الساحر ضربة بالسيف". رواه الترمذي [٢٦٧٦]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٦٠] في الحُدُودِ عَن جُنْدُبٍ.
الفصل الثالث:
٣٤٨٣ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه ". [٣٥٥٢]
• رواه النسائي (٢) (٧/ ٩٣).
٣٤٨٤ - وعن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي ﷺ أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له: هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر الخوارج؟ قال: نعم سمعت رسول الله ﷺ بأذني ورأيته بعيني: أتي رسول الله ﷺ بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله ﷺ غضبا شديدا وقال: " والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل
стр. 1367
مني " ثم قال: " يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة ". [٣٥٥٣]
• النسائي (١) (٧/ ١١٩) عنه.
٣٤٨٥ - وعن أبي غالب رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج (٢) دمشق فقال أبو أمامة: " كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه " ثم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه … ) الآية قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله ﷺ ؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. [٣٥٥٤]
• الترمذي (٣)(٣٠٠٠)، وابن ماجه (١٧٦) عن أبي أمامة.
стр. 1368
١٥ - كتاب الحُدُودِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاح ":
٣٤٨٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال: " تكلم " قال: إن ابني كان عسيفا (١) على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله ﷺ : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها. [٢٦٧٧]
• الجَماعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيْدِ بْنِ خَالِدٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٣٥] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٩٧ - ١٦٩٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٤٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٤٩] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧١٩٠] في الرَّجْمِ (٢) وَغَيْرِهِ.
٣٤٨٧ - وعن زيد بن خالد ﵁ قال: سمعت النبي صلى الله
стр. 1369
عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. [٢٦٧٨]
• البُخَارِيُّ [٦٨٣١] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا.
٣٤٨٨ - و قال عمر ﵁ قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم (١)، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [٢٦٧٩]
• الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [٦٨٣٠] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م ١٦٩١، د ٤٤١٨، ت ١٤٣٢، ق ٢٥٥٣ س في الكبرى ٧١٦٠] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.
٣٤٨٩ - عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [٢٦٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٩٠]، وَالأربعَةُ [د ٤٤١٦ ت ١٤٣٤ في ٢٥٥٠ س في الكبرى ٧١٤٣] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ.
٣٤٩٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ : "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع
стр. 1370
يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم". [٢٦٨١]
• الخمْسَةُ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [٦٨٤١] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٦/ ١٦٩٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٤٦]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٤٣٦]، في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٢١٤] في الرَّجْمِ.
ويروى: فإذا فيها آية الرجمِ تلوحُ، فأمَر بهما رسولُ اللهِ ﷺ ، فرُجِما.
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ.
٣٤٩١ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ رجل وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي ﷺ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا به فارجموه". [٢٦٨٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخارِيُّ [٦٨٢٥] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [١٦/ ١٦٩٢] في الحُدُودِ.
٣٤٩٢ - وقال جَابِرٍ ﵁: فأمر به؛ فرجم بالمصلى؛ فلما أذلقته (٢) الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي ﷺ خيرا وصلى عليه. [٢٦٨٣]
• البُخارِيُّ [٦٨٢٠] في المُحَارِبِينَ عَنْ جَابِرٍ.
стр. 1371
٣٤٩٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ فقال له! زنيت فطهرني، فقال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " قال: لا يا رسول الله قال: " أنكتها؟ " لا يكني (١) قال: نعم فعند ذلك أمر رجمه. [٢٦٨٤]
• البُخَارِيُّ [٦٨٢٤] في المُحَارِبِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃.
٣٤٩٤ - وعن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله طهرني فقال: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي ﷺ مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قاله له رسول الله: " فيم أطهرك؟ " قال: من الزنى، فسأل رسول الله: " أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: " أشرب خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه (٢) فلم يجد منه ريح خمر فقال: " أزنيت؟ " قال: نعم فأمر به فرجم فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: " استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم "
ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " فقالت: تريد أن ترددني (٣) كما رددت ماعز بن مالك: إنها حبلى من الزنى فقال: " أنت؟ " قالت: نعم قال لها: " حتى تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى
стр. 1372
الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها. [٢٦٨٥]
• مُسْلِمٌ [٢٢/ ١٦٩٥] في الحُدُودِ عَنْ بُرَيْدَةَ.
ويروى: أنه قال لها: "اذهبي حتى تَلِدي"، فلمّا وَلَدَتْ قال: "اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه"، فلمَّا فطمَتْه؛ أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ، فقالت: هذا يا نبي اللهِ! قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ، ثُمَّ أمرَ بها، فحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ، فرَمَى رأسَها، فتَنَضَّح (١) الدمُ على وجهِ خالدٍ، فَسَبَّها! فَقَالَ النبي ﷺ : "مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً؛ لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ (٢) لغُفِرَ لهُ"، ثُمَّ أَمَرَ بها، فصلى عليها ودُفِنَتْ.
• مُسْلِمٌ [٢٣/ ١٦٩٥] عَنْ بُرَيْدَةَ في الحُدُودِ.
٣٤٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". [٢٦٨٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٨٣٩] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [٣٠/ ١٧٠٣]، وأبو داود [٤٤١٧] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٢٥٣] في الرَّجْمِ.
стр. 1373
٣٤٩٦ - وعن علي ﵁ قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: " أحسنت ". [٢٦٨٧]
• مُسْلِمٌ [٣٤/ ١٧٠٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٤١] عَنْ عَلِيٍّ ﵁، في الحُدُودِ.
وفي رواية: قال: "دعْها حتَّى ينقطعَ دمُها، ثُمَّ أَقِمْ عليها الحدَّ، فأقيمُوا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانُكم".
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٧٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٢٦٨] في الرَّجْمِ عَنْ عَلِيٍّ أَتَمَّ مِمَّا قَبْلَهُ (١).
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٤٩٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه قد زنى … فذكر الحديث، وقال فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا لرسول الله ﷺ أنه فر، فقال: " هلا تركتموه ". [٢٦٨٨]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٤٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٥٤] في الحُدُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
стр. 1374
وفي رواية: "هلَّا تركتُموه، لعلَّه أنْ يتوبَ فيتوبَ الله عليه؟! ".
أَحْمَدُ [٥/ ٢١٦ - ١١٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤١٩] فِي الحُدُودِ، وَالحَاكِمُ (١) [٤/ ٣٦٣] كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ في حَدِيثٍ.
٣٤٩٨ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لماعز: " أحق ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: " بلغني أنك قد وقعت على جارية آل فلان؟ " قال: نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. [٢٦٨٩]
• مُسْلِمٌ [١٩/ ١٦٩٣]، وَالثَّلَاثَةُ [د ٤٤٢٥ ت ١٤٢٧ س في الكبرى ٧١٧١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الحُدُودِ؛ إِلَّا النسائِيَّ فَفِي الرَّجْمِ.
٣٤٩٩ - عن ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي ﷺ فيخبره. [٢٦٩٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٧٨] فِي الحُدُودِ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ بِهِ.
٣٥٠٠ - وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي ﷺ فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال: " لو سترته بثوبك كان خيرا لك ". [٢٦٩١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٧٧] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٢٧٤] فِي الرَّجْمِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢).
стр. 1375
وَلَهُ شَاهِد في "المُوَطإِ" (٢/ ٨٢١/ ٣) مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ.
٣٥٠١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: " تعافوا (١) الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". [٢٦٩٢]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٧٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٧٠] فِي القَطْعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ. (٢)
٣٥٠٢ - وعن عائشة ﵄ قالت أن النبي ﷺ قال: " أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود ". [٢٦٩٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٧٥] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٢٩٣] فِي الرَّجْمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِىَ الله عَنْهَا - (٣).
стр. 1376
٣٥٠٣ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ : "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ". [٢٦٩٤]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٢٤] عَنْ عَائِشَةَ فِي الحُدُودِ.
ولَمْ يرفعْ بعضُهم، وهو الأصحُّ.
• هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيِّ.
٣٥٠٤ - وعن وائل بن حجر ﵁ قال: استكرهت (٢) امرأة على عهد النبي ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. [٢٦٩٥]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [١٤٥٣]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٨١] عَنْ عَبْدِ الجَبِّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ في الحُدُودِ.
стр. 1377
٣٥٠٥ - عن عَلْقَمَة بْنِ وَائِل عَنْ أَبِيه: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ﷺ تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها (١) فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومرت عصابة (٢) من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله ﷺ فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك " وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه " وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ". [٢٦٩٦]
• الثلاثَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبُو دَاوُدَ [٤٣٧٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١٤٥٤] فِي الحُدُودِ،
стр. 1378
والنسائيُّ [الكبرى ٧٣١١] فِي الرِّجْمِ
٣٥٠٦ - وعن جابر ﵁: أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. [٢٦٩٧]
• أَبُو دَاوُد (١) [٤٤٣٨] فِي الحُدُودِ عَنْ جَابِرٍ.
٣٥٠٧ - عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي ﷺ برجل كان في الحي مخدج (٢) سقيم فوجد على أمة من إمائهم يخبث (٣) بها فقال: " خذوا له عثكالا (٤) فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة ". [٢٦٩٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٧٢] وَابْنُ مَاجَهُ (٥) [٢٥٧٤] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ.
стр. 1379
أَمَّا (١) أَحْمَدُ [٥/ ٢٢٢]، وَابْنُ مَاجَه فَقَالا: عَن سَعِيدِ بْنِ سَعدِ بْنِ عُبَادَةَ.
وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار، وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ.
وَالنَّسَائِي [الكبرى ٧٣٠٨] فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ.
٣٥٠٨ - عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ، فاقتلوا الفاعِلَ والمفعول به". [٢٦٩٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٦٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٥٦١]، فِي الحُدُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (٢).
٣٥٠٩ - وقال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ". [٢٧٠٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٦٤] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٤٠] فِي الرَّجْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).
٣٥١٠ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط". [٢٧٠١]
• التِّرْمِذِيُّ (٤) [١٤٥٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٦٣] فِي الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانُ (٥) عَنْ جَابِر.
стр. 1380
٣٥١١ - وعن ابن عباس ﵄: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب فجلد حد الفرية ثمانين. [٢٧٠٢]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٤٤٦٧] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٤٨] فِي الرَّجْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٤/ ٣٧٠]، وَقَالَ النَّسَائيُّ: هُوَ مُنْكَرٌ.
٣٥١٢ - وعن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم. [٢٧٠٣]
• الأربْعَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٤٤٧٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٥٦٧] فِي الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣١٨١] فِي التَّفْسِيرِ، وَاسْتَغْرَبَة (٢) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٥١] فِي الرَّجْمِ ﵃.
стр. 1381
الفصل الثالث:
٣٥١٣ - عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها (١) فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها. [٣٥٨٠]
• البخاري (٦٩٤٩) عن ابن عمر ﵃.
٣٥١٤ - وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ختى قالها أربع مرات قال رسول الله ﷺ "إنك قد قلتها أربع مرات، فمن " قال: بفلانة. قال: " هل ضاجعتها؟ " قال: نعم قال: " هل باشرتها؟ " قال: نعم قال: " هل جامعتها؟ " قال: نعم قال: فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف (٢) بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: " هلا تركتموه لعله أن يتوب. فيتوب الله عليه؟! ". [٣٥٨١]
• أبو داودُ (٣)(٤٤١٩) عنه.
стр. 1382
٣٥١٥ - وعن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ما من قوم يظهر فيهم الزنى إلا أخذوا بالسنة (١) وما من قوم يظهر فيهم الرشا (٢) إلا أخذوا بالرعب ". [٣٥٨٢]
• رواه أحمد (٤/ ٢٠٥) ﵁.
٣٥١٦ - وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " ملعون من عمل عمل قوم لوط ". [٣٥٨٣]
• ذكره رزينُ (٣).
٣٥١٧ - وفي رواية له عن ابن عباس: أن عليا ﵁ أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا [٣٥٨٤]
• ذكره رزين عن ابن عبَّاسٍ.
٣٥١٨ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ". [٣٥٨٥]
• رواه الترمذي (١١٦٥)، وقال: حسن غريب.
٣٥١٩ - وعنه أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ". [٣٥٨٦]
• أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٤٥٥)، وقال: هذا أصح من حديث: " … اقتلوة (٤) ".
стр. 1383
٣٥٢٠ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم ". [٣٥٨٧]
• ابن ماجهُ (١)(٢٥٤٠) عنه.
٣٥٢١ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله ". [٣٥٨٨]
• ابن ماجه (٢)(٣٥٣٧) عنه.
وعند النسائي [٨/ ٧٥] نحوه عن أبي هريرة ﵁.
٣٥٢٢ - ورواه النسائي عن أبي هريرة [٣٥٨٩]
٢ - باب قطع السرقة
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٥٢٣ - عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: " لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا ". [٢٧٠٤]
стр. 1384
• الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٨٩) م (٢/ ١٦٨٤)] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي السَّرِقَةِ.
٣٥٢٤ - وعن ابن عمر ﵂ قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن (١) ثمنه ثلاثة دراهم. [٢٧٠٥]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٨) م (٦/ ١٦٨٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٥٢٥ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (٢) ". [٢٧٠٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٩) م (٧/ ١٦٨٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٢٦ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر (٣) ". [٢٧٠٧]
• الأربعَةُ (٤) [د ٤٣٨٨ ت ١٤٤٩ س ٨/ ٨٧ ق ٢٥٩٣] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ
стр. 1385
[٤٤٦٦].
٣٥٢٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ﵃ عن رسول الله ﷺ : أنه سئل عن الثمر المعلق قال: " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (١) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". [٢٧٠٩]
• الأربعَةُ (٢) [د ٤٣٩٠ ت ١٢٨٩ س ٨/ ٨٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٣٥٢٨ - وقال: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة (٣) جبل فإذا آواه المراح (٤) أو الجرين؛ فالقطع قيما بلغ ثمن المجن ". [٢٧٠٩]
• أَبُو دَاوُدَ [١٧١٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٨٥] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ []﵁[٢/ ٨٣١/ ٢٢] فِي "المُوَطإِ" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. (٥)
٣٥٢٩ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
стр. 1386
وسلم: " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة (١) مشهورة فليس منا ". [٢٧١٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٣٩١]، عَنْ جَابِرٍ في الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٤٥٦].
٣٥٣٠ - وعَنْ جَابِر ﵁ عن النبي ﷺ قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". [٢٧١١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٩٣]، وَالترْمِذِيُّ [١٤٤٨]، عَنْ جَابِرٍ - أَيْضًا - فِيهِ، وَقَالَ الترْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح، (٣) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٤٥٧].
٣٥٣١ - وروى أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله ﷺ فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله ﷺ : " فهلا قبل أن تأتيني به " [٢٧١٢]
• مَالِكٌ [٥٢١] فِي "المُوَطإ"، وَالشَّافِعِيُّ [٢٧٨] في "المُسْنَدِ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٩٤] في الحُدُود، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٦٨] في القَطْع، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٥] في الحُدُودِ عَنْ صَفْوَان (٤).
٣٥٣٢ - وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
стр. 1387
" لا تقطع الأيدي في الغزو ". [٢٧١٣]
• الثلاثةُ عَن بُسْرِ بْن أَرْطَاةَ، أبو دَاوُدَ [٤٤٠٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٤/ ٥٣]، في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٩١] في القَطْع (١).
٣٥٣٣ - وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في السارق: " إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ". [٢٧١٤]
• الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) [٣/ ١٨٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،.
٣٥٣٤ - وروي عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ قال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثانية فقال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الرابعة فقال: " اقطعوه " فقطع فأتي به الخامسة فقال: " اقتلوه " فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. [٢٧١٥]
• الشافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤١٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٩٠ - ٩١] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرٌ (٤).
стр. 1388
٣٥٣٥ - وروي في قطع السارق عن النبي ﷺ : " اقطعوه ثم احسموه (١) ". [٢٧١٦]
• البَيْهَقِيُّ (٢) [٨/ ٢٧١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا.
٣٥٣٦ - وعن فضالة بن عبيد ﵁ قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. [٢٧١٧]
• الأربعَةُ (٣)، [د ٤٤١١ ت ١٤٤٧ في ٢٥٨٧ س ٨/ ٩٢] وَالدارَقُطْنِيُّ [٢/ ٢٠٨] فِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.
٣٥٣٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ". (٤).
متصل. [٢٧١٨]
• أَبو دَاوُدَ [٤٤١٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٩١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٨٩] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥).
стр. 1389
الفصل الثالث:
٣٥٣٨ - عن عائشة قالت: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعه فقالوا: ما كنا نراك (١) تبلغ به هذا قال: " لو كانت فاطمة لقطعتها ". [٣٦٠٧]
• النسائي (٢) (٨/ ٧٢) عن عائشة ﵂.
