← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

وإلا صلي عليه (١) والاستقبال والسترة كمكتوبة (٢) وحضور الميت بين يديه (٣) فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار (٤) (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه) ندبًا (على صفته) (٥) لأَن القضاءَ يحكي الأَداءَ، كسائر الصلوات (٦) .

стр. 1227

والمقضي أول صلاته، يأْتي فيه بحسب ذلك (١) وإن خشي رفعها تابع التكبير، رفعت أَم لا (٢) وإن سلم مع الإمام، ولم يقضه صحت، لقوله ﷺ لعائشة «ما فاتك لا قضاء عليك» (٣) (ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت (صلى على القبر) (٤) .

стр. 1228

إلى شهر من دفنه (١) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قبر (٢) . وعن سعيد بن المسيب، أن أُم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.

стр. 1229

رواه الترمذي، ورواته ثقات، قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا (١) وتحرم بعده، ما لم تكن زيادة يسيرة (٢) (و) يصلي (على غائب) عن البلد، ولو دون مسافة قصر (٣) .

стр. 1230

فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر) (١) لصلاته ﵇ على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر (٢) وكذا غريق وأَسير ونحوهما (٣) .

стр. 1231

وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله (١) إلا الشعر والظفر والسن (٢) فيغسل ويكفن ويصلى عليه (٣) ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه (٤) ولا يصلى على مأْكول ببطن آكل (٥) ولا مستحيل بإحراق ونحوه (٦) ولا على بعض حي مدة حياته (٧) .

стр. 1232

(ولا) يسن أن (يصلي الإمام) الأَعظم، ولا إمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (على الغال) وهو من كتم شيئًا مما غنمه (١) . لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم، فلما رأَى ما بهم قال «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود، ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد (٢) (ولا على قاتل نفسه) عمدًا، لما روى جابر بن سمرة، أن النبي ﷺ جاؤه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه، رواه مسلم وغيره (٣) .

стр. 1233

والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش (١) .

стр. 1234

(ولا بأْس بالصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) إن أَمن تلويثه (١) لقول عائشة صلى رسول الله ﷺ على سهيل بين بيضاء في المسجد؛ رواه مسلم (٢) وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد (٣) .

стр. 1235

وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى (١) وله بتمام دفنها آخر، بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن (٢) .

стр. 1236

فصل في حمل الميت ودفنه (١) ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، لعدم اعتبار النية (٢) . و (يسن التربيع في حمله) (٣) لما روى سعيد وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاءَ فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (٤) .

стр. 1237

لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها (١) فيسن أن يحمله أربعة (٢) والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن (٣) ثم ينتقل إلى المؤخرة (٤) ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى (٥) ثم ينتقل إلى المؤخرة (٦) (ويباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين) (٧) .

стр. 1238

لأَنه ﵇ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (١) وإن كان الميت طفلاً فلا بأْس بحمله على الأَيدي (٢) ويستحب أن يكون على نعش (٣) فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأَنه أَستر لها (٤) ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأَمرها (٥) ويجعل فوق المكبة ثوب (٦) .

стр. 1239

وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه (١) وكره تغطيته بغير أبيض (٢) ولا بأْس بحمله على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره (٣) (ويسن الإسراع بها) دون الخبب (٤) لقوله ﵇ «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه (٥) .

стр. 1240

(و) يسن (كون المشاة أمامها) (١) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أَمام الجنازة (٢) .

стр. 1241

(و) كون (الركبان خلفها) (١) لما روى الترمذي وصححه، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة» (٢) وكره ركوب لغير حاجة وعود (٣) .

стр. 1242

(وي كره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن، إلا لمن بعد (١) لقوله ﵇ «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه عن أبي سعيد (٢) وكره قيامه لها إن جاءَت أَو مرت به وهو جالس (٣) .

стр. 1243

ورفع الصوت معها، ولو بقراءة (١) وأن تتبعها امرأة (٢) .

стр. 1244

وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته (١) وإلا وجبت (٢) (ويسجي) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنثى (فقط) (٣) ويكره لرجل بلا عذر (٤) لقول علي – وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال – إنما يُصْنعُ هذا بالنساء رواه سعيد (٥) .

стр. 1245

(و اللحد أفضل من الشق) (١) لقول سعد: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا على اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ . رواه مسلم (٢) . واللحد هو أَن يحفر إذا بلغ قرار القبر، في حائط القبر، مكانًا يسع الميت (٣) .

