• مالك. (١)
٤٦٦ - وزاد رزين (٢) قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب " [٤٧٨]
• ذكره زرين.
٤٦٧ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهر منها فقال: " لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر (٣) طهور. [٤٨٨]
• أخرجه ابن ماجه (٤) [٥١٩] من حديث أبي سعيد الخدري في حديث في الطهارة.
стр. 247
٤٦٨ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. [٤٨٩]
• الدارقطني (١) (١/ ٣٩) عن عُمَرَ … قولَه.
٩ - باب التَّطهِيرِ مِنَ النجاسات
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٤٦٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" [٣٣٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٢) م (٩٠/ ٢٧٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.
٤٧٠ - وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " [٣٣٩]
стр. 248
• مُسْلِمٌ [٩١/ ٢٧٩] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٤٧١ - وقال أَبِو هُرَيْرَةَ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس (١) فقال النبي ﷺ : " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا (٢) أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". [٣٤٠]
• البُخَارِيُّ [٢٢٠]، وَالثلاثَةُ [د ٣٨٠ ت ١٤٧ س ١/ ٤٨] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
ويروى: أنَّه دَعاه، فَقَالَ: "إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ الله والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن"، أو كما قالَ رسولُ الله ﷺ (٣).
• مُسْلِمٌ [١٠٠/ ٢٨٥] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
٤٧٢ - وقالت أسماء بنت أبي بكر ﵄: سألت امرأة رسول الله ﷺ : "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فقال رسول الله ﷺ : " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (٤) ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ".
стр. 249
وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [٣٤١]
• الجَماعَةُ [خ (٣٠٧) م (١١٠/ ٢٩١) د ٣٦١ ت ١٣٨ س ١/ ١٥٥ ق ٦٢٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.
٤٧٣ - وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة ﵂ عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [٣٤٢]
• الجَماعَةُ [خ (٢٣٠) م (١٠٨/ ٢٨٩) د ٣٨٣ ت ١١٧ س ١/ ١٥٦ ق ٥٣٦] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٤ - وعن علقمة، والأسود عن عائشة ﵂ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ . ثم يصلى فيه [٣٤٣]
• مُسْلِمٌ [٢٨٨/ ١٠٥] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
٤٧٥ - وعن أم قيس بنت محصن ﵂: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه (١) ولم يغسله [٣٤٤]
стр. 250
• الجمَاعَةُ [خ (٢٢٣) م (١٠٣/ ٢٨٧) د ٣٧٤ ت ٧١ س ١/ ١٥٧ ق ٥٢٤] عَنْهَا فيهَا.
٤٧٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ يقول: " إذا دبغ الإهاب (١) فقد طهر ". [٣٤٥]
• مُسْلِمٌ [١٠٥/ ١٣٦٦] وَأَبُو دَاوُدَ [١٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٧ - وقال عبد الله ابن عباس ﵄: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [٣٤٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٩٢)(٢٢٢١) م (١٠٠/ ٣٦٣)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
٤٧٨ - وقالت سودة ﵂ زوج النبي ﷺ : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (٢) ثم ما زلنا ننبذ (٣) فيه حتى صار شنا. (٤) [٣٤٧]
• البُخَارِيُّ [٦٦٨٦]، وَالنسائِيُّ [٧/ ١٧٣] فِيهَا (٥) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.
стр. 251
مِنَ "الحِسَانِ ":
٤٧٩ - عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي ﵄ في حجر رسول الله ﷺ فبال فقلت أعطني إزارك حتى أغسله قال: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ". (١) [٤٣٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥]، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [] وَابْنُ مَاجَه [٢٥٥] فِيهَا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ لبابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ.
وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ".
• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٦]، وَالنسَائِيُّ (٣) [١/ ١٥٨]، وَابْنُ مَاجَه [٥٢٦] عَنْ أَبِي السَّمْحِ فِيهَا.
٤٨٠ - وقال: "إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ". [٣٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، (٤) وَلابْنِ مَاجه [٥٣٢] مَعْنَاهُ (٥).
٤٨١ - وسألت أمرأة أم سلمة ﵂ فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: أم سلمة: قال رسول الله ﷺ :
стр. 252
"يطهره ما بعده". [٣٥٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٥٣١] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.
٤٨٢ - وعن المقدام بن معدي كرب ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [٣٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤١٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [٧/ ١٧٦ - ١٧٧] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا (٣).
٤٨٣ - وعن أبي المليح عن أبيه ﵄ أن النبي ﷺ : نهى عن جلود السباع. أن تفترش (٤) [٣٥٢]
• الثلاثةُ [د ٤١٣٢ ت ١٧٧١ س ٧/ ١٧٦]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ (٥) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.
٤٨٤ - وروي عن أبي المليح ﵁: أنه ذكره ثمن جلود
стр. 253
السباع. [٣٥٣]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [١٧٧٠] بِهِ
٤٨٥ - وعن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ : " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (٢) ولا عصب ". [٣٥٤]
• الأَربعَةُ (٣) [د (٤١٢٧)(٤١٢٨) ت (١٧٢٩) س (٧/ ١٧٥) في (٣٦١٣)] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكِيمٍ في اللِّبَاسِ (٤).
стр. 254
قيل: هذا فيما لم يدبغ لما روي:
٤٨٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ : أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. [٣٥٥]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٤/ ٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٧٦]، وَابْنُ مَاجَه [٣٦١٢] عَنْ عَائِشَةَ في اللِّبَاسِ (١).
٤٨٧ - وعن ميمونة ﵂ قالت: مر على رسول الله ﷺ
رجال يجرون شاة فقال: "لو أخذتم إهابها " قالوا إنها ميتة فقال: يطهره الماء والقرظ". (٢) [٣٥٦]
• أَبُو دَاوُدَ [٤١٢٦]، وَالنَّسَائِيُّ (٣) [٧/ ١٧٤ - ١٧٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، عَنْ مَيْمُونَةَ في اللِّبَاسِ (٤)
ويروى: "دباغُها طَهُورُها".
• أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ (٥) [٤١٢٥] في اللِّبَاسِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، وَفِيه قِصَّةٌ.
الفصل الثالث:
٤٨٨ - وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: " أليس بعدها طريق هي أطيب
стр. 255
منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [٥١٢]
• أبو داود (١)(٣٨٤) عنها في الطهارة.
٤٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من الموطئ. (٢) [٥١٣]
• أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١/ ١٣٩] عن ابن مسعود فيها ﵁ (٣) -.
٤٩٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [٥١٤]
• البخاري (٤)(١٧٤) وأبو داود [٣٨٢] عن ابن عمر فيها.
٤٩١ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ : "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [٥١٥]
• أحمد، والدارقطني [١/ ١٢٨] عن البراء.
٤٩٢ - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". (٥) [٥١٦]
стр. 256
• عِنْدَهُمَا [، قط (١/ ١٢٨)].
١٠ - باب المسح على الخفين
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٤٩٣ - سئل علي بن أبي طالب ﵁ عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (١). [٣٥٧]
стр. 257
• مُسْلِمٌ [٨٥/ ٢٧٦] عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
٤٩٤ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله ﷺ قبل (١) الغائط فحملت معه إدواة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإدواة فغسل كفيه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة (٢) على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دَعهُما فإنِّي أدْخَلتُهُما طاهِرَتينِ. فمسَح عليهِما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ﵁ وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي ﷺ ذهب يتأخر فأومأ إليه فأدرك النبي ﷺ إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. [٣٥٨]
• أَخرَجَهُ مُسلِمٌ [(١٠٥/ ٢٤٧) (٧٩/ ٢٧٤) (٨١/ ٢٧٤)، بِطُولِهِ فِيهِ.
وَفِي البُخَارِيِّ [١٨٢] أَصْلُهُ بِدُونِ ذَكْرِ المَسْحِ عَلَى الناصِية وَالعِمَامَة، وصلاةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٤٩٥ - قال أبو بكرة ﵁ عن رسول الله ﷺ : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن
стр. 258
يمسح عليهما. [٣٥٩]
• التِّرْمِذِيُّ (١) [] فِيهِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ [١٩٢]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٢) [١/ ٢٠٤] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَصَححَهُ أَيْضًا الخَطابِيُّ.
٤٩٦ - وقال صفوان بن عسال ﵁: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. [٣٦٠]
• التِّرْمِذِيُّ (٣) [٩٦]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٨٤ ق ٤٧٨] عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ فِيهِ.
٤٩٧ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: وضأت النبي ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله.
قال الشيخ الإمام ﵁: هذا مرسل لا يثبت ويروى متصلا. [٣٦١]
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٩٧]، وَالنسَائِيُّ (٤) عَنْهُ فِيهِ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَجَاءٍ (٥)، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زَرْعَةَ قَالا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
٤٩٨ - عن المغيرة ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ
стр. 259
يمسح على الخفين على ظاهرهما. [٣٦٢]
• أبو دَاودَ [١٦١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٩٨] فِيهِ، وَحَسَّنَهُ.
٤٩٩ - وعن المغيرة ﵁ قال: توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين. [٣٦٣]
• أَحْمَدُ [٤/ ٢٥٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٥٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٩٩]، وَابْنُ مَاجَه [٥٥٩] فِيهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ أَنَّهُ كَان لا يُحَدِّثُ بِهِ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: مُنْكَرٌ ضَعَّفَهُ الثوْرِيّ، وَابْنُ مَهْدِي، وَأَحْمَد، وَجَمَاعَةٌ.
الفصل الثالث:
٥٠٠ - وعن المغيرة قال: مسح رسول الله ﷺ على الخفين فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ". (٢) [٥٢٤]
أحمد (٤/ ٣٥٣)، وأبو داود (١٥٦) عنه.
٥٠١ - وعن علي ﵁ أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح
стр. 260
على ظاهر خفيه. [٥٢٥]
• أبو داود (١)(١٦٢) عن علي ﵁ فيه.
١١ - باب التيمم
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥٠٢ - عن حذيفة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ". [٣٦٤]
• مُسْلِم [٤/ ٥٢٢] عَنْ حُذَيْفَةَ فِيهِ.
٥٠٣ - وعن عمران بن حصين ﵁ كنا في سفر مع النبي ﷺ فصلى بالناس فلما انفتل إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال: "ما منعك أن تصلي مع القوم؟! قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك". [٣٦٥]
стр. 261
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٣٤٤) م (٣١٢/ ٦٨٢)] عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
٥٠٤ - قال عمار ﵁: كنا في سرية فأجنبت فتمعكت فصليت فذكرت للنبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. [٣٦٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٣٣٨) م (١١٢/ ٣٦٨)] مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ.
وفي رواية" قال: فأتيتُ النَّبي ﷺ ، فَقَالَ: "إنما يَكفيكَ أنْ تضربَ بيَدَيْكَ الأرضَ - ثُمَّ تنفُخَ فيهما -، ثُمَّ تمسحَ بهما وجهَكَ وكَفَّيْكَ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَمَّارٍ أَيْضًا، وَسَاقَهَا في "شَرْحِ السُّنَّةِ" [٣٠٨] بِاللفْظِ.
٥٠٥ - وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: مررت على النبي ﷺ وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصى كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليَّ. [٣٦٧]
هَذَا الحَدِيثُ أَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ" [خ (٣٣٧)، م (٣٦٩)]، وَسَيَأتِي في الثالِثِ، وَأَمَّا هَذَا السِّيَاقُ؛ فَهُوَ لِلْمُصَنِّفِ في "شَرْح السُّنَّةِ" [٣١٠] مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ﵁، عَنْ إبرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى … بِسَنَدِهِ، وَقَالَ: إِنهُ حَسَنٌ. (١)
стр. 262
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥٠٦ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ". [٣٦٨]
• أَحْمَدُ [(٥/ ١٥٥، ١٨٠)]، وَالثلاثَةُ (١) [د (٣٣٢) ت (١٢٤) س (١/ ١٧١)] عَنْ أَبِي ذَر فِيهِ.
٥٠٧ - قال جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. [٣٦٩]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٣٦] مِنْ رِوَايَةِ عَطاءٍ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ مَاجَه [٥٧٢] مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيِه. (٣)
стр. 263
٥٠٨ - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵄ قال: خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك؟ فقال للذي لم يعد: " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " وقال للذي توضأ وأعاد: " لك الأجر مرتين ". (١) [٣٧٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٨]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٢١٣]، وَالدَّارِمِيُّ [١/ ١٩٠] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.
والصحيح أن الحديث مرسل عن عطاء، ليس فيه ذكر أبي سعيد.
• أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٣٩] فِيهِ.
الفصل الثالث:
٥٠٩ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه
стр. 264
وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇. [٥٣٥]
• متفق عليه (١) خ (٣٣٧) م (٣٦٩) عنه فيه.
٥١٠ - وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث أنهم تمسحوا (٢) وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. (٣) [٥٣٦]
• أبو داود (٤)(٣١٨) عن عمار بن ياسر فيه.
١٢ - باب الغسل المسنون
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥١١ - عن أبن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " [٣٧١]
стр. 265
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٨٧٧) م (٢/ ٨٤٤)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، فِيهِ (ت [٤٩٢]، س [٣/ ٩٣]، ق [١٠٨٨]).
٥١٢ - "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"
رواه أبو سعيد الخدري ﵁[٣٧٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٨٧٩) م (٥/ ٨٤٦)] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في كِتَاب الجُمُعَةِ، والثلاثَةِ (١) [د ٣٤١ س ٣/ ٩٣] في الطهَارَةِ.
٥١٣ - وقال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده"
رواه أبو هريرة ﵁[٣٧٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٨٩٧) م (٩/ ٨٤٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥١٤ - عن سمرة بن جندب ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ". [٣٧٤]
• أَحْمَدَ [٥/ ٨]، وَالثَّلَاثَةُ (٢) [د ٣٥٤ ت ٤٩٧ س ٣/ ٩٤] عَنْ سَمُرَةَ في الصَّلاةِ.
стр. 266
٥١٥ - وقال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
رواه أبو هريرة. [٣٧٥]
• أَبُو دَاوُدَ [٣١٦١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٩٩٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [١٤٦٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الجَنَائِزِ.
٥١٦ - وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ : كان
يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. [٣٧٦]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [(٣١٦٠)(٣٤٨)] عَنْ عَائِشَةَ في الجُمُعَةِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
стр. 267
٥١٧ - وعن قيس بن عاصم ﵁: أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر. [٣٧٧]
• الثَّلاثَةُ (١) الترمذي [٦٠٥] في الصَّلاةِ أبو داود [٣٥٥]، والنسائي [١/ ١٠٩] في الطهَارَةِ عَنْ قَيْس بْنِ عَاصِمٍ.
الفصل الثالث:
٥١٨ - عن عكرمة قال: أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش (٢) فخرج رسول الله ﷺ في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله ﷺ تلك الريح قال: " أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه ".
قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع
стр. 268
مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. [٥٤٤]
• أبو داود (١)(٣٥٣) عنه في الجمعة.
١٣ - باب الحيض
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥١٩ - قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية. فقال النبي ﷺ : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [٣٧٨]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ٣٠٢]، وَالأرْبَعَةُ [د ٢٥٨ ت ٢٩٧٧ س ١/ ١٥٢ ق ٦٤٤] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.
٥٢٠ - وقالت عائشة ﵂: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (٢) وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني (٣) وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. [٣٧٩]
стр. 269
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (١/ ٢٩٣)] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [٢٩٩ - ٣٠١] في الحَيْضِ.
٥٢١ - و قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق (١) وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في. [٣٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٤/ ٣٠٠]، وَأبُو دَاوُدَ [٢٥٩]، وَالنسَائِيُّ [١/ ٥٦]، وَابْنُ مَاجَه [٦٤٣] في الطهَارَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٥٢٢ - وقالت عائِشَةَ ﵂: كان النبي ﷺ يتكئ على حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. [٣٨١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩٧) م (١٥/ ٣٠١)] عَنْ عائِشَةَ.
٥٢٣ - وقالت: قال لي النبي ﷺ : " ناوليني الخمرة (٢) من المسجد ". فقلت: إني حائض فقال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [٣٨٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [م (١١/ ٢٩٨)] فِيِه عنها.
٥٢٤ - وقالت ميمونة ﵂: كان رسول الله ﷺ يصلي في مرط (٣) بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. [٣٨٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ في الطَّهَارَةِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ.
стр. 270
وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [٣٧٩] في الصَّلاةِ: كَان ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.
وَلمُسْلِمٍ [٢٧٤/ ٥١٤] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥٢٥ - وقال أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ : "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ضْعِيفَ [٣٨٤]
• التِّرْمِذِي [١٣٥] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه (١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٢٦ - عن معاذ بن جبل ﵁: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
إسناده ليس بقوي. [٣٨٥]
• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (٢)
٥٢٧ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ ،
стр. 271
قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (١) ". [٣٨٦]
• الأربعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س (٢) في الكبرى ٩٠٩٨] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁.
ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ". (٣)
• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.
الفصل الثالث:
٥٢٨ - عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله ﷺ : "تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " (٤). [٥٥٥]
٥٢٩ - وعن عائشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (٥) على الحصير
стр. 272
فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. (١) [٥٥٦]
١٤ - باب المستحاضة
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥٣٠ - قالت عائشة ﵂: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". [٣٨٧]
• الخَمْسَةُ [خ (٢٢٨) م (٦٢/ ٣٣٣)] في الطهَارَةِ عَنْهَا.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥٣١ - عن عروة بن الزبير ﵄ قال: قال النبي ﷺ : لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف (٢) فإذا كان كذلك؛ فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. [٣٨٨]
• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٨٦]، وَالنسَائِيُّ [١/ ١٨٥] فِيهِ عَنْهُ.
٥٣٢ - عن أم سلمة ﵂: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد
стр. 273
رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة ﵂ النبي ﷺ ؟ فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلقت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر (١) بثوب ثم لتصلى" (٢). [٣٨٩]
• مَالِكٌ [١٥]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٧٤]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ١١٩ - ١٢٠] فِيهِ عَنْهُ.
٥٣٣ - ويروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده - قال يحيى بن معين: جد عدي اسمه دينار (٣) - عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". [٣٩٠]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٩٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) [(١٢٦)(١٢٧)]، وَابْنُ مَاجَه [٦٢٥] فِيهِ عَنْهُ.
стр. 274
٥٣٤ - وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي ﷺ أستفتيه، فقال: "أنعت لك الكرسف (١) فإنه يذهب الدم ". فقلت: هو أكثر من ذلك؟ قال: "تلجمي (٢) " قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا (٣)؟. قال "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام في علم الله (٤) ثم اغتسلي فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها (٥) وصومي وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن".
وفي رواية: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتؤخرين المغرب وتعجلين (٦) العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك". فقال رسول الله ﷺ : "وهذا أعجب الأمرين إلي. والله المستعان". [٣٩١]
стр. 275
• أَحْمَدُ [٦/ ٤٣٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٢٨]، وَابْنُ مَاجَه (٦٢٧) [٦٢٢] فِيهِ عَنْهَا.
الفصل الثالث:
٥٣٥ - عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل؟ فقال رسول الله ﷺ : "سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن (٢) فإذا رأت صفارة (٣) فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ (٤) فيما بين ذلك ". [٥٦٢]
• أبو داود (٥)(٢٩٦) في الطهارة عن أسماء بنت عُمَيْس.
٥٣٦ - روى مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. (٦) [٥٦٣]
стр. 276
٤ - كِتَابُ الصَّلاةِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥٣٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ". [٣٩٢]
• مُسْلِمٌ [١٦/ ٢٣٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٥٣٨ - وقال: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".
رواه أبو هريرة ﵁[٣٩٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٨) م (٢٨٣/ ٦٦٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصلاةِ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٨٦٨] في الأَمْثَالَ س [١/ ٢٣٠].
٥٣٩ - عن ابن مسعود ﵁: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ﷺ فأخبره فأنزل الله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: " لجميع أمتي كلهم ". [٣٩٤]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ [٤٦٨٧] في التفْسِيرِ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ [٣١١٤] وَالنسَائِيُّ [في الكبرى ١١٢٤٧]
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٤٢/ ٢٧٦٣] في التوْبَةِ، كُلُّهُمْ عَنْ عبد الله بْنِ مَسعود ق [١٣٩٨].
стр. 277
وفي رواية: "لَمِنْ عملَ بها مِنْ أُمَّتي".
• مُتفَقٌ عَلَيْهَا [خ (٤٦٨٧) م (٣٩/ ٢٧٦٣)] عَنْهُ.
٥٤٠ - عن أنس ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي ﷺ فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله تعالى (١) قال: "أليس قد صليت معنا؟! قال نعم قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك -". [٣٩٥]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ البُخَارِيُّ في الحُدُود [٦٨٢٣]، وَمُسْلمِ في التوبةِ [٤٤/ ٢٧٦٤] عَنْ أَنَسٍ ﵁.
٥٤١ - وقال عبد الله بن مسعود ﵁: سألت النبي ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: " الصلاة لوقتها " قلت ثم أي؟! قال: " بر الوالدين " قلت ثم أي؟! قال: "الجهاد في سبيل الله " قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. [٣٩٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٧) م (٣٩/ ٨٥)] عَنْهُ في الصلاةِ (٢) (ت [١٧٣]، س [١/ ٢٩٢).
٥٤٢ - وقال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
رواه جابر. [٣٩٧]
стр. 278
• مُسْلِمٌ [١٣٤/ ٨٢)] في الإِيمَانِ، وَالأربعَةُ [د ٤٦٧٨ ت ٢٦١٨ ق ١٠٧٨ س ١/ ٢٣٢] في الصَّلاةِ إلّا الترْمِذِيَّ فَفِي الإِيمَانِ (١).
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥٤٣ - عن عبادة بن الصامت ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن خشوعهن كان له على الله تعالى عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ". [٣٩٨]
• أَحْمَدُ [٥/ ٣١٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٢٥]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٢٣٠]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [١٤٠١] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
٥٤٤ - وقال: "صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم".
رواه أبو أمامة [٣٩٩]
• التِّرْمِذِيُّ [٦١٦] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيح. (٣)
٥٤٥ - وقال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها
стр. 279
وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (١) ".
رواه سبرة بن معبد الجني. [٤٠٠]
• أَبُو دَاوُدَ [(٤٩٤)(٤٩٥)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٤٠٧]، وَصَحَّحَهُ الترمذي عنه.
وَأَخرَجَ أبو دَاودَ [٤٩٥] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ … نَحْوَهُ. (٢)
٥٤٦ - وقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ".
رواه بريدة. [٤٠١]
• الأربعَةُ (٣) [ت ٢٦٢١ س ١/ ٢٣١ ق ١٠٧٩] في الصَّلاةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [١٤٥٤]، وَالحَاكِمُ [١/ ٦ - ٧] عَنْهُ.
стр. 280
الفصل الثالث:
٥٤٧ - عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال ولم يرد النبي ﷺ عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال: " بل للناس كافة ". [٥٧٥]
• أخرجه مسلم (٢٧٦٣) عنه في التوبة.
٥٤٨ - وعن أبي ذر أن النبي ﷺ : خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال: " يا أبا ذر " قلت لبيك يا رسول الله قال: " إن العبد المسلم ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة ". [٥٧٦]
• أحمد (١) (٥/ ١٧٩) عنه.
٥٤٩ - وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 281
" من صلى سجدتين (١) لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه ". [٥٧٧]
• أحمد (٢) (٥/ ١٩٤) عنه.
٥٥٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ : أنه ذكر الصلاة يوما فقال: " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف". [٥٧٨]
• أخرجه أحمد (٣) (٢/ ١٦٩)، والدارمي (٢٧٢١).
٥٥١ - وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. [٥٧٩]
• الترمذي (٤)(٢٦٢٢) به.
٥٥٢ - وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي: "أن لا تشرك بالله شيئا وإن
стр. 282
قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [٥٨٠]
• ابن ماجه (١)(٤٥٣٤) عنه.
٢ - باب المواقيت
مِنَ "الصِّحَاحِ ":
٥٥٣ - عن عبد الله ابن عمرو ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط (٢) ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة (٣) فإنها تطلع بين قرني شيطان ". [٤٠٢]
• مُسْلِمٌ [(١٧٣/ ٦١٢) (١٧٤/ ٦١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٦]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٢٦٠] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
стр. 283
٥٥٤ - عن بريدة: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن وقت الصلاة؟ فقال: "صل معنا هذين " يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها (١) فصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم ". [٤٠٣]
• مُسْلِمٌ (٢) [٤٧٦/ ٦١٣] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ ":
٥٥٥ - عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله ﷺ : " أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك (٣) وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين
стр. 284
أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الفجر حين أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين". [٤٠٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٩٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [١٤٩] في الصَّلاةِ، وَحَسَّنَهُ عَنْهُ.
الفصل الثالث:
٥٥٦ - عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله ﷺ فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه"؛ يحسب بأصابعه خمس صلوات. [٥٨٤]
• متفق عليه [خ (٥٢١) م (٦١٠)] عن أبي مسعود الأنصاري في الصلاة وفيه [٦١١] رواية عن عائشة ﵄ د [٣٩٤]، ت (٢)، س [١/ ٢٤٥]، ق [٦٦٨].
٥٥٧ - وعن عمر بن الخطاب ﵁: أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله
стр. 285
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين (١) أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. [٥٨٥]
• مالك (٢) عنه موقوفًا.
٥٥٨ - وعن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله ﷺ (٣) الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. [٥٨٦]
• أبو داود (٤٠٠)، والنسائي (٤) (١/ ٢٥٠) في الصلاة عن ابن مسعود ﵁.