← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

٣٢٨٨ - و قال: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". [٢٥٠٧] • الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: البُخَارِيُّ [٦٨٥٨] في اللّبَاسِ (١)، وَمُسْلمٌ [٣٧/ ١٦٦٠] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٦٥]، في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٧] في البر، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٣٥٢] في الرَّجْمِ. ٣٢٨٩ - وقال: "من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". [٢٥٠٨] • مُسْلِمٌ [٣٠/ ١٦٥٧]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ في النذُورِ. ٣٢٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: " اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: " أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ". [٢٥٠٩] • مُسْلِمٌ [٣٥/ ١٦٥٩] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٥٩]، في الأدَبَ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٨]، فِي البِرِّ عَنْهُ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٢٩١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال: " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم ". [٢٥١٠]

стр. 1297

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٠]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٢٩٢]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في البُيُوع. ٣٢٩٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أَتَى النبي ﷺ ، فقال: إني فقيرٌ ليسَ لي شيءٌ وَلي يتيمٌ؟ فقال: "كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ؛ عْيرَ مسرِفٍ، وَلا مُبادِرٍ (٢)، ولا متَأثِّلٍ (٣) ". [٢٥١١] • أَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٥٦]، وَابْنُ مَاجَه (٤) [٢٧١٨]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَي الوَصَايَا. ٣٢٩٣ - عن أم سلمة عن النبي ﷺ أنه كان يقول في مرضه: " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". [٢٥١٢] • النسَائِيُّ [الكبرى ٧٠٩٨] في الوَفَاة، وَابْنُ مَاجَه [١٦٢٥] في الجَنَائِزِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٥). وَلأَبِي دَاوُدَ [٥١٥٦] في الأَدَبِ، وَابْنِ مَاجَه [٢٦٩٨] عَنْ عَلِيّ ﵁ في الوَصَايَا نَحْوُهُ. ٣٢٩٤ - وقال: "لا يدخل الجنة سيئ (٦) الملكة ". [٢٥١٣] • التِّرْمِذِيُّ [١٩٤٦]، فِي البِرِّ، وَابْنُ مَاجَه (٧) [٣٦٩١]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁. (٨)

стр. 1298

٣٢٩٥ - عن رافع بن مكيث ﵁ أن النبي ﷺ قال: "حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر". [٢٥١٤] • أَحْمَدُ (١) [٣/ ٥٠٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٥١٦٢ - ٥١٦٣] فِي الأدَبِ عَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ. ٣٢٩٦ - وقال: "إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر فليمسك". [٢٥١٥] • التِّرْمِذِيُّ (١) [١٩٥٠]، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في البِرِّ. ٣٢٩٧ - وقال: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". [٢٥١٦] • التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٢٨٣]، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ في البُيُوع. ٣٢٩٨ - عن علي ﵁ قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول ﷺ : "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته. فقال: " رده رده ". [٢٥١٧] • التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٢٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٤٩]، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، في البَيْع.

стр. 1299

٣٢٩٩ - وروي عن علي ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك فرد البيع. منقطع. [٢٥١٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢٦٩٦]، عَنْ عَلِيّ في الجهَادِ. ٣٣٠٠ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك ". غريب. [٢٥١٩] • التِّرْمِذِيُّ [٢٤٩٤] عَنْ جَابِرٍ في الزُّهْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١). ٣٣٠١ - عَنْ أَبي أُمَامَةَ ﵁ أن رسول الله ﷺ وهب لعلي غلاما فقال: "لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي". [٢٥٢٠] • أَحْمَدُ (٢) [٥/ ٢٥٠، ٢٥٨] عَنْ أَبي أُمَامَةَ. ٣٣٠٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي

стр. 1300

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال: " اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ". [٢٥٢١] • أَبُو دَاوُدَ [٥١٦٤] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٩٤٩] في البِرِّ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٣٣٠٣ - وعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ". [٢٥٢٢] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٥١٦١]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي ذَرّ ﵁. ٣٣٠٤ - عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة". [٢٥٢٣] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٥٤٨]، في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الحَنْظَلِيَّةِ. الفصل الثالث: ٣٣٠٥ - عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من

