← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجة) لأَن فيه استعمالاً للفضة (١) فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماءِ ونحوه ذلك لم يكره (٢) و (تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (٣) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس (٤) لأنه ﷺ توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه (٥) .

стр. 107

(و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل (١) (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها (٢) لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٣) وكذا ما صبغوه أَو نسجوه (٤) .

стр. 108

وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم (١) وبدن الكافر طاهر (٢) ، وكذا طعامه وماؤه (٣) لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم (٤) ولا (يطهر جلد الميتة بدباغ) (٥) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين ﵃ (٦) .

стр. 109

وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه (١) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) (٢) .

стр. 110

بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة (١) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ (٢) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب (٣) ولا يفتقر إلى فعل آدمي (٤) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله (٥) (في يابس) (٦) .

стр. 111

لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء (١) إذا كان الجلد (من حيان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة (٢) أَو لا كالهر (٣) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل (٤) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه (٥) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس (٦) .

стр. 112

وَ (لبنها) أَي لبن الميتة (١) (وكل أَجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها (٢) وإِنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها (٣) (غير شعر ونحوه) كصوف ووبرويش من طاهر في الحياة (٤) .

стр. 113

فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله (١) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر (٢) (وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتتة) طهارة ونجاسة (٣) فما قطع من السمك طاهر (٤) ، وما قطع من بهيمة الأَنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها نجس (٥) .

стр. 114

غير مسك وفأْرته (١) والطريدة وتأْتي في الصيد (٢) .

стр. 115

باب الاستنجاء (١) من نجوت الشجرة أي قطعتها (٢) فكأنه قطع الأذى (٣) والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماءٍ (٤) أو إزالة حكمه بحجر ونحوه (٥) .

стр. 116

ويسمى الثاني استجمارًا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة (١) (يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه (٢) وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة (٣) .

стр. 117

(قول بسم الله) لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» (١) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي (٢) (أعوذ بالله من الخبث) (٣) بإسكان الباء، قال القاضي عياض، هو أكثر روايات الشيوخ (٤) .

стр. 118

وفسره بالشر (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله (١) وقال الخطابي: هو بضم الباء (٢) وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم (٣) واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما (٤) .

стр. 119

لحديث أنس أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه (١) . وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره (٢) «الرجس النجس الشيطان الرجيم» (٣) .

стр. 120

لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم» (١) (و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه (٢) (غفرانك) أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر (٣) .

стр. 121

لحديث أنس: (كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك» ) رواه الترمذي وحسنه (١) . وسن له أيضا أن يقول (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (٢) . (و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى (٣) . (و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجا (٤) عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف (٥) .

стр. 122

فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه (١) وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة ﵁، قال قال رسول الله ﷺ «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى» (٢) وعلى قياسه القميص ونحوه (٣) .

стр. 123

(و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة (١) لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى) (٢) . (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد (٣) لفعله ﵇، رواه أبو داود، من حديث جابر (٤) .

стр. 124

(و) يستحب (استتاره) (١) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود (٢) (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا (٣) .

стр. 125

لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» ، رواه أحمد وغيره (١) وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول (٢) فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول (٣) (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء (٤) .

стр. 126

(و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه (١) لحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره (٢) .

стр. 127

(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس (١) ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب (٢) (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) (٣) .

стр. 128

غير مصحف فيحرم (١) إلا لحاجة (٢) لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة (٣) .

стр. 129

ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى (١) (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة (٢) فيرفع شيئا فشيئا (٣) ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع (٤) (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام (٥) .

стр. 130

وإن عطس حمد بقلبه (١) ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة (٢) وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه (٣) وهو متوجه على حاجته (٤) (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين (٥) .

стр. 131

(ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض (١) ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة (٢) ومستحب غير مقير أو مبلط (٣) ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه) (٤) .

стр. 132

(و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه (١) لحديث أبي قتادة «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه (٢) واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى (٣) .

стр. 133

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (١) (في غير بنيان) (٢) لخبر أبي أيوب مرفوعا (٣) «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه (٤) .

стр. 134

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة (١) وحائل ولو كمؤخرة الرحل (٢) ولا يعتبر القرب من الحائل (٣) .

стр. 135

ويكره استقبالها حال الاستنجاء (١) (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) (٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (٣) وهو مضر عند الأطباء (٤) (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (٥) (وظل نافع) (٦) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس (٧) .

стр. 136

(وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها (١) وكذا في موارد الماء (٢) وتغوطه بماء مطلقا (٣) .

стр. 137

(ويستجمر) بحجر أو نحوه (١) (ثم يستنجي بالماء) لفعله ﷺ رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي (٢) فإن عكس كره (٣) ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء (٤) .

стр. 138

لكن الماء أفضل (١) (إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) (٢) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة (٣) أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء (٤) كقبلي الخنثى المشكل (٥) .

стр. 139

ومخرج غير فرج (١) وتنجس مخرج بغير خارج (٢) ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب (٣) ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق (٤) ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق (٥) .

стр. 140

(أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا (١) (منقيا (٢) غير عظم وروث) ولو طاهرين (٣) .

стр. 141

(وطعام) ولو لبهيمة (١) (ومحترم) ككتب علم (٢) (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة (٣) وصوفها المتصل بها (٤) ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء (٥) وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا (٦) أو حشيش رطب (٧) .

стр. 142

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية (١) فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها (٢) ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل (٣) ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت (٤) وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ (٥) وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء (٦) .

стр. 143

وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات (١) ويكفي ظن الإنقاء (٢) ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر (٣) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا (٤) ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (٥) لكل خارج من سبيل (٦) .

стр. 144

إذا أراد الصلاة ونحوها (١) (إلا الريح) (٢) والطاهر وغير الملوث (٣) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) (٤) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» (٥) .

стр. 145

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين (١) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها (٢) .
следующие страницы →