стр. 1246

وكونه مما يلي القبلة أفضل (١) والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه (٢) وهو مكروه بلا عذر (٣) كإدخاله خشبًا، وما مسته النار (٤) ودفن في تابوت (٥) .

стр. 1247

وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد (١) ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة (٢) ومن مات في سفينة، ولم يمكن دفنه، أُلقي في البحر سَلاَّ، كإدْخاله القبر (٣) .

стр. 1248

بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيءٍ (١) (ويقول مدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملة رسول الله) (٢) لأَمره ﵇ بذلك، رواه أَحمد عن ابن عمر (٣) .

стр. 1249

(ويضعه) ندبًا (في لحده، على شقه الأَيمن) لأَنه يشبه النائم، وهذه سنته (١) ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله (٢) وبعد الأَجانب محارمه من النساء (٣) ثم الأَجنبيات (٤) وبدفن امرأة محارمها الرجال (٥) فزوج فأَجانب (٦) .

стр. 1250

ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة) (١) لقوله ﵇ في الكعبة «قبلتكم أَحياءً وأَمواتًا» (٢) وينبغي أن يدنى من الحائط، لئلا ينكب على وجهه (٣) وأَن يسند من ورائه بتراب، لئلا ينقلب (٤) ويجعل تحت رأسه لبنة (٥) ويشرح اللحد باللبن (٦) .

стр. 1251

ويتعاهد خلاله بالمدَر ونحوه (١) ثم بطين فوق ذلك (٢) وحثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثم يهال (٣) وتلقينه (٤) .

стр. 1252

والدعاء له بعد الدفن عند القبر (١) .

стр. 1253

ورشه بماءٍ بعد وضع حصباءَ عليه (١) (ويرفع القبر عن الأَرض قدر شبر) (٢) .

стр. 1254

لأَنه ﵇ رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر (١) ويكره فوق شبر (٢) ويكون القبر (مُسَنَّمًا) (٣) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنمًا (٤) .

стр. 1255

لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله، فالأَولى تسويته بالأَرض وإخفاؤُه (١) (ويكره تجصيصه) وتزويقه، وتخليقه، وهو بدعة (٢) . (والبناء) عليه لاصقَةُ أَولا (٣) لقول جابر: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأَن يبنى عليه. رواه مسلم (٤) .

стр. 1256

.......................................................

стр. 1257

(و) تكره (الكتابة والجلوس والوطء عليه) لما روى الترمذي وصححه، من حديث جابر مرفوعًا: نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ (١) . وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر» (٢) (و) يكره (الإتكاءُ إليه) لما روى أحمد أن النبي ﷺ رأى عمرو بن حزم متكئًا على قبر فقال «لا تؤذه» (٣) ودفن بصحراء أفضل (٤) .

стр. 1258

لأنَه ﵇ كان يدفن أَصحابه بالبقيع (١) سوى النبي ﷺ (٢) واختار صاحباه الدفن عنده تشرفًا وتبركًا (٣) وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع (٤) ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور (٥) والمشي بالنعل فيها (٦) .

стр. 1259

إلا خوف نجاسة أو شوك (١) وتبسم، وضحك أشد (٢) ويحرم إسراجها (٣) واتخاذ المساجد (٤) .

стр. 1260

والتخلي عليها، وبينها (١) (ويحرم فيها) أي في قبر واحد (دفن اثنين فأكثر) معًا (٢) أو واحدًا بعد آخر، قبل بلاء السابق (٣) لأَنه ﵇ كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة، ومن بعدهم (٤) .

стр. 1261

وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها (١) وحفر في مكان آخر (٢) (إلا لضرورة) ككثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم (٣) .

стр. 1262

لقوله ﵇ يوم أُحد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي (١) ويقدم الأَفضل للقبلة وتقدم (٢) (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد (٣) وكره الدفن عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها (٤) .

стр. 1263

ويجوز ليلاً (١) ويستحب جمع الأَقارب في بقعةٍ، لتَسْهُلَ زيارتهم (٢) قريبًا من الشهداء والصالحين، لينتفع بمجاورتهم (٣)

стр. 1264

في البقاع الشريفة (١) . ولو وَصَّى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين (٢) ومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع (٣) وإن ماتت ذمية حامل من مسلم، دفنها مسلم وحدها إن أَمكن (٤) .

стр. 1265

وإلا فمعنا، على جنبها الأَيسر، وظهرها إلى القبلة (١) (ولا تكره القراءَة على القبر) (٢) لما روى أَنس مرفوعًا «قال من دخل المقابر، فقرأَ فيها (يس) ، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات» (٣) .
следующие страницы →