← Книги сунны

Книги сунны · id 1216

ضعيف سنن الترمذي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (602 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصوم عن رسول الله ﷺ ٧ - باب ما جاء في الصوم بالشهادة ١٠٨ - ٦٩٤ حدثنا محمد بن إسماعيل. أخبرنا محمد بن الصباح. أخبرنا الوليد ابن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إلله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال: نعم! قال: " يا بلال، أذن في الناس. أن يصوموا غدا ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٥٢ (برقم ٣٦٤ والارواء ٩٠٧، ضعيف سنن النسائي ١٢١ / ٢١١٢ وضعيف سنن أبي داود ٥٠٧ / ٢٣٤٠ و ٥٠٨ / ٢٣٤١)) ... - ٦٩٥ حدثنا أبو كريب. أخبرنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن سماك ابن حرب نحوه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري، وغيره عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه سلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله

стр. 107

عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد (وأهل الكوفة) (١) . وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الافطار: أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. ١٠ - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار ١٠٩ - ٦٩٨ حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. أخبرنا سعيد بن عامر. أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : " من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء فإن الماء طهور ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٩٩ (برقم ٣٧٤)) . قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر. قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة، عن عاصم الاحول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان ابن عامر، عن النبي ﷺ . وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة ابنة سيرين، عن سلمان ابن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن عاصم

стр. 108

الاحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر. والرباب هي: أم الرائح. ١١٠ - ٦٩٩ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا وكيع. أخبرنا سفيان، عن عاصم الاحول. ((ح)) حدثنا هناد. أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم الاحول. (وحدثنا قتيبة، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عاصم الاحول) عن حفصة ابنة سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ : " إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر ". (زاد ابن عيينة: " فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ". (ضعيف - أيضا) (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ١٣ - باب ما جاء في تعجيل الافطار ١١١ - ٧٠٤ حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري. أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الاوزاعي، عن قرة (بن عبد الرحمن) (٢) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ : " قال الله : أحب عبادي إلي، أعجلهم فطرا ". (ضعيف - المشكاة ١٩٨٩، التعليق الرغيب ٢ / ٩٥، التعليقات الجياد (ضعيف الجامع الصغير ٤٠٤١)) .

стр. 109

..- ٧٠٥ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أخبرنا أبو عاصم، وأبو المغيرة، عن الاوزاعي نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ٢٠ - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار ١١٢ - ٧١٧ حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن معمر ابن أبي حيية، عن ابن المسيب: أنه سأله عن الصوم في السفر؟ فحدث: أن عمر بن الخطاب قال: غزونا مع رسول الله ﷺ في رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما. (ضعيف الاسناد) . قال: وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ : أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو. وبه يقول بعض أهل العلم. ٢٣ - باب ما جاء في اللكفارة ١١٣ - ٧٢١ حدثنا قتيبة. أخبرنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ". (ضعيف - ابن ماجه ١٧٥٧ (برقم ٣٨٩ والمشكاة ٢٠٣٤، التحقيق الثاني، وضعيف الجامع ٥٨٥٣)) .

стр. 110

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف. قوله (١) : واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه. وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد. قال: وأشعث هو ابن سوار. ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ٢٤ - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ ١١٤ - ٧٢٢ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : " ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ". (ضعيف - تخريج حقيقة الصيام ٢١ - ٢٢، ضعيف أبي داود ٤٠٩ (٢) (عندنا برقم ١٣ / ٢٣٧٦، ضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٧، المشكاة ٢٠١٥)) . قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد

стр. 111

الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به (١) . قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني. قال: عبد الله ابن زيد بن أسلم ثقة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. ٢٧ - باب ما جاء في الافطار متعمدا ١١٥ - ٧٢٦ حدثنا بندار. أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت. أخبرنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٧٢ (برقم ٣٦٨ (مختصرا) ، المشكاة ٢٠١٣، ضعيف الجامع ٥٤٦٢، ضعيف سنن أبي داود ٥١٧ / ٢٣٩٦)) . قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه: يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ٢٩ - باب ما جاء في السواك للصائم ١١٦ - ٧٢٨ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم. (ضعيف - الارواء ٦٨) اضعيف سنن أبي داود ٥١١ / ٢٣٦٤، المشكاة ٢٠٠٩) . قال: وفي الباب عن عائشة.

