стр. 3665
وقد حكى في "التقرير" (١) عن أحمد بن عيسى (٢) والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر.
وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (٣) عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي.
ومن جملة ما احتج به صاحب البحر (٤) للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن