← Книги сунны

Книги сунны · id 12115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 445 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

• أبُو دَاوُدَ [٤٥٠٤]، وَالترْمِذِيُّ (١) [١٤٠٦]، فِي الدّيَاتِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَهُوَ مُقْتَطَعٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ في "الصَّحِيحَيْنِ" مِن حَدِيثِ أَبِي شُرَيح، وَإنَّمَا فيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا (٢). ٣٣٩٢ - عن أنس ﵁: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله ﷺ فرض رأسه بالحجارة. [٢٥٩٧] • الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٢٤١٣]، في الأِشْخَاصِ وَالمُلازَمَةِ (٣)، وَمُسْلمٌ [١٥/ ١٦٧٢] في الحُدُودِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٢٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٦٥] فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٢٢] في القَوَد. ٣٣٩٣ - عن أنس ﵁ أنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك ﵁ لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ : " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وقبلوا الأرش (٤). [٢٥٩٨] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٤٦١١] في تَفْسِيرِ المائِدَةِ - بِهَذَا اللفْظِ -، وَمُسْلِمٌ [٢٤/ ١٦٧٥] في

стр. 1332

الحُدُودِ، وَفِيهِ بَعْضُ مُخَالَفَةٍ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : "إنَّ مِن عبادِ اللهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللهِ لأبَرَّهُ". • مُتفَق عَلَيْهِ في الذِي قَبْلَهُ. ٣٣٩٤ - وعن أبي جحيفة أنه قال: سألت عليا ﵁ هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر". [٢٥٩٩] • البُخَارِي (١) [٦٩٠٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٢]، وَالنّسَائِيُّ [٢٣/ ٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٥٨]، عَنْهُ في فِي الدّيَاتِ؛ خَلا النَّسَائِيَّ فَفِي القود. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٣٩٥ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ". [٢٦٠٠] • التّرْمِذِيُّ [١٣٩٥] فِي الدّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٨٢] في المُحَارِبِينَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. ووقَفَه بعضُهم، وهو الأصحُّ. • قُلْتُ: هَذَا كَلامُ التِّرْمِذِيِّ. (٢)

стр. 1333

٣٣٩٦ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ وأبي هريرة ﵁ عن رسول ﷺ قال: " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ". غريب. [٢٦٠١] • التِّرْمِذِيُّ [١٣٩٨] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١). ٣٣٩٧ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش". [٢٦٠٢] • التّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، التِّرْمِذِيُّ [٣٠٢٩]، في التفْسِيرِ - وَحَسَّنَهُ - (٢) وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٨٥]، في المُحَارِبِينَ ﵃.

стр. 1334

٣٣٩٨ - عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣] • الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ. ٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (٣) ". [٢٦٠٤] • أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ. ٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥] • وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤). ٣٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]

стр. 1335

• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٠١] فِي الدّيَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٩ - ٢٦٦١] مُفَرَّقًا في الحُدُودِ، وَالديَاتُ عَنْهُ. ٣٤٠٢ - وعن أبي رمثة ﵁ أنه قال: دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ﷺ فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: " أنت رفيق والله الطبيب " فقال رسول الله ﷺ : "من هذا الذي معك؟ " قال: ابني؛ فاشهد به قال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ". [٢٦٠٧] • أَبُو دَاوُدَ، وَالنسَائِيُّ عَنْه، أَبُو دَاوُدَ [٤٠٦٥، ٤٢٠٦، ٤٤٩٥] في التوْحِيدِ، وفِي الدّيَاتِ مُقَطَّعًا، وَالنسَائِيُّ (٢) [٨/ ٥٣ و ٢٠٤] كَذَلِكَ في الزِّينَةِ وَفِي الدّيَاتِ. ٣٤٠٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك ﵁ أنه قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد (٣) الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. ضعيف. [٢٦٠٨]

стр. 1336

• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٣٩٩]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بِهِ في الدِّيَاتِ. ٣٤٠٤ - وعن الحسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده أخصيناه". [٢٦٠٩] • الأربعَةُ (٢) [د ٤٥١٥ ت ١٤١٤ ق ٢٦٦٣] فِي الدِّيَاتِ إِلَّا النسَائِيُّ [٨/ ٢٠] فَفِي القَوَدِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٣٤٠٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية: وهي ثلاثون حقة (٣) وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم ". [٢٦٠٩] • الترْمِذِيُّ (٤) [١٣٨٧]، وَابْنُ مَاجَهْ [٢٦٢٦ و ٢٦٤٤] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.

стр. 1337

٣٤٠٦ - وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ". [٢٦١٠] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٣٠]، وَالنسَائِيُّ (١) [٨/ ٢٤] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ. ٣٤٠٧ - عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب بدم (٢) أو خبل والخبل: الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا ". [٢٦١١] • أَبُو دَاوُدَ [٤٤٩٦]، وَابْنُ مَاجَه (٣) [٢٦٢٣]، فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ. ٣٤٠٨ - عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل في عمية (٤) في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه

стр. 1338

فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف (١) ولا عدل (٢) ". [٢٦١٢] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٥]، فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٨/ ٤٠٣٩] في القِصَاصِ عَنْهُ. ٣٤٠٩ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [٢٦١٣] • أَبُو دَاوُدَ (٤) [٤٥٠٧] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ. ٣٤١٠ - وعن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به (٥) إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [٢٦١٤] • التِّرْمِذِيُّ (٦) [٤/ ١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٩٣]، عَنْهُ.

стр. 1339

الفصل الثالث: ٣٤١١ - عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. [٣٤٨١] • ذكره البخاري (١) تعليقًا [٦٨٩٦]. قلت: ووصله الطحاوي والبيهقي [٨/ ٤٠] (٢) … قلت: ووصل في بعض النسخ. ٣٤١٢ - وروى البخاري عن ابن عمر نحوه. [٣٤٨٢] ٣٤١٣ - وعن جندب قال: حدثني فلان أن رسول الله ﷺ قال: "يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان ". قال جندب: فاتقها. [٣٤٨٣] النسائي (٣) (٧/ ٨٤) عنه. ٣٤١٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من

стр. 1340

أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله". [٢٦٢٠] • رواه ابن ماجه (١) (٢٦٢٠). ٣٤١٥ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ". [٣٤٨٥] • الدارقطني (٢) (٣/ ١٤٠) عنه. ٢ - باب الدِّيَاتِ مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٤١٦ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام. [٢٦١٥] • البُخَارِيُّ [٦٨٩٥]، وَالأربعَةُ [د ٤٥٥٨ ت ١٣٩٢ ق ٢٦٥٠ س ٨/ ٥٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، في الدِّيَاتِ. ٣٤١٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى

стр. 1341

عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [٢٦١٦] • مُتفَق عَلَيْهِ [ح (٦٩٠٩) م (٣٥/ ١٦٨١)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [٤٥٧٧]). ٣٤١٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [٢٦١٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (٦٩١٠) م (٣٦/ ١٦٨١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [٤٥٧٩]). ٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط (١) فألقت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [٢٦١٨] • مُسْلِم [٣٨/ ١٦٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١١]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ. ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ. • مُسْلِمٌ [٣٧/ ١٦٨٢] عَنْهُ. مِنَ "الحِسَانِ ": ٣٤٢٠ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:

стр. 1342

مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها ". [٢٦١٩] • الشَّافِعِيُّ [٣٦١]﵁، مِنْ حَدِيثهِ، (١) وأَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٤٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٢٨] عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٢) فِيهِ. ٣٤٢١ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: " أن من اعتبط (٣) مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه: " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه: " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب (٤) جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة (٥) ثلث الدية وفي الجائفة (٦) ثلث الدية وفي المنقلة (٧) خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ". [٢٦٢٠]

стр. 1343

• أَبُو دَاوُدَ [٢٥٧] في "المَرَاسِيلِ"، وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٥٧ - ٥٨)، في الكُبْرَى، وَالدَّارِمِيُّ [٢/ ١٩٣]، كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (١). وفي رواية: وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ (٢) خَمْسٌ. • وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٦٠] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: في الكِتَابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ … فَذَكَرَهُ. ٣٤٢٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا من الإبل. [٢٦٢١] • الدَّارِمِيُّ [٢٣٧٧ أو ٢٣٧٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٦٦]، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٨/ ٥٧] فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ مُفَرَّقًا في مَوْضِعَيْنِ. ٣٤٢٣ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء. [٢٦٢٢] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٦١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩١]- وَصَحَّحَهُ (٤) - بِنَحْوِهِ فيه عَنْ [عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ] (٥).

стр. 1344

٣٤٢٤ - وقال: "والأسنان سواء الثنية والضرس سواء والأصابع سواء: "هذه وهذه (١) سواء ". [٢٦٢٣] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٥٥٩]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. ٣٤٢٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله ﷺ عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم (٣) لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب (٤) لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". [٢٦٢٤] • أَبُو دَاوُدَ [(٤٥٨٣) (٤٥٣١) (١٥٩١)] في الجِهَادِ، وَابْن مَاجَه [(٢٦٨٥) (٢٦٤٤)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّه. ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ". • الأربعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِه فِيهِ.

стр. 1345

٣٤٢٦ - وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة ". [٢٦٢٥] • الأربعَةُ [د (٤٥٤٥) ت (١٣٨٦) س (٨/ ٤٣ - ٤٤) ق (٢٦٣١)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ. والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ ﵁؛ وخِشْفٌ مجهولٌ (١). • قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ. ٣٤٢٧ - ويُروى أن النبي ﷺ ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [٢٦٢٦] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) م (٢/ ١٦٦٩)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ. ٣٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر ﵁ على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر

стр. 1346

مائتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة (١) قال: وترك دية أهل الكتاب، لم يرفعها [٢٦٢٧] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٥٤٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ. ٣٤٢٩ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه جعل الدية اثني عشر ألفا (٣). [٢٦٢٨] • الأربعَةُ [د (٤٥٤٦) ت (١٣٨٨) س (٨/ ٤٤) ق (٢٦٣٢)] عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ الترْمِذِيُّ. (٤) ٣٤٣٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (٥) برخص (٦) نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان ماة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي

стр. 1347

شاة. [٢٦٢٩]. • أَبُو دَاوُدَ (١) [٤٥٦٤]، وَالنّسَائِيُّ [٤٥٤١ - ٤٥٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٠ - ٢٦٤٧] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "إنَّ العَقْلَ ميراث بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللهِ ﷺ : أن عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها، ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا. • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٦٤] فِي الذِي قَبْلَه، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ. ٣٤٣١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه". [٢٦٣٠] • أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٥٦٥] عَنْهُ فِيهِ. ٣٤٣٢ - وقال: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة (٣) لمكانها بثلث الدية. [٢٦٣١] • أبو دَاوُدَ [٤٥٦٧]، وَالنّسَائِيُّ (٤) [٨/ ٥٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ بِهِ؛ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: وَفِي اليَدِ الشَلَّاءِ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ. ٣٤٣٣ - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁

стр. 1348

أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل. [٢٦٣٢] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٧٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٠] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٩]، فِيهِ وَاللّفْطُ لأبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ الترْمِذِيّ. وقيل: الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي. • هُو كَلامُ الخَطابِيِّ قَالَ: يُقالُ: إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ وَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ []: ذِكْرُ الفَرَسِ وَالبَغْلِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مُرْسَلٍ (١). ٣٤٣٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن". [٢٦٣٣] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٦]، وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٥٢]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [٣٤٦٦]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٣٤٣٥ - عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. [٢٦٣٤] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٠]، وَالنَّسَائِيُّ (٣) [٨/ ٢٥ - ٢٦] فِي القَوْدِ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ.

стр. 1349

الفصل الثالث ٣٤٣٦ - عن علي ﵁ أنه قال: دية شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل (١) عامها كلها خلفات. وفي رواية: قال: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (٢). [٣٥٠٨] ٣٤٣٧ - وعن مجاهد قال: قضى عمر ﵁ في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (٣). [٣٥٠٧] ٣٤٣٨ - وعن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل (٤) ومثل ذلك يطل (٥). فقال رسول الله ﷺ : "إنما هذا من أخوان الكهان (٦) ". [٣٥٠٦]

стр. 1350

٣٤٣٩ - وَرواه أبو داود عنه عن أبي هريرةَ متَّصلًا. [٣٠٥٩] ٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٤٤٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " العجماء جرحها جبار (١) والمعدن (٢) جبار والبئر جبار " [٢٦٣٥] • الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٩١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٣] في الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٤٥/ ١٧١٠] في الحُدُودِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٧٧] في الأحْكَامِ، وَالنّسَائِيُّ [٥/ ٤٥] في الرِّكَازِ ﵃. ٣٤٤١ - وعن يعلى بن أمية أنه قال: غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فأندر (٣) ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر (٤) ثنيته وقال: " أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل (٥) ". [٢٦٣٦]

стр. 1351

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، البُخارِيُّ [٦٨٩٢] وَأبُو دَاوُدَ [٤٥٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٥٦] في الدَّياتِ، وَمُسْلِمٌ [٤٥/ ١٧١٠] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٣٠] في القِصَاصِ. ٣٤٤٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد " [٢٦٣٧] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، البخارِيُّ [٢٤٨٠] في المَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [٢٢٦/ ٦٤١] في الإيمَانِ. ٣٤٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: " فلا تعطه مالك " قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: " قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: " فأنت شهيد ". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: " هو في النار ". [٢٦٣٨] • مُسْلِمٌ [٢٢٥/ ١٤٠] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ. ٣٤٤٤ - وعن أبي هريرة ﵁ سمع رسول الله ﷺ يقول: " لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته (١) بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح (٢) ". [٢٦٣٩] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٨٨٨] في الدَّياتِ، وَمُسْلِمٌ [٤٤/ ٢١٥٨] في الاسْتِئْذَانِ. ٣٤٤٥ - وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مدرى (٣) يحك به

стр. 1352

رأسه فقال: " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ". [٢٦٤٠] • مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، البُخَارِيُّ [٦٩٠١]، وَمُسْلِمٌ [٤٠/ ٢١٥٦]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٠٩] في الاسْتِئْذَان، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٦٠] في الدِّيَاتِ. ٣٤٤٦ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: " إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ (١) به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ". [٢٦٤١] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، البُخَارِيُّ [٥٤٧٩] وَمُسْلِمٌ [٥٤/ ١٩٥٤] في الذبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٧٠] في الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٤٧] في الدَّياتِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٧] في الصَّيْدِ. ٣٤٤٧ - وقال: "إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيءٍ". [٢٦٤٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [٧٠٧٥] في الفِتَنِ، ومُسْلِمٌ [١٢٤/ ٢٦١٥] في البِرِّ، وَابْنُ مَاجَة [٣٧٧٨] في الأدَبِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٧] في الجِهَادِ. ٣٤٤٨ - وقال: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه". [٢٦٤٣] • مُسْلِمٌ [١٢٥/ ٢٦١٦] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٦٢] في الفِتَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٤٤٩ - وقال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ". [٢٦٤٤]

стр. 1353

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٧٠٧٢، م ٢٦١٧] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كالذَي قَبْلَهُ (١) ٣٤٥٠ - وقال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". [٢٦٤٥] • مُسْلِمٌ [١٠١] في الإيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وفي رواية: "مَن سَلَّ علينا السيفَ فليسَ مِنا". • مُسْلِمٌ [١٦٢/ ٩٩] في الإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع. ٣٤٥١ - و قال: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". [٢٦٤٦] • مُسْلِمٌ [١١٨/ ٢٦١٣] عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ في الأدَبِ. ٣٤٥٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله ". ويروى: "ويروحون في لعنة الله". [٢٦٤٧] • مُسْلِمٌ [٢٨٥٧] في صِفَةِ النارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. ٣٤٥٣ - و قال ﵇: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت (٢) المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ". [٢٦٤٨]

