← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها (١) وحفر في مكان آخر (٢) (إلا لضرورة) ككثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم (٣) .

стр. 1262

لقوله ﵇ يوم أُحد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي (١) ويقدم الأَفضل للقبلة وتقدم (٢) (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد (٣) وكره الدفن عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها (٤) .

стр. 1263

ويجوز ليلاً (١) ويستحب جمع الأَقارب في بقعةٍ، لتَسْهُلَ زيارتهم (٢) قريبًا من الشهداء والصالحين، لينتفع بمجاورتهم (٣)

стр. 1264

في البقاع الشريفة (١) . ولو وَصَّى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين (٢) ومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع (٣) وإن ماتت ذمية حامل من مسلم، دفنها مسلم وحدها إن أَمكن (٤) .

стр. 1265

وإلا فمعنا، على جنبها الأَيسر، وظهرها إلى القبلة (١) (ولا تكره القراءَة على القبر) (٢) لما روى أَنس مرفوعًا «قال من دخل المقابر، فقرأَ فيها (يس) ، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات» (٣) .

стр. 1266

وصح عن ابن عمر أَنه أَوصى إذا دفن، أَن يقرأَ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع (١) (وأَيّ قربة) من دعاء واستغفار، وصلاة وصوم، وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (٢) .

стр. 1267

(وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك) (١) قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه. ذكره المجد وغيره (٢) .

стр. 1268

وحتى لو أهداها للنبي ﷺ جاز، ووصل إليه الثواب (١) .

стр. 1269

(ويسن أن يصلح لأَهل الميت طعام، يبعث به إليهم) ثلاثة أيام (١) لقوله ﵇ «اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد، والترمذي وحسنه (٢) .

стр. 1270

(ويكره لهم) أَي لأَهل الميت (فعله) أي فعل الطعام (للناس) (١) لما روى أَحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات (٢) .

стр. 1271

ويكره الذبح عند القبر، والأَكل منه (١) لخبر أنس «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد بإسناد صحيح (٢) وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث، وفيه رياءٌ (٣) .

стр. 1272

فصل (١) (تسن زيارة القبور) (٢) وحكاه النووي إجماعًا (٣) لقوله ﵇ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» رواه مسلم، والترمذي وزاد «فإنها تذكر الآخرة» (٤) .

стр. 1273

وسن أن يقف زائر أمامه، قريبًا منه، كزيارته في حياته (١) (إلا للنساء) فتكره لهن زيارتها (٢) .

стр. 1274

غير قبره ﷺ ، وقبري صاحبيه ﵄ (١) روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور (٢) .

стр. 1275

(و) يسن أن (يقول إذا زارها) أو مر بها (١) (السلام عليكم دار قوم مؤمنين (٢)

стр. 1276

وإنا إن شاءَ الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأْخرين (١) نسأل الله لنا ولكم العافية (٢) اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) (٣) للأخبار الواردة في ذلك (٤) .

стр. 1277

وقوله «إن شاء الله بكم للاحقون» استثناء للتبرك، أو راجع للحوق لا للموت، أَو إلى البقاع (١) ويسمع الميت الكلام (٢) ويعرف زائره يوم الجمعة، بعد الفجر، قبل طلوع الشمس، وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد (٣) .

стр. 1278

وتباح زيارة قبر كافر (١) (وتسن تعزية) المسلم (المصاب بالميت) (٢) ولو صغيرًا، قبل الدفن وبعده (٣) .

стр. 1279

لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات، عن عمرو بن حزم مرفوعًا «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» (١) ولا تعزية بعد ثلاث (٢) فيقال لمصاب بمسلم: أَعظم الله أَجرك، وأَحسن عزاك، وغفر لميتك (٣) .

стр. 1280

وبكافر: أَعظم الله أَجرك، وأحسن عزاك (١) وتحرم تعزية كافر (٢) وكره تكرارها (٣) ويرد معزى بـ «استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك» (٤) .

стр. 1281

وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظًا (١) (ويجوز البكاءُ على الميت) (٢) لقول أَنس: رأيت رسول الله ﷺ وعيناه تذرفان. وقال «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا – وأَشار إلى لسانه – أَو يرحم» متفق عليه (٣) .

стр. 1282

ويسن الصبر والرضى (١) .

стр. 1283

.....................................

стр. 1284

والاسترجاع، فيقول (إنا لله وإنا إليه راجعون) (١) «اللهم آجرني في مصيبتي، وأَخِلف لي خيرًا منها» (٢) ولا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة (٣) .

стр. 1285

ويحرم بفعل المعصية (١) و كره لمصاب تغيير حاله (٢) وتعطيل معاشه (٣) لا جعل علامة عليه، ليعرف فيعزى (٤) وهجره للزينة وحَسن الثياب ثلاثة أيام (٥) .

стр. 1286

(ويحرم الندب) أي تعداد محاسن الميت (١) كقوله: واسيداه، وانقطاع ظهراه (٢) (والنياحة) وهي رفع الصوت بالندب (٣) (وشق الثوب ولطم الخد ونحوه) كصراخ (٤) .

стр. 1287

ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه وخمشه (١) لما في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٢) وفيهما أنه ﷺ : برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة (٣) .

стр. 1288

وفي صحيح مسلم أنه ﷺ : لعن النائحة والمستمعة (١) .

стр. 1289

......................................................

стр. 1290

كتاب الزكاة (١)

стр. 1291

لغة: النماءُ والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وزاد (١) وتطلق على المدح (٢) والتطهير، والصلاح (٣) .

стр. 1292

وسمي المخرج زكاة لأَنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات (١) وفي الشرع: حق واجب في مال خاص (٢) لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (٣) (تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام (٤) ، والخارج من الأرض (٥) ، والأَثمان، وعروض التجارة، ويأْتي تفصيلها (٦) .

стр. 1293

(بشروط خمسة) أَحدها (حرية) فلا تجب على عبد، لأَنه لا مال له (١) ولا على مكاتب، لأَنه عبد، وملكه غير تام (٢) .

стр. 1294

وتجب على مبعض بقدر حريته (١) (و) الثاني (إسلام) فلا تجب على كافر، أصلي أو مرتد (٢) فلا يقضيها إذا أَسلم (٣) (و) الثالث (ملك نصاب) (٤) .

стр. 1295

ولو لصغير أو مجنون، لعموم الأَخبار (١) وأقوال الصحابة (٢) فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز (٣) .

стр. 1296

(و) الرابع (استقراره) أي تمام الملك في الجملة (١) فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه (٢) (و) الخامس (مضي الحول) (٣) . لقول عائشة عن النبي ﷺ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه

стр. 1297

ابن ماجه (١) ورفقًا بالمالك ليتكامل النماءُ فيواسي منه (٢) ويعفى فيه عن نصف يوم (٣) (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار (٤) .

стр. 1298

لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) وكذا المعدن والركاز والعسل، قياسًا عليهما (٢) فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما (٣) ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (٤) (الإنتاج السائمة، وربح التجارة (٥) .

стр. 1299

ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابًا) (١) . لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك (٢) ولقول علي: عُدّ عليهم الصغار والكبار (٣) فلو ماتت واحدة من الأُمَّات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم

стр. 1300

ماتت (١) ، (وإلا) يكن الأَصل نصابًا (ف) ـحول الجميع (من كماله) نصابًا (٢) فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تبلغ أربعين (٣) وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً وربحت شيئًا فشيئًا، فحولها منذ بلغت عشرين (٤) ولا يبني الوارث على حول الموروث (٥) ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه (٦) .
следующие страницы →