стр. 1301

طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. [٣٣٧١] • أبو داود (٢٨٧١)، والنسائي (١) (٦/ ٢٥٦) عنه. ٣٣٠٦ - وعن أبي موسى قال: لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه. [٣٣٧٢] • ابن ماجه (٢) (٢٢٥٠) عن أبي موسى. ٣٣٠٧ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. [٣٣٧٣] • ابن ماجه (٣) (٢٢٤٨) عنه. ٣٣٠٨ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ألا أنبئكم بشراركم؟ الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده". [٣٣٧٤] • ذكره رزين (٤).

стр. 1302

قلت: ووصله [] (١). ٣٣٠٩ - وعن أبي بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يدخل الجنة سيئ الملكة ". قالوا: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: " نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون ". قالوا: فما تنفعنا الدنيا؟ قال: " فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك (٢) فإذا صلى فهو أخوك ". [٣٣٧٥] • ابن ماجه [٣٦٩١] (٣) عنه؛ وقد تقدم في الحسان من هذا الوجه. ١٧ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٣١٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: عرضت على رسول الله ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية. [٢٥٢٤] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْه، البُخَارِيُّ [٢٦٦٤] في الشّهَادَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٩١/ ١٨٦٨] في المَغَازِي.

стр. 1303

٣٣١١ - عن البراء بن عازب ﵁ قال: صالح النبي ﷺ يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي ﷺ لخالتها وقال: " الخالة بمنزلة الأم ". وقال لعلي: " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر: " أشبهت خلقي وخلقي ". وقال لزيد: " أنت أخونا ومولانا ". [٢٥٢٥] • مُتفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ، البُخَارِيُّ [(٢٧٠٠) (٤٢٥١)] في الصُّلْحِ، وَمُسْلِمٌ [٩٠٠/ ١٧٨٣] في المَغَازِي. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣١٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله ﷺ : " أنت أحق به ما لم تنكحي ". [٢٥٢٦] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٢٧٦]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ في الطَّلاقِ. ٣٣١٣ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه. [٢٥٢٧]

стр. 1304

• الأربعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٢٢٧٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٨٥] في الطَّلاقِ، وَالتِّرْمِذِيّ [١٣٥٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٥١] في الأحْكَامِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١). ٣٣١٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني (٢) فقال النبي ﷺ : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. [٢٥٢٨] • أَبُو دَاوُدَ [٢٢٧٧]، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٦/ ١٨٥ - ١٨٦] في الطلاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. الفصل الثالث: ٣٣١٥ - عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه فرطنت (٤) له تقول: يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما (٥) رطن لها بذلك. فجاء زوجها وقال: من يحاقني (٦) في ابني؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا إني كنت قاعدا مع رسول الله ﷺ فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد

стр. 1305

نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النسائي: من عذب الماء فقال رسول الله ﷺ : " استهما عليه ". فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله ﷺ : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه. [٣٣٨١] • أبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (١) (٦/ ١٨٥) عنه.

стр. 1306

١٣ - كتاب العتق [١ - باب] مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٣١٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه". [٢٥٢٩] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: البُخَارِيُّ [٦٧١٥] في الكَفارَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢٣/ ١٥٠٩]، في العِتْقِ. ٣٣١٧ - وعن أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ : أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله وجهاد في سبيله " قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: " تعين صانعا أو تصنع لأخرق (١) ". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: " تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". [٢٥٣٠] • مُتفَق عَلَيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، البُخَارِيُّ [٢٥١٨]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٤٨٩٤] في العِتْقِ، وَمُسْلِمٌ [١٣٦/ ٨٤]، في الأيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٢٣] في الأحْكَامِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣١٨ - عن البراء بن عازب ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي

стр. 1307

صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخلني الجنة قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة ". قال: أو ليسا واحدا؟ قال: "لا عتق النسمة: أن تفرد بعتقها وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها والمنحة (١): الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير". [٢٥٣١] • البَغَويُّ ﵁[٢٤١٩] في "شَرْحِ السُّنةِ" بِطُولهِ عَنِ البَرَاء بْنِ عَازِبٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٣٧٤]، وَأَخرجَه البَيْهَقِيُّ [٤٣٣٥]، في "الشُّعَبِ (٢) ". ٣٣١٩ - وعن عمرو بن عبسة أن النبي ﷺ قال: "من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة". [٢٥٢٣] • أَبُو دَاوُدَ [] فِي العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٦٣٥] في الجِهَادِ، وَالنّسَائِيُّ (٣) [الكبري ٤٣٥٠ و ٤٨٨٤] فيهِمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ. وَاقْتَصَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ عَلَى ذِكْرِ العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى أَوَّلهِ، وَفَرَّقَة النسَائِيُّ.

стр. 1308

الفصل الثالث: ٣٣٢٠ - عن الغريف بن عياش الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص فقلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي ﷺ فقال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: " أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضو أمنه من النار". [٣٣٨٦] • أبو داود (١) (٣٩٦٤) عنه. ٣٣٢١ - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : "أفضل الصدقة الشفاعة بها تفك الرقبة". [٣٣٨٧] • البيهقي (٢) (٧٦٨٣) في الشعب عنه. ٢ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٣٢٢ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله صلى الله عليه

стр. 1309

وسلم: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". [٢٥٣٣] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: البُخَارِيُّ [٢٥٢٢]، وَمُسْلمٌ [١/ ١٥٠١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٠]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٥٧] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٢٨]، في الأحْكَامِ. ٣٣٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " من أعتق شقصا (١) في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي (٢) البعد غير مشقوق عليه". [٢٥٣٤] • الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [٢٥٠٤]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ ١٥٠٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٤]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٦٢] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٤٨]، وَابْن مَاجَه [٢٥٢٧]، في الأحْكَامِ. ٣٣٢٤ - عن عمران بن حصين ﵁: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [٢٥٣٥] • مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [٥٦/ ١٦٦٨]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٥٨]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٩٧٤] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [١٣٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٤٥]، في الأحْكَامِ. ٣٣٢٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [٢٥٣٦] • مُسْلِمٌ [٢٥/ ١٥١٠] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،

стр. 1310

٣٣٢٦ - عن جابر ﵁: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي ﷺ فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [٢٥٣٧] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٦٧١٦] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج ٥/ص ٩٧] في النُّذُورِ. وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ ﷺ ، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال: "ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك". • مُسْلِمٌ [٩٩٧] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣٢٧ - عن الحسن عن سمرة عن رسول الله ﷺ قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [٢٥٣٨] • الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٩]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٨٩٩] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٣٦٥] في الأحْكَامِ. ٣٣٢٨ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [٢٥٣٩]

стр. 1311

• أحْمَدُ [٩/ ٣٠٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٥١٥]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁،. ٣٣٢٩ - عن جابر ﵁ قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. [٢٥٤٠] • أَبُو دَاوُدَ [٣٩٥٤]، - وَاللفْظُ لَهُ في العِتْقِ -، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٥٣٩]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [٢٥١٧] عَنْهُ. ٣٣٣٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". [٢٥٤١] • أبو دَاوُدَ [٣٩٦٢]، وَالنسَائِيُّ (٣) [الكبرى ٤٩٨٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ. ٣٣٣١ - وعن المليح عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا (٤) من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: " ليس لله شريك (٥) " [٢٥٤٢] • أَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٣]، وَالنسَائِيُّ (٦) [الكبرى ٤٩٧٠] في العِتْقِ عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، وَصَوَّبَ النسائِيُّ إِرْسَالَهُ. ٣٣٣٢ - وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت فقلت: إن لم تشترطي