стр. 112

قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بالسواك للصائم بأسا. إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار. ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار و (لا) (١) آخره. وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. ٣٠ - باب ما جاء في الكحل للصائم ١١٧ - ٧٢٩ حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي. أخبرنا الحسن بن عطية. أخبرنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ قال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: " نعم ". (ضعيف الاسناد) . (قال أبو عيسى) : وفي الباب عن أبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شئ. وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم. وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم. وهو قول الشافعي.

стр. 113

٣٥ - باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه ١١٨ - ٧٣٨ حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا كثير بن هشام. أخبرنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه. فجاء رسول الله ﷺ فبدرتني إليه حفصة، - وكانت ابنة أبيها - فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، قال: " اقضيا يوما آخر مكانه ". (ضعيف - ضعيف أبي داود ٤٢٣ (عندنا برقم ٥٣١ / ٢٤٥٧)) . قال أبو عيسى: وروى صالح ابن أبي الاخضر، ومحمد ابن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لانه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث ... - ٧٣٩ حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي. أخبرنا روح بن عبادة، عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث: فرأوا عليه القضاء إذا أفطر. وهو قول مالك بن أنس.

стр. 114

٣٨ - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ١١٩ - ٧٤٣ حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع (١) ، فقال: " أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ " قلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: " إن الله ﵎ ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب ". (ضعيف - ابن ماجه ١٣٨٩ (برقم ٢٩٥ والمشكاة ١٢٩٩ الصفحة ٤٠٦، ضعيف الجامع الصغير ١٧٦١)) . وفي الباب عن أبي بكر الصديق. قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. وسمعت محمدا يقول: يضعف هذا الحديث. وقال: يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة. وقال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. ٣٩ - باب ما جاء في صوم المحرم ١٢٠ - ٧٤٥ حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له:

стр. 115

ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله ﷺ ، وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول الله! أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: " إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين ". (ضعيف - التعليق الرغيب ٢ / ٧٧ (ضعيف الجامع الصغير ١٢٩٨)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ٤٣ - باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس ١٢١ - ٧٥٠ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ ، يصوم من الشهر السبت، والاحد، والاثنين، ومن الشهر الاخر الثلاثاء، والاربعاء، والخميس. (ضعيف - تخريج المشكاة / التحقيق الثاني ٢٠٥٩) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه. ٤٤ - باب ما جاء في صوم الاربعاء والخميس ١٢٢ - ٧٥٢ حدثنا الحسين بن محمد الجريري، ومحمد بن مدويه، قالا: أخبرنا عبيد الله بن موسى. أخبرنا هارون بن سلمان، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه، قال: سألت - أو سئل - النبي ﷺ عن صيام الدهر؟ فقال: " إن لاهلك عليك حقا "، ثم قال: (صم رمضان والذى يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت

стр. 116

الدهر وأفطرت ". (ضعيف - ضعيف أبي داود ٤٢٠ (عندنا برقم ٥٢٧ / ٢٤٣٢، المشكاة ٢٠٦١، ضعيف الجامع الصغير ١٩١٤)) . وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون بن سلمان، عن مسلم بن عبيد الله، عن أبيه. ٥١ - باب ما جاء في العمل في أيام العشر ١٢٣ - ٧٦٢ حدثنا أبو بكر بن نافع البصري. أخبرنا مسعود بن واصل، عن نفاس بن قهم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ". (ضعيف - ابن ماجه ١٧٢٨ (برقم ٣٧٧ مع بعض الاختلاف في الالغاظ، وانظر: مشكاة المصابيح ١٤٧١، ضعيف الجامع الصغير ٥١٦١)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. وسألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال (محمد بن اسماعيل البخاري) (١) : قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسل شئ من هذا. (وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه) (٢) .

стр. 117

٦٠ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك ١٢٤ - ٧٧٩ حدثنا بشر بن هلال البصري. أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم صائم. (صحيح - بلفظ: " ... واحتجم وهو صائم ": خ - ابن ماجه ١٦٨٢) (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث. وروى إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ١٢٥ - ٧٨١ حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ : احتجم فيما بين مكة والمدينة، وهو محرم صائم. (منكر بهذا اللفظ - المصدر نفسه) . وفي الباب: عن أبي سعيد، وجابر، وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا. وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي.

