стр. 4260
الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طرق.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [﵇] (٣) عند الشافعي (٤)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة (٥)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي (٦) وابن أبي شيبة (٧) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي (٨) والبيهقي (٩)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي (١٠).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي (١١).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.
[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام
٤٣/ ١٩٢١ - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه) (١٢). [صحيح]
٤٤/ ١٩٢٢ - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ (١٣) [صحيح]