← Книги сунны

Книги сунны · id 1216

ضعيف سنن الترمذي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (602 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

١٨ - باب (في الكفن) ١٦٨ - ١٠٠٦ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عمر بن يونس. أخبرنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". وفيه عن جابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع (١) في قوله: " وليحسن أحدكم كفن أخيه ". قال: هو الصفا وليس بالمرتفع. ٢٦ - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ١٦٩ - ١٠٢٢ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى - إمام بني تيم الله -، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقذفها ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٤ (برقم ٣٢٤، ضعيف الجامع الصغير ٥٠٦٦، والمشكاة ١٦٦٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٩٨ / ٣١٨٤)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود، إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟.

стр. 142

فقال: طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل. وبه يقول الثوري، وإسحاق. وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود. ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى الجابر، وبقال له: يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الاحوص، وسفيان بن عيينة. ٢٧ - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة ١٧٠ - ١٠٢٣ حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأى ناسا ركبانا فقال: " ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله (يمشون) (١) على أقدامهم وأنتم على ظهور الذواب! ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٠ (برقم ٣٢٣، الاحكام ص ٧٥ الملحق، المشكاة ١٦٧٢، ضعيف الجامع الصغير ٢١٧٧)) . قال: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. (قال محمد: الموقوف منه أصح) (٢) .

стр. 143

٣١ - باب آخر (تواضع النبي ﷺ ١٧١ - ١٠٢٨ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن مسهر، عن مسلم الاعور، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف ليف. (ضعيف - ابن ماجه ٤١٧٨ (برقم ٩١٥)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الاعور يضعف، وهو مسلم بن كيسان الملائي. ٣٣ - باب أخر (في ذكر محاسن الموتى) ١٧٢ - ١٠٣٠ حدثنا أبو كريب. أخبرنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: " أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ". (ضعيف - المشكاة ١٦٧٨، الروض النضير ٤٨٢ (ضعيف الجامع الصغير ٧٣٩، ضعيف سنن أبي داود ١٠٤٧ / ٤٩٠٠)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي: منكر الحديث. وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة. وعمران ابن أبي أنس مصري، أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. ٣٩ - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له ١٧٣ - ١٠٣٩ حدثنا أبو كريب. أخبرنا عبد الله بن المبارك، ويونس بن بكير،

стр. 144

عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : " من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٩٥ (برقم ٣٢٧ مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع ٥٠٨٧ و ٥٦٦٨ وأحكام الجنائز ١٠٠)) . وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي ﷺ . قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا. ورواية هؤلاء أصح عندنا. ٤٦ - باب ما جاء في الصلاة على القبر ١٧٤ - ١٠٤٩ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. (ضعيف - الارواء ٨٣ / ١٨٣ و ١٨٦ (برقم ٧٣٦ / ١ و ٧٣٧)) . ٤٩ - باب آخر (في حق الجنازة) ١٧٥ - ١٠٥٢ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا عباد بن منصور، قال: سمعت أبا المهزم، يقول: صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله

стр. 145

عليه وسلم يقول: " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضى ما عليه من حقها ". (ضعيف - المشكاة ١٦٧٠ (ضعيف الجامع الصغير ٥٥١٣)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الاسناد، ولم يرفعه. وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة. ٥٩ - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ١٧٦ - ١٠٦٥ حدثنا أبو كريب. أخبرنا محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالاثر ". (ضعيف - المشكاة ١٧٦٥ (ضعيف الجامع الصغير ٣٣٧٢، أحكام الجنائز ١٩٧)) . وفي الباب عن بريدة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه: يحيى بن المهلب. وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب. ٦٢ - باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء ١٧٧ - ١٠٦٨ حدثنا الحسين بن حريث. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، عن عبد الله ابن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي. قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد

стр. 146

الرحمن ابن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا (١) فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، لم نبت ليلة معا ثم قالت: والله! لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت. ولو شهدتك ما زرتك. (ضعيف - المشكاة ١٧١٨) . ٦٣ - باب ما جاء في الدفن بالليل ١٧٨ - ١٠٦٩ حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا: أخبرنا يحيى ابن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ، دخل قبرا ليلا. فأسرج له سراج. فأخذه من قبل القبلة وقال: " رحمك الله! إن كنت لاواها تلاءا للقرآن " وكبر عليه أربعا. (ضعيف - المشكاة ١٧٥٦، لكن موضع الشاهد منه حسن - الاحكام ١٤٢) . وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت. وهو أخو زيد بن ثابت، أكبر منه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. (وقالوا) (٢) : يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلا. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.

