٢١ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبيذاً فشَرِبَ طِلاءً أوْ سَكَراً أو عَصيراً؛ لمْ يحْنَثْ في قَولِ بَعْض النَّاس، وليْسَتْ هذه بأنْبِذَةٍ عِنْدَهُ
٢٥٥٢ - عَنْ سَوْدَةَ زوْجِ النبيِّ ﷺ قالتْ:
ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَهَا (١٢)، ثُمَّ ما زِلْنا نَنْبُذُ فيهِ، حَتَّى صارَتْ شَنًّا (١٣).
٢٢ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يأتَدِمَ، فأَكَلَ تَمْراً بِخُبْزٍ، وما يكون مِنْه الأُدْمُ
٢٣ - باب النيَّةِ في الأَيْمانِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر بن الخطاب المتقدم برقم١/ ج ١).
٢٤ - باب إذا أَهْدَى مالَهُ على وجْهِ النَّذرِ والتَّوْبَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك الطويل المتقدم برقم ١٨٣٣/ ج ٣).
٢٥ - باب إذا حَرَّمَ طَعامَهُ، وقولُهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)، وقوله: (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢١٠٥/ ج ٣).
٢٦ - باب الوَفاءِ بِالنَّذْرِ، وقَوْلِهِ تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾
٢٥٥٣ - عن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: أوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إنَّ النبيَّ ﷺ (وفي طريق: نَهَى النبيُّ ﷺ عن النَّذْرِ، ٧/ ٢١٣) قالَ:
стр. 1822
"إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ".
٢٥٥٤ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُّ ﷺ :
"لا يأتي ابْنَ آدمَ النَّذْرُ بِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ (وفي طريق: لم يكن قد قدَّرته ٧/ ٢١٣) لَهُ، ولَكِنْ يُلقيهِ النَّذْرُ إلى القَدَرِ، قدْ قُدِّرَ (وفي طريق: وقد قدَّرتهُ) لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ البَخيلِ، فيُؤتِي (١٤) عَليْهِ ما لم يَكُن يُؤتي عليهِ من قبلُ".
٢٧ - باب إِثْمِ مَنْ لا يَفي بالنَّذْرِ
٢٨ - باب النَّذْرِ في الطَّاعة (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)
٢٥٥٥ - عَنْ عائِشةَ ﵂ عن النبيِّ ﷺ قال:
"مَنْ نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ".
٢٩ - باب إِذا نَذَرَ أوْ حَلَفَ أنْ لا يُكَلِّمَ إنْساناً في الجاهِليَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم "ج ١/ ٣٣ - الاعتكاف/ ٥ - باب").
٣٠ - باب مَنْ ماتَ وعليْهِ نَذْرٌ
١٣٢٢ - وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صلاةً بِقُباءٍ، فقال: صلِّي عنْها.
١٣٢٣ - وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
стр. 1823
٣١ - باب النَّذْرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي معْصِيَةٍ
٢٥٥٦ - عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال:
بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
"مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ".
٣٢ - باب مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومَ أَيّاماً فَوافقَ النَّحْرَ أو الفِطْرَ
٢٥٥٧ - عن حَكيمِ بنِ أبي حُرَّةَ الأسْلَميِّ أنَّهُ سَمع عبْدَ الله بن عُمَرَ ﵄ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ نَذَرَ أنْ لا يأْتِيَ عليْهِ يومٌ إلا صامَ، فوافقَ يومَ أضْحى أوْ فِطْرٍ، فقالَ:
لقد كانَ لكُمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنةٌ، لمْ يكنْ يصومُ يوْمَ الأضحى والفِطْر، ولا يَرى صيامَهُما.
(وفي رواية عنْ زِيادِ بْنِ جُبيْرٍ قال:
كُنْتُ معَ ابْنِ عُمَر، فسأله رجُلٌ، فقال: نَذَرْتُ أنْ أصومَ كلَّ يوْمِ ثلاثاء أوْ أرْبِعاء ما عِشْتُ، فوافقْتُ هذا اليوْمَ يوْمَ النَّحرِ، فقال: أمرَ اللهُ بِوَفاءِ النَّذْر، ونُهِيْنا (وفي روايةٍ: ونَهى النبيُّ ﷺ ٢/ ٢٤٩) أنْ نَصُومَ يوْمَ النَّحْرِ، فَأَعاد عليْه، فقال مِثْلَهُ لا يَزيدُ عليْه).
