] • مُسْلِمٌ [٢٤/ ١٤٥٢]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٢٠٦٢ ت ١١٥٠ س ٦/ ١٠٠ ق ١٩٤٢] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣١٠٣ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي فقال: " انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (١) ". [٢٣٥٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٢٦٤٧] فِي الشَّهَادَاتِ، (م) [٣٢/ ١٤٥٥] فِي الرِّضَاعِ، (د ٢٠٥٨، ق ١٩٤٥) فِي النّكَاحِ. ٣١٠٤ - وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي ﷺ بالمدينة فسأله فقال رسول الله ﷺ : " كيف وقد قيل؟ " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. [٢٣٥٥] • البُخَارِيُّ [٢٦٤٠] فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٠٤] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٥١] فِي الرِّضَاع، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي النِّكَاحِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ النُّوْفَلِيِّ. ٣١٠٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين

стр. 1229

فأنزل الله : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦] • مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٠٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧] • الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (١): "حَسَن صَحِيحٌ" (٢). ٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨] • أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.

стр. 1230

وفي روايةٍ: فأَمرني أن أضربَ عنقَه، وَآخذَ مالَه. • أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٧] عَنهُ. ٣١٠٨ - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (١) في الثدي وكان قبل الفطام ". [٢٣٥٩] • التِّرْمِذِيُّ [١١٥٢] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (٢). ٣١٠٩ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة (٣) الرضاع؟ فقال: " غرة (٤): عبد أو أمة ". [٢٣٦٠] • الثَّلاثَةُ عَنْه، (د) [٢٠٦٤] فِي النِّكَاحِ، (ت) [١١٥٣] (٥)، س [٦/ ١٠٨]) فِي الرّضَاعِ. ٣١١٠ - عن أبي الطفيل الغنوي قال: كنت جالسا مع النبي ﷺ إذ أقبلت امرأة فبسط النبي ﷺ رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي ﷺ . [٢٣٦١] • أَبُو دَاوُدَ (٦) [٥١٤٤] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأدَبِ.

стр. 1231

٣١١١ - عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي ﷺ : " أمسك أربعا وفارق سائرهن ". [٢٣٦٢] • التِّرْمِذِيُّ (١) [١١٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٥٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، مَوْصولًا فِي النِّكَاحِ. وَأَخرَجَهُ الشَّافِعِيُّ [٤٣]- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - من رواية معمر، عن الزهري عن سالم ﵃ وَاللَّفْظُ لَهُ -. وحَكَىُ التِّرْمِذِيُّ [] البُخَارِيِّ أنه أعَلَّه، وَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حُدِّثتُ عَنْ محمَّد بْنِ سُوَيْدٍ الثقَفِيِّ: أن غَيَلان … فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي - بَلاغًا - عَنِ النبِيِّ ﷺ . ٣١١٢ - وعن نوفل بن معاوية ﵁ قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال ي ﷺ : "فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي: عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. [٢٣٦٣] • الشَّافِعِيُّ (٢) [٤٤] مِنْ حَدِيِثهِ.

стр. 1232

٣١١٣ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: " اختر أيتها شئت ". [٢٣٦٤] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٢٤٣] فِي الطَّلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣٠]- وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [١٩٥١] فِي النِّكَاحِ عَنْه، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! … وَحَسَّنَهُ (ت). ٣١١٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. [٢٣٦٥] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٢٣٩] فِي الطَّلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٠٨] فِي النِّكَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁. وروي أنه قال: إنها أسلَمَت معي فردَّها عليهِ. • أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٤٤] عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ. ٣١١٥ - وروي: أن جماعة من النساء ردهن النبي ﷺ بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلاميين بعد اختلاف الدين والدار. منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله ﷺ أمانا لصفوان فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه

стр. 1233

وسلم تسيير (١) أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده. [٢٣٦٦] • مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ" [٤٤ - ٤٦] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَأَتَمَّ مِنْهُ مُرْسَلًا. وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عنه [] بِاخْتِصَارٍ (٢). وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ - امرأة عكرمة بن أبي جهلٍ - يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام، حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم، حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما. • مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي - أَيْضًا. الفصل الثالث: ٣١١٦ - عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ: (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية. [٣١٨١] • البخاري (٥١٠٥). ٣١١٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ". [٣١٨٢] • الترمذي (١١١٧) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا يصح من قبل إسناده (٣).