стр. 1312

علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت فأعتقتني واشترطت علي. [٢٥٤٣] • أَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٢]، وَالنسائِيُّ [الكبرى ٤٩٩٥] في العِتْقِ، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٥٢٦]، في الأحْكَامِ عَنْهُ. ٣٣٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". [٢٥٤٤] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٩٢٦] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في العِتْقِ. ٣٣٣٤ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلنحتجب منه". [٢٥٤٥] • الأربعَةُ عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٢٨]، في العِتْقِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٦١] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٢٧] في عِشْرَةِ النسَاء وابْنُ مَاجَه [٢٥٢٠]، في الأحْكَامِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح (٣). ٣٣٣٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال: عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق ". [٢٥٤٦] • الأربعَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٢٧]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٥٠٢٦] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) [١٢٦٠] في البُيُوع - وَاللّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [٢٥١٩] في الأحْكَامِ.

стр. 1313

٣٣٣٦ - عن ابن عباس ﵂ عن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". [٢٥٤٧] • الثلاثةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٢] في الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوع - وَحَسَّنَهُ -، (١) وَالنسَائِيُّ [٨/ ٤٦]، في الفَرَائِضِ. فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ". ضعيف. • الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٨١]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٥٠١٩ - العتق] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٩]، في البُيُوعِ - وَاللّفْظُ لَهُ -. الفصل الثالث: ٣٣٣٧ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ فقال: "إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ : " نعم ". [٣٤٠٣] • أخرجه مالك (٢) (٢/ ٧٧٩/ ١٣) ﵁.

стр. 1314

٣٣٣٨ - وعن يحيى بن سعيد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه (١) فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة. [٣٤٠٤] • رواه مالك (٢) (٢/ ٧٧٩/ ١٤). ٣٣٣٩ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له". [٣٤٠٥] • الدارمي (٣) (٢٥٦١) عن عبد الله بن عمر. ٣ - باب الأيمان والنذور مِنَ "الصِّحَاح ": ٣٣٤٠ - عن ابن عمر ﵄، قال: أكثرُ ما كانَ النبيُّ ﷺ يحلفُ: "لا؛ ومُقَلِّبِ القلوبِ". [٢٥٤٨] • البُخَارِيُّ [٦٦٢٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٤٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٢] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٢] في الكفارَاتِ. ٣٣٤١ - عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". [٢٥٤٩]

стр. 1315

• مُتّفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٤٦) م (٣/ ١٦٤٦)] عَنْهُ في الأيمَانِ وَالنذُورِ. ٣٣٤٢ - وقال: "لا تحلفوا بالطواغي (١) ولا بآبائكم". [٢٥٥٠] • مُسْلِمٌ [٦/ ١٦٤٨]، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٥]، في الكَفارَاتِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. ٣٣٤٣ - وقال: "من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق". [٢٥٥١] • الجَمَاعَةُ [خ (٦٦٥٠) م (٥/ ١٦٤٧) د ٣٢٤٧ ت ١٥٤٥ س ٧/ ٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الأيمَانِ وَالنُّذُورِ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢٠٩٦] فَفِي الكَفارَاتِ. ٣٣٤٤ - وقال: "من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة". [٢٥٥٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ، البُخَارِي [٦٠٤٧]، في الأدَبِ، وَمُسْلمٌ [١٧٦/ ١١٠]، في الإِيمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَلَيْسَ هُوَ فيهما بِجُمْلَتِهِ؛ وَإِنمَا في كُلِّ مِنْهُمَا بَعْضُهُ. ٣٣٤٥ - وقال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". [٢٥٥٣] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [٦٧١٨]، وَمُسْلِمٌ [٧/ ١٦٤٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٧٦]، وَالنسَائِيُّ