стр. 118

٦٥ - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان ١٢٦ - ٧٨٧ حدثنا قتيبة. أخبرنا أبو عوانة، عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله ﷺ (١) . (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا) . ٦٦ - باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده ١٢٧ - ٧٨٨ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، عن حبيب بن زيد، عن ليلى، عن مولاتها، عن النبي ﷺ قال: " الصائم إذا أكل عنده المفاطير، صلت عليه الملائكة ". (ضعيف - ابن ماجه ١٧٤٨ (برقم ٣٨٤ وانظر صحيح ابن ماجه ١٤١٨ وفي ابن ماجه " إذا أكل عنده الطعام " وضعيف الجامع ٣٥٢٥)) . قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد، عن (ليلى عن) (٢) جدته أم عمارة، عن النبي ﷺ نحوه. ١٢٨ - ٧٨٩ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا أبو داود. أخبرنا شعبة، عن حبيب بن زيد، قال:

стр. 119

سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى، تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الانصارية: أن النبي ﷺ دخل عليها، فقدمت إليه طعاما فقال: " كلي "، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله ﷺ : " إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا "، وربما قال: " حتى يشبعوا ". (ضعيف - المصدر نفسه (لفظ آخر ضعيف الجامع الصغير ١٤٨٣)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو أصح من حديث شريك. ١٢٩ - ٧٩٠ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن مولاة لهم، يقال لها: ليلى عن أم عمارة بنت كعب، عن النبي ﷺ نحوه. ولم يذكر فيه " حتى يفرغوا أو يشبعوا ". (ضعيف أيضا) . قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الانصاري. ٦٩ - باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم ١٣٠ - ٧٩٣ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري. أخبرنا أيوب بن واقد الكوفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " من نزل على قوم، فلا يصومن تطؤعا إلا بإذنهم " (١) . (ضعيف جدا - ابن ماجه ١٧٦٣ (برقم ٣٩١، ضعيف الجامع ٧٠٦ و ٥٨٦٥)) .

стр. 120

قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود، عن أبي بكر المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ نحوا من هذا. (قال أبو عيسى) : وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا، أو أقدم. ٧٦ - باب ما جاء في تحفة الصائم ١٣١ - ٨٠٥ حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون، عن الحسن بن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : " تحفة الصائم الدهن والمجمر ". (موضوع - الضعيفة ١٦٦٠ (ضعيف الجامع الصغير ٢٤٠٢)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف. وسعد يضعف ويقال: عمير بن مأموم أيضا.

стр. 121

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحج عن رسول الله ﷺ ٣ - باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج ١٣٢ - ٨١٦ حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري. أخبرنا مسلم بن إبراهيم. أخبرنا هلال بن عبد الله - مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي -. أخبرنا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع الله سبيلا) (١) ". (ضعيف - المشكاة ٢٥٢١، التعليق الرغيب ٢ / ١٣٤ (ضعيف الجامع الصغير ٥٨٦٠)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث. ٤ - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ١٣٣ - ٨١٧ حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا إبراهيم بن يزيد،

стр. 122

عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد والراحلة ". (ضعيف جدا - ابن ماجه ٢٨٩٦ (برقم ٦٣١ وانظر صحيح ابن ماجه رقم ٢٣٤١ والارواء ١٩٨٨)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة، وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو: الخوزي المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ٥ - باب ما جاء كم فرض الحج ١٣٤ - ٨١٨ حدثنا أبو سعيد الاشج. أخبرنا منصور بن وردان كوفي، عن علي ابن عبد الاعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن علي ابن أبي طالب قال: لما نزلت: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ قال: " لا! ولو قلت نعم لوجبت " فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (١) . (ضعيف - ابن ماجه ٢٨٨٤ (برقم ٦٢٨ والارواء ٩٨٠ وسيأتي برقم ٥٨٤ / ٣٢٦١)) . وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. واسم أبي البختري سعيد ابن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز.

стр. 123

٩ - باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ ١٣٥ - ٨٢٥ حدثنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ : أهل في دبر الصلاة. (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣١٢ (عندنا برقم ٣٨٨ / ١٧٧٠ وضعيف سنن النسائي برقم ١٧٥ / ٢٧٥٤)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام ابن حرب. وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. ١٠ - باب ما جاء في إفراد الحج ١٣٦ - ٨٢٦ حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ : أفرد الحج. (شاذ (١) - ابن ماجه ٢٩٦٤: ق) . وفي الباب عن جابر وابن عمر ﵁. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أفرد الحج. وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان.

стр. 124

١٣٧ - ٨٢٧ حدثنا بذلك قتيبة. أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بهذا. (حسن الاسناد، ولكنه شاذ، انظر ما بعده، وبخاصة الحديث ٨٢٣) (١) . قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي: مثله، وقال: أحب إلينا الافراد، ثم التمتع، ثم القران. ١٢ - باب ما جاء في التمتع ١٣٨ - ٨٢٩ حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص، والضحاك بن قيس، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه.