стр. 1234

٦ - باب المباشرة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١١٩ - [¬*] عن جابر ﵁ انه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). [٢٣٦٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، (خ [٤٥٢٨]، ت [٢٩٧٨]) فِي التَّفْسِيرِ، (م))) [١١٧/ ١٤٣٥] فِي النِّكَاحِ، (س) [الكبرى ٨٩٧٤] فِي عِشْرَةِ النِّساءِ. ٣١٢٠ - وقال جابر ﵁ كنا نعزل والقرآن ينزل.: فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا. [٢٣٦٨] • مُسْلِمٌ [٥٢٠٨] عَن جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ. ٣١٢١ - عَنْ جَابِر ﵁: إن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: " إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". [٢٣٦٩] • مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٤٣٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٧٣] عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ. ٣١٢٢ - وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله

стр. 1235

عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا فاشتهينا النساء وأحببنا العزل قلنا: نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة (١) كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة". [٢٣٧٠] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي النِّكَاحِ (د [٢١٧٢]، س [الكبرى ٩٠٨٩]). ٣١٢٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله ﷺ عن العزل فقال: " ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء ". [٢٣٧١] • مُسْلِمٌ [١٣٣/ ١٤٣٨] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ. ٣١٢٤ - وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله ﷺ : " لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها (٢). فقال رسول الله ﷺ : " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم ". [٢٣٧٢] • مُسْلِمٌ [١٤٣/ ١٤٤٣] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ. ٣١٢٥ - وعن جذامة بنت وهب ﵂ أنها قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس وهو يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (٣)

стр. 1236

فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ". ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ : " ذلك الوأد الخفي". [٢٣٧٣] • مُسْلِمٌ [١٤١/ ١٤٤٢] وَالأَرْبَعَة [د ٣٨٨٢ ت ٢٠٧٦ ق ٢٠١١ س ٦/ ١٠٦] مِنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي النِّكَاحِ؛ إِلَّا (د) فَفِي الطَّلاقِ. ٣١٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ". [٢٣٧٤] • مُسْلِمٌ (١) [١٢٤/ ١٤٣٧] عَن أَبِي سَعِيدٍ فِي النِّكَاحِ. وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللهِ منزِلةً يومَ القيامةِ … ". • مُسْلِمٌ عَنْهُ فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٢٧ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أوحي إلى رسول الله ﷺ : (نساوكم حرث لكم … ﴾ الآية: " أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة (٢) ". [٢٣٧٥]

стр. 1237

• التِّرْمِذِيُّ [٢٩٨٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ (١)، وَفِيهِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. ٣١٢٨ - وعن خزيمة بن ثابت ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". [٢٣٧٦] • النَّسَائِي [الكبرى ٨٩٨٢] فِي العِشْرَةِ، وَابْنُ مَاجَه (٢) [١٩٢٤] فِي النِّكَاح عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ. ٣١٢٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [٢٣٧٧] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٦٢]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٠١٥]، وَابْنُ مَاجَه (٣) [١٩٢٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ. ٣١٣٠ - و قال: "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه". [٢٣٧٨] • البَغَوِيُّ [٢٢٩٧] فِي "شَرْح السُّنَّةِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ [٧/ ١٩٨] نَحْوُهُ (٤). ٣١٣١ - ويروى: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر". [٢٣٧٩] • التِّرْمِذِيُّ (٥) [١١٦٥] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٠٠١] فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ.

стр. 1238

٣١٣٢ - وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل (١) يدرك الفارس فيدعثره (٢) ". [٢٣٨٠] • أَبُو دَاوُدَ [٣٨٨١] فِي الطِّبِّ، وَابْنُ مَاجَه (٣) [٢٠١٢] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. الفصل الثالث: ٣١٣٣ - عن عمر بن الخطاب ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. [٣١٩٧] • ابن ماجه (٤) (١٩٢٨) عنه بهذا.

стр. 1239

فصل مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١٣٤ - عن عروة عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال لها في بريرة: (١) " خذيها فأعتقيها ". وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ولو كان حرا (٢) لم يخيرها. [٢٣٨١] • مُسْلِمٌ [(٨/ ١٥٠٤) (٩/ ١٥٠٤)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٢٤] فِي النِّكَاحِ، وَأبُو دَاوُدَ [٣٩٢٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٥] فِي الطَّلاقِ، كُلُّهُمْ عَنْهَا. ٣١٣٥ - قال: ابن عباس ﵄: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك (٣) المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ للعباس: " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟ " فقال النبي ﷺ : " لو راجعته " فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: " إنما أشفع " قالت: لا حاجة لي فيه. [٢٣٨٢] • البُخَارِيُّ [٥٢٨٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٣١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٧٥] فِي الطَّلاقِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٢٤٥] فِي القَضَاءِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁.

стр. 1240

مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٣٦ - عن عائشة ﵂: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. [٢٣٨٣] • أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٦١] فِي الطَّلاقِ، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٥٣٢] فِي الأحْكَامِ عَنْهَا. ٣١٣٧ - وعن عائشة ﵂: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله ﷺ وقال لها: " إن قربك (٢) فلا خيار لك ". [٢٣٨٤] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٢٣٦] عَنْ عَائِشَةَ فِي الطَّلاقِ. ٧ - باب الصَّداق مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١٣٨ - عن سهل بن سعد ﵁: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال: " هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله ﷺ : " هل معك من

стр. 1241

القرآن شيء " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: " زوجتكها بما معك من القرآن ". [٢٣٨٥] • الجَمَاعَة [خ ٥١٣٥ م ١٤٢٥ د ٢١١١ ت ١١١٤ ق ١٨٨٩ س ٦/ ٥٤] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ. ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها". • البُخَارِيُّ (١) عَنْهُ. ٣١٣٩ - وقالت عائشة ﵁: وسئلت عن صداق رسول الله ﷺ : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [٢٣٨٦] • مُسْلِمٌ [٨٧/ ١٤٢٦]، أَبُو دَاوُدَ [٢١٠٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١١٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٦] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٤٠ - قال عمر بن الخطاب ﵁: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [٢٣٨٧] • الأَرْبَعَةُ (٢) [د ٢١٠٦ ت ١١١٤ ق ١٨٨٧ س ٦/ ١١٧] عَنْ عُمَرَ فِيهِ.

стр. 1242

٣١٤١ - وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [٢٣٨٨] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٢١١٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٣١٤٢ - وعن عامر بن ربيعة ﵁: أنه قال أتى النبي ﷺ رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [٢٣٨٩] • التِّرْمِذِيُّ [١١١٣] وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٨] عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣١٤٣ - عن علقمة عن ابن مسعود ﵄: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود ﵁. [٢٣٩٠] • الأَرْبَعَةُ (٢) [د ٢١١٥ ت ١١٤٥ ق ١٨٩١ س ٦/ ١٢١] عَنْ مَعْقِلِ بْن سِنانٍ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وابْنُ حِبَّان [٤١٠٠].

стр. 1243

الفصل الثالث: ٣١٤٤ - عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف. وفي رواية: أربعة درهم وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل ابن حسنة. [٣٢٠٨] • أبو داود (٢١٠٧) (٢١٠٨)، والنسائي (١) (٣٣٥٠) عنها. ٣١٤٥ - وعن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما. [٣٢٠٩] • النسائي (٢) (٦/ ١١٤) عنه. ٨ - باب الوليمة مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١٤٦ - عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: " ما هذا؟ " قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: " بارك الله لك أولم ولو بشاة ". [٢٣٩١]

