стр. 5135
شاءَ تَرَكَ، فإنْ باعَهُ وَلمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَق بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَالنَّسائيُّ (٢) وأبُو دَاوُدَ) (٣). [صحيح]
حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات.
قوله: (قضى بالشفعة) قال في الفتح (٤): الشُفْعة بضم المعجم وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة (٥) من الشفع: وهو الزوج.
وقيل: من الزيادة (٦).
وقيل: من الإعانة (٧).
وفي الشرع (٨): انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها (٩). اهـ.
قوله: (في كل ما لم يقسم) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره.
وقد ذهب إلى ذلك العترة (١٠) ومالك (١١) وأبو حنيفة (١٢) وأصحابه، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك.