стр. 1646
الأوَّل: أن من أوفى (١) بعَهْدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار المحنة بالخِدْمَةِ جُوزِيَ في بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية (٢).
الثاني: من أوفى بعَهدِ الله في مجانبة الضلال رُفِعَ عنه الإِصَرُ (٣) والأغلال.
الثالث: من أوفى (٦) بعَهْدِ الله في حِفْظِ السِّرِّ ضُوعِفَ أجرُه من البِرِّ (٤)، وبيانُه أنه لا تتطرَّق إليه خيانة، ولا تجري عليه مهانة.
الرَّابع (٥): من أوفى (٦) بعَهْدِ الله فلم يُؤْثِرْ عليه غَيْرَه لم يمنعه خَيْرَه (٧)، فإن نَظَرَ إلى سواه وَكَلَه إليه.
الخامس: من أوفى (٨) بعهد الله في عِرْفَانِه وَفَى له بإحسانه (٩).
السَّادس: من أوفى (١٠) له بملازمة الحسنات جازاه بغُفران السيئات.
السَّابع: من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَفَى له بمواصلته في دار كرامته.