стр. 125

هذا حديث صحيح. (ضعيف الاسناد) . ١٣٩ - ٨٣١ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية. (ضعيف الاسناد) . وفي الباب: عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: التمتع بالعمرة. والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة. فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، منهم: ابن عمر، وعائشة. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. ١٤٠ - ٨٤٠ حدثنا أبو كريب. أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد ابن أبي

стр. 126

زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ وقت لاهل المشرق العقيق. (منكر - الارواء ١٠٠٢، ضعيف أبي داود ٣٠٦ (عندنا برقم ٣٨١ / ١٧٤٠، والمشكاة ٢٥٣٠) والصحيح ذات عرق) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. (ومحمد بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب) . ١٨ - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه ١٤١ - ٨٤١ حدثنا قتيبة. أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله ﷺ : " لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم. ١٤٢ - ٨٤٦ م حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم. أخبرنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب،

стр. 127

والحدأة، والغراب ". (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٨٩ (برقم ٦٦٠، والارواء ٤ / ٢٢٦ والمشكاة ٢٧٠٢، وضعيف الجامع الصغير ٦٤٣٣)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله. ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ١٤٣ - ٨٤٩ حدثنا قتيبة. أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. (ضعيف - الارواء ١٨٤٩، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية ٨٨٧: م) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو حلال. ورواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي ﷺ تزوج

стр. 128

ميمونة، وهو حلال. قال أبو عيسى: ويزيد بن الاصم: هو ابن أخت ميمونة. ٢٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك ١٤٤ - ٨٥٠ حدثنا حميد بن مسعدة (البصري) . أخبرنا سفيان بن حبيب، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو محرم (١) . (شاذ - ابن ماجه ١٩٦٥: ق (ضعيف ابن ماجه ٤٢٦، والارواء ١٠٣٧)) . (قال أبو عيسى) : وفي الباب عن عاثشة. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري، وأهل الكوفة. ١٤٥ - ٨٥١ حدثنا قتيبة. أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ : تزوج ميمونة وهو محرم. (ثاذ انظر ما قبله) .

стр. 129

١٤٦ - ٨٥٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. واختلفوا في تزويج النبي ﷺ ميمونة. لان النبي ﷺ تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله ﷺ ، ودفنت بسرف. ٢٥ - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ١٤٧ - ٨٥٤ حدثنا قتيبة. أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: " صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم ". (ضعيف - المشكاة ٢٧٠٠ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٣٥٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٠١ / ١٨٥١)) . وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر. والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا، إذا لم يصطده، أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق.

стр. 130

٢٧ - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ١٤٨ - ٨٥٨ حدثنا أبو كريب. أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل (١) من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي ﷺ : " كلوه فإنه من صيد البحر ". (ضعيف - ابن ماجه ٣٢٢٢) (برقم ٦٩٣ والارواء ١٠٣١، ضعيف الجامع الصغير ٤٢٠٧) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم: أن يصيد الجراد ويأكله. ورأى بعضهم: أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. ٢٨ - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة ١٤٩ - ٨٦٠ حدثنا يحيى بن موسى. أخبرني هارون بن صالح (البلخي) . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: اغتسل النبي ﷺ لدخول مكة بفخ (٢) . (ضعيف الاسناد جدا، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ " - صحيح أبي داود ١٦٢٩) .

стр. 131

قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما. ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه. ٣١ - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت ١٥٠ - ٨٦٣ حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة الباهلي، عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع رسول الله ﷺ أفكنا نفعله؟ (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٢٦، المشكاة ٢٥٧٤ / التحقيق الثاني) (١) . قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة. واسم أبي قزعة سويد بن حجير (٢) . ٤٠ - باب ما جاء في فضل الطواف ١٥١ - ٨٧٣ حدثنا سفيان بن وكيع. أخبرنا يحيى بن اليمان، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة ". (ضعيف - الضعيفة ٥١٠٢) (ضعيف الجامع الصغير ٥٦٨٢) .

стр. 132

قال: وفي الباب عن أنس، وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس. ٤٤ - باب ما جاء في دخول الكعبة ١٥٢ - ٨٨٠ حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: خرج النبي ﷺ من عندي، وهو قرير العين، طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: " إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي ". (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٦٤) (٦٥٦، ضعيف الجامع الصغير ٢٠٨٥، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٠ / ٢٠٢٩) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ٥٠ - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق ١٥٣ - ٨٨٨ حدثنا يوسف بن عيسى، ومحمد بن أبان، قالا: أخبرنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يرسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا يا رسول الله! ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: " لا. منى مناخ من سبق ". (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٠٦ (٦٤٨ وضعيف سنن أبي داود ٤٣٨ / ٢٠١٩)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) (١) .