стр. 1316

[٧/ ٩] في الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٠٧] في الكَفَّارَاتِ. ٣٣٤٦ - وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير". [٢٥٥٤] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧١٤٦) م (١٩/ ١٦٥٢)] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ د ٣٢٧٨ ت ١٥٢٩ س ٧/ ١١ و ٨/ ٢٢٥، كُلُّهُمْ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الخَرَاج؛ وَإِلإ النسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ. وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ". • البخاري [٦٧٢٢]، والترمذي [١٥٢٩]، عنه (١). ٣٣٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". [٢٥٥٦] • مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٥٠]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٣٠]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٧٢٢] عَنْهُ فِيهِ. ٣٣٤٨ - وقال: "والله لأن يلج (٢) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". [٢٥٥٦] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٢٥) م (٢٦/ ١٦٥٥)] عَن أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ. ٣٣٤٩ - وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". [٢٧٥٥]

стр. 1317

• مُسْلِمٌ [٢٠/ ١٦٥٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ في الأحْكَامِ، وَابْنُ مَاجَه في الكَفارَاتِ. ٣٣٥٠ - وقال: "اليمين على نية المستحلف". [٢٥٥٨] • مُسْلِمٌ [٢١/ ١٦٥٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ. ٣٣٥١ - وعن عائشة ﵂ قالت: لغو اليمين: قول الإنسانِ، لا والله وبَلَى والله. ورفعه بعضهم عن عائشة ﵂. [٢٥٥٩] • البُخَارِيُّ [٦٦٦٣]، مَوْقُوفًا فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٤] مَرْفُوعًا عَنْهَا (١). مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد (٢) ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". [٢٥٦٠] • أَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٨]، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٧/ ٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

стр. 1318

٣٣٥٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من حلف بغير الله فقد أشرك ". [٢٥٦١] • أَبُو دَاودَ [٣٢٥١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥٣٥]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: "حَسَنٌ" (١). ٣٣٥٤ - عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف بالأمانة فليس منا". [٢٥٦٣] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٢٥٣]، عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ. ٣٣٥٥ - و عن بريدة، قال: قال رسول الله ﷺ : " من قال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما". [٢٥٦٣] • أَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٨]، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٦]، فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه (٣) [٢١٠٠] في الكَفارَاتِ عَنْهُ. ٣٣٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: " لا والذي نفس أبو القاسم بيده ". [٢٥٦٤] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٣٢٦٤]، فِيهِ عَنْه، وَأَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [٢٠٩٠]، في الكَفارَاتِ عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ.

стр. 1319

٣٣٥٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: كانت يمين رسول الله ﷺ إذا حلف: " لا وأستغفر الله ". [٢٥٦٥] • أَبُو دَاودَ (١) [٣٢٦٥]، فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٣]، في الكَفارَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٣٥٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ". وقفه بعضهم على ابن عمر ﵄[٢٥٥٦] • الأربعَةُ [د ٣٢٦١ ت ١٥٣١ س ٧/ ١٢ ق ٢١٠٥] فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا (٢). الفصل الثالث: ٣٣٥٩ - عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. [٣٤٢٥] • النسائي (٨/ ١٨٠)، وابن ماجه (٢١٠٩)؛ وفي روايته: قال ﷺ : "كفِّرْ عن يميِنكَ".

стр. 1320

فصل في النذور مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٣٦٠ - قال رسول الله ﷺ : " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل". [٢٥٦٧] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٩٤) م (٥/ ١٦٤٠)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النُّذُورِ. ٣٣٦١ - وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ". [٢٥٦٨] • البُخَارِيُّ [٦٦٩٦]، وَالأرْبَعَةُ د ٣٢٨٩ ت ١٥٢٦ س ٧/ ١٧ عَنْ عَائِشَة ﵂ فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢١٢٦] فَفِي الكَفّارَاتِ. ٣٣٦٢ - وقال: "لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ". [٢٥٦٩] • مُسْلِمٌ [٨/ ١٦٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٦]، عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ. وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ الله". • مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥] والنّسَائِيُّ [٧/ ٢٩]، عَنْهُ فِيهِ. ٣٣٦٣ - وقال: " كفارة النذر كفارة اليمين ". [٢٥٧٠] • مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥]، والنَّسَائِيُّ [٢٦١٧]، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر فِيهِ. ٣٣٦٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ : "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" [٢٥٧١] • البُخَارِيُّ [٦٧٠٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٠٠] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٣٦] في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

