стр. 5345
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، وإنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وأن أعْيانَ بَنِي الأمّ يَتَوَارَثُونَ دون بَنِي العَلّاتِ، الرجُل يَرِثُ أخاهُ لِأَبِيِه وأُمِّهِ، دُونَ أخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) والتِّرْمِذِيُّ (٣) وَابْنُ ماجَهْ (٤).
وللْبُخَارِيِّ (٥) مِنْهُ تَعْلِيقًا قَضَى بالديْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ). [حسن]
الحديث أخرجُه أيضًا الحاكم (٦)، وفي إسناده الحارثُ الأعورُ وهو ضعيف (٧).
وقد قال الترمذي (٨): إنَّه لا يعرفه إلا من حديثه، لكن العمل عليه وكان عالمًا بالفرائض.
وقد قال النَّسَائِي: لا بأس به.
قوله: (قضى بالدين قبل الوصية) قد تقدَّم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا (٩).
قوله: (وإنَّ أعيان بني الأمِّ) الأعيان من الإخوة: هم الإخوة من أب وأم. قال في القاموس (١٠) في مادَّة (عين): وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم، وهذه الأخوة تُسَمَّى المعاينة.
قوله: (دون بني العلَّات)، هم أولاد الأمهات المتفرِّقة من أبٍ واحدٍ. قال