← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

ويشترط لهما أيضا الوقت (١) وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها (٢) والجهر بهما، بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع (٣) والنية، والاستيطان للقدر الواجب منهما (٤) والموالاة بينهما وبين الصلاة (٥) (ولا يشترط لهما الطهارة) من الحدثين والنجس (٦) .

стр. 1017

ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان (١) وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة (٢) وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة (٣) (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة) (٤) بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين (٥) ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة (٦) ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا (٧) ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة (٨) .

стр. 1018

(ومن سننهما) أي الخطبتين (أن يخطب على منبر) لفعله ﵊ (١) وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع (٢) واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم (٣) .

стр. 1019

ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح (١) . (أو) يخطب على (موضع عال) إن عدم المنبر (٢) لأنه في معناه (٣) عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب (٤) ، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم (٥) . (و) أن (يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) (٦) . لقول جابر: كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه (٧) .

стр. 1020

ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان (١) كسلامه على من عنده في خروجه (٢) (ثم) يسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان) (٣) لقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود (٤) .

стр. 1021

(و) أن يجلس بين الخطبتين (١) لحديث ابن عمر السابق (٢) .

стр. 1022

(و) أن (يخطب قائما) لما تقدم (١) (ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا) (٢) لفعله ﵇، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن (٣) وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به (٤) .

стр. 1023

قال في الفروع: ويتوجه باليسرى (١) والأخرى بحرف المنبر (٢) فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما (٣) . (و) أن (يقصد تلقاء وجهه) لفعله ﵇ (٤) ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر (٥) وإن استدبرهم كره (٦) وينحرفون إليه إذا خطب، لفعل الصحابة، ذكره في المبدع (٧) .

стр. 1024

(و) أن (يقصر الخطبة) (١) لما روى مسلم عن عمار مرفوعا «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (٢) وأن تكون الثانية أقصر (٣) ورفع صوته قدر إمكانه (٤) .

стр. 1025

(و) أن (يدعو للمسلمين) (١) لأنه مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى (٢) ويباح الدعاء لمعين (٣) .

стр. 1026

وأن يخطب من صحيفة (١) قال في المبدع: وينزل مسرعا (٢) وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا (٣) وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا (٤) .

стр. 1027

فصل (١) (و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعا حكاه ابن المنذر (٢) (يسن أن يقرأ جهرا) لفعله ﵊ (٣) (في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة (٤) (وفي) الركعة (الثانية بالمنافقين) (٥) لأنه ﵊ كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس (٦) .

стр. 1028

وأن يقرأ في فجرها في الأولى (الم) السجدة وفي الثانية (هل أتى) (١) لأنه ﵊ كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) .

стр. 1029

(وتحرم إقامتها) أي إقامة الجمعة وكذا العيد (في أكثر من موضع بالبلد) (١) لأنه ﵊ وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد (٢) (إلا لحاجة) (٣) كسعة البلد (٤) .

стр. 1030

وتباعد أقطاره (١) أو بعد الجامع (٢) أو ضيقه (٣) أو خوف فتنة (٤) فيجوز التعدد بحسبها فقط (٥) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع، من غير نكير، فكان إجماعا، ذكره في المبدع (٦) .

стр. 1031

(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة (١) (فالصحيحة ما باشرهم الإمام (٢) أو أذن فيها) . ولو تأخرت (٣) وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (٤) إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، وتفويت لجمعته (٥) (فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة) (٦) .

стр. 1032

لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها (١) ، ويعتبر السبق بالإحرام (٢) (وإن وقعتا معا) ولا مزية لإحداهما بطلتا (٣) لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما (٤) فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا (٥) وإلا صلوها ظهرا (٦) (أو جهلت الأولى) منهما بطلتا (٧) .

стр. 1033

ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما، فتصح ولا تعاد (١) وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت (٢) وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام (٣) .

стр. 1034

كمريض، دون الإمام (١) فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها (٢) وإلا صلى ظهرا (٣) وكذا العيد بها، وإذا عزموا على فعلها سقط (٤) (وأقل السنة) الراتبة (بعد الجمعة ركعتان) (٥) لأنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر (٦) .

