← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

(و) الرابع (استقراره) أي تمام الملك في الجملة (١) فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه (٢) (و) الخامس (مضي الحول) (٣) . لقول عائشة عن النبي ﷺ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه

стр. 1297

ابن ماجه (١) ورفقًا بالمالك ليتكامل النماءُ فيواسي منه (٢) ويعفى فيه عن نصف يوم (٣) (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار (٤) .

стр. 1298

لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) وكذا المعدن والركاز والعسل، قياسًا عليهما (٢) فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما (٣) ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (٤) (الإنتاج السائمة، وربح التجارة (٥) .

стр. 1299

ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابًا) (١) . لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك (٢) ولقول علي: عُدّ عليهم الصغار والكبار (٣) فلو ماتت واحدة من الأُمَّات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم

стр. 1300

ماتت (١) ، (وإلا) يكن الأَصل نصابًا (ف) ـحول الجميع (من كماله) نصابًا (٢) فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تبلغ أربعين (٣) وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً وربحت شيئًا فشيئًا، فحولها منذ بلغت عشرين (٤) ولا يبني الوارث على حول الموروث (٥) ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه (٦) .

стр. 1301

ويزكي كل واحد إذا تم حوله (١) (ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق وغيره) ، كثمن مبيع وقرض (٢) (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي (٣) .

стр. 1302

لأَنه يقدر على قبضه والانتفاع به (١) قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا (٢) .

стр. 1303

ولو قبض دون نصاب زكاه (١) وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال (٢) والحوالة به أو الإبراء كالقبض (٣) (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) (٤) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (٥) .

стр. 1304

(ولو كان المال) المزكى (ظاهرًا) كالمواشي والحبوب والثمار (١) (وكافرة كدين) (٢) وكذا نذر مطلق (٣) .

стр. 1305

وزكاة ودين حج وغيره (١) لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي (٢) ولقوله ﷺ «دين الله أحق بالوفاء» (٣) ومتى برئ ابتدأ حولاً (٤) (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) (٥) لعموم قوله ﵇ «في أربعين شاةً شاةٌ» لأنها تقع على الكبير والصغير (٦) .

стр. 1306

لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب، لعدم السوم (١) (وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع، لعدم الشرط (٢) لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين، لعدم انضباطه (٣) (أو باعه) – ولو مع خيار – بغير جنسه انقطع الحول (٤) (أو أبدله بغير جنسه، لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم (٥) .

стр. 1307

ويستأْنف حولا، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأَنهما كالجنس الواحد (١) ويخرج مما معه عند الوجوب (٢) وإذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد، أو باعه به، بني على حول الأَول (٣) لأَن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد (٤) وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط (٥) لأَنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط (٦) .

стр. 1308

كالمطلق في مرض الموت (١) فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها (٢) وإلا فقوله (٣) (وإن أبدله بـ) ـنصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) (٤) والزائد تبع للأَصل في حوله كنتاج (٥) فلو أَبدل مائة شاة بمائتين، لزمه شاتان إذا حال حول المائة (٦) وإن أَبدله بدون نصاب انقطع (٧) .

стр. 1309

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت (١) كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها (٢) لقوله ﵇ «في أربعين شاةً شاةٌ» «وفيما سقت السماءُ العشر» ونحو ذلك (٣) و"في" للظرفية (٤) وتعلقها بالمال كتعلق أَرش جناية برقبة الجاني (٥) فللمالك إخراجها من غيره (٦) .

стр. 1310

والنماءُ بعد وجوبها له (١) وإن أَتلفه لزمه ما وجب فيه (٢) وله التصرف فيه ببيع وغيره (٣) فلذلك قال (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي، لأَنه المطالب بها (٤) (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) (٥) .

стр. 1311

كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض (١) والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم (٢) فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم (٣) لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده (٤) (ولا) يعتبر في وجوبها أيضًا (بقاءُ المال) (٥) فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط (٦) .

стр. 1312

كدين الآدمي (١) إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (٢) (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة) (٣) لقوله ﵇ «فدين الله أحق بالوفاء» (٤) فإن وجبت، وعليه دين برهن، وضاق المال قدم (٥) .

стр. 1313

وإلا تحاصَّا (١) ويقدم نذر معين، وأُضحية معينة (٢) .

стр. 1314

باب زكاة بهيمة الأنعام (١) وهي الإبل والبقر والغنم (٢) وسميت بهيمة الأَنعام لأَنها لا تتكلم (٣) (تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي أو عراب (٤) .

стр. 1315

(وبقر) أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس (١) (وغنم) ضأْن أو معز، أَهلية أو وحشية (٢) (إذا كانت) لدَرًّ ونسل، لا لعمل (٣) وكانت (سائمة) أي راعية للمباح (٤) .

стр. 1316

(الحول أو أكثره) (١) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢) وفي حديث الصديق «وفي الغنم في سائمتها» إلى آخره (٣) .

стр. 1317

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله (١) (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعًا (٢) وهي ما تم لها سنة (٣) سميت بذلك لأن أمها قد حملت (٤) والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضًا شرطًا (٥) وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها (٦) .

стр. 1318

(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) (١) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة (٢) ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة (٣) فإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (٤) ولا يجزئُ بعير ولا بقرة، ولا نصفا شاتين (٥) .

стр. 1319

وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أَربع شياه، إجماعًا في الكل (١) (وفي ست وثلاثين بنت لبون) (٢) .

стр. 1320

ما تم لها سنتان، لأَن أُمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن (١) (وفي ست وأربعين حقة) (٢) ما تم لها ثلاث سنين، لأَنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأَن يحمل عليها وتركب (٣) (وفي إحدى وستين جذعة) (٤) بالذال المعجمة، ما تم لها أَربع سنين، لأَنها تجذع إذا سقط سنها (٥) .

стр. 1321

وهذا أعلى سن يجب في الزكاة (١) (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعًا (٢) (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) (٣) .

стр. 1322

لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ ، وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه (١) (ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه) (٢) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأَربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي

стр. 1323

مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا (١) فإذا بلغت مائتين، خير بين أربع حقاق، وخمس بنات لبون (٢) ومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها، أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأْخذه (٣) .

стр. 1324

وهو شاتان أو عشرون درهمًا، ويجزئُ شاة وعشرة دراهم (١) .

стр. 1325

ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أَدون مجزئٍ (١) ولا دخل لجبران في غير إبل (٢) .

стр. 1326

فصل في زكاة البقر ة (١) وهي مشتقة من: بقرت الشيءَ. إذا شققته (٢) لأَنها تبقر الأرض بالحراثة (٣) .

стр. 1327

(ويجب في ثلاثين من البقر) أَهلية كانت أَو وحشية (١) (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة (٢) ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن (٣) .

стр. 1328

(و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان (١) ولا يجزئُ مسن، ولا تبيعان (٢) (ثم) يجب (في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) (٣) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير (٤) .

стр. 1329

لحديث معاذ، رواه أحمد (١) (ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر، لورود النص به (٢) (و) يجزئُ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها (٣) (و) يجزئ الذكر (إذا كان النصاب كله ذكورًا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم (٤) لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله (٥) .

стр. 1330

فصل في زكاة الغنم (١) (ويجب في أربعين من الغنم) ضأْنًا كانت أو معزًا، أَهلية أو وحشية (شاة) (٢) جذع ضأْن أو ثني معز (٣) .

стр. 1331

ولا شيء فيما دون الأربعين (١) (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (٢) (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه (٣) ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) (٤) ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا (٥) .

стр. 1332

ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، إلا إن كان الكل كذلك (١) ولا حامل، ولا الرُّبى التي تربي ولدها (٢) ولا طروقة الفحل (٣) .

стр. 1333

ولا كريمة، ولا أَكولة (١) إلا أن يشاء ربها (٢) وتؤخذ مريضة من مراض (٣) وصغيرة من صغار غنم (٤) لا إبل وبقر، فلا يجزئُ فصلان وعجاجيل (٥) .

стр. 1334

وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين (١) وإن كان النصاب نوعين، كبخاتي وعراب، وبقر وجواميس، وضأْن ومعز، أُخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين (٢) .

стр. 1335

.....................................................
следующие страницы →