هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، وغيرهم ذلك.
٣٤ - باب (في بيع الاضحية) ٢١٥ - ١٢٨٠ حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله ﷺ ، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار.
فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا.
فاشترى أخرى مكانها.
فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ".
(ضعيف - أحاديث البيوع) .
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.
٣٥ - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢١٦ - ١٢٨٤ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ :
стр. 177
" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٢٠ (برقم ٥٤٩، ضعيف سنن أبي داود ٨٤٨ / ٣٩٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٠٠ وإرواء الغليل برقم ١٧٦٩)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.
وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
٣٩ - باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٢١٧ - ١٢٨٩ حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٤٠٠) (١) .
هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا.
وقالوا: يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.
стр. 178
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وبه يقول إسحاق.
٤٩ - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٢١٨ - ١٣٠٣ حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ ، من أكل الهر وثمنه.
(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٥٠ (برقم ٧٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٧١٦ / ٣٨٠٨ وإرواء الغليل ٢٤٨٧، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٣٣)) .
هذا حديث غريب.
وعمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
٥٢ - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع ٢١٩ - ١٣٠٧ حدثنا الحسن بن علي (١) .
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن
حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما.
فقال لي رسول الله ﷺ : " يا علي! ما فعل غلامك "؟ فأخبرته فقال: " رده رده ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٤٩ لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود ٢ ٤١٥) (٢) .
стр. 179
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
والقول الاول أصح.
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع.
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك.
فرضيت.
٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢٢٠ - ١٣١٢ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي.
حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي ﷺ .
فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ".
قال: قلت: يا رسول الله! الجوع.
قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٩٩ (٥٠٤، ضعيف الجامع الصغير ٦٢١٠، ضعيف سنن أبي داود ٥٦٤ / ٢٦٢٢ مع اختلاف باللفظ)) .
هذا حديث حسن غريب صحيح.
стр. 180
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله ﷺ ١ - باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي ٢٢١ - ١٣٤٥ حدثنا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس.
قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا ".
فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قصة.
(ضعيف - تخريج المشكاة ٣٧٤٣ / التحقيق الثاني، التعليق الرغيب ٢ / ١٣٢، التعليق
على الاحاديث المختارة رقم ٣٤٨ و ٣٤٩ (ضعيف الجامع الصغير ٥٧٩٩)) .
وفي الباب.
عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب.
وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك ابن أبي جميلة.
стр. 181
٢٢٢ - ١٣٤٦ حدثنا هناد.
حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الاعلى، عن بلال ابن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ : " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٣٠٩ (برقم ٥٠٧ وضعيف الجامع الصغير ٥٦١٤) .
٢٢٣ - ١٣٤٧ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عبد الاعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزارى، عن خيثمة - وهو البصري - عن أنس، عن النبي ﷺ قال: " من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه.
ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده ".
(ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف الجامع الصغير ٥٣٢٠، الضعيفة ١١٥٤)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الاعلى.
٣ - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ٢٢٤ - ١٣٥٠ حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي عون، عن
الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ، عن معاذ: أن رسول الله ﷺ : بعث معاذا إلى اليمن فقال: " كيف تقضي "؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله.
قال: " فإن لم يكن في كتاب الله "؟ قال: فبسنة رسول الله.
قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ ؟ " قال: أجتهد رأيي.
قال:
стр. 182
" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ".
(ضعيف - الضعيفة ٨٨١ (ضعيف سنن أبي داود ٧٧٠ / ٣٥٩٢)) ... - ١٣٥١ حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن ابن مهدي قالا: حدثنا شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو - ابن أخ للمغيرة بن شعبة - عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي ﷺ بنحوه.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وأبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد الله.
٤ - باب ما جاء في الامام العادل ٢٢٥ - ١٣٥٢ حدثنا علي بن المنذر الكوفي.
حدثنا محمد بن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل.
وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا، إمام جائر ".
(ضعيف - الروض ٢ / ٣٥٦ - ٣٥٧، الضعيفة ١١٥٦، المشكاة ٣٧٠٤ / التحقيق الثاني) .
(ضعيف الجامع الصغير ١٣٦٣) .
حديث أبي سعيد حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وفي الباب: عن ابن أبي أوفى.
٨ - باب ما جاء في هدايا الامراء ٢٢٦ - ١٣٥٨ حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الاودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن.
فلما سرت، أرسل في
стр. 183
اثري.
فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ " قال: " لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول.
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) .
لهذا دعوتك، فامض لعملك ".
(ضعيف الاسناد) .
وفي الباب.
عن عدي بن عميرة، وبريدة، والمستورد بن شداد، وأبي حميد، وابن عمر.