стр. 1035

(وأكثرها ست) ركعات، لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ يفعله، رواه أبو داود (١) ، ويصليها مكانه (٢) بخلاف سائر السنن ففي بيته (٣) ويسن فصل بين فرض وسنة، بكلام أو انتقال من موضعه (٤) .

стр. 1036

ولا سنة لها قبلها أي راتبة (١) .

стр. 1037

قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين (١) (ويسن أن يغتسل) لها في يومها (٢) .

стр. 1038

لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (١) وعن جماع وعند مضي أفضل (٢) .

стр. 1039

(وتقدم) وفيه نظر (١) (و) يسن (تنظيف وتطيب) (٢) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر (٣)

стр. 1040

ويدهن، ويمس من طيب امرأته (١) ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام (٢) إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٣) (و) أن (يلبس أحسن ثيابه) (٤) لوروده في بعض الألفاظ (٥) .

стр. 1041

وأفضلها البياض (١) ويعتم ويرتدي (٢) (و) أن (يبكر إليها ماشيا) (٣) لقوله ﷺ ومشى ولم يركب (٤) ويكون بسكينة ووقار (٥) .

стр. 1042

بعد طلوع الفجر الثاني (١) (و) أن يدنو من الإمام (٢) مستقبل القبلة (٣) .

стр. 1043

لقول ﷺ : «من غسل واغتسل (١) وبكر وابتكر (٢)

стр. 1044

ومشى ولم يركب (١) ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ (٢) كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها» ، ورواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات (٣) ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة (٤) .

стр. 1045

(و) أن (يقرأ سورة الكهف في يومها) (١) لما روى البيهقي بإسناد حسن، عن أبي سعيد مرفوعا، «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» (٢) .

стр. 1046

(و) أن (يكثر الدعاء) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة (١) (و) أن يكثر (الصلاة على النبي ﷺ لقوله ﷺ «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» رواه أبو داود وغيره (٢) وكذا ليلتها (٣) .

стр. 1047

(ولا يتخطى رقاب الناس) (١) لما روى أحمد أن النبي ﷺ وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له «اجلس فقد آذيت» (٢) . (إلا أن يكون) المتخطي (إماما) فلا يكره للحاجة (٣) وألحق به في الغنية المؤذن (٤) .

стр. 1048

(أو) يكون المتخطي (إلى فرجة) لا يصل إليها إلا به (١) فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم (٢) (وحرم أن يقيم غيره) (٣) ولو عبده أو ولده الكبير (٤) (فيجلس مكانه (٥)) لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه (٦) .

стр. 1049

ولكن يقول: افسحوا، قاله في التلخيص (١) (إلا) الصغير (٢) و (من قدم صاحبا له، فجلس في موضع يحفظ له) (٣) وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه (٤) قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره (٥) لكن إن جلس في مكان الإمام (٦) أو طريق المارة (٧) أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي (٨) .

стр. 1050

وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل (١) لا قبوله (٢) وليس لغير المؤثر سبقه (٣) (وحرم رفع مصلى مفروش) لأنه كالنائب عنه (٤) .

стр. 1051

(ما لم تحضر الصلاة) فيرفعه (١) لأنه لا حرمة له بنفسه (٢) ولا يصلي عليه (٣) .

стр. 1052

(ومن قام من موضع لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به) (١) لقوله ﷺ : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به» رواه مسلم (٢) .

стр. 1053

ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا (١) (ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي ركعتين (٢) يوجز فيهما) (٣) لقوله ﷺ «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» متفق عليه (٤) زاد مسلم «وليتجوز فيهما» (٥) فإن جلس قام فأتى بهما، ما لم يطل الفصل (٦) .

стр. 1054

فتسن تحية المسجد لمن دخله (١) غير وقت نهي (٢) إلا الخطيب، وداخله لصلاة عيد (٣) أو بعد شروع في إقامة (٤) وقيمه (٥) وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف (٦) (و لا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه (٧) .

стр. 1055

لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (١) ولقوله ﷺ : «من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» رواه أحمد (٢) .
следующие страницы →