Полный текст (2 006 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.
стр. 1576
سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣٤)، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا.
قَالَ: مَرْوَانُ -فِى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ-: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِى، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، (وفي روايةٍ قالتْ: ما لِفاطِمَةَ؟ ألا تَتَّقي الله؟ يعني: في قولِها: لا سُكْنى ولا نفَقَةَ) (٣٥). فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ (٣٦)؛ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. وفي أُخْرى عنِ القاسِمِ قالَ: قالَ عُروةُ بنُ الزبيرِ لعائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ألْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِى قَوْلَ (٣٧) فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِى ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. (وفي أُخرى: أَنَّ عائِشَةَ أنْكَرَتْ ذلك على فاطِمَةَ).
٦٧٩ - وفي أخرى معلَّقةٍ عنهُ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِى مَكَانٍ وَحِشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ . стр. 1577
٤١ - بابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِىَ عَلَيْهَا فِى مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا (٣٨) أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.
٤٢ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "٦ - كتاب/ ١٧ - باب").
٤٣ - بابٌ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. (٤٥) فِى الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ (٣٩) الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث معقل بن يسار المتقدم برقم ٢٠٦٦).
٢١٢٣ - عن نافعٍ (ومن طريقِ يونُسَ بنِ جُبيرٍ قالَ: قلتُ لابنِ عُمَرَ: رجلٌ طلَّقَ امْرَاَتهُ وهِيَ حائضٌ؟ فقالَ: تعرف ابنَ عُمَرَ؟ ٦/ ١٦٤) إِنَّ [عبدَ اللهِ ٦/ ١٦٣] ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ ﵄ طلَّقَ امْرَأَةً لهُ وهِيَ حائضٌ تَطْليقَةً واحِدَةً [على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ ]، فـ[تغيَّظَ رسول اللهِ ﷺ ، ثمَّ ٦/ ٦٧] أمَرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ عندَهُ حَيْضةً أُخْرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِها، فإِنْ أرادَ أَنْ يُطلِّقَها فلْيُطلِّقَها حينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يجامِعَها، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لها النِّساءُ، [قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقاً (وفي روايةٍ: أَفَتَعْتَدُّ بتلكَ التَّطليقَةِ؟ وفي طريقٍ ثانيةٍ: تُحْتَسَبُ؟). قالَ (٤٠): стр. 1578
أَرأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ] (وفي ثالثةٍ: أتُحْتَسَبُ؟ قالَ: فمَهْ؟) (٤١) (وفي رابعةٍ: قالَ ابنُ عُمَرَ: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ" (٤٢))، وكانَ عبدُ اللهِ إِذا سُئِلَ عنْ ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طلَّقْتَها ثلاثاً فقدْ حَرُمَتْ عليْكَ حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيرَهُ.
٤٤ - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً).
٤٥ - بابٌ تُحِدُّ (٤٣) المُتَوَفَّى عنها زوْجُها أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشراً
١٢٠٧ - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: "لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ"، لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
٢١٢٤ - ٢١٢٦ - عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّىَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ (وفي روايةٍ: لما نَعْيُ أبي سُفيانَ مِنَ الشَّامِ؛ دَعَتْ ٢/ ٧٨ - ٧٩) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ [في اليومِ الثالث ٢/ ٧٩]، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا [وذِراعَيْها]، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا لِي стр. 1579
بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ [فإنَّها تحدُّ عليه] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّىَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
فقَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ (٤٤) عَيْنُهَا، (وفي رواية: فخشوا على عينيها ٦/ ١٨٦) أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا [تَكَحَّلُ] (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)؛ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا؛ دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِى، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (وفي روايةٍ مرفوعاً: قد كانت إِحداكُنَّ تَمْكُثُ في شرِّ أحْلاسِها أو شَرِّ بيتِها، فإذا كانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَةٍ، فلا حتَّي تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ). سُئِلَ مَالِكٌ ﵀: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. стр. 1580
٤٦ - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
٤٧ - بابُ الْقُسْطِ (٤٥) لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "٦ - كتاب/ ١٣ - باب").
٤٨ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).
٤٩ - بابٌ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
٥٠ - بابُ مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
١٢٠٨ - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
٥١ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١).
٥٢ - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ стр. 1581
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
стр. 1582
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٦٩ - كِتابُ النَّفَقاتِ
١ - بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾
١٢٠٩ - وَقَالَ الْحَسَنُ: (الْعَفْوُ) الْفَضْلُ.
٢١٢٧ - عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ [البدريِّ ٥/ ١٧] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".
٢١٢٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ :
"السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ (وفي روايةٍ: وأَحسبه قالَ -يشكُّ القَعْنَبِىُّ- كالقائمِ لا يَفْتُرُ، وكالصائمِ لا يُفْطِرُ ٧/ ٧٧).
٢ - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ
٢١٢٩ - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
стр. 1583
مَا تَرَكَ غِنًى (وفي طريقٍ: خيرُ الصَّدقةِ ما كان عنْ ظهر غِنىً ٢/ ١١٧) (١)، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى، وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِى، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَا؛ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ (٢).
٣ - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ ؟
(قلتُ: أسند فيه حديث مالك بن أوس المتقدم برقم ١٣٤٦).
٤ - بابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ (٣) يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.
١٢١٠ - وقالَ الزُّهْرِىُّ: "نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: стр. 1584
لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهْىَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ".
﴿فِصالُهُ﴾: فِطامُه.
٥ - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
٦ - بابُ عَمَلِ المَرْأةِ في بيتِ زوجِها
(قلتُ: أسند فيه حديث علي الآتي في "٨٠ - الدعوات/ ١١ - باب").
٧ - بابُ خادِمِ المَرْأةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عليٍّ المشار إليه آنفًا).
٨ - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلَ فيه أَهْلِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "١٠ - كتاب/ ٤٤ - باب").
٩ - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ؛ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٤٢).
١٠ - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢٠٤٦).
стр. 1585
٦٨٠ و٦٨١ - ويُذْكَرُ عنْ مُعاويَةَ وابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ ﷺ .
١١ - بابُ كِسْوَةِ المَرْأةِ بالمَعروفِ
(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم ١١٨١).
١٢ - بابُ عَوْنِ المرأَةِ زوجَها في وَلَدِه
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث جابر المتقدم برقم ٩٩٠).
١٣ - بابُ نَفَقَةِ المُعْسِرِ على أَهْلِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم في "٣٠ - كتاب/ ٣٠ - باب").
١٤ - بابٌ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
٢١٣٠ - عن أمِّ سلمةَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! هل لي من أَجْرٍ في بَني أَبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عليهِم ولَسْتُ بتارِكَتِهِمْ هكذا وهكذا؛ إِنَّما هُمْ بَنِيَّ. قالَ:
стр. 1586
"نعمْ؛ [أنْفِقي عليهِم، فـ ٢/ ١٢٨]، لكَ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عليهِمْ".
١٥ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ تَرَكَ كَلاًّ (٤) أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٧٤).
١٦ - بابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ (٥) وَغَيْرِهِنَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المقدم برقم ٢٠٥٤). стр. 1587
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٧٠ - كتابُ الأَطْعِمَةِ
١ - بابُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾
٢١٣١ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.
٢ - بابُ التَّسميةِ على الطَّعام والَأكْلِ باليَمينِ
٢١٣٢ - عنْ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ [وهوُ ابنُ أُمِّ سَلَمَة زوجِ النبيِّ ﷺ ] قالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [وفي روايةٍ: أُتِيَ بطعامٍ ومعهُ ربيبُهُ عمرُ بنُ أبي سَلَمَةَ]، وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى (وفي روايةٍ: فجعلتُ آكُلُ من نواحي) الصَّحْفَةِ (١)، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِى بَعْدُ.
٣ - بابُ الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ стр. 1588
٦٨٢ - وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
"اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ".
٤ - بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوالَي القَصْعَةِ معَ صاحِبِهِ إِذا لَمْ يَعْرِفْ مِنْة كَراهِيَةً
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم في "ج ٢/ رقم ٩٨٨").
٥ - بابُ التَّيَمُّنِ فِى الأَكْلِ وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "٤ - كتاب/ ٣١ - باب").
٦ - بابُ مَنْ أَكَلَ حتَّى شَبِعَ
٢١٣٣ - عن عائشةَ ﵂: تُوُفِّىَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.
٧ - بابٌ ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَج وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
(قلتُ: أسند فيه حديث سويد بن النعمان المتقدم فيه "٤ - كتاب/ ٥٣ - باب").
٨ - بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ (٢) وَالسُّفْرَةِ
٢١٣٤ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقَّا، وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً (٣) حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. (وفي رواية عنه قال: كنَّا نأْتي стр. 1589
أَنَسَ بنَ مالكٍ وخبَّازُهُ قائمٌ، وقالَ: كُلوا، فما أعْلَمُ النبيَّ ﷺ رأى رَغيفاً مرقَّقاً حتَّى لَحِقَ باللهِ، ولا رَأى شاةً سَميطاً بعينِه قَطُّ ٧/ ١٧١، وفي أُخرى قالَ: ما عَلِمْتُ النَّبيَّ ﷺ أكَلَ على سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، ولا خُبِزَ لهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، ولا أكَلَ على خُوانٍ قَطُّ. قيلَ لِقَتادَةَ: فعَلى ما كَانوا يَأْكُلونَ؟ قالَ: عَلى السُّفَرِ) (٤).
٩ - بابُ السَّوِيقِ
(قلتُ: أسند فيه حديث سويد المشار إليه آنفاً).