حديث معاذ، حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الاودي.
٢٣ - باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ، ما يحكم له من مال الكاسر ٢٢٧ - ١٣٨٤ حدثنا علي بن حجر.
حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس: أن النبي ﷺ : استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم.
(ضعيف الاسناد جدا) .
وهذا حديث غير محفوظ.
وإنما أراد سويد - عندي - الحديث الذي رواه الثوري.
وحديث الثوري أصح.
٣٤ - باب (أن الشريك شفيع) ٢٢٨ - ١٣٩٦ حدثنا يوسف بن عيسى.
حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : " الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ".
(منكر - الضعيفة ١٠٠٩ - ١٠١٠ (ضعيف الجامع الصغير ٣٤٣٥)) .
стр. 184
هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ ، مرسلا، وهذا أصح ... - ١٣٩٧ حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ ، نحوه بمعناه.
وليس فيه (عن ابن عباس) .
وهكذا روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا.
ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة.
ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ... - ١٣٩٨ حدثنا هناد.
حدثنا أبو الاحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ ، نحو حديث أبي بكر ابن عياش.
وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والارضين، ولم يروا الشفعة في كل شئ.
وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شئ.
والقول الاول أصح.
٤٢ - باب (من المزارعة) ٢٢٩ - ١٤١٥ حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش.
عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم.
وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ".
(صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء ٥ / ٢٩٨ / ٣٠٠، غاية المرام ٣٥٥) .
стр. 185
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله ﷺ ١ - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ٢٣٠ - ١٤١٧ حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي.
حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله ﷺ : في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة (١) .
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٣١) (٢) .
стр. 186
..- ١٤١٨ حدثنا أبو هشام الرفاعي.
حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الاحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.
وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن عبد الله موقوفا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.
وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
٢ - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ٢٣١ - ١٤٢٠ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٢٩) (١) .
٢٣٢ - ١٤٢١ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن
стр. 187
عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي ﷺ نحوه ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.
(ضعيف - المصدر نفسه) .
وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدا يذكر هذا
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.
ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الابل، وهي مائة من الابل (أو قيمتها) (١) .
٥ - باب ما جاء في العفو ٢٣٣ - ١٤٢٥ حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الانصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعارية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني.
فقال معاوية: إنا سنرضيك.
وألح الاخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك.
وأبو الدرداء جالس عنده.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ (قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي) يقول:
стр. 188
" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ".
فقال الانصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي.
قال: فإني أذرها له.
قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٩٣ (برقم ٥٨٦ وضعيف الجامع الصغير ٥١٧٥)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد.
ويقال: ابن يحمد الثوري (١) .
٩ - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ ٢٣٤ - ١٤٣٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ﷺ ، يقيد الاب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(ضعيف - الارواء ٧ / ٢٧٢ (برقم ٢٢١٤)) .
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح.
والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي ﷺ .
стр. 189
وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
وهذا حديث فيه
اضطراب.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.
١٢ - باب (دية المعاهد) ٢٣٥ - ١٤٣٧ حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ : ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ .
(ضعيف الاسناد) .
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
١٦ - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٢٣٦ - ١٤٤٧ حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ : " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٦٣) (١) .
هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
стр. 190
وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.
وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (١) .
стр. 191
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ ٢ - باب ما جاء في درء الحدود ٢٣٧ - ١٤٥٩ حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، وأبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ".
(ضعيف - المشكاة ٣٥٧٠، الارواء ٢٣٥٥ (ضعيف الجامع الصغير ٢٥٩)) .
٢٣٨ - ١٤٦٠ حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
(ضعيف أيضا) .
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن
زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ .
стр. 192
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا مثل ذلك.
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
١٣ - باب ما جاء في حد السكران ٢٣٩ - ١٤٨٢ حدثنا سفيان بن وكيع.
حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ .
ضرب الحد بنعلين أربعين.
(ضعيف الاسناد) .
قال مسعر: أظنه في الخمر.
وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب بن عباس، وعتبة بن الحارث.
حديث أبي سعيد حديث حسن.
وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، (ويقال: بكر بن قيس) .
١٧ - باب ما جاء في تعليق يد السارق ٢٤٠ - ١٤٨٧ حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد:
عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها
стр. 193
فعلقت في عنقه.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٧ (١) ، المشكاة ٣٦٠٥ / التحقيق الثاني) .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.
وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز، شامي.
٢١ - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ٢٤١ - ١٤٩١ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد ابن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته.
فقال: لاقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ : لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١) (٢) ... - ١٤٩٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير نحوه.
(ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) (٣) .