стр. 147

٦٥ - باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ١٧٩ - ١٠٧٣ حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا إسحاق بن يوسف. أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : " من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا (من النار) (١) ". قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: " واثنين ". فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا؟ قال: " وواحدا. ولكن إنما ذاك عند الصدمة الاولى ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٠٦ (برقم ٣٥١ والمشكاة ١٧٥٥، ضعيف الجامع الصغير ٥٧٥٤)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ١٨٠ - ١٠٧٤ حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قالا: أخبرنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث: أنه سمع ابن عباس يحدث: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة ". فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: " ومن كان له فرط، يا موفقة! ". قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال:

стр. 148

" فأنا فرط أمتي. لن يصابوا بمثلي ". (ضعيف - التعليق الرغيب ٣ / ٩٣، المشكاة ١٧٣٥ (ضعيف الجامع الصغير ٥٨٠١)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق (١) . وقد روى عنه غير واحد من الائمة. حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي. أخبرنا حبان بن هلال. أخبرنا عبد ربه ابن بارق، فذكر بنحوه. وسماك بن الوليد الحنفي، هو أبو زميل الحنفي. ٧٢ - باب ما جاء في أجر من عزى مصابا ١٨١ - ١٠٨٥ حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا علي بن عاصم. أخبرنا والله! محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عبد الله، عن النبي ﷺ ، قال: " من عزى مصابا فله مثل أجره ". (ضعيف - ابن ماجه ١٦٠٢ (برقم ٣٥٠ وانظر تعليقي عليه في الصفحة ١٢١. والمشكاة ١٧٣٧ وضعيف الجامع الصغير ٥٦٩٦ وإرواء الغليل ٧٦٥)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي ابن عاصم. وروى بعضهم عن محمد بن سوقة، بهذا الاسناد، مثله موقوفا، ولم يرفعه. ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم، بهذا الحديث. نقموا عليه. ٧٤ - باب ما جاء في تعجيل الجنازة ١٨٢ - ١٠٨٧ حدثنا قتيبة. أخبرنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله

стр. 149

الجهني، عن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب. أن رسول الله ﷺ قال له: " يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا ". (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٦ (برقم ٣٢٦ والمشكاة ٦٠٥ وضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٣، ٦١٨١ وتقدم برقم ٢٥ / ١٧٢)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وما أرى إسناده بمتصل. ٧٥ - باب آخر في فضل التعزية ١٨٣ - ١٠٨٨ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب. أخبرنا يونس بن محمد، حدثتنا أم الاسود، عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة، عن جدها أبي برزة قال: قال رسول الله ﷺ : " من عزى ثكلى، كسي بردا في الجنة ". (ضعيف - المشكاة ١٧٣٨ (ضعيف الجامع الصغير ٥٦٩٥، الارواء ٧٦٤)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي. (آخر كتاب الجنائز)

стр. 150

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النكاح عن رسول الله صلى عليه وسلم ١ - باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ١٨٤ - ١٠٩٢ حدثنا سفيان بن وكيع. أخبرنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ : " أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح ". (ضعيف - المشكاة ٣٨٢، الارواء ٧٥، الرد على الكتاني ص ١٢ (ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٦٠)) . وفي الباب: عن عثمان، وثوبان، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعكاف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش. أخبرنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ ، نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي،

стр. 151

وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب. ولم يذكروا فيه (عن أبي الشمال) . وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام أصح. ٦ - باب ما جاء في إعلان النكاح ١٨٥ - ١١٥١ حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا عيسى بن ميمون (الانصاري) (١) عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف ". (ضعيف إلا الاعلان - ابن ماجه ١٨٩٥ (ضعيف ابن ماجه ٤١٦ وصحيح ابن ماجه ١٥٣٧ والارواء ١٩٩٣ وآداب الزفاف الصفحة ١١١ الطبعة المزيدة والمهذبة، طبع المكتب الاسلامي، وضعيف الجامع الصغير ٩٦٦)) . هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة. ١٨٦ - ١١٠٩ حدثنا محمد بن موسى البصري. أخبرنا زياد بن عبد الله. أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : " طعام أول يوم حق. وطعام يوم الثاني سنة. وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به ". (ضعيف - ابن ماجه ١٩١٥ (٢) (ضعيف الجامع الصغير ٣٦١٦)) .

стр. 152

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه، يكذب في الحديث. ١٨٧ - ١١١٤ (١) حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان (بن موسى) (٢) ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ". (قال أبو عيسى:) هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ . ورواه أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي ﷺ .

стр. 153

وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ ، نحوه. ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ . وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه رسلم: " لا نكاح إلا بولي ". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ : " لا نكاح إلا بولي " عندي أصح. لان سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح. لان شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان: أخبرنا أبو داود، أنبانا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ : " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:

стр. 154

ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لانه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ : " لا نكاح إلا بولي " حديث حسن. ورواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ . ورواه الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ . وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ . قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، وما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ : " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، أنهم قالوا: " لا نكاح إلا بولي ".

стр. 155

منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وابراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والاوزاعي، ومالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ١٥ - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ١٨٨ - ١١١٥ حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري. أخبرنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. أن النبي ﷺ قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ". (ضعيف - الارواء ١٨٦٢ (ضعيف الجامع الصغير ٢٣٧٥)) . قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه ... - ١١١٦ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر، عن سعيد، نحوه ولم يرفعه. وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعا. وروي عن عبد الاعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة، نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا (١) من مضى منهم. إلا قوما

стр. 156

من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق. ١٩ - باب ما جاء في الوليين يزوجان ١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما ". (ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الاول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. ٢١ - باب ما جاء في مهور النساء ١٩٠ - ١١٢٥ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن

стр. 157

ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (١) ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله ﷺ : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم. قال: " فأجازه ". (ضعيف - ابن ماجه ١٨٨٨ " برقم ٤١٣ والارواء ١٩٢٦)) . وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الاسلمي. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه. وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. ٢٤ - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟ ١٩١ - ١١٣١ حدثنا قتيبة. أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل لة نكاح ابنتها. فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ". (ضعيف - الارواء ١٨٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٤٢)) .

стр. 158

قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (١) . وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. ٢٧ - باب ما جاء في نكاح المتعة ١٩٢ - ١١٣٦ حدثنا محمود بن غيلان. أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة -. أخبرنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (٢) . (منكر - الارواء ١٩٠٣، المشكاة ٣١٥٨ / التحقيق الثاني) . قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. ٤٠ - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ١٩٣ - ١١٥٥ حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا بشر بن السري. أخبرنا حماد بن

стр. 159

سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " الهم! هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". (ضعيف - ابن ماجه ١٩٧١) (١) . قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب. عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي ﷺ كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك. إنما يعني به: الحب والمودة. كذا فسره بعض أهل العلم. ٤١ - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ١٩٤ - ١١٥٧ حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أن رسول الله ﷺ : رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد. (ضعيف - ابن ماجه ٢٠١٠ (ضعيف ابن ماجه، برقم ٤٣٦ والارواء ١٩٢٢)) .

стр. 160

هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي ﷺ . ثم جاءت امرأته مسلمة. فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي. فردها عليه. (ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨)) . هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

стр. 161

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع عن رسول الله ﷺ ٦ - باب ما يذهب مذمة الرضاع ١٩٦ - ١١٦٩ حدثنا قتيبة. أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الاسلمي، عن أبيه: أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة: عبد أو أمة ". (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٥١ (عندنا برقم ٤٤٥ / ٢٠٦٤، وضعيف سنن النسائي ٢١٣ / ٣٣٢٩، مشكاة المصابيح ٣١٧٤)) . هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ . وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج ابن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي ﷺ . وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.

стр. 162

وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله. وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي ﷺ إذ أقبلت امرأة فبسط النبي ﷺ رداءه فقعدت عليه. فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعت النبي ﷺ . ٧ - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج ١٩٧ - ١١٧٠ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. (صحيح - الارواء ١٨٧٣، صحيح أبي داود ١٩٣٥ (١) : م، لكن قوله: " ولو كان ... " مدرج من قول عروة. ول خ منه الجملة الاولى) . ١٩٨ - ١١٧١ حدثنا هناد. أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله ﷺ . (شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ: " عبدا " - ابن ماجه ٢٠٧٤ (" ضعيف ابن ماجه " برقم ٤٥٠ و " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم ١٦٨٧ و " إرواء الغليل " ٢٧٦)) . حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا.