١٠ - بابُ ما كانَ النبيُّ ﷺ لا يَأْكُلُ حتَّى يُسَمَّى لهُ فيَعْلَمُ ما هُو ؟
٢١٣٥ - عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ خالِدَ بنَ الوَليدِ الَّذي يُقالُ لهُ سيفُ اللهِ أخْبَرَهُ أنَّهُ دَخَلَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ على مَيْمونَةَ، وهِيَ خالَتُهُ وخالَةُ ابنِ عبَّاسٍ، فوَجَدَ عِنْدَها ضَبًّا مَحْنوذاً (وفي روايةٍ: مَشْويًّا ٦/ ٢٠١] قَدِمَتْ بهِ أُخْتُها حُفَيْدَةُ بنتُ الحَارِثِ مِن نجْدٍ، فقدَّمَتِ الضَّبَّ لرسولِ اللهِ ﷺ ، وكانَ قَلَّما يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطعامٍ حتَّى يُحَدَّثَ بهِ، ويُسَمَّى لهُ، فأَهْوى رَسولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إلى الضَّبِّ [لِيَأْكُلَ]، فقالَتِ امْرَأَةُ مِن النِّسوةِ الحُضورِ: أخْبِرْنَ رسولَ اللهِ ﷺ ما قَدَّمْتُنَّ لهُ [، فقالوا: ٦/ ٢٣٢] هو الضَّبُّ يا رسولَ اللهِ! فرَفَعَ رسولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عنِ الضَّبِّ، فقالَ خالِدُ بنُ الوَليدِ: أحرامٌ الضَّبُّ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: لا، ولكِنْ لمْ يَكُنْ بأرْضِ قَوْمي، فأجِدُني стр. 1590
أَعَافُهُ (٥). قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَزَزْتُهُ (وفي روايةٍ: فاجْتَرَرْتُةُ) فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَىَّ.
١١ - بابٌ (طعامُ الواحِدِ يَكْفي الاثنَيْنِ)
٢١٣٦ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
"طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الأَرْبَعَةِ".
١٢ - بابٌ المُؤْمِنُ يأْكُلُ في مِعىً واحِدٍ
٦٨٣ - فيهِ أَبو هُريرةَ عنِ النبيِّ ﷺ .
٢١٣٧ - عن نافعٍ قالَ: كانَ ابنُ عُمَرَ لا يأْكُلُ حتَّى يُؤتَى بمِسكينٍ يأْكُلُ معهُ، فأدْخَلْتُ رجُلًا يأْكُلُ معهُ، فأَكَلَ كَثيراً، فقالَ: يا نافعُ! لا تُدْخِلْ هذا عَلَىَّ، سمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعىً (٦) واحِدٍ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءٍ. (ومن طريق عَمْرٍو قالَ: كانَ أَبو نَهيكٍ رَجُلًا أَكُولاً، فقالَ لهُ ابنُ عُمَرَ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "إِنَّ الكافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءٍ". فقالَ: فأَنا أُومِنُ باللهِ ورسولِهِ).
٢١٣٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ стр. 1591
أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ ، فَقَالَ "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".
١٣ - بابُ الأكْلَ مُتَّكِئاً
٢١٣٩ - عن أَبي جُحَيْفَةَ قالَ: كُنْتُ عندَ النبيِّ ﷺ فقالَ لرجُلٍ عندَهُ: "لا آكُلُ وأنا مُتَّكيءٌ (وفي روايةٍ: إِنِّي لا آكُلُ مُتَّكئاً) ".
١٤ - بابُ الشِّواءِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾؛ أَىْ مَشْوِىٍّ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث خالد بن الوليد المتقدم قريباً).
١٥ - بابُ الخَزيرَةِ
١٢١١ - قالَ النَّضْرُ: الخَزيرَةُ مِنَ النُّخالَةِ، والحريرَةُ مِنَ اللَّبنِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عتبان بن مالك المتقدم في "٨ - كتاب/ ٤٦ - باب").
١٦ - بابُ الأقِطِ
٦٨٤ - وَقَالَ حُمَيْدٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا: بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ.
٦٨٥ - وقالَ عَمْرُو بنُ أبى عَمْرٍو: عنْ أنَسٍ: صَنَعَ النبيُّ ﷺ حَيْساً.
٢١٤٠ - عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قالَ: أهْدَتْ خالَتي إِلى النبيِّ ﷺ ضِباباً وأَقِطاً ولَبناً، فوُضِعَ الضَّبُّ على مائدَتِهِ، فلو كانَ حَراماً؛ لم يُوضَعْ،
стр. 1592
وشَرِبَ اللَّبَنَ، وأكَلَ الأقِطَ.
١٧ - بابُ السِّلْقِ والشَّعيرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث سهل بن سعد المتقدم في "١١ - كتاب/ ٣٩ - باب").
١٨ - بابُ النَّهْسِ (٧) وانْتِشالِ اللَّحْمِ
٢١٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرْقَّا مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ (وفي روايةٍ: تَعَرَّقَ [كتفَ شاةٍ ١/ ٥٩])، ثمَّ [قَامَ فَـ] صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
١٩ - بابُ تعرُّقِ العَضُدِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي قتادة المتقدم فيه "٢٨ - كتاب/ ١ - باب").
