стр. 3735
قوله: (والصغير والكبير)، وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور (١).
وقال محمد بن الحسن (٢): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري (٣): لا تجب إلا على من صام.
واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي (٤) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".
قال في الفتح (٥): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
قال فيه (٦): ونقل ابن المنذر (٧) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد (٨) يستحبه ولا يوجبه.