стр. 163

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة، وكان عبدا يقال له: مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقالوا: إذا كانت الامة تحت الحر فأعتقت، فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروى غير واحد عن الاعمش عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله ﷺ . وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة في قصة بريرة، قال الاسود: وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة. ٩ - باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه ١٩٩ - ١١٧٤ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى. أخبرنا هشام ابن أبي عبد الله - وهو الدستوائي - عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ : رأى امرأة، فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج. وقال: " إن المرأة إذا أقبلت، أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها " (١) . وفي الباب عن ابن مسعود.

стр. 164

حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام ابن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي، هو هشام بن سنبر. ١٠ - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ٢٠٠ - ١١٧٧ حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي. أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، عن أمه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : " أيما امرأة باتت (١) وزوجها عنها راض، دخلت الجنة ". (ضعيف - ابن ماجه ١٨٥٤ (برقم ٤٠٧ وضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٧)) . هذا حديث حسن غريب. ١٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ٢٠١ - ١١٨٠ حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم الاحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي رسول الله ﷺ . فقال: يا رسول الله! الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله ﷺ : " إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق ". (ضعيف الجامع الصغير ٦٠٧، مشكاة المصابيح ٣١٤ و ١٠٠٦، ضعيف سنن أبي داود ٣٥ / ٢٠٥) (٢) .

стр. 165

وفي الباب: عن عمر، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي ﷺ . وروى وكيع هذا الحديث. ٢٠٢ - ١١٨١ حدثنا قتيبة وغير واحا ى. أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم (وهو ابن سلام) ، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا فسا أحدكم فليتوضأ. ولا تأتوا النساء في أعجازهن ". (ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٦ (عندنا برقم ٣٥ / ٢٠٥) ولفظه أتم. لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده) (١) . وعلي هذا هو: علي بن طلق. ١٣ - باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة ٢٠ - ١١٨٣ حدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة ابنة سعد (وكانت خادما للنبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ : " مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة، لا نور لها ". (ضعيف - الضعيفة ١٨٠٠ (ضعيف الجامع الصغير ٥٢٣٦)) .

стр. 166

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق. وقد روى عنه شعبة والثوري. وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة، ولم يرفعه.

стр. 167

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ ٢ - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة ٢٠٤ - ١١٩٣ حدثنا هناد. أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة. فقال: " ما أردت بها "؟ قلت: واحدة. قال: " والله؟ " (١) قلت: والله! قال: " فهو ما أردت ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٠٥١ (برقم ٤٤٤، وضعيف سنن أبي داود ٤٧٩ / ٢٢٠٦، والارواء ٢٠٦٣)) . (قال أبو عيسى:) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس. أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) (٢) . وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في

стр. 168

طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري، وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. ٣ - باب ما جاء في (أمرك بيدك) ٢٠٥ - ١١٩٤ حدثنا علي بن نصر بن علي. أخبرنا سليمان بن حرب. أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " ثلاث ". قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه. فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.

стр. 169

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمعنه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت. وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ٧ - باب ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان ٢٠٦ - ١١٩٩ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا مظاهر بن أسلم. قال: حدثني القاسم عن عائشة. أن رسول الله ﷺ قال: " طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٠٨٠ (برقم ٤٥٢، ضعيف سنن أبي داود ٤٧٥ / ٢١٨٩، مشكاة المصابيح ٣٢٨٩، الارواء ٢٠٦٦، ضعيف الجامع الصغير ٣٦٥٠)) . (*)

стр. 170

قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم. أخبرنا مظاهر بهذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر. حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ١٥ - باب ما جاء في طلاق المعتوه ٢٠٧ - ١٢٠٩ حدثنا محمد بن عبد الاعلى. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " كل طلاق جائز. إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ". (ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء ٢٠٤٢ (ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤٠)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الاحيان، فيطلق في حال إفاقته. ١٦ - باب (في عدد الطلقات) ٢٠٨ - ١٢١٠ حدثنا قتيبة. حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر.

стр. 171

حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ ، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (١) . قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق. (ضعيف - الارواء ٧ / ١٦٢) ... - ١٢١١ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه. ولم يذكر فيه (عن عائشة) . قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. ٢١ - باب ما جاء في الايلاء ٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري. حدثنا مسلمة بن علقمة. حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وحرم. فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. (ضعيف - الارواء ٢٥٧٤) . وفي الباب عن أبي موسى، وأنس. حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي. أن النبي ﷺ ، مرسلا. وليس فيه (عن

стр. 172

مسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف. فإما أن يفئ، وإما أن يطلق. وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

стр. 173

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ ٤ - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم ٢١٠ - ١٢٣٢ حدثنا هناد. حدثنا قبيصة. (حدثنا) (١) عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " التاجر الصدوق الامين، مع النبيين، والصدقين، والشهداء ". (ضعيف - غاية المرام ١٦٧، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٥٠١)) . حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي حمزة، بهذا الاسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث. الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة: عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري. ٢١١ - ١٢٣٣ حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده. أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى. فرأى الناس.

