← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 12117

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي

Полный текст (183 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

فصل في التراويح ١ -[حكمها] التراويح سنة للرجال والنساء. ٢ -[صلاتها بالجماعة] وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.

стр. 107

٣ -[وقتها] وقتها بعد صلاة العشاء. ٤ -[حكم الوتر معها] ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها. ٥ -[تأخير أدائها] ١ - ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه. ٢ - ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح. ٦ -[عددها] وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات. ٧ -[الجلوس بين الترويحات] ١ - ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها. ٢ - وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. ٨ -[ما يقرأ فيها] ١ - وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح. ٢ - وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار. ٩ -[الصلاة على النبي ﷺ ] ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار. ١٠ -[الثناء والتسبيح والدعاء] ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم. ١١ -[قضاؤها] ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.

стр. 108

فصل باب الصلاة في الكعبة ... باب الصلاة في الكعبة ١ - صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة. لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها. ٢ - ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه - فيها أو فوقها - صح. وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح. ٣ - وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح. ٤ - وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.

стр. 109

باب صلاة المسافر ١ -[السفر الشرعي] أ - أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات ب - والوسط: ١ - سير الإبل ومشي الأقدام في البر. ٢ - وفي الجبل بما يناسبه. ٣ - وفي البحر اعتدال الريح. ٢ -[قصر الصلاة] ١ - فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه. ٢ - وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته. ٣ - والفناء: المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى. ٣ -[شروط صحة نية السفر] ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء: ١ - الاستقلال بالحكم. ٢ - والبلوغ. ٣ - وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.

стр. 110

٢ - فلا يقصر: ١ - من لم يجاوز عمران مقامه. ٢ - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر: ١ - كالمرأة مع زوجها. ٢ - والعبد مع مولاه. ٣ - والجندي مع أميره. ٣ - أو ناويا دون الثلاثة. ٣ - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح. ٤ -[حكم القصر] ١ - والقصر عزيمة عندنا. ٢ - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة. ٣ - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة. ٥ -[مدة القصر ونية الإقامة] ١ - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية. ٢ - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين. ٦ -[متى لا تصح نية الإقامة] ولا تصح نية الإقامة: ١ - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما. ٢ - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية. ٣ - ولا لعسكرنا بدار الحرب. ٤ - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.

стр. 111

٧ -[اقتداء المسافر بمقيم وعكسه] ١ - وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا. وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما. ٢ - وندب للإمام أن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة. ٣ - ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح. ٨ -[قضاء الفوائت] وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا. والمعتبر فيه آخر الوقت. ٩ -[ما يبطل به الوطن] ١ - ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط. ٢ - ويبطل وطن الإقامة: ١ - بمثله. ٢ - وبالسفر. ٣ - وبالأصلي ١٠ -[أقسام الوطن] ١ - والوطن الأصلي هو: الذي: ١ - ولد فيه. ٢ - أو تزوج. ٣ - أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه. ٢ - ووطن الإقامة: موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. ٣ - ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وهو: ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر.

стр. 112

باب صلاة المريض [كيف يصلي المريض] ١ - إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر: ١ - بوجود ألم شديد. ٢ - وخاف زيادة المرض. ٣ - أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه. ٢ - وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا؟ لا ٣ - وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة. ٤ - وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب. قال في "الهداية": هو الصحيح. وجزم صاحب الهداية في "التجنيس والمزيد" بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب. وصححه قاضيخان ومثله في "المحيط" واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في "الظهيرية": هو ظاهر الرواية وعليه

стр. 113

الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و "البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏. ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه. ٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. ٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور. ٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا. ٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.

стр. 114

فصل في إسقاط الصلاة والصوم ١ -[متى لايلزم الإيصاء] ١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ٢ -[متى يوصي] وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. ٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

стр. 115

٤ -[الحيلة لإبراء ذمة الميت] وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام. ٥ -[لمن تعطى الفدية] ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله أعلم.

стр. 116

باب قضاء الفوائت ١ -[حكم الترتيب] الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. ٢ -[ما يسقط الترتيب] ويسقط بأحد ثلاثة أشياء: ١ - ضيق الوقت المستحب في الأصح. ٢ - والنسيان. ٣ - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ٣ -[من أحكام قضاء الفوائت] ١ - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما. ٢ - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا. ٣ - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده. ٤ - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا. ٥ - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره. ٦ - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين. ٧ - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

стр. 117

باب إدراك الفريضة ١ -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة] ١ - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية. ٢ - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا. ٣ - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر. ٤ - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح. ٥ - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض. ٦ - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها ٢ -[قضاء المسنونة] ١ - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض. ٢ - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه. ٣ -[إدراك فضل الجماعة] ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

стр. 118

٤ -[تتمة في صلاة الجماعة] ١ - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا. ٢ - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. ٣ - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا. ٤ - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى. ٥ - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا. ٦ - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.

стр. 119

باب سجود السهو ١ -[متى يجب سجود السهو] يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر. ٢ -[ترك الواجب عمدا] ١ - وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها. ٢ - ولا يسجد في العمد للسهو - قيل - إلا في ثلاث: ١ - ترك القعود الأول. ٢ - أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة. ٣ - وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن. ٣ -[متى يأتي سجود السهو] ١ - ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام. ٢ - ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح. ٣ - فإن سجد قبل السلام كره تنزيها. ٤ -[متى يسقط سجود السهو] ويسقط سجود السهو: ١ - بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر. ٢ - واحمرارها في العصر. ٣ - وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام.

стр. 120

٥ -[من يلزمه السجود] ١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه. ٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به. ٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق. ٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. ٦ -[من سها عن القعود الأول] ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح. ٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. ٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح. ٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته. ٧ -[من سها عن القعود الأخير] ١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود. ٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح. ٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو. ٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو] ١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

стр. 121

٢ - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح. ٣ - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. ٩ -[التوهم في عدد الركعات] ١ -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو. ٢ - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.

стр. 122

فصل في الشك ١ -[الشك المبطل للصلاة] ١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها: ١ - هو أول ما عرض له من الشك. ٢ - أو كان الشك غير عادة له. ٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك. ٢ -[كثرة الشك] ١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه. ٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

стр. 123

باب سجود التلاوة ١ -[سببه, وحكمه, ووقته] ١ - سببه: التلاوة على التالي والسامع في الصحيح. ٢ - وهو: واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها. ٣ - ويجب: على من تلا آية ولو بالفارسية. ٤ - وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح. ٢ -[آيات السجدة] وآياتها أربع عشرة آية: ١ - في الأعراف. ٢ - والرعد. ٣ - والنحل. ٤ - والإسراء. ٥ - ومريم. ٦ -[والأولى لا الثانية] من الحج. ٧ - والفرقان. ٨ - والنمل. ٩ - والسجدة. ١٠ - وص. ١١ - و "حم" السجدة [فصلت] . ١٢ - والنجم. ١٣ - وانشقت. ١٤ - واقرأ. ٣ -[من يجب عليه السجود ومن لا يجب] ١ - ويجب السجود: على من سمع وإن لم يقصد السماع: ١ - إلا الحائض والنفساء.

стр. 124

٢ - و [إلا] الإمام والمقتدى به. ٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية. ٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد. ٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون. ٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى. ٤ -[أداء سجود التلاوة] ١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها. ٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين. ٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر. ٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه. ٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا. ٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها. ٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى. ٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين. ٥ -[ما يتبدل به المجلس] ويتبدل المجلس: ١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن. ٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

стр. 125

٦ -[مالا يتبدل به المجلس] ١ - ولا يتبدل: ١ - بزوايا البيت ٢ - والمسجد ولو كبيرا. ٣ - ولا بسير سفينة. ٤ - ولا بركعة. ٥ - وبركعتين. ٦ - وشربة. ٧ - وأكل لقمتين. ٨ - ومشى خطوتين. ٩ - ولا باتكاء. ١٠ - وقعود. ١١ - وقيام. ١٢ - وركوب. ١٣ - ونزول في محل تلاوته. ١٤ - ولا بسير دابته مصليا. ٢ - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح. ٧ -[من أحكام سجود التلاوة] ١ - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. ٢ - وندب ضم آية أو أكثر إليها. ٣ - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. ٤ - وندب القيام ثم السجود لها. ٥ - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. ٦ - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا. ٨ -[شروط صحتها] وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة. ٩ -[كيفيتها] وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

стр. 126

فصل [في سجدة الشكر] ١ - سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة ﵀. ٢ - وقالا هي: "قربة يثاب عليها". ٣ - وهيئتها: مثل سجدة التلاوة. فائدة مهمة لدفع كل مهمة قال الإمام النسفي في "الكافي": "من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه".