٣٥٣٩ - وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر ﵁: لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم. [٣٦٠٨]
• مالك (٣) (٢/ ٨٣٩/ ٣٣) عن ابن عمر به.
٣٥٤٠ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ : " يا أبا ذر " قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف (٤) " يعني القبر قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " عليك بالصبر ".
[قال أبو داود] (٥) قال حماد بن أبي سليمان: تقطع يد النباش لأنه دخل على
стр. 1390
الميت بيته (١). [٣٦٠٩]
• أبو داود (٤٤٠٩) عنه.
٣ - باب الشفاعة في الحدود
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٥٤١ - عن عائشة ﵂ أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة. فقال رسول الله ﷺ : " أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب ثم قال: " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " [٢٧١٩]
• الجَمَاعَةُ [خ ٦٧٨٨ م ١٦٨٨ د ٤٣٧٣ ت ١٤٣٠ ق ٢٥٤٧ س ٨/ ٧٢] عَنْ عَائِشَةَ في الحُدُودِ.
وروي عن عائشةَ ﵂، أنها قالت: كانتِ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثُمَّ تجحد، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أُسامة
стр. 1391
الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". [٢٧١٩]
• الجَماعَةُ [خ ٦٧٨٨ م ١٦٨٨ د ٤٣٧٣ ت ١٤٣٠ في ٢٥٤٧ س ٨/ ٧٢] عَنْ عَائِشَةَ في الحُدُودِ.
وروي عن عائشةَ ﵂، أنها قالت: كانتِ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثُمَّ تجحد، فأمرَ النبي ﷺ بقطع يدِها، فأتَى أهلُها أُسامة فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ اللهِ ﷺ فيها … فذكر نحوه.
• مُسْلِمٌ [١٠/ ١٦٨٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٩٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٧٠] عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٤٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله - تعالى - فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال (١) حتى يخرج مما قال (٢) ". [٢٧٢٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٥٩٧] في القَضَاءِ، وَالبَيْهَقِيُّ [٨/ ٣٣٢] في "السُّنَنِ" عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁
стр. 1392
ويروى: "مَن أعانَ على خصومةٍ لا يدري: أَحَقٌّ هو أمْ باطلٌ، فهو في سخط الله حتَّى ينزِعَ".
• أَحْمَدُ [٢/ ٧٠]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦٧٣٥] في "الشُّعَبِ" عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٥٤٣ - عن أبي أمية المخزومي ﵁: أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ﷺ : " ما إخالك سرقت ". قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال: " استغفر الله وتب إليه " فقال: أستغفر الله وأتوب إليه قال: " اللهم تب عليه " ثلاثا. [٢٧٢١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٨٠] وَالنَّسائِيُّ [٨/ ٦٧]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٢٥٩٧] عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ فِيهِ.
وَوَقَعَ في بَعْضِ نُسَخ "المَصَابِيحِ": أَبِي رِمْثَةَ - برَاء ومثلثة -؛ قَالَ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ": وَهُوَ غَلَطٌ.
٤ - باب حد الخمر
مِنَ "الصِّحاح ":
٣٥٤٤ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر ﵁ أربعين
وفي رواية عَنْ أَنَسٍ ﵁ أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. [٢٧٢٢]
• الجَماعَةُ [خ (٦٧٧٣) م (٣٦/ ١٧٠٦)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.
стр. 1393
• البُخَارِيُّ [٦٧٧٩]، وَالنَّسائِي [الكبرى ٥٢٧٩] فيه عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ.
٣٥٤٥ - [¬*]
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٤٦ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " قال: ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. [٢٧٢٤]
• التِّرْمِذِيُّ (١) عَنْ جَابِرٍ.
وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٤٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٧٣]، عَن مُعَاوِيَةَ (٢) - رضيَ الله
стр. 1394
وَأبُو دَاوُدَ [٤٤٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٤٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٧٣] عَن مُعَاوِيَةَ (١) ﵃. (٢)
٣٥٤٧ - وعن عبد الرحمن بن الأزهر ﵁ قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: "اضربوه" فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة (٣)، ثم أخذ رسول الله ﷺ ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. [٢٧٢٥]
• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٤٤٨٧]، وَالنَّسَائِي [الكبرى ٥٢٨١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ فِيهِ.
