стр. 4645
وأخرجه البيهقي (١) بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلًا.
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر (٢) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي (٣) إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة (٤)، وهو قول للشافعي (٥): إنه ينعقد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر (٦) بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى (٧) المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.
وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية (٨) والحنفية (٩) إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.
وقال الإمام يحيى (٨) والشافعي (١٠): لا يحرم.