стр. 1321

٣٣٦٥ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: " ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ". وأمره أن يركب. [٢٥٧٢] • الخَمْسَةُ [د ٣٣٠١ س ٧/ ٣٠ ت ١٥٣٧] عَنْ أَنَس ﵁، إِلَّا البُخَارِيَّ [١٨٦٥] فَفِي الحَج. وفي رواية: "اركبْ أيُّها الشيخُ! فإن الله غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك". • مُسْلِمٌ [١٠/ ١٦٤٣]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٣٦٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن سعد بن عبادة ﵃ استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. [٢٥٧٣] • الجَمَاعَةُ [خ (٦٦٩٨) م (١/ ١٦٣٨) د ٣٣٠٧ ت ١٥٤٦ ق ٢١٣٢ س ٧/ ٢٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِىَ الله عنهُ -، فِيهِ. ٣٣٦٧ - وعن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله ﷺ : "أمسك بعض مالك فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. [٢٥٧٤] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ، البُخَارِي [٢٧٥٧]، في المَغَازِي، وَمُسْلِمٌ [٥٣/ ٢٧٦٩] في التوبةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٧]، وَالنسَائِي [٧/ ٢٣] في النذُورِ مُخْتَصَرًا نَحْوَ سِيَاقِ المُؤَلِّفِ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣٦٨ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

стр. 1322

وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [٢٥٧٥] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٢٩٢]، وَالتِّرْمِذِي [١٥٢٥] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ ﵄، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. ٣٣٦٩ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [٢٥٧٦] • أَبُو دَاوُدَ [٣٣٢٢] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [٢١٢٨] مَخْتَصَرًا. ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ ﵄ (٢) • قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع. ٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة (٣) قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [٢٥٧٧] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٣٣١٣] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.

стр. 1323

٣٣٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك (١) بالدف قال: " أوفي بنذرك ".، قالت: ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية قال النبي ﷺ : "لصنم؟ " قالت: لا قال: " أوفي بنذرك ". [٢٥٧٨] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٣١٢]، فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيةِ، عَنْ جَدِّهِ. ٣٣٧٢ - عن أبي لبابة بن عبد المنذر، أنه قال للنبي ﷺ : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال: "يجزئ عنك الثلث". [٢٥٧٩] • أَبُو دَاوُد (٣) [٣٣١٩]، عَنْهُ فِيهِ.

стр. 1324

٣٣٧٣ - عن جابر بن عبد الله ﵁: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال: " صلى ههنا " ثم عاد فقال: " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال: " شأنك إذا ". [٢٥٨٠] • أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٣٠٥] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٣٣٧٤ - وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي ﷺ : وقيل أنها لا تطيق ذلك، فقال: "إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة ". [٢٥٨١] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٢٩٧]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فِيهِ. وفي رواية: فَأمَرَها النبي ﷺ أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا. • أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٩٢]، - أَيْضًا - فِيهِ عَنْهُ. وفي رواية: قال النبي ﷺ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً، وتكَفِّرْ عن يمينِها". • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٢٩٥]، عَنْهُ - أَيْضًا - فِيهِ.

стр. 1325

٣٣٧٥ - وروي: أن عقبة بن عامر ﵁ سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة (١)؟ فقال: "مروها فلتختمر ولترب ولتصم ثلاثة أيام". [٢٥٨٢] • الأربعَةُ (٢) [د ٣٢٩٣ ت ١٥٤٤ س ٧/ ٢٠] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ بِهِ فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢١٣٤]، فَفِي الكَفارَاتِ. ٣٣٧٦ - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج (٣) الكعبة فقال له عمر ﵁: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك". [٢٥٨٣] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٣٢٧٢] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁.

стр. 1326

الفصل الثالث: ٣٣٧٧ - عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين ". [٣٤٤٤] • النسائي (١) (٧/ ٢٨) عن عمران بن حَصين. ٣٣٧٨ - وعن محمد بن المنتشر قال: إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له: سل مسروقا فسأله فقال له: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيك. [٢٤٤٥] • ذكره رزين (٢) ﵁.

стр. 1327

١٤ - كتاب القِصَاصِ [١ - باب] مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٣٧٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [٢٥٨٤] • الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [٦٨٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٢] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٤]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [٧/ ٩٠] في الُمحَارَبَةِ ﵃. ٣٣٨٠ - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [٢٥٨٥] • البُخَارِيُّ [٦٨٦٢]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٣٣٨١ - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [٢٥٨٦] • الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [٦٨٦٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٥] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [٢٨/ ١٦٧٨]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٨٣] في المُحَارَبَةِ. ٣٣٨٢ - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [٢٥٨٧] • الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] في الدَّيَاتِ،

стр. 1328

(هذه الصفحة ليست بالمطبوع) مسلم في الحدود [١٦٧٧]، والترمذي في العلم [٢٦٧٣]، والنسائي في التفسير [٣٩٨٥]. ٣٣٨٣ - حديث (خ م د س): أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما، ثم لاذ مني بشجرة … الحديث (١). [٢٥٨٨]. • متفق عليه عن المقداد، البخاري في الديات [٦٨٦٥]، ومسلم في الإيمان [٩٥]، وأبو داود في الجهاد [٢٦٤٤]، والنسائي في السير [٨٥٣٧]. ٣٣٨٤ - حديث (خ م س): بعثنا رسول الله ﷺ إلى ناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله، [١١٤/أ] لا إله إلا الله … الحديث (٢). [٢٥٨٩]. • متفق عليه عن أسامة، كالذي قبله. [البخاري في الديات: ٦٨٧٢، ومسلم في الإيمان: ٩٦، أبو داود في الجهاد: ٢٦٤٣، والنسائي في السير من الكبرى: ٨٥٤٠، ٨٥٤١] (٣). ٣٣٨٥ - قوله: وفي رواية جندب البجلي: كيف تصنع بلا إله إلا الله. . . الحديث (٤). [٢٥٩٠]. • مسلم عنه في الإيمان [٩٧]. ٣٣٨٦ - حديث (خ ق): من قتل معاهدا لم يرح

стр. 1329

رائحةَ الجنةِ، وإِنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ خريفًا" [٢٥٩١] • البُخَارِيُّ [٦٩١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٨٦] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْني عَمْرو في الديات. ٣٣٨٧ - وقال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى (١) سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ (٢) بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا". [٢٥٩٢] • الجَمَاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٥٧٧٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٧٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٤٣]، وَابْنُ مَاجَه [٣٤٦٠] فِي الطِّبِّ، وَمُسْلِمٌ [١٧٥/ ١٠٩] في الإيمَانِ، وَالنسَائِيُّ [٤/ ٦٦] فِي الجَنَائِزِ (٣). ٣٣٨٨ - وقال: " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار ". [٢٥٩٣] • البُخَارِيُّ (٤) [١٣٦٥]، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي الجَنَائِزِ. ٣٣٨٩ - عن جندب بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ (٥) الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة ". [٢٥٩٤]

стр. 1330

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جُندُبٍ، البُخَارِيُّ [٣٤٦٣]، فِي الجَنَائِزِ، وَمُسْلِمٌ [١٨١/ ١١٣] في الإِيمَانِ. ٣٣٩٠ - عن جابر ﵁: أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص (١) له فقطع بها براجمه (٢) فشخبت (٣) يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو ﵁ في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه ﷺ فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : " اللهم وليديه فاغفر ". [٢٥٩٥] • مُسْلِمٌ (٤) [١٨٤/ ١١٦] في الإِيمَانِ عَنْ جَابِرٍ. ٣٣٩١ - عن أبي شريح الكعبي عن رسول الله ﷺ أنه قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: عن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذا العقل (٥) ". [٢٥٩٦]