٣٥٤٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فقال: " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله ثم قال: " بكتوه (٥) " فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله ﷺ فقال بعض
стр. 1395
القوم: أخزاك الله. قال: "لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه". [٢٧٢٦]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٤٤٧٧ - ٤٤٧٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِيهِ.
٣٥٤٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج (٢) فانطلق به إلى رسول الله ﷺ فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه (٣) فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال: " أفعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء. [٢٧٢٧]
• أَبُو دَاوُدَ (٤)(٤٤٧٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
الفصل الثالث:
٣٥٥٠ - عن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه (٥) [٣٦٢٣]
• البخاري (٦)(٦٧٧٨) عنه.
стр. 1396
٣٥٥١ - وعن ثور بن زيد الديلي قال: إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر ﵁ في حد الخمر ثمانين. [٣٦٢٤]
• رواه مالك (١) (٢/ ٨٤٢/ ٢).
٥ - باب لا يُدْعى على المحدود
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٥٥٢ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي ﷺ وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ﷺ : " لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله (٢) ". [٢٧٢٨]
стр. 1397
• البُخَارِيُّ [٦٧٨٠] عَنْ عُمَرَ فِي بَابِ كَرَاهَةِ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ.
٣٥٥٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر فقال: " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ". [٢٧٢٩]
• البُخَارِيُّ [٦٧٧٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الِّذِي قَبْلَه، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي البَابِ قَبْلَهُ فِي الحِسَانِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء الأسلمي إلى النبي ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: " أنكتها؟ " قال: نعم قال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " قال: نعم قال: " كما يغيب المرود (١) في المكحلة والرشاء (٢) في البئر؟ " قال: نعم قال: " هل تدري ما الزنى؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا فأمر به فرجم فسمع نبي الله ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله (٣) فقال: " أين فلان وفلان؟ " فقالا: نحن ذان يا رسول الله فقال: "انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال: "فما
стр. 1398
نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها". [٢٧٣٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٢٨]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٢٠٠] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١).
٣٥٥٥ - وعن خزيمة بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته" [٢٧٣١]
• البَيْهَقِيُّ (٢) [٨/ ٣٢٨] فِي "السُّنَنِ" عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ يَرْفَعُهُ بِهِ.
٣٥٥٦ - وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حد فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه ".
غريب. [٢٧٣٢]
• التّرْمِذِيُّ [٢٦٢٦] فِي الإيمَان - وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) -، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٤] فِي الحُدُودِ، كِلاهُمَا
стр. 1399
عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -.
٦ - باب التعزيز
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٥٥٧ - عن أبي بردة بن ينار ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ". [٢٧٣٣]
• الجَماعَةُ م (٤٠٠/ ١٧٠٨) د ٤٤٩١ ت ١٤٦٣ ق ٢٦٠١ س في الكبرى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ في الحُدُودِ؛ إِلَّا البُخَارِيَّ [٦٨٤٨] فَفِي المُحَارِبِينَ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٥٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ". [٢٧٣٤]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٤٤٩٣] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي هريرَةَ.
وَهُوَ لِمُسْلِمٍ ﵄ فِي الأَدَبِ بِلَفْظِ: "فَلْيَجْتَنِبِ"؛ وَكَان حَقُّهُ أَن يَذْكُرَهُ قَبْلُ.
٣٥٥٩ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال: يا مخنث
стр. 1400
فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
غريب. [٢٧٣٥]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٦٢] فِي الحُدُودِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.
٣٥٦٠ - عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه ".
غريب. [٢٧٣٦]
• أبو دَاودَ (٢) [٢٧١٣] فِي الجِهَادِ عَنْ عُمَرَ ﵁،.
٧ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٣٥٦١ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب". [٢٧٣٧]
стр. 1401
• مسلم [١٣/ ١٩٨٥] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁،.
٣٥٦٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: خطب عمر ﵁ على منبر رسول الله ﷺ فقال: " إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر (١) العقل ". [٢٧٣٨]
• الخَمْسَةُ [خ (٥٥٨٨) د ٣٦٦٩ س ٨/ ٢٩٥ ت ١٨٧٤] عَنْهُ فِي الأشْرِبَةِ؛ إِلَّا مُسْلِمًا [٣٢ - ٣٣/ ٣٠٣٢] فَفِي آخِرِ كِتَابِهِ.