٢٠ - بابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بالسِّكينِ
٢١٤٢ - عن عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ (٨) مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِى يَدِهِ، [فأَكَلَ منها ٦/ ٢٠٦] فَدُعِىَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِى يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
٢١ - بابٌ ما عابَ النبيُّ ﷺ طعاماً
٢١٤٣ - عنْ أَبي هُرَيرَةَ قالَ: ما عابَ النبيُّ ﷺ طَعاماً قطُّ، إِنِ اشْتَهاهُ أكَلَهُ، وِإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. стр. 1593
٢٢ - بابُ النَّفْخِ في الشَّعيرِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل الآتي بعده).
٢٣ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ
٢١٤٤ - عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِىَّ (٩)؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِىَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ (وفي طريقٍ عنه أَنه سأَلَ سهْلاً: هل رأَيْتُم في زمانِ النبيِّ ﷺ النَّقِيَّ؟ قال: لا). قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ (١٠) فَأَكَلْنَاهُ.
٢١٤٥ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ (١١)، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ؛ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ.
٢٤ - بابُ التَّلبينَةِ (١٢) стр. 1594
٢١٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ؛ إِلَاّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ (وفي روايةٍ: أنها كانتْ تأمُرُ بالتَّلبينِ للمريض وللمحزون علي الهالِكِ [وتقولُ: هُوَ البَغيضُ النَّافِعُ]، وكانتْ تقولُ: ٧/ ١٤) كُلْنَ مِنْهَا؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
" [إِنَّ] التَّلْبِينَةَ مَجَمَّةٌ (١٣) لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ".
٢٥ - بابُ الثريدِ
٢٦ - بابُ شاةٍ مَسْموطةٍ والكَتِفِ والجَنْبِ
٢٧ - بابُ ما كانَ السَّلَفُ يدَّخِرونَ في بيوتهِمْ وأسْفارِهِمْ مِنَ الطَّعامِ واللَّحْمِ وغيرِه
٦٨٦ و ٦٨٧ - وقالتْ عائشةُ وأسْماءُ: صنَعْنا للنبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ سُفْرةً (١٤).
٢١٤٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَاّ فِى عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيرَ (وفي طريقٍ: قالت: الضَّحِيَّةُ، كنَّا نُمَلِّحُ منهُ، стр. 1595
فَنَقْدَمُ بهِ إلي النبيِّ ﷺ بالمدينةِ، فقالَ: لا تَأْكُلوا إلَّا ثلاثةَ أَيَّامٍ، وليستْ بعزيمةٍ، ولكنْ أَرادَ أنْ يُطعِمَ منه، واللهُ أَعلمُ ٦/ ٢٣٩)، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ [منذُ قَدِمَ المدينَةَ ٦/ ٢٠٥] مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ.
٢٨ - بابُ الحَيْسِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم ١٢٣٤).
٢٩ - بابُ الَأكْلِ في إِناءٍ مُفَضَّضٍ
٢١٤٨ - عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ [بالمدائِنِ ٦/ ٢٥١]، فاسْتَسْقى، فسقاهُ مَجوسيُّ (وفي روايةٍ: دِهْقانٌ بقَدَحِ فِضَّةٍ)، فلما وَضَعَ القَدَحَ في يدِهِ؛ رماهُ بهِ، وقالَ: لولا أَنِّي نَهَيْتُهُ غيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتينِ، كأَنَّهُ يَقولُ: لمْ أفْعَلْ هذا، ولكِنِّي سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: لا تَلْبَسوا الحَريرَ، ولا الدِّيباجَ (وفي روايةٍ: نهانا أنْ ... وعن لبسِ الحَرير والدِّيباجِ، وأَنْ نَجْلِسَ عليهِ ٧/ ٤٥)، ولا تَشْرَبوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَةِ، ولا تَأكُلوا في صِحافِها؛ فإِنَّها لهُمْ في الدُّنْيا ولنا في الآخِرَةِ.
٣٠ - بابُ ذِكْرِ الطَّعامَ
٢١٤٩ - عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ [وَيُعْمَلُ بهِ ٦/ ١١٥] كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ [ويُعملُ بهِ ٦/ ١١٥] كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ (وفي روايةٍ: طيِّبُ)، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ (وفي
стр. 1596
روايةٍ في الموضعينِ: الفاجِرِ ٦/ ١٠٧) الَّذي يقرأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحانَةِ؛ ريحُها طيِّبٌ، وطَعْمها مُرٌّ، ومَثَلُ المنافِقِ الَّذي لا يَقْرأُ القرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، ليسَ لها ريحٌ (وفي روايةٍ: ريحُها مُرٌّ) وطعمُها مُرٌّ".
٣١ - بابُ الأُدْمَ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢٠٥٢).
٣٢ - بابُ الحلواءِ والعَسَلِ
٣٣ - بابُ الدُّبَّاءِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المقدم برقم ٩٨٨).
٣٤ - بابُ الرَّجُلِ يتَكَلَّفُ الطَّعامَ لِإخوانِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي مسعود الأنصاري الآتي في "٥٧ - باب").
٣٥ - بابُ مَن أَضافَ رجُلاً إِلى طعامٍ وأقْبَلَ هُوَ على عَملِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ٩٨٨).
٣٦ - بابُ المَرَقِ
(قلتُ: أسند فيه الحديث الذي قبله).