стр. 1244

• الجَمَاعَة [خ (٥١٤٨) م ١٤٢٧ د ٢١٠٩ ت ١٠٩٤ ق ١٩٠٧ س ٦/ ١٢٨] عَنْ أَنَسٍ فِي النِّكَاحِ. ٣١٤٧ - وعن أنس ﵁ قال: ما أولم رسول الله ﷺ على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. [٢٣٩٢] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٦٨) م (٩٠/ ١٤٢٨)] عَن أَنَسٍ (خ، م، ق [١٩٠٨]) فِي النِّكَاحِ، (د) [٣٧٤٣] فِي الأطْعِمَةِ، (س) [الكبرى ٦٦٠٢] فِي الوَليمَةِ. ٣١٤٨ - وقال: أولم رسول الله ﷺ حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. [٢٣٩٣] • متَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٤٧٩٤) م ١٤٢٨/ ٩١] عَنْه فِي النِّكَاحِ. ٣١٤٩ - وعن أنس ﵁ أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس (١). [٢٣٩٤] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٦٩) م (٨٤/ ١٣٦٥)] عَنْ أَنَسٍ فِي النِّكَاحِ. ٣١٥٠ - وقال: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمربالأنطاع (٢) فبسطت فألقي عليها التمر والأقط (٣) والسمن. [٢٣٩٥] • البُخَارِيُّ [٤٢١٣] عَنْ أَنَسٍ ﵁، فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.

стр. 1245

٣١٥١ - عن صفية بنت شيبة ﵁ قالت: أولم النبي ﷺ على النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير. [٢٣٩٦] • البُخَارِيُّ [٥١٧٢] عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ فِي الوَليمَةِ. ٣١٥٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". [٢٣٩٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٧٣) م (٩٦/ ١٤٢٩)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. وفي رواية: "فليُجِبْ: عُرْسًا كانَ أو نحوَه". • مُسْلِمٌ [١٠٠/ ١٤٢٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٣٨] عَنْهُ فِيهِ. ٣١٥٣ - وعن جابر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن شاء طعم وإن شاء ترك ". [٢٣٩٨] • مُسْلِمٌ [١٠٥/ ١٤٣٠]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٧٥١]، وَقَالَ فِيهِ: "وَهُوَ صَائِمٌ"، كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ. ٣١٥٤ - وقال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله". [٢٣٩٩] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٧٧) م (١٠٧/ ١٤٣٢)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ د [٣٧٤٢]، س [الكبرى ٦٦١٢]، ق [١٩١٣]. ٣١٥٥ - وعن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غلام لحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتها فدعاه فتبعهم رجل فقال

стр. 1246

النبي ﷺ : " يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته ". قال: لا بل أذنت له. [٢٤٠٠] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، (خ) [٥٤٦١] فِي البُيُوع وَغَيْرِهِ، (م) [١٣٨/ ٢٠٣٦] فِي الأَطْعِمَةِ، (ت)، ق) فِي النّكَاحِ، (س) [الكبرى ٦٦١٤] فِي الوَلِيمَةِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٥٦ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أولم على صفية بسويق وتمر. [٢٤٠١] • أَبُو دَاوُدَ [٣٧٤٤] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٠٩٥]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٠٩] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٦٠١] فِي الوَلِيمَةِ عَنْ أَنَسٍ (١). ٣١٥٧ - وعن سفينة (٢): أن رجلا ضاف (٣) علي بن أبي طالب ﵁ فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ﷺ فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام (٤) قد ضرب في ناحية البيت فرجع. قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ". [٢٤٠٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٥] وَابْنُ مَاجَه (٥) [٣٣٦٠] فِي الأطْعِمَةِ عَنْ سَفْيَنَةَ.

стр. 1247

٣١٥٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا". [٢٤٠٣] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٧٤١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأطْعِمَةِ. ٣١٥٩ - وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق". [٢٤٠٤] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٧٥٦] عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الأطْعِمَةِ. ٣١٦٠ - وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة (٣) ومن سمع سمع الله به ". [٢٤٠٥] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [١٠٩٧] عَنِ ابْنِ مَسْعُود فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٥) [٣٧٤٥] فِي الأطْعِمَةِ، وَابْنِ

стр. 1248

مَاجَه [١٩١٥] فِي النِّكَاحِ بِنَحْوِهِ. ٣١٦١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن طعام المتباريين (١) أن يؤكل. والله المستعان. [٢٤٠٦] • أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الأطْعِمَةِ، وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي "شَرْح السُّنةِ" [٩/ ١٤٤] أَن الصَّحِيحَ: عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ (٢). الفصل الثالث: ٣١٦٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما ".

