стр. 1495
قالَ البُخاريُّ (١): وقالَ عُمَرُ: إنَّا لَا نَدْخُلُ كنَائِسَهمْ مِنْ أجْلِ التَّمَاثِيلِ التي فِيهَا الصُّورُ.
قال (٢): وكانَ ابْنُ عباسٍ يُصَلِّي في البيعَةِ إلَّا بِيعَةً فِيهَا التَمَاثيلُ).
الحديث رجال إسناده ثقات، ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات (٣)، وكذلك أبو همام ثقة واسمه محمد بن محمد (٤) الدِّلال البصري (٥)، وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي ﷺ بذلك حين استعمله على الطائف.
قوله: (طواغيتهم) جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم.
والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها.
قوله: (وقال عمر) هذا ذكره البخاري تعليقًا (١) ووصله عبد الرزاق (٦) من