وفي الباب: عن سلمة بن المحبق نحوه.
حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول:
стр. 194
لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ، منهم علي، وابن عمر.
أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي ﷺ .
٢٢ - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى ٢٤٢ - ١٤٩٣ حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ ، فدرأ رسول الله ﷺ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
(ضعيف - المشكاة ٣٥٧١) .
هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول:
عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه.
يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.
стр. 195
٢٤٣ - ١٤٩٤ (١) حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه: أن امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ ، تريد الصلاة فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق.
ومر بها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا.
ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها، فقالت: نعم هو هذا.
فأتوا به رسول الله ﷺ ، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك ".
وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه "، وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ".
(حسن دون قوله: " ارجموه " والارجح أنه لم يرجمه - المشكاة ٣٥٧٢، الصحيحة ٩٠٠) .
هذا حديث حسن غريب صحيح.
وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
٢٧ - باب ما جاء في حد الساحر ٢٤٤ - ١٥٠١ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 196
" حد الساحر ضربة بالسيف ".
(ضعيف - الضعيفة ١٤٤٦، المشكاة ٣٥٥١ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٢٦٩٩)) .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري.
قال وكيع: هو ثقة.
ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
٢٨ - باب ما جاء في الغال ما يصنع به ٢٤٥ - ١٥٠٢ حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " من وجدتموه غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه ".
قال صالح: فدخلت على مسلمة، ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه.
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٤٦٨ (عندنا ٥٨٠ / ١٢٧١٣) ، المشكاة ٣٦٣٣ / التحقيق الثاني، تحقيق المختارة ١٩١ - ١٩٤ (ضعيف الجامع الصغير ٥٨٧١)) .
هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن
стр. 197
زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
٢٩ - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
٢٤٦ - ١٥٠٣ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة ".
(ضعيف - المشكاة ٣٦٣٢ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦١٠)) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني:
أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
стр. 198
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد عن رسول الله ﷺ ٢ - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي ٢٤٧ - ١٥٠٨ حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن الحجاج، عن القاسم ابن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي.
(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٠٩) (١) .
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: لا يرخصون في صيد كلب المجوس.
والقاسم ابن أبي بزة هو: القاسم بن نافع المكي.
٣ - باب في صيد البزاة ٢٤٨ - ١٥٠٩ حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار، قالوا: حدثنا عيسى بن
стр. 199
يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود ٢٥٤١) (١) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (٢) .
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
٦ - باب ما جاء في صيد المعراض ٢٤٩ - ١٥١٣ (٣) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ .
عن صيد المعراض (٤) ، فقال:
стр. 200
" ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " ... - ١٥١٤ حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ نحوه.
هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
٨ - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ٢٥٠ - ١٥١٧ (١) حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها: أن رسول الله ﷺ .
نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الاهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
(صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة ٤ / ٢٣٨ - ٢٣٩ و ١٦٧٣ و ٣٥٨ و ٢٣٩١، الارواء ٢٤٨٨، صحيح أبي داود ١٨٨٣ و ٢٥٠٧) (٢) .
قال محمد بن يحيى - هو القطعي -: سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير، أو الشئ فيرمى: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل، فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يذكيها.
١٢ - باب الذكاة في الحلق واللبة
٢٥١ - ١٥٢٦ حدثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال:
стр. 201
قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟.
قال: " لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٨٤) (١) .
قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.
وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه: أسامة بن قهطم، وبقال: يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال اسمه: عطارد نسب إلى جده.
١٤ - باب في قتل الحيات ٢٥٢ - ١٥٣١ حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله ﷺ : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها ".
(ضعيف - الضعيفة ١٥٠٨ (ضعيف الجامع الصغير ٥٩٠)) .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني، إلا من هذا
الوجه من حديث ابن أبي ليلى.
стр. 202
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاضاحي عن رسول الله ﷺ ١ - باب ما جاء في فضل الاضحية ٢٥٣ - ١٥٤٢ / ١ حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو الحذاء المديني.
حدثني عبد الله بن نافع الصابغ، عن أبي المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
أن رسول الله ﷺ قال: " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الارض فطيبوا بها نفسا ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٢٦ (برقم ٦٧١ ومشكاة المصابيح ١٤٧٠، ضعيف الجامع الصغير ٥١١٢)) .
وفي الباب: عن عمران بن حصين، وزيد بن أرقم.
وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.
وأبو المثنى اسمه: سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك.
٢٥٤ - ١٥٤٢ / ٢ ويروى عن النبي ﷺ أنه قال في الاضحية:
стр. 203
" لصاحبها بكل شعرة حسنة "، ويروى " بقرونها " (١) .