стр. 1331

• أبُو دَاوُدَ [٤٥٠٤]، وَالترْمِذِيُّ (١) [١٤٠٦]، فِي الدّيَاتِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَهُوَ مُقْتَطَعٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ في "الصَّحِيحَيْنِ" مِن حَدِيثِ أَبِي شُرَيح، وَإنَّمَا فيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا (٢). ٣٣٩٢ - عن أنس ﵁: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله ﷺ فرض رأسه بالحجارة. [٢٥٩٧] • الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٢٤١٣]، في الأِشْخَاصِ وَالمُلازَمَةِ (٣)، وَمُسْلمٌ [١٥/ ١٦٧٢] في الحُدُودِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٢٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٦٥] فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٢٢] في القَوَد. ٣٣٩٣ - عن أنس ﵁ أنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك ﵁ لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ : " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وقبلوا الأرش (٤). [٢٥٩٨] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٤٦١١] في تَفْسِيرِ المائِدَةِ - بِهَذَا اللفْظِ -، وَمُسْلِمٌ [٢٤/ ١٦٧٥] في

стр. 1332

الحُدُودِ، وَفِيهِ بَعْضُ مُخَالَفَةٍ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : "إنَّ مِن عبادِ اللهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللهِ لأبَرَّهُ". • مُتفَق عَلَيْهِ في الذِي قَبْلَهُ. ٣٣٩٤ - وعن أبي جحيفة أنه قال: سألت عليا ﵁ هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر". [٢٥٩٩] • البُخَارِي (١) [٦٩٠٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٢]، وَالنّسَائِيُّ [٢٣/ ٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٥٨]، عَنْهُ في فِي الدّيَاتِ؛ خَلا النَّسَائِيَّ فَفِي القود. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣٩٥ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ". [٢٦٠٠] • التّرْمِذِيُّ [١٣٩٥] فِي الدّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٨٢] في المُحَارِبِينَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. ووقَفَه بعضُهم، وهو الأصحُّ. • قُلْتُ: هَذَا كَلامُ التِّرْمِذِيِّ. (٢)

стр. 1333

٣٣٩٦ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ وأبي هريرة ﵁ عن رسول ﷺ قال: " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ". غريب. [٢٦٠١] • التِّرْمِذِيُّ [١٣٩٨] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١). ٣٣٩٧ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش". [٢٦٠٢] • التّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، التِّرْمِذِيُّ [٣٠٢٩]، في التفْسِيرِ - وَحَسَّنَهُ - (٢) وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٨٥]، في المُحَارِبِينَ ﵃.

стр. 1334

٣٣٩٨ - عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣] • الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ. ٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (٣) ". [٢٦٠٤] • أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ. ٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥] • وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤). ٣٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]

стр. 1335

• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٠١] فِي الدّيَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٩ - ٢٦٦١] مُفَرَّقًا في الحُدُودِ، وَالديَاتُ عَنْهُ. ٣٤٠٢ - وعن أبي رمثة ﵁ أنه قال: دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ﷺ فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: " أنت رفيق والله الطبيب " فقال رسول الله ﷺ : "من هذا الذي معك؟ " قال: ابني؛ فاشهد به قال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ". [٢٦٠٧] • أَبُو دَاوُدَ، وَالنسَائِيُّ عَنْه، أَبُو دَاوُدَ [٤٠٦٥، ٤٢٠٦، ٤٤٩٥] في التوْحِيدِ، وفِي الدّيَاتِ مُقَطَّعًا، وَالنسَائِيُّ (٢) [٨/ ٥٣ و ٢٠٤] كَذَلِكَ في الزِّينَةِ وَفِي الدّيَاتِ. ٣٤٠٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك ﵁ أنه قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد (٣) الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. ضعيف. [٢٦٠٨]
следующие страницы →