стр. 6465
وأخرج (١) أيضًا: "أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها".
وأخرج عبد الرزاق (٢) والشافعي (٣): "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا (٤): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (٥) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي (٥): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم (٦) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،