٣٧ - بابُ القَديدِ
٣٨ - بابُ مَن ناوَلَ أوْ قَدَّمَ إلى صاحِبِهِ على المائِدَةِ شيئاً
стр. 1597
١٢١٢ - قالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.
٣٩ - بابُ الرُّطَبِ بالقِثَّاءِ
٢١٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.
٤٠ - بابٌ
٢١٥١ - عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا؛ يُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يومًا ٦/ ٢٠٤] بَيْنِ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، [فأَعْطى كُلَّ إِنْسانٍ سَبْعَ تَمْراتٍ]، فَأَصَابَنِى [مِنْهُ] سَبْعُ (وفي روايةٍ: خَمْسُ) تَمَراتٍ، إِحْداهُنَّ حَشَفَةٌ، [فلمْ يَكُنْ فيهِنَّ تَمْرَةٌ أعْجَبُ إِلىَّ منها، شدَّت في مَضاغي (وفي روايةٍ: هي أشدُّهنَّ لضرسي)].
٤١ - بابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾
٤٢ - بابُ أكْلَ الجُمَّارِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٢٤).
стр. 1598
٤٣ - بابُ الْعَجْوَةِ
٢١٥٢ - عن سَعْدٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
"مَنْ تَصَبَّحَ (١٥) كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ [إِلى اللَّيلِ ٧/ ٣١] سَمٌّ وَلَا سِحْرُ".
٤٤ - بابُ القِرانِ فيه التَّمْرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١١٢٤).
٤٥ - بابُ القِثَّاءِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عبد الله بن جعفر المتقدم برقم ٢١٥٠).
٤٦ - بابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٢٤).
٤٧ - بابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَو الطَّعامَيْنِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن جعفر المشار إليه قبل باب).
٤٨ - بابُ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً
٢١٥٣ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتْهُ (١٦) стр. 1599
وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً، وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهْوَ فِى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قَالَ: وَمَنْ مَعِى؟ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ، وَمَنْ مَعِى؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ، فَجِىءَ بِهِ، وَقَالَ: أَدْخِلْ عَلَىَّ عَشَرَةً، فَدَخَلُوا، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَىَّ عَشَرَةً، فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَىَّ عَشَرَةً، حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَىْءٌ؟
٤٩ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ
٦٨٨ - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٥٠ - باب الْكَبَاثِ، وَهْوَ ثَمَرُ (١٧) الأَرَاكِ
٢١٥٤ - عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ (*). فَقَال [ـوا ٤/ ١٣٠]: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ إِلَاّ [وقدْ] رَعَاهَا؟
٥١ - بابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ
(قلت: ذكر فيه حديث سويد بن النعمان الماضي في "٤ - كتاب/ ٥٣ - باب").
٥٢ - بابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ
٢١٥٥ - عنِ ابنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: стр. 1600
"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".
٥٣ - بابُ المِنْديلِ
٢١٥٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما -: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لَا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَاّ قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَاّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّى وَلَا نَتَوَضَّأُ.
٥٤ - بابُ ما يقولُ إِذا فَرَغَ مِنْ طَعامِهِ
٢١٥٧ - عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ -وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ-؛ قَالَ: [الحمدُ للهِ كَثيراً طيباً مُباركاً فيه]، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَفَانَا، وَأَرْوَانَا؛ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مَكْفُورٍ. وَقَالَ مَرَّةً: لَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنُى [عنهُ] رَبَّنَا.
٥٥ - بابُ الأَكلَ معَ الخادِمَ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١١٦٢).
٥٦ - بابٌ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
٦٨٩ - فيهِ عنْ أبي هُريرةَ عنِ النبيِّ ﷺ .
٥٧ - بابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلى طَعام فَيقولُ: وهذا مَعي .
стр. 1601
١٢١٣ - وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ؛ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.
٢١٥٨ - عَنْ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، (وفي روايةٍ: قصَّابُ ٣/ ١٠)، فأَتَى النَّبىَّ ﷺ وَهْوَ فِى أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ الْجُوعَ فِى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّامِ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ [فإنِّي قد عَرَفْتُ في وجههِ الجُوعَ]، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا أَبَا شُعَيْبٍ! إِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.
(قالَ محمَّدُ بنُ إِسْماعيلَ (المؤلِّف): إِذا كانَ القومُ على المائدَةِ، ليس لهُمْ أنْ يُناوِلوا مِن مائدةٍ إِلى مائدةٍ أُخْرى، ولكنْ يُناوِل بعضُهم بعضاً في تلك المائدةِ أَوْ يَدَعُوا ٦/ ٢٠٩).
٥٨ - بابٌ إِذا حَضَرَ العَشاءُ فلا يَعْجَلْ عن عَشائِهِ .
٥٩ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿فإِذا طَعِمْتمْ فانْتَشِروا﴾
(قلت: ذكر فيه حديث أنس المتقدم برقم ٢٠٧٤).
стр. 1602
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٧١ - كِتابُ العَقيقَةِ
١ - بابُ تَسْمِيَةِ المَوْلودِ غَداةَ يولَدُ لِمِنْ يَعُقَّ عنهُ (١)، وتحنيكِهِ
٢١٥٩ - عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِى مُوسَى.
٢١٦٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ يَشْتَكِى، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِىُّ، [فلمَّا رأَتْ امْرَاتة أنَّهُ قد ماتَ؛ هيأَتْ شيئاً، ونَحَّتْهُ في جانِبِ البَيْتِ ٢/ ٨٤]، فلمَّا رَجَعَ أبو طَلْحَةَ قالَ: ما فَعَلَ ابني؟ قالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ ما كانَ (وفي طريقٍ: قدْ هَدَأتْ نفسُهُ، وأرْجو أَنْ يكونَ قدِ استَراحَ، وظَنَّ أَبو طَلحَةَ أنَّها صَادِقَةٌ)، فقرَّبَتْ إِليهِ العَشاءَ، فتَعَشَّى، ثمَّ أَصابَ منها، فلمَّا فَرَغَ (وفي الطريق الأخرى: قالَ: فباتَ، فلمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فلمَّا أَرادَ أنْ يَخْرُجَ؛ أعْلَمَتْهُ أنَّهُ قدْ ماتَ) قالتْ: وارِ الصَّبِىَّ، فلما أصْبَحَ أبو طَلْحَةَ؛ أتى стр. 1603
رسولَ اللهِ ﷺ ، (وفي الطريق الأخرى: فصلَّى معَ النبيِّ ﷺ ، فأَخْبَرَهُ [بِما كانَ مِنها]، فقالَ: أَعْرَسْتُمُ (٢) الليلةَ؟ قالَ: نعمْ. قالَ: اللهُمَّ بارِكْ لهُما في ليلَتِهِما (٣)، فَوَلَدَتْ غُلاماً. قالَ لي أَبو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ (٤) حتَّى تَأْتِيَ بهِ النبيَّ ﷺ ، فأَتى بهِ النبيَّ ﷺ ، (ومن طريقٍ أخرى: لمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُليمٍ قالَتْ لي: يا أَنَسُ! انْظُرْ هذا الغُلامَ، فلا يُصيبَنَّ شيئاً حتَّى تَغْدو بهِ إِلى النبيِّ ﷺ يُحَنِّكهُ، فغَدَوْت بهِ، فإِذا هُو في حائطٍ) (وفي روايةٍ: في مِرْبدٍ لهُ ٦/ ٢٣٢) [وعليهِ خَميصةٌ حُريْثيَّةٌ]، أفرأَيتُه، [في يدهِ المَيْسَم، يَسِمُ إِبِلَ الصَدَقَةِ ٢/ ١٣٨] (وفي الطريق الأخرى: وهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذي قَدِم عليهِ في الفَتْحِ) (وفي طريقٍ ثالثة: شاةً حسِبْتُهُ قالَ: في آذانِها)، وأَرْسَلَتْ معهُ بتَمراتٍ، فأَخَذَه النبيُّ ﷺ ، فقالَ: أَمَعَهُ شيءٌ؟ قالوا: نعمْ؛ تَمَراتٌ، فأَخَذَها النبيُّ ﷺ فمَضَغَها، ثمَّ أَخَذَ مِن فيهِ فجَعَلَها في في الصَّبىَّ وحَنَّكَهُ به، وسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ.
٢ - بابُ إِماطَةِ الأذى عنِ الصَّبِى في العَقيقةِ
٢١٦١ - عنْ سَلْمانَ بنِ عامرٍ [٦٩٠ - الصَّبِّيِّ عنِ النبيِّ ﷺ ] قالَ:
"مَعَ الغُلامِ عَقيقةٌ؛ [٦٩١ - فأهْريقُوا عنهُ دَماً، وأميطُوا عنهُ الأذى] ". стр. 1604
٢١٦٢ - عنْ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ قالَ: أَمَرَني ابنُ سيرينَ أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَديثَ العَقيقةِ، فسَأَلْتُهُ؟ فقالَ: مِنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ (٥).
٣ - بابُ الفَرَعِ
(ذكر فيه الحديث الآتي بعده).
٤ - بابُ العَتيرَةِ
٢١٦٣ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ". قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِى رَجَبٍ. стр. 1605
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٧٢ - كِتابُ الذَّباحِ والصَّيْدِ
١ - بابُ التَّسميةِ على الصَّيْدِ، وقولِ اللهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ﴾ ، إلى قولهِ: ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ﴾، وقولهِ تَعالى: ﴿يَا أيُّها الذينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْديكُمْ ورِماحُكُم﴾ الآية، وقولهِ جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الأنْعامِ إلَاّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ﴾ إلى قولهِ: ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ﴾
١٢١٤ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (الْعُقُودُ): الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ. ﴿إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: الْخِنْزِيرُ. ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾: يَحْمِلَنَّكُمْ. ﴿شَنَآنُ﴾: عَدَاوَةُ. ﴿الْمُنْخَنِقَةُ﴾: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. ﴿الْمَوْقُوذَةُ﴾: تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ. ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾: تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ".
(قلتُ: أسند فيه حديث عدي المتقدم برقم ٩٦٨).