стр. 174

يتبايعون فقال: " يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله ﷺ ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا من اتقى الله وبر وصدق ". (ضعيف - ابن ماجه ٢١٤٦ (٤٦٧، المشكاة ٢٧٩٩، غاية المرام ١٣٨، ضعيف الجامع الصغير ٦٤٠٥)) . هذا حديث حسن صحيح. ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. ٩ - باب ما جاء في المكيال والميزان ٢١٢ - ١٢٤٥ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ لاصحاب المكيال والميزان: " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الامم السالفة قبلكم ". (ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة ٢٨٩٠ / التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٠٤٠)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس. وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس. ١٠ - باب ما جاء في بيع: من يزيد (المزايدة) (١) ٢١٣ - ١٢٤١ حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان. حدثنا الاخضر بن عجلان، عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ ، باع حلسا وقدحا. وقال:

стр. 175

" من يشتري هذا الحلس (١) والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ : " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه. (ضعيف - ابن ماجه ٢١٩٨ (برقم ٤٧٨ والارواء ١٢٨٩ والمشكاة ٢٨٧٣)) . هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان. ٢٤ - باب ما جاء في الصرف ٢١٤ - ١٢٦٥ حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع. فأبيع بالدنانير. فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله ﷺ ، فوجدته خارجا من بيت حفصة. فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٢٦٢ (برقم ٤٩٤، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧ / ٣٣٥٤ وإرواء الغليل ١٣٢٦)) .

стр. 176

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، وغيرهم ذلك. ٣٤ - باب (في بيع الاضحية) ٢١٥ - ١٢٨٠ حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله ﷺ ، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها. فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ". (ضعيف - أحاديث البيوع) . حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام. ٣٥ - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢١٦ - ١٢٨٤ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ :

стр. 177

" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٥٢٠ (برقم ٥٤٩، ضعيف سنن أبي داود ٨٤٨ / ٣٩٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٠٠ وإرواء الغليل برقم ١٧٦٩)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع. وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي. ٣٩ - باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٢١٧ - ١٢٨٩ حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية. (ضعيف - ابن ماجه ٢٤٠٠) (١) . هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا. وقالوا: يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.

стр. 178

وهو قول الثوري، وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق. ٤٩ - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٢١٨ - ١٣٠٣ حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ ، من أكل الهر وثمنه. (ضعيف - ابن ماجه ٣٢٥٠ (برقم ٧٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٧١٦ / ٣٨٠٨ وإرواء الغليل ٢٤٨٧، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٣٣)) . هذا حديث غريب. وعمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق. ٥٢ - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع ٢١٩ - ١٣٠٧ حدثنا الحسن بن علي (١) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله ﷺ : " يا علي! ما فعل غلامك "؟ فأخبرته فقال: " رده رده ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٢٤٩ لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود ٢ ٤١٥) (٢) .

стр. 179

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التفريق بين السبي في البيع. ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام. والقول الاول أصح. وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك. فرضيت. ٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢٢٠ - ١٣١٢ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي. حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال: كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي ﷺ . فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ". قال: قلت: يا رسول الله! الجوع. قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٢٩٩ (٥٠٤، ضعيف الجامع الصغير ٦٢١٠، ضعيف سنن أبي داود ٥٦٤ / ٢٦٢٢ مع اختلاف باللفظ)) . هذا حديث حسن غريب صحيح.

стр. 180

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله ﷺ ١ - باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي ٢٢١ - ١٣٤٥ حدثنا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا ". فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قصة. (ضعيف - تخريج المشكاة ٣٧٤٣ / التحقيق الثاني، التعليق الرغيب ٢ / ١٣٢، التعليق على الاحاديث المختارة رقم ٣٤٨ و ٣٤٩ (ضعيف الجامع الصغير ٥٧٩٩)) . وفي الباب. عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب. وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك ابن أبي جميلة.
следующие страницы →