٢٥٥ - ١٥٤٤ (٢) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي: أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عن النبي ﷺ ، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني النبي ﷺ فلا أدعه أبدا.
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وقد رخص بعض أهل العلم: أن يضحى عن الميت.
ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.
وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها.
(قال محمد: قال علي ابن المديني: وقد رواه غير شريك، قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه.
قال مسلم: اسمه الحسن) (٣) .
٥ - باب ما يكره من الاضاحي ٢٥٦ - ١٥٤٨ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي قال: أمرنا رسول الله ﷺ .
أن نستشرف (٤) العين والاذن، وأن لا
стр. 204
نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٢ (برقم ٦٧٧ والارواء ١١٤٩ والمشكاة برقم ١٤٦٣)) .
٢٥٧ - ١٥٤٩ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي، عن النبي ﷺ مثله وزاد.
قال: المقابلة: ما قطع طرف أذنها.
والمدابرة: ما قطع من جانب الاذن.
والشرقاء: المشقوقة.
والخرقاء: المثقوبة.
(ضعيف - انظر ما قبله) .
هذا حديث حسن صحيح.
وشريح بن النعمان الصائدي كوفي.
وشريح ابن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية، وشريح بن هانئ كوفي، وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد.
٦ - باب في الجذع من الضأن في الاضاحي ٢٥٨ - ١٥٥٠ حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا عثمان بن واقد، عن كدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " نعم، أو نعمت الاضحية الجذع من الضأن "، قال: فانتهبه الناس.
(ضعيف - الضعيفة ٦٤، المشكاة ١٤٦٨، الارواء ١١٤٣ (ضعيف الجامع الصغير وفي الباب: عن ابن عباس، وأم بلال بنت هلال عن أبيها، وجابر، وعقبة
ابن عامر، ورجل من أصحاب النبي ﷺ .
وحديث أبي هريرة حديث غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا.
والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
стр. 205
وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الاضحية.
(وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (١) .
٧ - باب في الاشتراك في الاضحية ٢٥٩ - ١٥٥٦ حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد، عن قتادة، عن جري (٢) بن كليب النهدي، عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ : أن يضحى بأعضب القرن والاذن.
قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك.
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٥) (٣) .
هذا حديث حسن صحيح.
٩ - باب (الاضحية) ٢٦٠ - ١٥٥٨ حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا هشيم.
حدثنا حجاج، عن جبلة ابن سحيم: أن رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل! ؟ ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون.
(ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني ١٤٧٥) .
стр. 206
هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الاضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن النبي ﷺ ، يستحب أن يعمل بها.
وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك.
٢٦١ - ١٥٥٩ حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر قال: أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي.
(ضعيف - انظر ما قبله) .
هذا حديث حسن.
١٢ - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ٢٦٢ - ١٥٦٣ حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو الاحوص، عن أبي إسحاق، عن عابس ابن ربيعة قال: قلت لام المؤمنين: أكان رسول الله ﷺ ينهى عن لحوم الاضاحي.
قالت: لا! ولكن قل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.
(ضعيف بهذا السياق، وأصله في " صحيح مسلم " الارواء ٤ / ٣٧٠) .
هذا حديث صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم.
وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه.
١٦ - باب (الاضحية) ٢٦٣ - ١٥٧٠ حدثنا سلمة بن شبيب.
حدثنا أبو المغيرة، عن عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 207
" خير الاضحية الكبش، وخير الكفن الحلة ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣١٦٤) (١) .
هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.
стр. 208
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النذور والايمان عن رسول الله ﷺ ٣ - باب في كفارة النذر، إذا لم يسم ٢٦٤ - ١٥٨٣ حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ".
(ضعيف، وهو صحيح دون قوله: " إذا لم يسم ": م - الارواء ٢٥٨٦) .
هذا حديث حسن صحيح غريب.
١٦ - باب (النذر) ٢٦٥ - ١٦٠٠ حدثنا محمود بن غيلان.
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك اليحصبي، عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! إن أختي نذرت.
أن تمشي إلى البيت حافية، غير مختمرة، فقال النبي ﷺ :
стр. 209
" إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢١٣٤) (١) .
وفي الباب: عن ابن عباس.
وهذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول أحمد، وإسحاق.
стр. 210
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السير عن رسول الله ﷺ
١ - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال ٢٦٦ - ١٦٠٤ حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري: أن جيشا من جيوش المسلمين، كان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله إلا ننهد (١) إليهم، قال: دعوني أدعوهم (٢) كما سمعت رسول الله ﷺ يدعوهم، فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعوني (٣) ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد (٤) وأنتم صاغرون.
стр. 211
قال: ورطن إليهم بالفارسية: وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء.
قالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكنا نقاتلكم.
فقالوا: أيا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال: لا، قال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال: انهدوا إليهم، قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر.
(ضعيف - الارواء ٥ / ٨٧ (برقم ١٢٤٧)) .
وفي الباب عن بريدة، والنعمان بن مقرن، وابن عمر، وابن عباس.
وحديث سلمان حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب.
وسمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان، لانه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا.
ورأوا أن يدعوا قبل القتال.
وهو قول إسحاق بن إبراهيم.
قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب.
وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم.
وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى.
وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
٢ - باب (الانذار في الحرب) ٢٦٧ - ١٦٠٥ حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي - ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح، هو ابن أبي عمر -.
حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك ابن نوفل بن مساحق، عن ابن عصام المزني، عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:
стр. 212
كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: " إذا رأيتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدا ".
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٤٥٤ (عندنا برقم ٥٦٥ / ٢٦٣٥)) .
هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث ابن عيينة.
١٠ - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ ٢٦٨ - ١٦١٨ يروى عن الزهري: أن النبي ﷺ : أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.
حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد.
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن عزرة بن ثابت، عن الزهري بهذا.
(ضعيف الاسناد) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
١٢ - باب في النفل ٢٦٩ - ١٦٢٢ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ ، كان ينفل في البدأة: الربع.
وفي القفول: الثلث.
(ضعيف الاسناد) .
وفي الباب.
عن ابن عباس، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد، وابن عمر، وسلمة بن الاكوع.
وحديث عبادة حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ .
стр. 213
٢١ - باب ما جاء في الغلول ٢٧٠ - ١٦٣٧ حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان ابن أبي طلحة، عن ثوبان قال:
قال رسول الله ﷺ : " من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث: الكنز، والغلول، والدين دخل الجنة ".
(شاذ بهذه اللفظة - الصحيحة ٢٧٨٥) .
هكذا.
قال سعيد: الكنز، وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر، ولم يذكر عن معدان.
ورواية سعيد أصح.
٢٣ - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين ٢٧١ - ١٦٤٠ حدثنا علي بن سعيد الكندي.
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسرائيل، عن ثوير، عن أبيه، عن علي، عن النبي ﷺ : " أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم ".
(ضعيف جدا - التعليق على الروضة الندية ٢ / ١٦٣) .
وفي الباب عن جابر.
وهذا حديث حسن غريب.
وثوير هو: ابن أبي فاختة اسمه: سعيد بن علاقة.
وثوير يكنى: أبا جهم.
قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي ﷺ .
أنه كان يقبل من المشركين هداياهم.
وذكر في هذا الحديث الكراهية.
واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم، ثم نهى عن هداياهم.
٢٨ - باب ما جاء في النزول على الحكم ٢٧٢ - ١٦٤٨ حدثنا (أحمد بن عبد الرحمن، أبو الوليد الدمشقي.
حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن
стр. 214
جندب أن رسول الله ﷺ قال: " اقتلوا شيوخ المشركين، وآستحيوا شرخهم ".
(ضعيف - المشكاة ٣٩٥٢ / التحقيق الثاني، ضعيف أبي داود ٢٥٩) (٥٧١ / ٢٦٧٠، ضعيف الجامع الصغير ١٠٦٣ بلفظ: واستبقوا شرخهم) .
والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا.
هذا حديث حسن صحيح غريب.
ورواه حجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه.
٤١ - باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ٢٧٣ - ١٦٧٠ (١) حدثنا هناد.
حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فأمر لهم بنصف العقل وقال: " أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ".
قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: " لا تراءى ناراهما ".
(صحيح دون الامر بنصف العقل - الارواء ١٢٥٧، صحيح أبي داود ٢٣٧٧) (٢) .
٢٧٤ - ١٦٧١ حدثنا هناد.
حدثنا عبدة، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه: عن جرير.
وهذا أصح.
وفي الباب.
عن سمرة.
وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل، عن
стр. 215
قيس ابن أبي حازم: أن رسول الله ﷺ بعث سرية، ولم
يذكروا فيه: عن جرير.
وروى حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، مثل حديث أبي معاوية.
وسمعت محمدا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ : مرسل.
وروى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم ".
٤٥ - باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ٢٧٥ - ١٦٧٧ حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، عن النعمان بن مقرن، قال: غزوت مع النبي ﷺ ، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل، وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم.
(ضعيف - المشكاة ٣٩٣٤ / التحقيق الثاني) .
وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتاد لم يدرك النعمان بن مقرن.
مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب.