← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي ﷺ (١) . ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة (٢) ويستحب ظن الخير بالمسلم (٣) .

стр. 1192

فصل في الكفن (١) (يجب تكفينه في ماله) (٢) لقوله ﷺ في المحرم «كفنوه في ثوبيه» (٣) (مقدمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصيةٍ وإرْث (٤) لأَن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت (٥) .

стр. 1193

فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه (١) من ملبوس مثله (٢) ما لم يوص بدونه (٣) والجديد أفضل (٤) (فإن لم يكن له) أي للميت (مال (٥)) فكفنه ومؤونة تجهيزه (على من تلزمه نفقته) (٦) .

стр. 1194

لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت (١) (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) (٢) ولو غنيًا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت (٣) فإن عدم مال الميت، ومن تلزمه نفقته، فمن بيت المال، إن كان مسلمًا (٤) فإن لم يكن، فعلى المسلمين العالمين بحاله (٥) .

стр. 1195

قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه (١) فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله (٢) لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه (٣) . وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع (٤) (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن (٥) .

стр. 1196

لقول عائشة: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض، سُحوليَّة جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا؛ متفق عليه (١) ويقدم بتكفين من يقدم بغسل (٢) .

стр. 1197

ونائبه كهو، والأَولى توليه بنفسه (١) (تجمر) أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق (٢) . (ثم تبسط بعضها فوق بعض) (٣) أوسعها وأحسنها أَعلاها، لأَن عادة الحي جعل الظاهر أَفخر ثيابه (٤) (ويجعل الحنوط) وهو أَخلاط من طيب يُعَدّ للميت خاصة (فيما بينها) (٥) .

стр. 1198

لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة (١) (ثم يوضع) الميت (عليها) أي اللفائف (مستلقيًا) لأَنه أمكن لإدراجه فيها (٢) (ويجعل منه) أي من الحنوط (في قطن بين أليتيه) (٣) ليرد ما يخرج عند تحريكه (٤) . (ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (٥) (تجمع أليتيه ومثانته (٦) ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه ومنخريه وأُذنيه وفمه (٧) .

стр. 1199

لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام (١) (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأَنفه، وأَطراف قدميه، تشريفًا لها (٢) وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأَن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (٣) . (وإن طيب) الميت (كله فحسن) لأَن أنسًا طلي بالمسك، وطلى ابن عمر ميتًا بالمسك (٤) وكره داخل عينيه (٥) وأن يطيب بورس وزعفران (٦) .

стр. 1200

وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل (١) (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأَيسر (على شقه الأَيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه) أي فوق الطرف الأَيمن (٢) (ثم) يفعل بـ (الثانية والثالثة كذلك) أي كالأُولى (٣) (ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأُسه) لشرفه (٤) ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر (٥) (ثم يعقدها) لئلا ينتشر (٦) (وتحل في القبر) (٧) .

стр. 1201

لقول ابن مسعود: إذا أَدخلتم الميت القبر فحلوا العقد؛ رواه الأَثرم (١) وكره تخريق اللفائف، لأَنه إفساد لها (٢) (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز) (٣) لأنه ﵇ ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري (٤) وعن عمرو بن العاص أَن الميت يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة (٥) .

стр. 1202

وهذا عادة الحي (١) ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ (٢) (وتكفن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (٣) (إزار وخمار وقميص ولفافتين) (٤) . لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول الله ﷺ ، فكان

стр. 1203

أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر (١) قال أحمد: الحقاءُ الإزار، والدرع القميص (٢) فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين (٣) ويكفن صبي في ثوب (٤) ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف (٥) وصغيرة في قميص ولفافتين (٦) .

стр. 1204

(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه) (١) لأَن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى (٢) ويكره بصوف وشعر (٣) ويحرم بجلود (٤) ويجوز في حرير لضرورة فقط (٥) .

стр. 1205

فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة (١) والباقي بحشيش أو ورق (٢) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ (٣) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه (٤) .

стр. 1206

فصل في الصلاة على الميت (١) تسقط بمكلف (٢)

стр. 1207

وتسن جماعة (١) وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة (٢) و (السنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكر (٣) .

стр. 1208

(وعند وسطها) أي وسط أُنثى (١) والخنثى بين ذلك (٢) والأَولى بها وصيه العدل (٣) فَسيَّد بِرَقِيِقِهِ (٤) .

стр. 1209

فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم (١) فالأَولى بغسل رجل (٢) .

стр. 1210

فزوج بعد ذوي الأرحام (١) ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي (٢) و إذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم ، وتقدم (٣) .

стр. 1211

فأَسن فأَسبق (١) ويقرع مع التساوي (٢) وجمعهم بصلاة أفضل (٣) ويجعل وسط أُنثى حذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما (٤) (ويكبر أربعًا) لتكبير النبي ﷺ على النجاشي أربعًا، متفق عليه (٥) .

