٣١٩٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " ليس منا من خبب (١) امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ". [٢٤٣٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٥١٧٠] في الأَدَبِ وَغَيْرِهِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٤] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [٢/ ١٩٦] (٢).
٣١٩٩ - وقال رسول الله ﷺ : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ". [٢٤٤٠]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [٢٦١٢] في الإِيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩١٥٤] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَة ﵂.
٣٢٠٠ - وقال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم".
صح. [٢٤٤١]
• التِّرْمِذِيُّ [١١٦٢] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).
стр. 1262
٣٢٠١ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها (١) ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: " ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قالت: فرس قال: " وما الذي عليه؟ " قالت: جناحان قال: " فرس له جناحان؟ " قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. [٢٤٤٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٩٣٢] في الأدَبِ، وَالنسَائِي [الكبرى ٨٩٥٠] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْهَا (٢).
الفصل الثالث:
٣٢٠٢ - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة (٣) فرأيتهم يسجدون لمرزبان (٤) لهم فقلت: لرسول الله ﷺ أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي: " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " فقلت: لا فقال: " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ". [٣٢٦٦]
стр. 1263
• أبو داود (١)(٢١٤٠) عنه.
٣٢٠٣ - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [٣٢٦٧]
• هو عند أحمد [٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨] بمعناه عن معاذ بن جبل (٢)
٣٢٠٤ - وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [٣٢٦٨]
• أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (٣)(١٩٨٦).
٣٢٠٥ - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله ﷺ : " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله ﷺ : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان
стр. 1264
فصلِّ". [٣٢٦٩]
• أبو داود (١) [٢٤٥٩] عنه.
٣٢٠٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله ". [٣٢٧٠]
• أحمد (٢) [٦/ ٧٦] عنها.
٣٢٠٧ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو ". [٣٢٧١]
• البيهقي (٣)(٨٧٢٧) في "الشعب" عنه.
٣٢٠٨ - وعن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله ﷺ : أي النساء خير؟ قال: " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". [٣٢٧٢]
стр. 1265
• النسائي (١) (٦/ ٦٨) عنه.
٣٢٠٩ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ". [٣٢٧٣]
• البيهقي (٢)(٤٤٢٩) في "الشعب" عنه بهذا.
١١ - باب الخلع والطلاق
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢١٠ - عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام (٣) فقال رسول الله ﷺ : " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم قال رسول الله ﷺ : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". [٢٤٤٣]
• البُخَارِيُّ [٥٢٧٣]، وَالنسَائِيُّ [٦/ ١٦٩] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.
٣٢١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه طلق امرأة له وهي
стр. 1266
حائض فذكر عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ". [٢٤٤٤]
• الجَمَاعَة [خ (٤٩٠٨) م (١/ ١٤٧١) د ٢١٨٢ س ٦/ ١٣٨]
وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها؛ ثُمَّ ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا".
• مُسْلِمٌ [٥/ ١٤٧١]، وَالأَربعَةُ [د ٢١٨١ ت ١١٧٦ س ٦/ ١٤١ ق ٢٠٢٣] عَنْهُ فِيهِ.
٣٢١٢ - و قالت عائشة ﵂: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. [٢٤٤٥]
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٢٦٢) م (٢٤/ ١٤٧٧ د ٢٢٠٣ ت ١١٧٩ س ٦/ ٥٦ ق ٢٠٥٢)] عَنْ عَائِشةَ فيه.
٣٢١٣ - و قال ابن عباس ﵄: في الحرام (١) يكفر ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾. [٢٤٤٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﵁، (خ) [٤٩١١] في التفْسِيرِ، (م) [١٨/ ١٤٧٣] في الطلاقِ (ق [٢٠٧٣]).
٣٢١٤ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير (٢) أكلت مغافير؟ فدخل على
стр. 1267
إحداهما فقالت له ذلك فقال: "لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا" يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك). [٢٤٤٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [(٤٩١٢)(٦٦٩١)] في التَّفَسيِرِ وَغَيْرِهِ، (م) [٢٠/ ١٤٧٤] في الطَّلاقِ، (د) [٣٧٤١] في الأشْرِبَةِ، (س) [٧/ ٧١] في الأيمَانِ.
مِنَ "الحِسَان ":
٣٢١٥ - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". [٢٤٤٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٢٢٦]، وَالتِّرْمِذِي [١١٨٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥٥] في الطلاقِ عَنْ ثَوبان، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم (١) [٢/ ٢٠٠].
٣٢١٦ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". [٢٤٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢١٧٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠١٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٢١٧ - وعن علي عن النبي ﷺ أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل ". [٢٤٥٠]
• البَغَوِيُّ [٢٣٥٠] فِي "شَرْحِ السنة" عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَرَوَى ابْن ماجه [٢٠٤٩] مِنْهُ: "لا
стр. 1268
طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٣] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ (١).
٣٢١٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [٢٤٥١]
• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [٢١٩٠]، والترمذي (٢) [١١٨١]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [٧/ ٢٧٧] في البُيُوع.
٣٢١٩ - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي ﷺ فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ﷺ : " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [٢٤٥٢]
• أَبو دَاوُدَ [٢٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥١] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١١٧٧] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.
٣٢٢٠ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".
غريب. [٢٤٥٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٩٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٠٤٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت) (٤).
стр. 1269
٣٢٢١ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. [٢٤٥٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٩٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٤٦] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ (١).
٣٢٢٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ".
غريب. [٢٤٥٥]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١١٩١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
٣٢٢٣ - وعن علي أن رسول الله ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل". [٢٤٥٦]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٤٢٣] في أَوّلِ الحُدُودِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٤٤] في الرّجْمِ عَنْ عَلِيّ - كَرمَ اللهُ
стр. 1270
وَجْهَه -.
٣٢٢٤ - وعَنْ عَائِشَة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ". [٢٤٥٧]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢١٨٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٨٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٠] في الطلاقِ عَنْ عَائِشَةَ.
الفصل الثالث:
٣٢٢٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " المنتزعات (٢) والمختلعات (٣) هن المنافقات ". [٣٢٩٠]
• النسائي (٤) (٦/ ١٦٩) عنه.
٣٢٢٦ - وعن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. [٣٢٩١]
• مالك (٥) (٢/ ٥٦٥/ ٣٢) عنه بهذا.
٣٢٢٧ - وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله
стр. 1271
عز وجل وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. [٣٢٩٢]
• النسائي (١) (٦/ ١٤٣) عنه.
٣٢٢٨ - وعن مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. [٣٢٩٣]
• مالك (٢) [٢/ ٥٥٠/ ١].
٣٢٢٩ - وعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ﷺ : " يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ". [٣٢٩٤]
• الدارقطني (٣) (٤/ ٣٥) عنه به.
стр. 1272
١٢ - باب المطلقة ثلاثا
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٣٠ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة (١) الثوب فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " قالت: نعم قال: " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". [٢٤٥٨]
• الجَمَاعَةُ (٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (خ) [٥٧٩٢] في اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، (م [١٤٣٣]، ت [١١١٨]، س [٦/ ٩٣]، ق [١٩٣٢]) في النِّكَاحِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٢٣١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. [٢٤٥٩]
• التِّرْمِذِيُّ [١١٢٠] في النّكَاحِ، وَالنسائِيُّ [٦/ ١٤٩] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (٣) وأبو داود []، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤)، وَابْنُ مَاجَه [١٩٣٦] عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ.
стр. 1273
٣٢٣٢ - وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي (١). [٢٤٦٠]
• الشَّافِعِي [١٣٩]، وَالدَّارَقُطنِيُّ [٤/ ٦٢] عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ﵃: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصحَابَةِ ﵃، كُلُّهُمْ يَقُولُون … فَذَكَرَهُ.
٣٢٣٣ - وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله ﷺ فذكر له؟ فقال له النبي ﷺ : " أعتق رقبة " قال: لا أجدها قال: " فصم شهرين متتابعين " قال: لا أستطيع قال: " اطعم ستين مسكينا " قال: لا أجد فقال النبي ﷺ لفروة بن عمرو: " أعطه ذلك العرق (٢) " وهو مكتل (٣) يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينا ". [٢٤٦١]
• التّرْمِذِيُّ [٢/ ٢٠٤] عَنْه، وَحَسَّنَهُ (٤).
стр. 1274
ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".
• أَبُو دَاوُدَ [٢٢١٤] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٢٩٩] في التّفْسِيرِ، - وَحَسَّنَهُ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ (١).
٣٢٣٤ - وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ﵁ عن النبي ﷺ في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: " كفارة واحدة ". [٢٤٦٢]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١١٩٨] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ فِيهِ.