стр. 1249

قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء. [٢٣٢٦] • البيهقي (٦٠٦٨) فِي الشعب عنه. ٣١٦٣ - وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ﷺ إجابة طعام الفاسقين. [٣٢٢٧] • البيهقي (١) (٥٨٠٣) عنه. ٣١٦٤ - وعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل". [٣٢٢٨] • البيهقي (٢) (٥٨٠١) فِي "الشعب" عنه. ٩ - باب القَسْمِ مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١٦٥ - عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان. [٢٤٠٧] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٦٧) م (٥١/ ١٤٦٥)] عنهُ فِي النِّكَاحِ. ٣١٦٦ - وعن عائشة ﵂ أن سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله ﷺ يقسم

стр. 1250

لعائشة يومين يومها ويوم سودة. [٢٤٠٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢١٢) م (٤٧/ ١٤٦٣)] عَن عَائِشَةَ فِي النِّكَاحِ، (س) [الكبرى ٨٩٣٤] فِي عِشْرَةِ النِّسَاء. ٣١٦٧ - وعن عائشة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: " أين أنا غدا؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة ﵂ حتى مات عندها. [٢٤٠٩] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، (خ [٥٢١٧] فِي النِّكَاحِ، (م) [٨٤/ ٢٤٤٣] فِي الفَضَائِلِ. ٣١٦٨ - وعن عائشة ﵁ انها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. [٢٤١٠] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٨٨) م (٥٦/ ٢٧٧٠) (٧/ ٥٢)] عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الإفْكِ. ٣١٦٩ - وعن أبي قلابة عن أنس ﵁ أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ . [٢٤١١] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢١٤) م (٤٤/ ١٤٦١)] عَنْ أَنَسٍ ﵁ ت [١١٣٩]،

стр. 1251

٣١٧٠ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢] • مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ. ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ". • مُسْلِمٌ [١٤٦٠/ ٤٢]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٧١ - روى: أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [٢٤١٣] • الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٧/ ٦٣] (١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂. ٣١٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤] • الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

стр. 1252

الفصل الثالث ٣١٧٣ - عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف (١) فقال: هذه زوجة رسول الله ﷺ فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها (٢) ولا تزلزلوها (٣) وارفقوا (٤) بها فإنه كان عند رسول الله ﷺ تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي كان رسول الله ﷺ لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. [٣٢٣٧] • متفق عليه [خ (٥٥٦٧) م (١٤٦٥)]. وقال رَزين: قال غيرُ عطاءٍ: هي سودةُ؛ وهو أصحّ، وهبَتْ يومَها لعائشةَ حينَ أرادَ رسولُ الله ﷺ طلاقَها، فقالتْ لهُ: أمسِكْني؟ قد وهبتُ يومي لعائشةَ، لعلّي أكونُ من نسائِكَ في الجنَّة. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣١٧٤ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى الله

стр. 1253

عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج". [٢٤١٥] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٥١٨٦) م (٦٠/ ١٤٦٨)] عَن أَبِي هريرَةَ في النكاح، (س) [الكبرى ٩١٤٠] في العِشْرَةِ. ٣١٧٥ - وقال: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها". [٢٤١٦] • مُسْلِمٌ [٥٩/ ١٤٦٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاح. ٣١٧٦ - وقال: "لا يفرك (١) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر". [٢٤١٧] • مُسْلِمٌ [٦١/ ١٤٦٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاحِ. ٣١٧٧ - وقال رسول الله ﷺ : " لولا بنو إسرائيل لم يخنز (٢) اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر". [٢٤٨١] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٣٣٩٩] فِي أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ، (م) [٦/ ١٤٧٠]، في النِّكَاحِ. ٣١٧٨ - وقال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم" [٢٤١٩] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٥٢٠٤) م (٤٩/ ٢٨٥٥)]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ، (خ) [] في النّكَاحِ، وَغَيْرُهُ في