стр. 1824
٣٣ - باب هلْ يَدْخلُ في الأَيْمانِ والنُّذُورِ الأرضُ والغنمُ والزُّروعُ والأمتعةُ ؟
٨١٣ - وقال ابنُ عُمرَ:
قال عُمرُ للنبيِّ ﷺ : أصبتُ أرْضاً لم أُصِبْ مالاً قطُّ أنفسَ منهُ، قال:
"إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ (١٥) أصلَهَا، وتصدَّقْتَ بِها".
٨١٤ - وقالَ أبو طَلْحةَ للنبيِّ ﷺ : أَحَبُّ أَموالي إلي بَيْرُحاءَ. لِحائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ المسْجدِ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٧٨١/ ج ٣).
...
стр. 1825
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٨٤ - كتاب (١) كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ
١ - وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)
٨١٥ - وَما أَمَرَ النبيُّ ﷺ حِينَ نَزَلتْ: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
١٣٢٤ - ١٣٢٦ - ويُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعَطاءٍ وعِكْرمَةَ: ما كانَ في القُرآنِ أوْ .. أَوْ .. ، فَصاحِبُهُ بِالخِيارِ.
٨١٦ - وقدْ خيَّرَ النبيُّ ﷺ كَعْباً في الفِدْيةِ.
(قلت: أسند فيه حديث كعب بن عجرة المتقدم "ج ١/ ٢٧ - المحصر/ ٧ - باب").
٢ - باب قوْلِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾. متَى تَجِبُ الكفَّارةُ على الغَنِيِّ والفَقيرِ ؟
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج١/ ٣٠ - الصوم/ ٣٠ - باب").
стр. 1826
٣ - باب منْ أَعانَ المعْسِرَ في الكَفّارةِ
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٤ - باب يُعْطِي في الكَفَّارَةِ عَشَرَة مساكينَ قريباً كان أوْ بعيداً
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٥ - باب صاعِ المدينةِ، ومُدِّ النبيِّ ﷺ وبَركتهِ، وما توارثَ أهْلُ المدينةِ مِنْ ذلكَ قَرْناً بعد قَرْنٍ
٢٥٥٨ - عنَ السَّائِبِ بنِ يَزيدَ قال:
كانَ الصَّاعُ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ مُدًّا أو ثُلُثاً بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فيه في زمن عُمرَ بنِ عبْدِ العزيز (٢).
٢٥٥٩ - عنْ نافع قال: كانَ ابنُ عُمرَ يُعْطي زكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبيِّ ﷺ المُدِّ الأوَّلِ، وفي كفارةِ اليمين بِمُدِّ النبيِّ ﷺ .
قالَ أبُو قُتَيبة: قال لنا مالِكٌ: مُدُّنا أعْظمُ مِنْ مُدِّكُم، ولا نَرى الفَضْلَ إلا في مُدِّ النبيِّ ﷺ . وقالَ لي مالِكٌ: لوْ جاءَكُمْ أَميرٌ فَضَربَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النبيِّ ﷺ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النبيِّ ﷺ ، قال: أفلا تَرى أنَّ الأمْرَ إنَّما يَعُودُ إلى مُدِّ النبيِّ ﷺ ؟
٦ - باب قوْلِ اللهِ تعالى: ﴿أوْ تحْريرُ رقبةٍ﴾، وأيُّ الرِّقابِ أَزْكى ؟
стр. 1827
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١١٤٩/ ج ٢).
٧ - باب عِتْقِ المُدَبَّرِ وأُمِّ الولَدِ والمُكاتِبِ في الكَفَّارَةِ، وعِتْقِ ولَدِ الزِّنا
١٣٢٧ - وقال طاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وأُمُّ الولدِ.
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١١٠٦/ ج ٢).
٨ - باب إذا أَعْتَقَ عبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ
(لم يذكر فيه حديثاً).
٩ - باب إذا أَعْتَقَ في الكَفَّارَةِ لِمَنْ يكُونُ ولاؤُهُ ؟
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٢٤/ ج ٢).
١٠ - باب الاسْتِثْناءِ في الأَيْمانِ
١١ - باب الكَفَّارةِ قبْل الحِنْثِ وبَعْدَهُ
٢٥٦٠ - عنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قال: كُنَّا عِنْد أبي مُوسى [الأشعري ٧/ ٢٢٢]، وكانَ بَيْننا وبينَ هذا الحيِّ (٣) مِنْ جَرْمٍ [وُدٌّ، و ٨/ ٢١٧] إِخاءٌ، وَمَعْروفٌ، قال: فقُدِّمَ [إليه] طعامٌ، قال: وقُدِّم في طَعامِهِ لَحْمُ دجاجٍ، قال: وفي القومِ رجلٌ [جالس ٦/ ٢٢٩] مِنْ بَني تَيْمِ اللهِ أحْمَرُ، كأنَّه مَوْلىً، [فَدعاه إليه] قال: فلمْ يَدْنُ [من
стр. 1828
طعامه]، فقال له أبو موسى: ادْنُ! فإنِّي قدْ رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يأْكُلُ مِنْهُ، قال: إنِّي رأَيْتُهُ يأكُلُ شَيْئاً قَذِرْتُهُ، فحَلَفْتُ أنْ لا أَطْعَمَهُ أبداً، فقال: ادْنُ أُخْبِرْكَ عنْ ذلك، (وفي روايةٍ: عن يمينك):
أتَيْنا رسولَ الله ﷺ في رَهْطٍ من الأشْعَرِيّينَ أسْتَحْمِلُهُ، وَهْوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعَمِ الصَّدَقةِ، -قال: أيُّوبُ: أحْسِبُهُ- قال: [فوافقته] وهْوَ غَضْبانُ، قال:
"والله لا أَحْمِلُكُمْ، وما عنْدي ما أَحْمِلُكم [عليه ٧/ ٢١٦] "، قالَ: فانْطَلَقْنا، [ثم لبثنا ما شَاء الله ٧/ ٢٣٨]، فأُتيَ رسولُ الله ﷺ بِنَهَبٍ [من] إبلٍ، [فسأل عنا]، فقيلَ (وفي روايةٍ: فقال): "أَيْنَ هؤُلاءِ الأَشْعَريُّون، أَيْنَ هؤلاءِ الأشْعَرِيُّون؟ "، فأَتَيْنا فأَمَر لنا بِخمْسِ (وفي روايةٍ: بثلاثة ٧/ ٢٣٨) ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى، قال: فانْدَفَعْنا، فقُلْتُ لأصْحابي: أَتَيْنا رَسُولَ الله ﷺ نَسْتَحمِلُهُ، فحَلَفَ أنْ لا يحْمِلَنا، ثُمَّ أرْسلَ إِليْنا فَحَمَلنا، نسِيَ رسولُ اللهِ ﷺ يَمينَهُ، والله لَئِن تَغَفَّلنا رسُولَ اللهِ ﷺ يَمينَهُ لا نُفْلحُ أبداً، ارْجِعُوا بِنا إلى رسولِ الله ﷺ فَلْنُذكِّرْهُ يَمينَهُ، فرَجَعْنا [إليه]، فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ! [إنا] أَتَيْناكَ نَسْتَحْمِلُك، فَحَلَفْتَ أنْ لا تَحْمِلَنا، [وما عندك ما تَحمِلنا]، ثُمَّ حَمَلْتَنا، فَظَنَنَّا، أوْ فَعَرفْنا أنَّك نسيتَ يمينكَ، قالَ:
" [أجلْ، ولكن ٥/ ١٢٢] انْطلِقُوا [ما أنا حملْتُكُم]، فَإِنَّما حَمَلَكُمُ اللهُ، إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ على يمينٍ، فَأَرى غيْرَها خَيْراً مِنْها؛ إلا أتيتُ الذي هُوَ خيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُها (وفي روايةٍ: وكفّرتُ عن يميني) ".
(وفي طريق أخرى عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسولِ اللهِ ﷺ أسأله
стр. 1829
الحُملانَ لهُم (٤)، إذ هم معه في جيْشِ العُسْرةِ، وهي غَزْوة تَبوك، فقلْتُ: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلُوني إليك لتحْمِلَهم، فقال:
"والله لا أحملُكم على شيءٍ، [ما عندي ما أحْمِلُكم ٧/ ٢٣٨] "، ووافَقْتُه وهو غضبانُ ولا أشعرُ، ورجعتُ حزيناً من مَنْع النبيِّ ﷺ ، ومن مخافةِ أنْ يكونَ النبيُّ ﷺ وَجَدَ في نفسِهِ عليَّ، فرجعتُ إلى أصحابي، فأخبرتُهمُ الذي قالَ النبيُّ ﷺ ، فلم أَلْبَثْ إلا سُوَيْعةً إذ سمعتُ بلالاً ينادي: أيْ عبدَ الله بنَ قيس! فأجبتُه، فقال: أَجِبْ رسولَ اللهِ ﷺ يدعوكَ، فلما أتيتُهُ قال:
"جذ هذين القَرِينين (٥)، وهذين القرينين (٦) -لستةِ أَبْعِرَةٍ ابتاعَهُنَّ حينئِذٍ من سعدٍ- فانْطَلِقْ بهنَّ إلى أصحابك، فقُلْ: إنَّ اللهَ، أو قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُم علي هؤلاءِ فاركَبُوهُنّ"، فانطلقتُ إليهم بهنَّ، فقلتُ:
إنَّ النبيَّ ﷺ يَحمِلُكم على هؤلاء، ولكني واللهِ لا أدَعُكُمْ حتى ينطلقَ معي بعضُكم إلى مَنْ سمِعَ مقالةَ رسولِ اللهِ ﷺ : لا تظنوا أَنِّي حَدَّثْتُكم شيئاً لم يقُلْهُ رسولُ الله ﷺ ، فقالوا لي: إنك عندنا لمُصدَّقٌ، ولَنَفعَلَنَّ ما أحْببتَ، فانْطلقَ أبو موسى بنفرٍ منهم حتى أتَوُا الذين سمعوا قولَ رسولِ اللهِ ﷺ منْعَه إياهم، ثم إعطاءَهُم بعدُ، فحدَّثُوهم بمثلِ ما حدَّثهم به أبو موسى ٥/ ١٢٩).
...
٩ - باب مِيراثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإخْوَةِ
١٣٣١ - ١٣٣٣ - وَقالَ أبُو بَكرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أبٌ.
١٣٣٤ - وَقَرأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (يَا بَني آدَمَ)، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ).
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أحَداً خَالَفَ أبَا بَكْرٍ في زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النبيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ.
١٣٣٥ - وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُني ابْنُ ابني دُونَ إخْوَتي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْني.
١٣٣٦ - ١٣٣٩ - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاويِلُ مُخْتَلِفَةٌ.
١٠ - باب مِيراثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٨٨٢/ ج ٣).
١١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "٧٦ - الطب/ ٤٦ - باب").
١٢ - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
стр. 1834
١٣ - باب مِيراثِ الأَخَواتِ وَالإخْوَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج ١/ ٤ - الوضوء/ ٤٦ - باب").
١٤ - باب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾
١٥ - باب ابْنَي عَمٍّ أَحَدُهما أَخٌ للأُمِّ والآخَرُ زَوْجٌ
١٣٤٠ - وَقالَ عَليٌّ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنهُمَا نِصْفَانِ.
١٦ - باب ذَوِي الأَرْحَامِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٠٧٢/ ج ٢).
١٧ - باب مِيراثِ المُلاعَنَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١/ ج ٣).
١٨ - باب الْوَلَدُ لِلفِراشِ حُرَّةً كَانَتْ أوْ أمَةً
١٩ - باب "الوَلاءُ لِمنْ أَعْتَقَ"، وَميرَاثُ اللَّقِيطِ
١٣٤١ - وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
стр. 1835
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٢٤/ ج ٢).
٢٠ - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ (٤)
٢٥٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ (بن مسعود) قالَ:
إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
٢١ - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَاليهِ
٢٢ - باب إذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
١٣٤٢ - وَكَانَ الحسَنُ لا يَرَى لَهُ وَلايَةً.
٨١٧ - وَقالَ النبيُّ ﷺ : "الوَلاءُ لِمنْ أعْتَقَ".
٨١٨ - وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رَفَعَهُ؛ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". وَاخْتَلَفُوا فِى صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.
٢٣ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الوَلاءِ
стр. 1836
٢٤ - باب مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٤٩٤/ ج ٢).
٢٥ - باب مِيراثِ الأَسِيرِ
١٣٤٣ - قالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِير في أَيْدي العَدُوِّ، وَيَقولُ: هُوَ أَحْوَجُ إليْهِ.
١٣٤٤ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ العَزيزِ: أجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِير، وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ في مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دينِهِ، فَإنَّمَا هُوَ مَالُهُ، يَصْنَعُ فيهِ مَا يَشَاءُ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٧٤/ ج ٢).
