стр. 5065
الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه ﷺ بذلك في خبر عبادة (١) يعني المذكور في الباب.
قال: وأما قوله ﷺ للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر" (٢).
فقيل: عقوبة لخصمه.
وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره ﷺ بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.
قال أبو طالب (٣): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.
وهو المختار عند الهادوية.
قال ابن التين (٤): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.
وقال الطبري (٥): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.
وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.
وقد أورده المصنف ﵀ في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية (٦).