стр. 127

باب الجمعة ١ -[حكمها] صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط: ١ - الذكورة. ٢ - والحرية. ٣ - والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح. ٤ - والصحة. ٥ - والأمن من ظالم. ٦ - وسلامة العينين. ٧ - وسلامة الرجلين. ٢ -[شروط صحتها] ويشترط لصحتها ستة أشياء: ١ - المصر أو فناؤه. ٢ - والسلطان أو نائبه. ٣ - ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه. ٤ - والخطبة: "١ - قبلها. ٢ - بقصدها. ٣ - في وقتها. ٤ - وحضور أحد لسماعها.

стр. 128

٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح". ٥ - والإذن العام. ٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا: ١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى. ٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت. ٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين. ٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها. ٣ -[تعريف المصر] ١ - والمصر: ١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير. ٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. ٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية. ٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد. ٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز. ٥ -[الخطبة] وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة. ٥ -[سنن الخطبة] وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا: ١ - الطهارة. ٢ - وستر العورة. ٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. ٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.

стр. 129

٥ - ثم قيامه. ٦ - والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا. ٧ - واستقبال القوم بوجهه. ٨ - وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ٩ - والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم. ١٠ - والعظة. ١١ - والتذكير. ١٢ - وقراءة آية من القرآن. ١٣ - وخطبتان. ١٤ - والجلوس بين الخطبتين. ١٥ - وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي ﷺ في ابتداء الخطبة الثانية. ١٦ - والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم. ١٧ - وأن يسمع القوم الخطبة. ١٨ - وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل. ويكره التطويل وترك شيء من السنن. ٦ -[تتمة أحكام الجمعة] ١ - ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح. ٢ - وإذا خرج الإمام: ١ - فلا صلاة. ٢ - ولا كلام. ٣ - ولا يرد سلاما. ٤ - ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته. ٣ - وكره لحاضر الخطبة: ١ - الأكل. ٢ - والشرب. ٣ - والعبث. ٤ - والالتفات.

стр. 130

٤ - ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر. ٥ - وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل. ٦ - ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت. ٧ - ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها. ٨ - وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها. ٩ - ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.

стр. 131

باب العيدين ١ - حكم صلاة العيدين وشرائط وجوبهما] صلاة العيدين: واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين. ٢ -[ما يندب في عيد الفطر] وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا: ١ - أن يأكل. ٢ - وأن يكون المأكول تمرا. ٣ - ووترا. ٤ - ويغتسل. ٥ - ويستاك. ٦ - ويتطيب. ٧ - ويلبس أحسن ثيابه. ٨ - ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه. ٩ - ويظهر الفرح والبشاشة. ١٠ - وكثرة الصدقة حسب طاقته. ١١ - والتبكير: وهو سرعة الانتباه. ١٢ - والإبتكار. وهو [المسارعة إلى المصلى] . ١٣ - وصلاة الصبح في مسجد حيه. ٣ -[التوجه إلى المصلى والعودة منه] ١ - ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا. ٢ - ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة.

стр. 132

٣ - ويرجع من طريق آخر. ٤ -[كراهية التنفل] ١ - ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت. ٢ - وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور. ٥ -[وقت صلاة العيد] وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها. ٦ -[كيفية صلاة العيد] وكيفية صلاتها: ١ - أن ينوي صلاة العيد. ٢ - ثم يكبر للتحريمة. ٣ - ثم يقرأ الثناء. ٤ - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها. ٥ - ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ثم يركع. ٦ - فإذا قام للثانية: ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة"الغاشية". ٧ - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز. ٨ - ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر. ٩ - ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها. ٧ -[تأخير صلاة الفطر] وتؤخر بعذر إلى الغد فقط.

стр. 133

٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر] وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى: ١ - يؤخر الأكل عن الصلاة. ٢ - ويكبر في الطريق جهرا. ٣ و ٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة. ٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام. ٩ -[التعريف] والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] . ١٠ -[أحكام تكبير التشريق] ١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀. ٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى. ١١-[التكبير] ١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. ٢ - والتكبير أن يقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

стр. 134

فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع ... [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع ١ - سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ولا إقامة ولا جهر ولا خطبة بل ينادي: "الصلاة جامعة". ٢ - وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودهما. ٣ - ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو أحسن. ويؤمنون على دعائه حتى يكمل انجلاء الشمس. ٤ - وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة والفزع.

стр. 135

باب الاستسقاء له صلاة من غير جماعة وله استغفار. ١ -[ما يستحب للاستسقاء] أ - ويستحب الخروج له: ١ - ثلاثة أيام. ٢ - مشاة. ٣ - في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة. ٤ - متذللين. ٥ - متواضعين. ٦ - خاشعين لله تعالى. ٧ - ناكسين رؤوسهم. ٨ - مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم. ب - ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال. ٢-[استحباب الاجتماع] أ - وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون. ب - وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة النبي ﷺ . ٣ -[الدعاء بعد الصلاة] أ - ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود

стр. 136

مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول: "اللهم! اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا مجللا سحا طبقا دائما". وما أشبهه: سرا أو جهرا. ب - وليس فيه قلب رداء. ج - ولا يحضره ذمي.

стр. 137

باب صلاة الخوف ١ -[حكمها وسببها] هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق. ٢ -[وكيفيتها] ١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين: ١ - واحدة بإزاء العدو. ٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة. ٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو. ٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا. ٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة. ٣ -[من أحوال صلاة الخوف] ١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا. ٢ - ولم تجز بلا حضور عدو. ٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف. ٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

стр. 138

فصل باب أحكام الجنائز ... باب أحكام الجنائز ١ -[ما يصنع بالمحتضر] ١ - يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء. ٢ - وترفع رأسه قليلا. ٣ - ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها. ٤ - وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه. ٢ -[ما يستحب للمحتضر] ١ - ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس". ٢ - واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد". ٣ - واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده. ٣ -[ما يصنع معه إذا مات] ١ - فإذا مات شد لحياه. ٢ - وغمض عيناه ويقول مغمضه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ اللهم! يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه". ٣ - وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ.

стр. 139

٤ - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره. ٥ - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. ٦ - ولا بأس بإعلام الناس بموته. ٤ -[تجهيزه وتغسيله] ١ - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا. ٢ - ويوضع كيف اتفق على الأصح. ٣ - ويستر عورته. ٤ - ثم جرد عن ثيابه ٥ - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا. ٦ - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص. ٧ - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى. ٨ - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه. ٩ - ثم على يمينه كذلك. ١٠ - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله. ١١ - ثم ينشف بثوب. ١٢ - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده. ٥ -[ما لا يصنع للميت] ١ - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. ٢ - ولا يقص ظفره وشعره. ٣ - ولا يسرح شعره ولحيته. ٦ -[تتمة] والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

стр. 140

٧ -[تيمم الميت] ١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة. ٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة. ٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية. ٨ -[تتمة] ١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا. ٢ - ولا بأس بتقبيل الميت. ٩ -[نفقة تجهيز الميت] ١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح. ٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته. ٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال. ٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس. ٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره. ١٠ -[الكفن] أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل ١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته. ٢ - وكفاية: إزار ولفافة. ٣ -[تتمة] ١ - وفضل البياض من القطن. ٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم. ٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب. ٤ - ولا تكف أطرافه. ٥ - وتكره العمامة في الأصح. ٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

стр. 141

ب -[كفن المرأة] ١ - وتزاد المرأة: ١ - في السنة: خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها. ٢ - وفي الكفاية: خمارا. ٢ - ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص. ٣ - ثم الخمار فوقه تحت اللفافة. ٤ - ثم الخرقة فوقها. ١١ -[تجمير الكفن] وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها. ١٢ -[وكفن الضرورة] ما يوجد.

стр. 142

فصل [في الصلاة الجنازة] ١ -[حكم الصلاة وأركانها] ١ - الصلاة عليه: فرض كفاية. ٢ - وأركانها: ١ - التكبيرات. ٢ - والقيام. ٢ -[وشرائطها] وشرائطها: ١ - إسلام الميت. ٢ - وطهارته.

стр. 143

٣ - وتقدمه [أمام القوم] . ٤ - وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. ٥ - وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر. ٦ - وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر. ٣ -[سننها] وسننها: ١ - قيام الإمام بحذاء [صدر] الميت ذكرا كان أو أنثى. ٢ - والثناء بعد التكبيرة الأولى. ٣ - والصلاة على سيدنا النبي ﷺ بعد الثانية. ٤ - والدعاء للميت بعد الثالثة. ٤ -[الدعاء للميت] ١ - ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ. ٢ - ومنه ما حفظ [عوف بن مالك ﵁] من دعاء النبي ﷺ : "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار". ٥ -[تتمة] ١ - ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية. ٢ - ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. ٣ - ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار. ٦ -[من أحوال المجنون والصبي] ١ - ولا يستغفر لمجنون وصبي.

стр. 144

٢ - ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا".

стр. 145

فصل [في أحوال الصلاة على الميت] ١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت] ١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي. ٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره. ٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به. ٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ. ٢ -[اجتماع الجنائز] ١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى. ٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل. ٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام. ٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء. ٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا. ٣ -[الاقتداء فيها] ١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.
следующие страницы →