٢ - بابُ صَيْدِ المِعْراضِ (١) стр. 1606
١٢١٥ - وقالَ ابنُ عُمَرَ في المقتولَةِ بالبُنْدُقَةِ (٢): تلكَ الموقوذَةُ.
١٢١٦ - ١٢٢١ - وَكَرِهَهُ سالمٌ، والقاسمُ، ومجاهِدٌ، وإِبراهيمُ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ.
١٢٢٢ - وكَرِهَ الحسنُ رَمْيَ البُنْدُقَةِ في القُرى والأمْصارِ، ولا يَرى بهِ بأْساً فيما سواهُ.
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٣ - بابُ ما أصابَ المِعْراضُ بعَرْضِهِ
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٤ - بابُ صَيْدِ القَوْسِ
١٢٢٣ و ١٢٢٤ - وقالَ الحسنُ وإبراهيمُ: إذا ضَرَبَ صَيْداً فبانَ منهُ يدٌ أو رجلٌ؛ لا يَأكُلُ الَّذي بانَ، ولا يأكُلُ سائِرَهُ.
١٢٢٥ - وقالَ إبراهيمُ: إذا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أو وَسَطَهُ؛ فكُلْهُ. стр. 1607
١٢٢٦ - وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ (٣)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبى ثعلبة الآتي "١٠ - باب").
٥ - باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ (٤).
٢١٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ:
"إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ" ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
٦ - بابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
٢١٦٥ - عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قالَ: سمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ:
"مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبٌ ضَارٍ (٥) لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ стр. 1608
كُل يومٍ قِيراطانِ".
٧ - بابٌ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾: الصَّوَائِدُ وَالْكَوَاسِبُ، ﴿اجْتَرَحُوا﴾: اكْتَسَبُوا. ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
١٢٢٧ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ.
١٢٢٨ - وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ؛ فَكُلْ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عدي المشار إليه قريباً).
٨ - بابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٩ - بابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ
(قلتُ: أسند فيه حديث عدي المشار إليه آنفاً).
١٠ - بابُ مَا جَاءَ في التَّصَيُّدِ
٢١٦٦ - عنْ أَبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ؛ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ
стр. 1609
صيدٍ، أصيدُ بقَوْسِي، وأصِيدُ بِكَلْبي المُعلَّمِ، والَّذي ليسَ مُعلَّماً، فأخْبِرْني: ما الَّذي يَحِلُّ لنا مِنْ ذلك؟ فقالَ: أَمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرْضِ قومٍ؛ أهْلِ الكِتابِ، تَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، فإنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهمْ؛ فلا تَأْكُلوا فيها، وإِنْ لمْ تَجِدوا؛ فاغْسِلوها، ثمَّ كُلوا فيها، وأمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بأرْضِ صَيْدٍ، فما صِدْتَ بقوسِكَ؛ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ المُعَلَّم؛ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ الَّذي ليسَ مُعلَّماً، فأدْرَكْتَ ذَكاتَهُ؛ فَكُلْ.
١١ - بابُ التَصَيُّدِ على الجِبالِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي قتادة المتقدم في "٢٨ - كتاب/ ٢ - باب").
١٢ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿أحِل لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾
١٢٢٩ - وقالَ عمرُ: صيْدُهُ ما اصْطيدَ، وطعامُهُ ما رَمى بهِ.
١٢٣٠ - وقالَ أبو بكرٍ: الطَّافي حَلالٌ.
١٢٣١ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: طعامُهُ مَيْتَتُهُ؛ إلَاَ ما قَذِرْتَ منها.
١٢٣٢ - والجِرِّيُّ (٦) لا تَأْكُلُهُ اليَهودُ، ونحنُ نَأكُلُه. стр. 1610
١٢٣٣ - وقالَ شُريحٌ صاحِبُ النبيِّ ﷺ : "كُلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوحٌ". وقالَ عطاءٌ: "أمَّا الطَّيرُ فأرى أنْ يَذْبَحَهُ".
١٢٣٤ - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلَاتِ (٧) السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.
١٢٣٥ - وَرَكِبَ الحسنُ ﵇ على سرجٍ مِن جُلودِ كِلابِ الماءِ.
١٢٣٦ - وقالَ الشَّعبيُّ: لو أنَّ أهْلي أكلوا الضَّفادعَ؛ لأطعَمْتهُمْ.
١٢٣٧ - ولمْ يرَ الحسنُ بالسُّلَحْفاةِ بأْساً.
١٢٣٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: كُلْ مِن صَيدِ البحرِ نَصرانِيٌّ أوْ يَهوديُّ أو مجوسىٍّ (٨).
١٢٣٩ - وقالَ أبو الدَّرْداءِ في المُرْيِ (٩): ذَبَحَ الخَمْرَ النَّينانُ والشَّمْسُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١٨١٧). стр. 1611
١٣ - بابُ أَكْلَ الجَرادِ
٢١٦٧ - عن ابنِ أَبي أوْفى ﵄ قالَ: غَزَوْنا معَ النبيِّ ﷺ سبعَ غَزَواتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.
٦٩٢ - (وفي روايةٍ معلَّقة: سبعَ غَزواتٍ).
١٤ - بابُ آنِيَةِ المَجوسِ والمَيْتَةِ
١٥ - بابُ التَّسْمِيَةِ على الذبيحَةِ ومَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً
١٢٤٠ - قالَ ابنُ عبَّاسٍ: "مَنْ نَسِيَ، فلا بأْسَ".
وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ولا تَأْكُلوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عليهِ دهِانَّهُ لَفِسْقٌ)، والنَّاسي لا يُسمَّى فاسِقاً، وقولُهُ: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.
(قلتُ: أسند فيه حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١).
١٦ - بابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ
(قلت: ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٦٢٤).
١٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ
٢١٦٨ - عن جُنْدَبِ بنِ سُفيانَ البَجَلِيِّ قالَ: ضحَّيْنا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ (وفي روايةٍ: يومَ النَّحْرِ ٦/ ٢٣٨)، فإِذا أُناسٌ قدْ ذَبَحوا ضَحاياهُم
стр. 1612
قبلَ الصَّلاةِ، فلمَّا انْصَرَفَ رآهُمُ النبيُّ ﷺ أنَّهُمْ قدْ ذَبَحوا قبلَ الصلاةِ، فقالَ: مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فليَذْبَحْ مكانَها أُخْرى، ومَن كانَ لمْ يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنا فليَذْبَحْ على اسمَ اللهِ.
١٨ - بابُ ما أنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ والمَرْوَةِ والحَديدِ
١٩ - بابُ ذَبيحَةِ المرْأةِ والأمَةِ
٢١٦٩ - عن مُعاذِ بن سعدٍ أو سَعْدِ بنِ مُعاذٍ أخْبَرَهُ أنَّ جارِيَةً لكَعْبِ بنِ مالِكٍ كانتْ تَرْعى غَنَماً بسَلْعٍ، فَأُصيبَتْ شاةُ منها، فأَدْرَكَتْها، فذَبَحَتْها بحَجَرٍ، فسُئِلَ النبيُّ ﷺ ؟ فقالَ: كُلوها.
٢٠ - بابٌ لا يُذَكَّى بالسِّنِّ والعظمِ والظُّفُرِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١).
٢١ - بابُ ذبيحَةِ الأعرابِ ونحوِهِمْ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٩٧٠).
٢٢ - بابُ ذبائِحِ أَهْلِ الكِتابِ وشُحومِها مِنْ أهْلِ الحَرْب وغيرِهِمْ، وقولهِ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾
١٢٤١ - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارِى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ؛ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.
стр. 1613
١٢٤٢ - ويُذْكَرُ عنْ على نَحْوُهُ.
١٢٤٣ و ١٢٤٤ - وقالَ الحسنُ وإِبراهيمُ: لا بأْسَ بذَبيحَةِ الأقْلَفِ.
١٢٤٠ - وقالَ ابنُ عباس: طعامُهُم ذَبائِحُهُم.
٢٣ - بابُ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ
١٢٤٦ - وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
١٢٤٧ و ١٢٤٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: "مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِى يَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ"، وَفِى بَعِيرٍ تَرَدَّى فِى بِئْرٍ: "مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ؛ فَذَكِّهِ".
١٢٤٩ - ١٢٥١ - ورأى ذلك على وابنُ عُمَرَ وعائشةُ.
(قلت: ذكر في حديث رافع بن خديج المتقدم برقم ١١٤١).
стр. 1614
٢٤ - بابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ
١٢٥٢ - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا نَحَرَ إِلَاّ فِى الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ؛ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ، وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: "يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ"، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ وَقَالَ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.
١٢٥٣ - وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.
١٢٥٤ - ١٢٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ وأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.
٢١٧٠ - عن أَسْماءَ ﵂ قالتْ: ذَبَحْنا (وفي روايةٍ: نَحَرْنا) على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فرساً ونحنُ بالمدينةِ، فأكَلْناهُ.
٢٥ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ (١٠) وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ
٢١٧١ - عن هشامِ بنِ زَيْدٍ قالَ: دَخَلْتُ معَ أنَسٍ على الحَكَمِ بنِ أيُّوبَ، стр. 1615
فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
٢١٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ، فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. (وفي طريقِ سعيدِ بن جُبَيْرٍ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عُمَرَ، فمرُّوا بفِتْيَةٍ أو بِنَفَرٍ نَصبُوا دَجاجَةً يرمونَها، فلمَّا رأَوُا ابنَ عُمَر تَفَرَّقوا عنها، وقالَ ابنُ عُمَرَ: مَنْ فعَلَ هذا؟ إنَّ النبيَّ ﷺ لعَنَ مَنْ فَعَلَ هذا).
٦٩٣ - (وفي روايةٍ معلَّقة بلفظ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).
٢١٧٣ - عنِ ابنِ عبَّاس عنِ النبيِّ ﷺ (١١).
٢١٧٤ - عنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
٢٦ - بابُ الدَّجاجِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي موسي الآتي "٨٤ - كفارات/ ١٠ - باب").
٢٧ - بابُ لُحومِ الخَيْلِ следующие страницы →