стр. 1354

• مُسْلِمٌ [٥٢/ ٢١٢٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - في صِفَةِ النَّارِ. ٣٤٥٤ - و قال: ﵇: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته (١) ". [٢٦٤٩] • مُتفَق عَلَيْهِ [خ ٢٥٥٩ م ٢٦١٢/ ١١٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأَدَبِ. مِنَ "الحسانِ ": ٣٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " الرجل جبار ". [٢٦٥٠] • أَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٢] في الدَّيات، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٨٨] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٤٥٦ - قال: " والنار جبار ". [٢٦٥١] • أبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائَيّ، وَابْنُ مَاجَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٧٦] في الدِّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٨٩] في العَارِيَّةِ. ٣٤٥٧ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت (٢) عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت". غريب [٢٦٥٢]

стр. 1355

• التِّرْمِذِيُّ [٢٧٠٧] عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ (١). ٣٤٥٨ - وعن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى (٢) السيف مسلولا. [٢٦٥٣] • أَبُو دَاوُدَ [٢٥٨٨]، وَالتّرْمِذِيُّ (٣) [٢١٦٣] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ جَابِرٍ. ٣٤٥٩ - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ نهى أن يقد (٤) السير بين أصبعين. [٢٦٥٤]

стр. 1356

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٥٨٩] في الجِهَادِ عَنْ سَمُرَةَ. ٣٤٦٠ - وعن سعيد بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ". [٢٦٥٥] • الأربعَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَبُو دَاوُدَ [٤٧٧٢] في السُّنَّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٢١] في الدِّياتِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١١٥] في المُحارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٨٠] في الحُدُودِ (٢). ٣٤٦١ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال: على أمة محمد ﷺ ". غريب [٢٦٥٦] • التِّرْمِذِي [٣١٢٣] عَنِ ابْنِ ﵁، وَقَالَ: غَرِيبٌ (٣).

стр. 1357

٤ - باب القسامة من "الصِّحَاح ": ٣٤٦٢ - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل ﵁ وحويصة ومحيصة ابنا مسعود ﵁ إلى النبي ﷺ فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي: "الكبر الكبر" (١) -يعني ليلي (٢) الكلام الأكبر فتكلموا، فقال النبي ﷺ : استحقوا قتيلكم -أو قال صاحبكم- بأيمان خمسين منكم، قالوا: يا رسول الله أمر لم نره، قال: فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، فوداه (٣) رسول الله ﷺ من قبله". [٢٦٥٧] • الجَمَاعَةُ عَنْ رَافِع بْنِ خدَيْجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، البُخَارِيُّ [٦١٤٢ - ٦١٤٣] في الأدبِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢/ ١٦٦٩] في الحُدُودِ، وَأَبو دَاوُدَ [٤٥٢٠]، وَالترمِذِيُّ [١٤٢٢]، وَابْن مَاجَه [٢٦٧٧] في الدَّياتِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٦٠٠٨] في القضاءِ (٤). وفي رواية: "تَحلِفونَ خمسينَ يمينًا وتستحِقُّونَ قاتِلكم - أو صاحبَكم -"؛ فَوَداهُ

стр. 1358

رسول الله ﷺ من عنده بمئة ناقة. • مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧١٩٢) م (٣/ ١٦٦٩)] عَنْ سَهْلٍ. الفصل الثالث: ٣٤٦٣ - عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له فقال: "ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ " قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم من المسلمين وإنما هو يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال: " فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم ". فأبوا فوداه رسول الله ﷺ من عنده. [٣٥٣٢] • أبو داود (٤٥٢٤) عنه. ٥ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد مِنَ "الصِّحَاحِ ": ٣٤٦٤ - عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ : " لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ : " من بدل دينه فاقتلوه ". [٢٦٥٨] • البُخَارِيُّ [٣٠١٧] في الجِهَادِ وَغَيْرِهِ، وَأَبو دَاوُدَ [٤٣٥١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٥٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٥] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠٤] في المحارَبَةِ عن ابْنِ عَباس. ٣٤٦٥ - وقال: قال رسول الله ﷺ : " إن النار لا يعذب بها إلا الله ". [٢٦٥٩]

