← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

(ما لم تحضر الصلاة) فيرفعه (١) لأنه لا حرمة له بنفسه (٢) ولا يصلي عليه (٣) .

стр. 1052

(ومن قام من موضع لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به) (١) لقوله ﷺ : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به» رواه مسلم (٢) .

стр. 1053

ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا (١) (ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي ركعتين (٢) يوجز فيهما) (٣) لقوله ﷺ «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» متفق عليه (٤) زاد مسلم «وليتجوز فيهما» (٥) فإن جلس قام فأتى بهما، ما لم يطل الفصل (٦) .

стр. 1054

فتسن تحية المسجد لمن دخله (١) غير وقت نهي (٢) إلا الخطيب، وداخله لصلاة عيد (٣) أو بعد شروع في إقامة (٤) وقيمه (٥) وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف (٦) (و لا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه (٧) .

стр. 1055

لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (١) ولقوله ﷺ : «من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» رواه أحمد (٢) .

стр. 1056

(إلا له) أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام (أو لمن يكلمه) لمصلحة (١) لأنه ﷺ كلم سائلا وكلمه هو (٢) ويجب لتحذير ضرير، وغافل عن هلكة (٣) (ويجوز) الكلام قبل الخطبة وبعدها (٤) وإذا سكت بين الخطبتين (٥) .

стр. 1057

أو شرع في الدعاء (١) وله الصلاة على النبي ﷺ إذا سمعها من الخطيب (٢) وتسن سرا (٣) كدعاء وتأمين عليه (٤) وحمده خفية إذا عطس (٥) ورد سلام (٦) وتشميت عاطس (٧) .

стр. 1058

وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام (١) لا تسكيت متكلم بإشارة (٢) ويكره العبث (٣) والشرب حال الخطبة إن سمعها (٤) وإلا جاز نص عليه (٥) .

стр. 1059

باب صلاة العيدين (١) سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته (٢) أو تفاؤلا (٣) .

стр. 1060

وجمعه أعياد (١) (وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية) (٢) لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٣) وكان النبي ﷺ والخلفاء بعده يداومون عليها (٤) .

стр. 1061

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) (١) لأنها من أعلام الدين الظاهرة (٢) (و) أول (وقتها كصلاة الضحى) (٣) لأنه ﷺ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع (٤) .

стр. 1062

(وآخره) أي آخر وقتها (الزوال) أي زوال الشمس (١) (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد الزوال (صلوا من الغد) قضاء (٢) لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار (٣) قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار (٤) فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه (٥) .

стр. 1063

(وتسن) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفا (١) لقول أبي سعيد: كان النبي ﷺ يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه (٢) وكذلك الخلفاء بعده (٣) (و) يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها (٤) .

стр. 1064

لما روى الشافعي مرسلا، أن النبي ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس» (١) . (و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطر (٢) لقول بريدة: كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد (٣) .

стр. 1065

والأفضل تمرات وترا (١) والتوسعة على الأهل والصدقة (٢) (وعكسه) أي يسن الإمساك (في الأضحى إن ضحى) حتى يصلي، ليأكل من أضحيته، لما تقدم (٣) والأولى من كبدها (٤) (وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر) (٥) .

стр. 1066

إلا بمكة المشرفة (١) لمخالفة فعله ﷺ (٢) ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي ﵁ (٣) ويخطب لهم (٤) ولهم فعلها قبل الإمام وبعده (٥) وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية (٦) (ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمام (٧) وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (٨) (ماشيا) (٩) .

стр. 1067

لقول علي ﵁: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم (١) (بعد) صلاة (الصبح (٢) و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة) (٣) لقول أبي سعيد: كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم (٤) ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر (٥) .

стр. 1068

ويخرج (على أحسن هيئة) أي لابسا أجمل ثيابه (١) لقول جابر: كان رسول الله ﷺ يعتم، ويلبس برده الأحمر، في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر (٢) (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه) لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه (٣) .

стр. 1069

(ومن شرطها) أي شرط صحة صلاة العيد (استيطان وعدد الجمعة) (١) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة (٢) لأن النبي ﷺ وافق العيد في حجته ولم يصل (٣) لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة (٤) .

стр. 1070

(ويسن) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر) (١) لما روى البخاري عن جابر، أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيد، خالف الطريق (٢) وكذا الجمعة (٣) قال في شرح المنتهى: ولا يمنتع ذلك في غير الجمعة (٤) وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره (٥) .

стр. 1071

(ويصليها ركعتين قبل الخطبة) (١) لقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه (٢) فلو قدم الخطبة لم يعتد بها (٣) .

стр. 1072

(يكبر في الأولى بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح (١) وقبل التعوذ والقراءة ستًّا) زوائد (٢) (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) (٣) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة إسناده حسن (٤) .

стр. 1073

قال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكله جائز (١) (يرفع يديه مع كل تكبيرة) (٢) لقول وائل بن حجر: إن النبي ﷺ كان يرفع

стр. 1074

يديه مع التكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله (١) وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم (٢) . (ويقول) بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً (٣) وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا) (٤) لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ ، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد (٥) .

стр. 1075

(وإن أحب قال غير ذلك) لأن الغرض الذكر بعد التكبير (١) وإذا شك في عدد، التكبير بنى على اليقين (٢) وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها (٣) وإن أدرك الإمام راكعًا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير (٤) .

стр. 1076

وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه (١) وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات (٢) (ثم يقرأ جهرًا) (٣) لقول ابن عمر: «كان النبي ﷺ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» رواه الدارقطني (٤) . (في الأولى بعد الفاتحة بسبح (٥) وبالغاشية في الثانية) (٦) لقول سمرة: «إن النبي ﷺ كان يقرأ في العيدين بـ « (سبح اسم ربك الأعلى) » و (هل أتاك حديث الغاشية) » رواه أحمد (٧) .

стр. 1077

(ف إذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) في أحكامها حتى في الكلام (١) .

стр. 1078

إلا في التكبير مع الخاطب (١) (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًا (٢) (والثانية بسبع) تكبيرات كذلك (٣) لما روي سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: يكبر الإمام يوم العيد، قبل أن يخطب، تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات (٤) (يحثهم في) خطبة (الفطر على الصدقة) (٥) .

стр. 1079

لقوله ﵇ «أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم» (١) (ويبين لهم ما يخرجون) جنسًا وقدرًا، والوجوب والوقت (٢) (ويرغبهم في) خطبة (الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها) (٣) لأنه ثبت أن النبي ﷺ ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم (٤) (والتكبيرات الزوائد) سنة (٥) .

стр. 1080

(والذكر بينها) أي بين التكبيرات سنة (١) ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين (٢) (والخطبتان سنة) (٣) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات (٤) ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها (٥) والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة (٦) .

стр. 1081

وأن يفردن بموعظة، إذا لم يسمعن خطبة الرجال (١) (ويكره التنفل) وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته (٢) لقول ابن عباس: خرج النبي ﷺ يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه (٣) (ويسن لمن فاتته) صلاة العيد (٤) .

стр. 1082

(أو) فاته (بعضها (١) قضاؤها) في يومها، قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس (٢) وكسائر الصلوات (٣) (ويسن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات (٤) وإظهاره وجهر غير أنثى به (٥) .

стр. 1083

(في ليلتي العيدين) (١) في البيوت والأسواق، والمساجد وغيرها (٢) ويجهر به في الخروج إلى المصلى، إلى فراغ الإمام من خطبته (٣) (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد) لقوله تعالى ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ (٤) .

стр. 1084

(و) يسن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر ذي الحجة) (١) ولو لم ير بهيمة الأنعام (٢) (و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى (٣) لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده (٤) .

стр. 1085

وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر (١) فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر، لفعله ﵇ (٢) «من صلاة الفجر يوم عرفة» (٣) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ﵃ (٤) .

стр. 1086

(وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) (١) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (٢) .

стр. 1087

والجهر به مسنون إلا للمرأة (١) وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع (٢) وإذا فاتته صلاة من عامة فقضاها فيها (٣) جماعة كبر لبقاء وقت التكبير (٤) (وإن نسيه) أي التكبير (قضاه) مكانه (٥) فإن قام أو ذهب عاد فجلس (٦) (ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها (٧) .

стр. 1088

ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام (١) والمسبوق إذا قضى، كالذكر والدعاء (٢) (ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات (٣) ولا عقب نافلة، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم (٤) (وصفته) أي التكبير (شفعًا (٥) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) (٦) لأنه ﵇ كان يقول كذلك رواه الدراقطني (٧) .

стр. 1089

قاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر (١) ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب (٢) .

стр. 1090

ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث (١) .
следующие страницы →