٣٥٦٣ - وعن أنس ﵁ قال: لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر (٢) والتمر". [٢٧٣٩]
• البُخَاريُّ [٥٥٨٠] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَسٍ.
٣٥٦٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام ". [٢٧٤٠]
• الجَمَاعَةُ [خ (٥٥٨٦) م (٦٧/ ٢٠٠١) د (٣٦٨٢) ت (١٨٦٣) ق (٣٣٨٦) س (٨/ ٢٩٧)] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي الأشْرِبَةِ.
٣٥٦٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام ". [٢٧٤١]
• مُسْلِمٌ [٧٣/ ٢٠٠٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٧٩]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٨٦١] عَنهُ في الأشْرِبَةِ.
стр. 1402
و"مَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فماتَ وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ؛ لم يشربْها في الآخرةِ".
• مُتفَق عَلَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٧٩]، وَالتِّرْمِذِيّ [١٨٦١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الأشْرِبَةِ.
٣٥٦٦ - وعن جابر ﵁ أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي ﷺ : " أو مسكر هو؟ " قال: نعم قال: " كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ". قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ". [٢٧٤٢]
• مُسْلِمٌ [٧٢/ ٢٠٠٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٣٢٧] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٣٥٦٧ - عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو (١) والرطب. وقال: " انتبذوا كل واحد على حدة ". [٢٧٤٣]
• مُسْلِمٌ [٢٦/ ١٩٨٨]، وَأَبُو دَاوُد [٣٧٠٤]، وَالنسَائِيُّ [٨/ ٢٨٩]، وَابْنُ مَاجَه [٣٣٩٢] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.
٣٥٦٨ - عن أنس أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: " لا ". [٢٧٤٤]
• مُسْلِمٌ [١١/ ١٩٨٤] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٧٥] في الأشْرِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٩٤] فِي البُيُوع عَنْ أَنَسٍ ﵁.
стр. 1403
٣٥٦٩ - وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه. فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: " إنه ليس بدواء ولكنه داء ". [٢٧٤٥]
• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٩٨٤] فِي الأشْرِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٤٦] فِي الطِّبِّ، كِلاهُمَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٧٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : " من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال ". [٢٧٤٦]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٨٦٢] فِي الأشْرِبَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [٨/ ٣١٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣٣٧٧] فِيهِ، وَالدَّارِمِيّ [٢٠٩٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٢).
٣٥٧١ - عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [٢٧٤٧]
стр. 1404
• أَبُو دَاوُدَ [٣٦٨١]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٨٦٥]، وَابْنُ مَاجَه [٣٣٩٣] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ جَابِرٍ.
٣٥٧٢ - عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: " ما أسكر منه الفرق (٢) فملء الكف منه حرام ". [٢٧٤٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٦٨٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٨٦٦] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَحَسَّنَهُ التِرْمِذِيُّ (٣) ﵄.
٣٥٧٣ - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ : " إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا ".
غريب [٢٧٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٦٧٦]، وَالتِّرْمِذيُّ (٤) [١٨٧٢] وَابْنُ مَاجَه [٣٣٧٩] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِيهِ.
стр. 1405
٣٥٧٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت (المائدة) سألت رسول الله ﷺ عنه وقلت: إنه ليتيم فقال: " أهريقوه ". [٢٧٥٠]
• التِّرْمِذِيُّ [١٢٦٣] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَسَّنَهُ (١).
٣٥٧٥ - وعن أنس ﵁ عن أبي طلحة: أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: " أهرق الخمر واكسر الدنان "
ضعيف. [٢٧٥١]
• التِّرْمِذِي (٢) [١٢٩٣] فِي البُيُوع عَنْهُ.
وفي رواية: "أنه سألَ النبي ﷺ عن أيتام ورِثُوا خمرًا؟! قال: "أَهرِقْها، قال: أَفَلا أَجْعَلُها خلا؟! قال: "لا".
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٦٧٥] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَسٍ.
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي الصِّحَاحِ أَكْثَرُهُ.
الفصل الثالث:
٣٥٧٦ - عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر. [٣٦٥٠]
• رواه أبو داود (٤)(٣٦٨٦) عنها.