стр. 1212

(يقرأُ في الأُولى) أَي بعد التكبيرة الأُولى، وهي تكبيرة الإحرام و (بعد العوذ) والبسملة (الفاتحة) سرًا ولو ليلاً (١) لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أَمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأَ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها (٢) (ويصلي على النبي ﷺ في) أي بعد التكبيرة (الثانية) كالصلاة في (التشهد) الأَخير (٣) .

стр. 1213

لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ، ويخلص الدعاءَ للميت، ثم يسلم (١) (ويدعو في الثالثة) لما تقدم (٢) .

стр. 1214

(فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا (١) وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا (٢) إنك تعلم منقلبنا ومثوانا (٣) وأنت على كل شيءٍ قدير (٤) اللهم من أَحييته منا فأَحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منَّا فتوفه عليهما) (٥) .

стр. 1215

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة (١) لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيءٍ قدير. ولفظة: السنة (٢) (اللهم اغفر له، وارحمه وعافه واعف عنه (٣) وأكرم نزله) بضم الزاي وقد تسكن، وهو القرى (٤) (وأَوسع مدخله) بفتح الميم مكان الدخول، وبضمها الإِدخال (٥) (واغسله بالماء والثلج والبرد (٦) ونقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأَبيض من الدنس (٧)

стр. 1216

وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه (١) وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار) (٢) رواه مسلم عن عوف بن مالك، أنه سمع النبي ﷺ يقول ذلك على جنازة، حتى تمنى أن يكون ذلك الميت (٣) وفيه «وأبدله أهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة» (٤) وزاد الموفق لفظ: من الذنوب (٥) (وافسح له في قبره، ونور له فيه) لأَنه لائق بالمحل (٦) .

стр. 1217

وإن كان الميت أُنثى أَنث الضمير (١) وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه (٢) ولا بأْس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت (وإن كان) الميت (صغيرًا) ذكرًا أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر (٣) (قال) بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما (٤) (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه (٥) .

стр. 1218

وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا لمصالح والديه في الآخرة، سواءً مات في حياة والديه أو بعدهما (١) (وأجرًا وشفيعًا مجابًا (٢) اللهم ثقل به موازينهما (٣) وأعظم به أجورهما (٤) وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين (٥) واجعله في كفالة إبراهيم (٦) .

стр. 1219

وقه برحمتك عذاب الجحيم) (١) ولا يستغفر له، لأَنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم (٢) . وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه (٣) (ويقف بعد الرابعة قليلاً) (٤) ولا يدعو، ولا يتشهد، ولا يسبح (٥) .

стр. 1220

(ويسلم) تسلمية (واحدة عن يمينه) (١) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي ﷺ سلم على الجنازة، تسليمة واحدة (٢) .

стр. 1221

ويجوز تلقاء وجهه، وثانية (١) وسن وقوفه حتى ترفع (٢) (ويرفع يديه) ندبًا (مع كل تكبيرة) لما تقدم في صلاة العيدين (٣) (وواجبها) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم (٤) .

стр. 1222

(قيام) في فرضها (١) (وتكبيرات) أربع (٢) .

стр. 1223

(والفاتحة) ويتحملها الإمام عن المأْموم (١) (والصلاة على النبي ﷺ (٢) ودعوة للميت، والسلام) (٣) .

стр. 1224

ويشترط لها النية (١) فينوي الصلاة على الميت (٢) ولا يضر جهله بالذكر وغيره (٣) فإن جهله نوى: على من يصلي عليه الإمام (٤) وإن نوى أَحد الموتى اعتبر تعيينه (٥) وإن نوى: على هذا الرجل، فبان امرأَة أَو بالعكس أَجزأَ، لقوة التعيين، قاله أبو المعالي (٦) .

стр. 1225

وإسلام الميت (١) وطهارته من الحدث والجنس مع القدرة (٢) .

стр. 1226

وإلا صلي عليه (١) والاستقبال والسترة كمكتوبة (٢) وحضور الميت بين يديه (٣) فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار (٤) (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه) ندبًا (على صفته) (٥) لأَن القضاءَ يحكي الأَداءَ، كسائر الصلوات (٦) .

стр. 1227

والمقضي أول صلاته، يأْتي فيه بحسب ذلك (١) وإن خشي رفعها تابع التكبير، رفعت أَم لا (٢) وإن سلم مع الإمام، ولم يقضه صحت، لقوله ﷺ لعائشة «ما فاتك لا قضاء عليك» (٣) (ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت (صلى على القبر) (٤) .

стр. 1228

إلى شهر من دفنه (١) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قبر (٢) . وعن سعيد بن المسيب، أن أُم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.

стр. 1229

رواه الترمذي، ورواته ثقات، قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا (١) وتحرم بعده، ما لم تكن زيادة يسيرة (٢) (و) يصلي (على غائب) عن البلد، ولو دون مسافة قصر (٣) .

стр. 1230

فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر) (١) لصلاته ﵇ على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر (٢) وكذا غريق وأَسير ونحوهما (٣) .
следующие страницы →