стр. 1359

• البُخَارِيُّ، وَالثَّلاثةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٢٩٥٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٦٧٤] في الجِهادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٧١]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦١٣] في السِّيَرِ. ٣٤٦٦ - وعن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام (١) يقولون من خير قول البرية (٢) لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة " [٢٦٦٠] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَلِيّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -: البُخارِيُّ [٦٩٣٠] في اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [١٥٤/ ١٠٦٦] في الزَّكَاةِ، وَأبُو دَاوُدَ [٤٧٦٧] في السُّنةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١١٩]، في المُحَارَبَةِ. ٣٤٦٧ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : " يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق ". [٢٦٦١] • مُسْلِمٌ [١٥١/ ١٠٦٤] في الزكَاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبَعْضُهُ في البُخَارِيِّ (٣).

стр. 1360

٣٤٦٨ - وعن جرير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: " لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". [٢٦٦٢] • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ، البُخارِيُّ [١٢١]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٨٢] في العِلْمِ (١)، وَمُسْلِمٌ [١١٨/ ٦٥] في الإيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٩٤٢] في العِتْقِ. ٣٤٦٩ - وعن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف (٢) جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ". [٢٦٦٣] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، البخارِيُّ [٣١] في الإِيمَانِ، وَمُسْلِمٌ [١٦/ ٢٨٨٨]، وَابْنُ مَاجَه [٣٩٦٥] في الفِتَنِ، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ١٢٤] في المُحارَبَةِ. ٣٤٧٠ - عن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار " قلت: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: " إنه كان حريصا على قتل صاحبه ". [٢٦٦٤] • مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، البُخارِيُّ [٣١] في الإِيمَانِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [١٤/ ٢٨٨٨]، وَأبُو دَاوُدَ [٤٢٦٨] فِي الفِتَنِ، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ١٢٥] في المُحَارَبَةِ. ٣٤٧١ - وعن أنس ﵁ قال: قدم على النبي ﷺ نفر من عكل فأسلموا فاجتووا (٣) المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة

стр. 1361

فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم (١) حتى ماتوا ". ويروى: فسمروا (٢) أعينهم. ويروى: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. [٢٦٦٥] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [(٦٨٠٣) (١٥٠١) (٣٠١٨)] في قِتَالِ المُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِ، مُسْلِمٌ [(٦/ ١٦٧١) (١٠/ ١٦٧١)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٦٤] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٩٥] المُحَارَبَةِ. مِنَ "الحسانِ ": ٣٤٧٢ - عن عمران بن حصين ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. [٢٦٦٦] • أبو دَاوُدَ (٣) [٢٦٦٧] في الجِهَادِ عَنْ سَمُرَةَ وَعِمْرَان. ٣٤٧٣ - عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة (٤) معها

стр. 1362

فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش (١) فجاء النبي ﷺ فقال: " من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ". ورأى قرية نمل قد حرقناها قال: " من حرق هذه؟ " فقلنا: نحن قال: " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". [٢٦٦٧] • أبو دَاوُدَ (٢) [٢٦٧٥] في الجِهَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁،. ٣٤٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: " سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم في الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه (٣) هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: " التحليق (٤) ". [٢٦٦٨] • أَبُو دَاوُدَ (٥) [٤٧٦٥] في السُّنةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ.

стр. 1363

٣٤٧٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل] (١) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [٢٦٦٩] • أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، (٢)؛ أبو دَاوُدَ [٤٣٥٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠١ - ١٠٢] في القَوَد ﵃. ٣٤٧٦ - وعن ابن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [٢٦٧٠] • أَبُو دَاوُدَ (٣) [٥٠٠٤] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ . ٣٤٧٧ - وعن أبي الدرداء ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [٢٦٧١]

стр. 1364

• أَبو دَاودَ (١) [٣٠٨٢] في الخَرَاجِ عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁،. ٣٤٧٨ - وعن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم (٢) فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل وقال: " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: " لا تتراءى ناراهما ". [٢٦٧٢] • الثَّلاثَةُ عَنْ جَرِيرٍ، أَبُو دَاوُدَ [٢٦٤٥] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٦٠٤] في السِّيَرِ، وَالنّسَائِيُّ (٣) [٨/ ٣٦] في القِصَاصِ (٤). ٣٤٧٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ". [٢٦٧٣] • أَبُو دَاوُدَ (٥) [٢٧٦٩] في الجِهَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٤٨٠ - وعن جرير عن النبي ﷺ قال: " إذا أبق العبد إلى