٢٦ - باب لا يَرثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكافِرُ المسْلِمَ، وَإذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ الميراثُ فَلا مِيراثَ لَهُ
٢٥٦٦ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أنَّ النبيِّ ﷺ قالَ:
"لا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ، ولا الكَافِرُ المسْلِمَ، (وفي روايةٍ: "المؤمن" في الموضعين ٥/ ٩٢) ".
٢٧ - باب مِيراثِ العَبْدِ النَّصْرَانى وَمُكَاتَبِ (٥) النَّصْرَانيِّ، وَإثمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ
(قلت: لم يذكر فيه حديثاً).
стр. 1837
٢٨ - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٩٦٧/ ج ٢).
٢٩ - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
٢٥٦٧ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ:
"لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكمْ، فَمَنْ رَغَبِ عَنْ أَبِيهِ فَهْوَ كُفْرٌ".
٣٠ - باب إذَا ادَّعَتِ المرْأَةُ ابْناً
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٤٥٠/ ج ٢).
٣١ - باب القَائِفِ
٢٥٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ:
إنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أسَاريرُ وَجْهِهِ، فقالَ:
"أَلمْ تَرَيْ (وفي روايةٍ: ألم تسمعي ما قال المدْلجي لزيد وأسامة؟ ٤/ ١٦٦) أنَّ مُجَزِّزاً (٦) [المدلجي دخل عليَّ فـ] نَظَرَ آنِفاً إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ [مضطجعان ٤/ ٢١٣]، [وعليهما قطيفةً قد غَطَّيا رؤوسَهما، وَبَدَتْ أقدامُهما]، فقالَ: إنَّ هَذِهِ الأقْدَامِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".
...
стр. 1838
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٨٦ - كتاب الحدود، وما يحذر من الحدود
١ - باب لا يُشْرَبُ الخَمْرُ، ١٣٤٥ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمانِ في الزِّنَا
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١١٣٥/ ج ٢).
٢ - باب مَا جَاءَ في ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْرِ
٢٥٦٩ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁:
أنَّ النبيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ والنِّعَالِ. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أرْبَعِينَ.
٣ - باب مَنْ أمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ في البَيْتِ
(قلتُ: أسند فيه حديث عقبة بن الحارث المتقدم برقم ١٠٨١/ ج ٢).
٤ - باب الضَّرْبِ بالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
٢٥٧٠ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٢١٧/ ج ٢).
٣٣ - باب نَفْيِ أهْلِ المعَاصي وَالمخنَّثينَ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم "٧٧ - اللباس/ ٦٢ - باب").
٣٤ - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمَامِ بإقَامَةِ الحَدِّ غَائِباً عَنْهُ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد المتقدم برقم ١٢١٧ و ١٢١٨/ ج ٢).
٣٥ - باب قَولِ الله تعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾
(قلت: لم يذكر فيه حديثاً).
٣٦ - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد المتقدم برقم ١٠١٧ و ١٠١٨/ ج ٢).
٣٧ - باب لا يُثَرَّبُ على الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلا تُنْفَى
(قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٣٨ - باب أَحْكَامِ أهْلِ الذِّمَّةِ وإحْصَانِهمْ إذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إلى الإمَامِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٥٥٠/ ج ٢).
стр. 1853
٣٩ - باب إذَا رَمَى امْرَأتَهُ أوِ امْرأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الحَاكِمِ والنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أنْ يَبْعَثَ إليْهَا فيَسْألَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ ؟
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد المشار إليه قريباً).
٤٠ - باب مَنْ أدَّبَ أهْلَهُ أوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ (٢)
٨٢١ - وقَالَ أبُو سَعيد: عَنِ النبيِّ ﷺ :
"إذَا صَلَّى فَأَرَادَ أحَدٌ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ".
وَفَعَلَهُ أبُو سَعِيدٍ.
٤١ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امرأتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ
(قلتُ: أسند فيه حديث المغيرة الآتي "٩٧ - التوحيد/ ٢٠ - باب").
٤٢ - باب مَا جَاءَ في التَّعْرِيضِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "٩٦ - الاعتصام/ ١٢ - باب").
٤٣ - باب كَمِ التَّعزيرُ وَالأدَبُ ؟
٢٥٩٠ - عن أبي بُرْدَةَ الأنْصَارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ:
"لَا تَجْلِدُوا (وفي روايةٍ: لا عقوبةَ) (٢١) فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطٍ؛ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله".
٤٤ - باب مَنْ أظهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطخ والتُّهْمَةَ بِغيرِ بيِّنَةٍ