стр. 133

٦٣ - باب كيف ترمى الجمار ١٥٤ - ٩١٠ حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله ابن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، قال: " إنما جعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، لاقامة ذكر الله ". (ضعيف - المشكاة ٢٦٢٤، ضعيف أبي داود ٣٢٨ (عندنا برقم ٤١٠ / ١٨٨٨)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ٦٧ - باب (في الهدي) ١٥٥ - ٩١٥ حدثنا قتيبة، وأبو سعيد الاشج، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ اشترى هديه من قديد. (ضعيف الاسناد - ابن ماجه ٣١٠٢: خ موقوفا) (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع: أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. ٦٩ - باب ما جاء في تقليد الغنم ١٥٦ - ٩١٧ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت:

стр. 134

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ كلها غنما، ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: يرون تقليد الغنم. ٧٤ - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ١٥٧ - ٩٢٣ حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري. أخبرنا أبو داود الطيالسي. أخبرنا همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها. (ضعيف - المشكاة ٢٦٥٣ / التحقيق الثاني، الضعيفة ٦٧٨) (١) ... - ٩٢٤ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا أبو داود، عن همام، عن خلاس نحوه. ولم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى: حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير. ٧٨ - باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة ١٥٨ - ٩٢٨ حدثنا هناد. أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال يرفع الحديث:

стр. 135

إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر. (ضعيف - الارواء ١٠٩٩، ضعيف أبي داود ٣١٦ (عندنا برقم ٣٩٧ / ١٨١٧) ، والصحيح موقوف على ابن عباس) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية، حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة، قطع التلبية. والعمل على حديث النبي ﷺ ، وبه يقول سفيان، ولشا فعي، وأحمد، وإسحاق. ٧٩ - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل ١٥٩ - ٩٢٩ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة: أن النبي ﷺ ، أخر طواف الزيارة إلى الليل. (شاذ ابن ماجه ٣٠٥٩ (برقم ٦٥٤ وإرواء الغليل ٤ / ٢٦٤ برقم ١٠٧٠ وضعيف سنن أبي داود ٤٣٥ / ٢٠٠٠)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) (١) . وقد رخص بعض أهل العلم: في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم: أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم: أن يؤخر، ولو إلى آخر أيام منى (٢) . ١٦٠ - ٩٣٧ حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، قال: سمعت ابن نمير، عن

стр. 136

أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ ، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٣٨ (برقم ٦٥٢ وانظر حجة النبي ﷺ الصفحة ٥٠)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. ٨٥ - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ ١٦١ - ٩٤١ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن يعتمروا هو أفضل ". (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة. وكان يقال: هما حجان: الحج الاكبر: يوم النحر، والحج الاصغر: العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي ﷺ ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.

стр. 137

(قال أبو عيسى: كله كلام الشافعي) (١) . ٩٨ - باب ما جاء: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ١٦٢ - ٩٥٩ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن مغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالمبيت ". فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله ﷺ ولم تخبرنا به؟. (منكر بهذا اللفظ، وصح معنا. دون توله: " أو اعتمر " - صحيح أبي داود ١٧٤٩ (عندنا برقم ١٧٦٣ / ٢٠٠٢) ، الضعيفة ٤٥٨٥ (ضعيف الجامع الصغير ٥٥٥٥)) . قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد. وفي الباب عن ابن عباس. ١١٠ - باب (الادهان بالزيت ٠٠٠) ١٦٣ - ٩٧٥ حدثنا هناد. أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير المقتت. (ضعيف الاسناد) .

стр. 138

قال أبو عيسى: مقتت: مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس (١) . آخر أبواب الحج

стр. 139

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنائز عن رسول الله ﷺ ٨ - باب ما جاء في التشديد عند الموت ١٦٤ - ٩٩١ حدثنا قتيبة. أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء. ثم يقول: " اللهم! أعني على غمرات الموت "، أو " سكرات الموت ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٢٣ (برقم ٣٥٧ والمشكاة ١٥٦٤، ضعيف الجامع الصغير ١١٧٦)) . قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) (١) غريب. ١١ - باب ما جاء في كراهية النعي ١٦٥ - ٩٩٦ حدثنا محمد بن حميد الرازي. وأخبرنا حكام بن سلم، وهارون ابن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن

стр. 140

عبد الله، عن النبي ﷺ قال: " إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ". قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت. (ضعيف - تخريج اصلاح المساجد ١٠٨ (ضعيف الجامع الصغير ٢٢١١)) . وفي الباب عن حذيفة. ١٦٦ - ٩٩٧ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه ولم يرفعه، ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت. (ضعيف) . وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. وأبو حمزة هو: ميمون الاعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث غريب. وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس: - بأن فلانا مات، ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. ١٢ - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى ١٦٧ - ٩٩٨ حدثنا قتيبة. أخبرنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سعد ابن سنان، عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، قال: " الصبر في الصدمة الاولى ". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

стр. 141

١٨ - باب (في الكفن) ١٦٨ - ١٠٠٦ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عمر بن يونس. أخبرنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". وفيه عن جابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع (١) في قوله: " وليحسن أحدكم كفن أخيه ". قال: هو الصفا وليس بالمرتفع. ٢٦ - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ١٦٩ - ١٠٢٢ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى - إمام بني تيم الله -، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقذفها ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٤ (برقم ٣٢٤، ضعيف الجامع الصغير ٥٠٦٦، والمشكاة ١٦٦٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٩٨ / ٣١٨٤)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود، إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟.

стр. 142

فقال: طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل. وبه يقول الثوري، وإسحاق. وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود. ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى الجابر، وبقال له: يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الاحوص، وسفيان بن عيينة. ٢٧ - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة ١٧٠ - ١٠٢٣ حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأى ناسا ركبانا فقال: " ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله (يمشون) (١) على أقدامهم وأنتم على ظهور الذواب! ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٠ (برقم ٣٢٣، الاحكام ص ٧٥ الملحق، المشكاة ١٦٧٢، ضعيف الجامع الصغير ٢١٧٧)) . قال: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. (قال محمد: الموقوف منه أصح) (٢) .

стр. 143

٣١ - باب آخر (تواضع النبي ﷺ ١٧١ - ١٠٢٨ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن مسهر، عن مسلم الاعور، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف ليف. (ضعيف - ابن ماجه ٤١٧٨ (برقم ٩١٥)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الاعور يضعف، وهو مسلم بن كيسان الملائي. ٣٣ - باب أخر (في ذكر محاسن الموتى) ١٧٢ - ١٠٣٠ حدثنا أبو كريب. أخبرنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: " أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ". (ضعيف - المشكاة ١٦٧٨، الروض النضير ٤٨٢ (ضعيف الجامع الصغير ٧٣٩، ضعيف سنن أبي داود ١٠٤٧ / ٤٩٠٠)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي: منكر الحديث. وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة. وعمران ابن أبي أنس مصري، أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. ٣٩ - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له ١٧٣ - ١٠٣٩ حدثنا أبو كريب. أخبرنا عبد الله بن المبارك، ويونس بن بكير،

стр. 144

عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : " من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٩٥ (برقم ٣٢٧ مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع ٥٠٨٧ و ٥٦٦٨ وأحكام الجنائز ١٠٠)) . وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي ﷺ . قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا. ورواية هؤلاء أصح عندنا. ٤٦ - باب ما جاء في الصلاة على القبر ١٧٤ - ١٠٤٩ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. (ضعيف - الارواء ٨٣ / ١٨٣ و ١٨٦ (برقم ٧٣٦ / ١ و ٧٣٧)) . ٤٩ - باب آخر (في حق الجنازة) ١٧٥ - ١٠٥٢ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا عباد بن منصور، قال: سمعت أبا المهزم، يقول: صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله

стр. 145

عليه وسلم يقول: " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضى ما عليه من حقها ". (ضعيف - المشكاة ١٦٧٠ (ضعيف الجامع الصغير ٥٥١٣)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الاسناد، ولم يرفعه. وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة. ٥٩ - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ١٧٦ - ١٠٦٥ حدثنا أبو كريب. أخبرنا محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالاثر ". (ضعيف - المشكاة ١٧٦٥ (ضعيف الجامع الصغير ٣٣٧٢، أحكام الجنائز ١٩٧)) . وفي الباب عن بريدة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه: يحيى بن المهلب. وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب. ٦٢ - باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء ١٧٧ - ١٠٦٨ حدثنا الحسين بن حريث. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، عن عبد الله ابن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي. قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد
следующие страницы →