стр. 1254

صِفَةِ النارِ. وفي رواية: "يَعمِدُ أحدُكم فيجلدُ امرأتَه جَلْدَ العبد؛ فلعلَّه يضاجعُها في آخر يومِهِ"، ثُمَّ وَعَظَهم في ضَحِكِهِم للضرطةِ، فقال: "لِمَ يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ؟! ". • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٤٩٢٤) م (٤٩/ ٢٨٥٥)] عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَه، (ت [٣٣٤٣]) في التّفْسِيرِ ابن ماجه [١٩٨٣] في النّكَاحِ. ٣١٧٩ - و قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات (١) عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ﷺ إذا دخل ينقمعن (٢) فيسربهن (٣) إلي فيلعبن معي. [٢٤٢٠] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٦١٣٠]، في الأدَبِ، (م) [٨١/ ٢٤٤٠] في فَضْلِ عَائِشَةَ. ٣١٨٠ - و قالت عائشة: والله لقد رأيت النبي ﷺ يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله ﷺ يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. [٢٤٢١] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٥٢٣٦] في النِّكَاح، (م) [١٨/ ٨٩٢] في العِيدَيْنِ. ٣١٨١ - و قالت: قال لي رسول الله ﷺ : " إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى " فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: " إذا

стр. 1255

كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت: لا ورب إبراهيم ". قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. [٢٤٢٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٢٨) م (٨٠/ ٢٤٣٩)] عَنْ عَائِشَةَ كَّاِلذي قَبْلَهُ. ٣١٨٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ". [٢٤٢٣] • البُخَارِيُّ [٢٤٢٣] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٧٠] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. وفي رواية: "إلا كانَ الذي في السماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها". • مُسْلِمٌ [١٢١/ ١٤٣٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النّكَاحِ. ٣١٨٣ - وقال رسول الله ﷺ في خطبة حِجَّةِ الوَدَاع: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". [٢٤٢٤] • مُسْلِمٌ [١٤٧/ ١٢١٨] عَنْ جَابِرٍ في حِجَّةِ الوَدَاع. ٣١٨٤ - عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت (١) من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي

стр. 1256

زور". [٢٤٢٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر ﵄: (خ) [٥٢١٩] في النِّكَاح، (م) [١٢٧/ ٢١٣٠]، في اللّبَاسِ، (د) [٤٩٩٧] في الأدَبِ، (س) [الكبرى ٨٩٢١] فِي العِشْرَةِ. ٣١٨٥ - وقال أنس ﵁: آلى (١) رسول الله من نسائه شهرا وكانت انفكت (٢) رجله فأقام في مشربة (٣) تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا فقال: " إن الشهر يكون تسعا وعشرين ". [٢٦٢٤] • البُخَارِيُّ [٥٢٠١] في النُّذُورِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنس ﵁ ". ٣١٨٦ - و قال جابر: عزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ حتى بلغ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ قال: فبدأ بعائشة ﵂ فقال: " يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ". قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت: قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله تعالى لم يبعثني معنتا (٤) ولا متعنتا (٥)

стр. 1257

ولكن بعثني معلما ميسرا". [٢٤٢٧] • مُسْلِمٌ [٢٩/ ١٤٧٨] عَنْهُ في النِّكَاح. ٣١٨٧ - و قالت عائشة ﵂: كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ فقلت: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى (١) ربك إلا يسارع في هواك. [٢٤٢٨] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة ﵂: (خ) [٤٧٨٨] في التَّفْسِيرِ، (م) [١٤٦٤] في النِّكَاح، (س) فِيهِمَا [(النكاح ٦/ ٥٤)، (التفسير ٤٣١)، وَفِي العِشْرَة [الكبرى ٨٩٢٧]. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣١٨٨ - عن عائشة ﵂ أنها كانت مع رسول الله ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم (٢) سابقته فسبقني قال: " هذه بتلك السبقة ". [٢٤٢٩] • أبُو دَاوُدَ [٢٥٧٨] في الجِهَادِ، وَالنسَائِيُّ (٣) (الكبرى ٨٩٤٥) في عِشْرَةِ النسَاءِ عَنْهَا. ٣١٨٩ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم

стр. 1258

فدعوه (١) ". [٤١٧٧] • التِّرْمِذيُّ (٢) [٣٨٩٥] عَنْ عَائِشَةَ في المَنَاقِبِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١٧٧]. ٣١٩٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ". [٢٤٣١] • ابْنُ حِبَّانَ [٤١٦٣] عَنْ أَنَس (٣) (٤). وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [١/ ١٩١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. ٣١٩١ - وقال: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". [٢٤٣١] • التِّرْمِذِيُّ (٥) [١١٥٩] في النكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَن غَرِيبٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٨٥٢] في النِّكَاحِ عَنْ عَائِشَةَ. ٣١٩٢ - و قال: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ". [٢٤٣٣]

стр. 1259

• التِّرْمِذِي [١١٦١]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٤]، في النِّكَاحِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ، وَحَسَّنَهُ الترمذي (١). ٣١٩٣ - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [٢٤٣٤] • التِّرْمِذِيُّ [١١٦٠] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ (٢) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ. ٣١٩٤ - عن معاذ ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل (٣) يوشك أن يفارقك إلينا ". غريب [٢٤٣٥] • التِّرْمِذِيُّ (٤) [١١٧٤]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٤] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ. ٣١٩٥ - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (٥) ". [٢٤٣٦] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٢] وَابْنُ مَاجَه [١٨٥٠] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩١٧١] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،

стр. 1260

كلهم عنه (١). ٣١٩٦ - وعن لقيط بن صبرة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء؟ قال: " طلقها ". قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة قال: " فمرها " يقول عظها " فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك ". [٢٤٣٧] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [١٤٢] في الوَضُوءِ عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ. ٣١٩٧ - وعن إياس بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تضربوا إماء الله " فأتاه عمر ﵁ فقال يا رسول الله: ذئر (٣) النساء على أزواجهن؟ فرخص في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن فقال النبي ﷺ : "لقد طاف بآل محمد سبعون امراة كلهم يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك بخياركم ". [٢٤٣٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٨٥] في النِّكَاحِ، والنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩١٦٧] في عِشْرَةِ النَّسَاءِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الله. (٤)

стр. 1261

٣١٩٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " ليس منا من خبب (١) امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ". [٢٤٣٩] • أَبُو دَاوُدَ [٥١٧٠] في الأَدَبِ وَغَيْرِهِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٤] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [٢/ ١٩٦] (٢). ٣١٩٩ - وقال رسول الله ﷺ : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ". [٢٤٤٠] • التِّرْمِذِيُّ (٣) [٢٦١٢] في الإِيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩١٥٤] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَة ﵂. ٣٢٠٠ - وقال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم". صح. [٢٤٤١] • التِّرْمِذِيُّ [١١٦٢] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

стр. 1262

٣٢٠١ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها (١) ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: " ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قالت: فرس قال: " وما الذي عليه؟ " قالت: جناحان قال: " فرس له جناحان؟ " قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. [٢٤٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٤٩٣٢] في الأدَبِ، وَالنسَائِي [الكبرى ٨٩٥٠] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْهَا (٢). الفصل الثالث: ٣٢٠٢ - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة (٣) فرأيتهم يسجدون لمرزبان (٤) لهم فقلت: لرسول الله ﷺ أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي: " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " فقلت: لا فقال: " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ". [٣٢٦٦]

стр. 1263

• أبو داود (١) (٢١٤٠) عنه. ٣٢٠٣ - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [٣٢٦٧] • هو عند أحمد [٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨] بمعناه عن معاذ بن جبل (٢) ٣٢٠٤ - وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [٣٢٦٨] • أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (٣) (١٩٨٦). ٣٢٠٥ - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله ﷺ : " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله ﷺ : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان

стр. 1264

فصلِّ". [٣٢٦٩] • أبو داود (١) [٢٤٥٩] عنه. ٣٢٠٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله ". [٣٢٧٠] • أحمد (٢) [٦/ ٧٦] عنها. ٣٢٠٧ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو ". [٣٢٧١] • البيهقي (٣) (٨٧٢٧) في "الشعب" عنه. ٣٢٠٨ - وعن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله ﷺ : أي النساء خير؟ قال: " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". [٣٢٧٢]

стр. 1265

• النسائي (١) (٦/ ٦٨) عنه. ٣٢٠٩ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ". [٣٢٧٣] • البيهقي (٢) (٤٤٢٩) في "الشعب" عنه بهذا. ١١ - باب الخلع والطلاق مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٢١٠ - عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام (٣) فقال رسول الله ﷺ : " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم قال رسول الله ﷺ : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". [٢٤٤٣] • البُخَارِيُّ [٥٢٧٣]، وَالنسَائِيُّ [٦/ ١٦٩] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. ٣٢١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه طلق امرأة له وهي
следующие страницы →