← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

وفي رواية: «لم يحمل الخبث» رواه أحمد وغيره (١) ، قال الحاكم: على شرط الشيخين (٢) وصححه الطحاوي (٣) وحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٤) وحديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» (٥) .

стр. 72

يحملان على المقيد السابق (١) وإنما خصت القلتان بقلال، هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث (٢) ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار (٣) .

стр. 73

قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي (١) والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا (٢) فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي (٣) (أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي (٤) (ويشق نزحه) (٥) .

стр. 74

كمصانع طريق مكة فطهور) ما لم يتغير (١) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (٢) ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين (٣) قال في المبدع: ينجس على المذهب (٤) وإن لم يتغير (٥) لحديث أبي هريرة يرفعه (٦) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه (٧) .

стр. 75

وروى الخلال بإسناده أن عليا ﵁ سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (١) .

стр. 76

وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات (١) فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح، اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اهـ (٢) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب (٣) ولا يرفع حدث رجل وخنثى (٤) .

стр. 77

(طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة (١) ، (لطهارة كاملة عن حدث) (٢) (لنهي النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره (٣) وحسنه الترمذي (٤) وصححه ابن حبان (٥) .

стр. 78

قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك (١) وهو تعبدي (٢) وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا (٣) .

стр. 79

وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها (١) أو كانت صغيرة (٢) أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث (٣) فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا (٤) . النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر (٥) .

стр. 80

وقد أشار إليه بقوله (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) (١) أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها (٢) .

стр. 81

(بطبخ) طاهر فيه (١) (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران (٢) لا تراب ولو قصدا (٣) ولا ما لا يمازجه مما تقدم (٤) فطاهر لأنه ليس بماء مطلق (٥) (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر (٦) .

стр. 82

لحديث أبي هريرة (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم (١) وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم (٢) وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور (٣) لكن يكره الغسل في الماء الراكد (٤) .

стр. 83

ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره (١) بخلاف من عليه حدث أكبر (٢) فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا (٣) ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء (٤) .

стр. 84

(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل (١) ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر (٢) نوى الغسل بذلك الغمس أو لا (٣) وكذا إذا حصل الماء في كلها (٤) ولو باتت مكتوفة (٥) أو في جراب ونحوه (٦) .

стр. 85

لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا (١) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم (٢) ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء (٣) والمراد باليد هنا إلى الكوع (٤) .

стр. 86

ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم (١) وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه (٢) وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي (٣) (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر) (٤) .

стр. 87

لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر (١) . النوع الثالث النجس (٢) وهو ما أشار إليه بقوله (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا (٣) وحكى ابن المنذر الإجماع عليه (٤) .

стр. 88

(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة (١) ولو جاريا (٢) .

стр. 89

لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (١) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا (٢) أو (قبل زوالها) فنجس (٣) فما انفصل قبل السابعة نجس (٤) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (٥) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) (٦) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (٧) .

стр. 90

لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (١) (غير تراب ونحوه) (٢) فلا يطهر به نجس (٣) (أو زوال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح (٤) (أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر) (٥) لزوال علة تنجسه وهي التغير (٦) .

стр. 91

والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه (١) وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان (٢) ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة (٣) . تنبيه (٤) محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه (٥) أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه (٦) أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه (٧) .

стр. 92

على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم (١) (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (٢) (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك (٣) ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته (٤) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (٥) .

стр. 93

وإن أخبره عدل بنجاسته (١) وعين السبب لزمه قبول خبره (٢) ، (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) (٣) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور (٤) .

стр. 94

فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر (١) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (٢) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور (٣) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (٤) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور (٥) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (٦) .

стр. 95

وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما (١) ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله (٢) (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (٣) (توضأ منهما وضوءا واحدا) (٤) ولو مع طهور بيقين (٥) (من هذا غرفة ومن هذا غرفة) (٦) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل (٧) .

стр. 96

(وصلى صلاة واحدة) (١) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه (٢) .

стр. 97

فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى (١) وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (٢) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (٣) (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا (٤) كمن نسي صلاة من يوم (٥) (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين (٦) .

стр. 98

فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت (١) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا (٢) وكذا حكم أمكنة ضيقة (٣) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (٤) .

стр. 99

باب الآنية (١) هي الأوعية، جمع إناء (٢) لما ذكر الماء ذكر ظرفه (٣) (كل إناءٍ طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد (٤) .

стр. 100

(ولو) كان (ثمينًا) (١) كجوهر وزمرد (٢) (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة (٣) غير جلد آدمي وعظمه فيحرم (٤) (إلا آنية ذهب وفضة (٥) .

стр. 101

ومضببا بهما) أو بأحدهما (١) غير ما يأتي (٢) وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما (٣) (فإنه يحرم اتخاذها) (٤) لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (٥) .

стр. 102

(واستعمالها) في أَكل وشرب وغيرهما (١) (ولو على أُنثى) لعموم الأَخبار وعدم المخصص (٢) وإنما أبيح التحلي للنساءِ لحاجتهن إلى التزين للزوج (٣) وكذا الآلات كلها (٤) .

стр. 103

كالدواة والقلم والمسعَط (١) والقنديل والمجمرة والمدخنة (٢) حتى الميل ونحوه (٣) (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة (٤) وكذا الطهارة بها وفيها وإليها (٥) وكذا آنية مغصوبة (٦) (إلاّ ضبة يسيرة) عرفًا (٧) .

стр. 104

لا كبيرة (من فضة) لا ذهب (١) (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها (٢) لما روى البخاري عن أنسَ ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (٣) .

стр. 105

وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا (١) وكذا المضبب بفضة لغير حاجة (٢) أو بضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة (٣) لحديث ابن عمر «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني (٤) .

стр. 106

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجة) لأَن فيه استعمالاً للفضة (١) فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماءِ ونحوه ذلك لم يكره (٢) و (تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (٣) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس (٤) لأنه ﷺ توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه (٥) .

стр. 107

(و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل (١) (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها (٢) لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٣) وكذا ما صبغوه أَو نسجوه (٤) .

стр. 108

وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم (١) وبدن الكافر طاهر (٢) ، وكذا طعامه وماؤه (٣) لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم (٤) ولا (يطهر جلد الميتة بدباغ) (٥) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين ﵃ (٦) .

стр. 109

وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه (١) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) (٢) .

стр. 110

بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة (١) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ (٢) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب (٣) ولا يفتقر إلى فعل آدمي (٤) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله (٥) (في يابس) (٦) .
следующие страницы →