الفصل الثالث:
٣٢٣٥ - عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: " ما حملك على ذلك؟ " قال: يا رسول الله رأيت بياض حجليها (٣) في القمر (٤) فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله ﷺ وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. [٣٣٠٢]
• الأربعة: ق (٢٠٦٥) ت (١١٩٩) د (٢٢٢١) س (٦/ ١٦٨) (٣٤٥٨) مرفوعًا وموقوفًا، وقال
стр. 1275
(ت): حسن صحيح، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب (١).
فصل
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٣٦ - عن معاوية بن الحكم ﵁ أنه قال: قلت يا رسول الله
إن جارية كانت لي ترعى غنما لي فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ (٢) فقال لها رسول الله ﷺ : " أين الله؟ " فقالت: في السماء فقال: " من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله فقال رسول الله ﷺ : " أعتقها فإنها مؤمنة ". [٢٤٦٣]
• مَالِكٌ (٣) [٢/ ٧٧٦ /٨]، في "المُوَطَّإِ" عَنْ مُعَاوِيَةِ بْنِ الحَكَمِ.
стр. 1276
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٣٣/ ٥٣٧] عَنْهُ مُطوَّلًا في الصَّلاةِ.
١٣ - باب اللِّعَانِ
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٣٧ - عن سهل بن سعد الساعدي قال: إن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : "قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها " قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند النبي ﷺ فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا ثم قال رسول الله ﷺ : " انظروا فإن جاءت به أسحم (١) أدعج (٢) العينين عظيم الأليتين خدلج (٣) الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة (٤) فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي قد نعت رسول الله ﷺ من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. [٢٤٦٤]
• الجَمَاعَةُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، (خ) [(٤٧٤٥)(٥٣٠٨)] في التفْسِيرِ وَغَيْرِهِ، (م [١٤٩٢]، د ٢٢٤٥) في اللِّعَانِ.
стр. 1277
٣٢٣٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. [٢٤٦٥]
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣١٥) م (٨/ ١٤٩٤) د ٢٢٥٩ ت ١٢٠٣ ق ٢٠٦٩ س ٦/ ١٧٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في اللِّعانِ.
وفي حديثه: أن النبي ﷺ وَعَظَهُ وذكَّرَه، وأَخبرَهُ أن عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثُمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكرَها، وأخبرَها أن عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ.
• مُسْلِمٌ [٤/ ١٤٩٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٠٢]، وَالنسَائِيُّ [٦/ ١٧٥] عَنْهُ فِيه - أَيْضًا -.
٣٢٣٩ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال: يا رسول الله مالي قال: " لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها". [٢٤٦٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (خ (٥٣٥٠) م (٥/ ١٤٩٣)، عَنْهُ فِيهِ - أَيْضًا - د [٢٢٥٧]، س [١٧٧/ ٦].
٣٢٤٠ - وعن ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ : " البينة أو حدا في ظهرك " فقال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل ﵇ وأنزل عليه: (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) فجاء هلال فشهد والنبي ﷺ يقول: " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل
стр. 1278
منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة (١) فقال ابن عباس ﵄: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي ﷺ : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ (٢) الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك فقال النبي ﷺ : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ". [٢٤٦٧]
• البُخَارِيُّ [٤٧٤٧]، وَالتّرْمِذِيُّ [٣١٧٩] في التفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.
٣٢٤١ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله ﷺ : " نعم " قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله ﷺ : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني ". [٢٤٦٨]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ١٤٩٨] في اللِّعَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٣٢٤٢ - وقال رسول الله ﷺ "لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه". [٢٤٦٩]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٤٦٣٧)] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، س الكبرى ١١١٨٣) في التفْسِيرِ، (م)
стр. 1279
[٣٢/ ٢٧٦٠] في التّوبةِ، (ت) [٣٥٣٠] في الدَّعَواتِ.
وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ الْمِدحةُ من الله ، ومن أَجل ذلك وعد الله الجنة، ولا أحدَ أحب إِليه العَذْرُ مِن الله - تعالى - من أجلِ ذلكَ بعثَ المُنذِرينَ والمُبَشِّرين".
• مُتفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةَ، (خ) [٧٤١٦] في التوْحِيدِ، (م) [٣٢/ ٢٧٦٠] في اللِّعَانِ.
٣٢٤٣ - وقال: "إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله ألَّا يأتي المؤمن ما حرم الله". [٢٤٧٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ، (خ [٥٢٢٣]، ت [١١٦٨]) في النّكَاحِ، (م) [٢٧٦١/ ٣٧] في التوبةِ.
٣٢٤٤ - وقال: "يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته". [٢٤٧١]
• البُخَارِيُّ [(٥٢٢١) م (٩/ ٩٠١)] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِي [] في النُّعُوتِ عَنْ عَائِشَة ﵂.
٣٢٤٥ - عن أبو هريرة ﵁ أن أعرابيا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني نكرته فقال له رسول الله ﷺ : " هل لك من إبل؟ " قال: نعم قال: " فما ألوانها؟ " قال: حمر قال: " هل فيها من أورق (١)؟ " قال: إن فيها لورقا قال: " فأنى ترى (٢) ذلك جاءها؟ " قال: عرق نزعها. قال: " فلعل هذا عرق نزعه " ولم يرخص له في الانتفاء
стр. 1280
منه. [٢٤٧٢]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٧٣١٤] في الاعْتِصَامِ، (م) [١٨/ ١٥٠٠] فِي اللِّعَانِ، (د [٢٢٦٢]) في الطلاقِ.
٣٢٤٦ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: إنه ابن أخي وقال عبد بن زمعة: أخي فتساوقا إلى رسول الله ﷺ فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله ﷺ : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " ثم قال لسودة بنت زمعة: " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. [٢٤٧٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة ﵂ (خ) [٦٧٤٩] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م) [٣٦/ ١٤٥٧] فِي النِّكَاحِ، (س) [٦/ ١٨٠] في الطلاقِ.
ويروى: "هو أخوكَ يا عبد! ".
• متفق عليه (١) [خ ٤٣٠٣] عنها.
٣٢٤٧ - وقالت عائشة ﵂: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: "أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن
стр. 1281
هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ". [٢٤٧٤]
• الخَمْسَةُ (١) عَنْها (خ) [٦٧٧١] في الفَرَائِضِ، (م) [٣٨/ ١٤٥٩]، فِي النِّكَاحِ، (د [٢٢٦٧]، س [٦/ ١٨٤]) في الطلاقِ، (ت) [٢١٢٩] فِي الوَلاء.
٣٢٤٨ - وقال رسول الله ﷺ : "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه] (٢) فالجنة عليه حرام". [٢٤٧٥]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ سَعْدٍ، (خ) [٦٧٦٦] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م) [٦٣/ ١١٥] في الإِيمَانِ، (د) [٥١١٣] فِي الأدَبِ، (ق) [٢٦١٠] في الحُدُودِ.
٣٢٤٩ - وقال: " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". [٢٤٧٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٦٨) م (١٣/ ٦٢)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، كَّاِلذي قَبْلَهُ.
مِنَ "الحِسَان ":
٣٢٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين". [٢٤٧٧]
• أَبو دَاوُدَ [٢٢٦٣]، والنّسَائِيُّ [٦/ ١٧٩ - ١٨٠] في الطلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٤٣] في الفَرَائِضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).
стр. 1282
وفي رواية: "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ".
• ابْنُ مَاجَه [٢٧٤٣] عَنْهُ.
وَلأحْمَدَ [٢/ ٢٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، نَحْوُ الشِّقِّ الأولِ (١).
٣٢٥١ - ويروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس (٢) فقال النبي ﷺ : " طلقها " قال: إني أحبها قال: " فأمسكها إذا ". [٢٤٧٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤٩] في النِّكَاح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ [٣٦] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النسَائِيُّ [٦/ ٦٧] مِن هَذَا الوَجْهِ (٣) في النِّكَاحِ يِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاس، وَرَجَّحَ المُرْسَلَ.
٣٢٥٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له
стр. 1283
مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر (١) بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. [٢٤٧٩]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٢٦٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ في اللِّعَانِ.
٣٢٥٣ - عن جابر بن عتيك ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في الفخر".
ويروى: " في البغي ". [٢٤٨٠]
• أَبو دَاوُدَ [٢٦٥٩] في الجِهادِ، وَالنسَائِيّ [٥/ ٧٨]، فِي الزكَاةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ. (٣)
الفصل الثالث:
٣٢٥٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه
стр. 1284
وسلم: " لا دعوة (١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]
• أبو داود (٢)(٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]
• ابن ماجه (٣)(٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]
• النسائي (٤) (٦/ ١٧٥) عنه.
٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ :
стр. 1285
" لقد جاءك شيطانك " قالت: يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال: " نعم " قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: " نعم ولكن أعانني عليه حتى أسلم ". [٣٣٢٣]
• رواه مسلم (٢٨ ١٥).
١٤ - باب العدة
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٥٨ - عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته (١) فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: " ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني (٢) ". قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال: " أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣) وأما معاوية فصعلوك (٤) لا مال له انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ثم قال: " انكحي أسامة " فنكحته فجعل الله فيه خيرا
стр. 1286
واغتبطت (١). [٢٤٨١]
• مُسْلِمٌ [٣٦/ ١٤٨٠]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٨٤] في الطلاقِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلمَةَ عَنْهَا.
وفي رواية: "فأمَّا أبو جَهْم: فرجل ضرَّاب للنساءِ".
• مُسْلِمٌ [٤٧/ ١٤٨٠] عَنْهَا في الطلاقِ.
وروي: أن زوجَها طلَّقَها ثلاثًا (٢)، فأتَتِ النبي ﷺ ، فقال: "لا نفقةَ لكِ إلا أنْ تكوني حامِلًا".
• مُسْلِمٌ [٤١/ ١٤٨٠]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٠]﵄ عَنْهَا.
٣٢٥٩ - وقالت عائشة ﵂: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي ﷺ تعني النقلة. [٢٤٨٢]
• البُخَارِيُّ [٥٣٢٥ - ٥٣٢٦] في الطلاقِ مُعَلَّقًا، وَأَبُو دَاوَدَ [٢٢٩٢] فِيهِ مَوْصُولًا عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٣٢٦٠ - وقالت عائشة ﵂ ما لفاطمة أن لا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. [٢٤٨٣]
• البُخَارِيُّ [٥٣٢٣ - ٥٣٢٤] عَنْ عَائِشَةَ في الطلاقِ.
стр. 1287
٣٢٦١ - وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. [٢٤٨٤]
• أّبُو دَاودَ [٢٢٩٦] عَنهُ في الطلاقِ.
٣٢٦٢ - عن جابر ﵁ أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد (١) نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال: " بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ". [٢٤٨٥]
• مُسْلِمٌ [٥٥/ ١٤٨٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٢٠٩]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٣٤] عَنْهُ في الطلاقِ.
٣٢٦٣ - وعن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ويروى وضعت بأربعين ليلة فجاءت النبي فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. [٢٤٨٦]
• البُخَارِيُّ [(٥٣٢٠)(٤٩٠٩)]، وَالنّسَائِيُّ [٦/ ١٩٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٢٩] عَنْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ في الطلاقِ.
٣٢٦٤ - عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ : " لا " مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: " لا " قال: " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (٢) ". [٢٤٨٧]
стр. 1288
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣٣٦) م (١٤٨٨) د ٢٢٩٩ ت ١١٩٧ ق ٢٠٨٤ س ٦/ ١٨٨] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.
٣٢٦٥ - عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [٢٤٨٨]
• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [٥٣٣٤ - ٥٣٣٥] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٩٦]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠١] في النِّكَاحِ.
٣٢٦٦ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (٢) ". [٢٤٨٩]
• البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.
ويروى: "ولا تَختضِبْ".
стр. 1289
• أَبُو داوُدَ (١) [٢٣٠٢] فِي حَدِيثِهَا.
مِنَ "الحِسَان ":
٣٢٦٧ - عن زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري ﵂ أخبرتها أنها جاءت رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه قالت: فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت: قال رسول الله ﷺ : " نعم ". فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. [٢٤٩٠]
• الأرْبَعةُ [د ٢٣٠٠ ت ١٢٥٤ ق ٢٠٣١ س ٦/ ١٩٩] عَنْهَا في الطلاقِ إلا التّرْمِذِيُّ (٢) [] فَفِي النِّكَاحِ.
٣٢٦٨ - وعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا (٣) فقال: " ما هذا يا أم
стр. 1290
سلمة؟ ". قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال: " إنه يشب (١) الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب "، قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال: "بالسدر تغلفين به رأسك". [٢٤٩١]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٠٥]، وَالنسَائِيُّ (٢) [٦/ ٢٠٤] عَنهَا في الطلاقِ.
٣٢٦٩ - وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة (٣) ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ". [٢٤٩٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٠٤]، والنسائي (٤) [٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤] في الطلاقِ عَنْ أم سَلَمَةَ.
الفصل الثالث:
٣٢٧٠ - عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه. [٣٣٣٥]
• رواه مالك (٥) (٢/ ٥٧٧/ ٥٦) ﵁.
стр. 1291
٣٢٧١ - وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (١) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [٣٣٣٦]
• رواه مالك (٢) (٢/ ٥٨٢/ ٧٠).
١٥ - باب الاستبراء *
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٧٢ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح (٣) فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره (٤) كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [٢٤٩٣]
стр. 1292
• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٤٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٥٦]، في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁.
مِنَ "الحِسَان ":
٣٢٧٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ رفعه إلى النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". [٢٤٩٤]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢١٥٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في النِّكَاحِ.
٣٢٧٤ - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره" يعني إتيان الحبالى. [٢٤٩٥]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٥٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣١]، عَنْ رُوَيْفع بْنِ ثَابِتٍ في النِّكَاحِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).
و"لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".
• أَبُو دَاوُدَ [٢٧٠٨] عَنْ رُوَيْفِع ﵄.
الفصل الثالث:
٣٢٧٥ - عن مالك قال: بلغني أن رسول الله ﷺ كان
стр. 1293
يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير. [٣٣٤٠]
• مالك (١) أنه بلغه … بهذا مرفوعًا.
٣٢٧٦ - وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء. [٣٣٤١]
• ذكره (٢) رزين.
١٦ - باب النفقات وحق المملوك
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٢٧٧ - عن عائشة ﵂ قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [٢٤٩٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: البُخَارِيُّ [٥٣٦٤] في النفَقَاتِ، وَمُسْلم [١٧١٤/ ٧] في الأَحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٩٣] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [٨/ ٢٤٨] في القَضَاءِ.
٣٢٧٨ - وقال: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". [٢٤٩٧]
• مُسْلِمٌ [١٠/ ١٨٢٢] في المَغَازِي عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
стр. 1294
٣٢٧٩ - وقال رسول الله ﷺ : " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ". [٢٤٩٨]
• مُسْلِمٌ [٤١/ ١٦٦٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁، في الأيمَانِ وَالنذُورِ.
٣٢٨٠ - وقال رسول الله ﷺ : "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه". [٢٤٩٩]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَن أَبِي ذَرّ، البُخَارِيُّ [٦٠٥٠] في الأدَبِ، وَمُسْلِمٌ [١٦٦١] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.
٣٢٨١ - وعن عبد الله بن عمرو ﵄ أنه جاءه قهرمان (١) له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله ﷺ قال: " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته ". [٢٥٠٠]
• مُسْلِمٌ [٤٠/ ٩٩٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٦٩٢]، في الزَّكَاةِ، وَالنّسَائِي [٢٩٤ - ٢٩٥] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ (٢) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ.
وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ".
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٩٢]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٩١٧٧] عَنْهُ كَذَلِكَ.
٣٢٨٢ - وقال: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره (٣)
стр. 1295
ودخانه فليقعده معه فليأكل وإن كان الطعام مشفوها (١) قليلا فليضع في يده منه أكلة (٢) أو أكلتين ". [٢٥٠١]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِي [٢٥٥٧] في العِتْقِ، وَمُسْلمٌ [٤٢/ ١٦٦٣] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٤٦] في الأطْعِمَةِ.
٣٢٨٣ - و قال: " إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ". [٢٥٠٢]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٥٤٦) م (٤٣/ ١٦٦٤)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ كالذِي قَبْلَه، وأَبُو دَاوُدَ [٥١٦٩]، في الأَدَبِ.
٣٢٨٤ - و قال: "نعما للمملوك أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له". [٢٥٠٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٥٤٩) م (٤٦/ ١٦٦٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ.
٣٢٨٥ - و قال: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة". [٢٥٠٤]
• مُسْلِمٌ [١٢٤/ ٧٠] في الإيمَانِ عَنْ جَرِير.
٣٢٨٦ - وقال: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ". [٢٥٠٥]
• مُسْلِمٌ [١٢٣/ ٦٩] عَنْهُ كَذَلِكَ.
٣٢٨٧ - وقال: " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم". [٢٥٠٦]
• مُسْلِمٌ [١٢٢/ ٦٨] عَنْهُ كَذَلِكَ.
стр. 1296
٣٢٨٨ - و قال: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". [٢٥٠٧]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: البُخَارِيُّ [٦٨٥٨] في اللّبَاسِ (١)، وَمُسْلمٌ [٣٧/ ١٦٦٠] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٦٥]، في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٧] في البر، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٣٥٢] في الرَّجْمِ.
٣٢٨٩ - وقال: "من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". [٢٥٠٨]
• مُسْلِمٌ [٣٠/ ١٦٥٧]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ في النذُورِ.
٣٢٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: " اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: " أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ". [٢٥٠٩]
• مُسْلِمٌ [٣٥/ ١٦٥٩] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٥٩]، في الأدَبَ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٨]، فِي البِرِّ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٢٩١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال: " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم ". [٢٥١٠]
стр. 1297
• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٠]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٢٩٢]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في البُيُوع.
٣٢٩٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أَتَى النبي ﷺ ، فقال: إني فقيرٌ ليسَ لي شيءٌ وَلي يتيمٌ؟ فقال: "كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ؛ عْيرَ مسرِفٍ، وَلا مُبادِرٍ (٢)، ولا متَأثِّلٍ (٣) ". [٢٥١١]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٥٦]، وَابْنُ مَاجَه (٤) [٢٧١٨]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَي الوَصَايَا.
٣٢٩٣ - عن أم سلمة عن النبي ﷺ أنه كان يقول في مرضه: " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". [٢٥١٢]
• النسَائِيُّ [الكبرى ٧٠٩٨] في الوَفَاة، وَابْنُ مَاجَه [١٦٢٥] في الجَنَائِزِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٥).
وَلأَبِي دَاوُدَ [٥١٥٦] في الأَدَبِ، وَابْنِ مَاجَه [٢٦٩٨] عَنْ عَلِيّ ﵁ في الوَصَايَا نَحْوُهُ.
٣٢٩٤ - وقال: "لا يدخل الجنة سيئ (٦) الملكة ". [٢٥١٣]
• التِّرْمِذِيُّ [١٩٤٦]، فِي البِرِّ، وَابْنُ مَاجَه (٧) [٣٦٩١]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁. (٨)
стр. 1298
٣٢٩٥ - عن رافع بن مكيث ﵁ أن النبي ﷺ قال: "حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر". [٢٥١٤]
• أَحْمَدُ (١) [٣/ ٥٠٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٦٢ - ٥١٦٣] فِي الأدَبِ عَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ.
٣٢٩٦ - وقال: "إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر فليمسك". [٢٥١٥]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٩٥٠]، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في البِرِّ.
٣٢٩٧ - وقال: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". [٢٥١٦]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٢٨٣]، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ في البُيُوع.
٣٢٩٨ - عن علي ﵁ قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول ﷺ : "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته. فقال: " رده رده ". [٢٥١٧]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٢٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٤٩]، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، في البَيْع.
стр. 1299
٣٢٩٩ - وروي عن علي ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك فرد البيع.
منقطع. [٢٥١٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٦٩٦]، عَنْ عَلِيّ في الجهَادِ.
٣٣٠٠ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك ".
غريب. [٢٥١٩]
• التِّرْمِذِيُّ [٢٤٩٤] عَنْ جَابِرٍ في الزُّهْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١).
٣٣٠١ - عَنْ أَبي أُمَامَةَ ﵁ أن رسول الله ﷺ وهب لعلي غلاما فقال: "لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي". [٢٥٢٠]
• أَحْمَدُ (٢) [٥/ ٢٥٠، ٢٥٨] عَنْ أَبي أُمَامَةَ.
٣٣٠٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي
стр. 1300
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال: " اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ". [٢٥٢١]
• أَبُو دَاوُدَ [٥١٦٤] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٩] في البِرِّ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٣٠٣ - وعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ". [٢٥٢٢]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٥١٦١]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي ذَرّ ﵁.
٣٣٠٤ - عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة". [٢٥٢٣]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٥٤٨]، في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الحَنْظَلِيَّةِ.
الفصل الثالث:
٣٣٠٥ - عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من