стр. 1365

الشرك فقد حل دمه ". رواه أبو داود [٢٦٧٤] • أَبُو دَاوُدَ [٤٣٦٠] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠٢] في المُحَارَبَةِ (١)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [٧٠] في الإِيمَانِ عَنْ جَرِيرٍ. ٣٤٨١ - عن علي ﵁ أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي ﷺ دمها. [٢٦٧٥] • أبو دَاوُدَ (٢) [٤٣٦٢] في الحُدُودِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -. ٣٤٨٢ - وعن جندب قال: قال رسول الله ﷺ : " حد

стр. 1366

الساحر ضربة بالسيف". رواه الترمذي [٢٦٧٦] • التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٦٠] في الحُدُودِ عَن جُنْدُبٍ. الفصل الثالث: ٣٤٨٣ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه ". [٣٥٥٢] • رواه النسائي (٢) (٧/ ٩٣). ٣٤٨٤ - وعن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي ﷺ أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له: هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر الخوارج؟ قال: نعم سمعت رسول الله ﷺ بأذني ورأيته بعيني: أتي رسول الله ﷺ بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله ﷺ غضبا شديدا وقال: " والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل

стр. 1367

مني " ثم قال: " يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة ". [٣٥٥٣] • النسائي (١) (٧/ ١١٩) عنه. ٣٤٨٥ - وعن أبي غالب رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج (٢) دمشق فقال أبو أمامة: " كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه " ثم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه … ) الآية قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله ﷺ ؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. [٣٥٥٤] • الترمذي (٣) (٣٠٠٠)، وابن ماجه (١٧٦) عن أبي أمامة.

стр. 1368

١٥ - كتاب الحُدُودِ [١ - باب] مِنَ "الصِّحَاح ": ٣٤٨٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال: " تكلم " قال: إن ابني كان عسيفا (١) على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله ﷺ : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها. [٢٦٧٧] • الجَماعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيْدِ بْنِ خَالِدٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٣٥] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٩٧ - ١٦٩٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٤٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٤٩] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧١٩٠] في الرَّجْمِ (٢) وَغَيْرِهِ. ٣٤٨٧ - وعن زيد بن خالد ﵁ قال: سمعت النبي صلى الله

стр. 1369

عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. [٢٦٧٨] • البُخَارِيُّ [٦٨٣١] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا. ٣٤٨٨ - و قال عمر ﵁ قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم (١)، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [٢٦٧٩] • الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [٦٨٣٠] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م ١٦٩١، د ٤٤١٨، ت ١٤٣٢، ق ٢٥٥٣ س في الكبرى ٧١٦٠] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ. ٣٤٨٩ - عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [٢٦٨٠] • مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٩٠]، وَالأربعَةُ [د ٤٤١٦ ت ١٤٣٤ في ٢٥٥٠ س في الكبرى ٧١٤٣] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ. ٣٤٩٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ : "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع

стр. 1370

يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم". [٢٦٨١] • الخمْسَةُ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [٦٨٤١] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٦/ ١٦٩٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٤٦]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٤٣٦]، في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٢١٤] في الرَّجْمِ. ويروى: فإذا فيها آية الرجمِ تلوحُ، فأمَر بهما رسولُ اللهِ ﷺ ، فرُجِما. • مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ. ٣٤٩١ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ رجل وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي ﷺ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا به فارجموه". [٢٦٨٢] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخارِيُّ [٦٨٢٥] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [١٦/ ١٦٩٢] في الحُدُودِ. ٣٤٩٢ - وقال جَابِرٍ ﵁: فأمر به؛ فرجم بالمصلى؛ فلما أذلقته (٢) الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي ﷺ خيرا وصلى عليه. [٢٦٨٣] • البُخارِيُّ [٦٨٢٠] في المُحَارِبِينَ عَنْ جَابِرٍ.
следующие страницы →