← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

ولا شيء فيما دون الأربعين (١) (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (٢) (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه (٣) ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) (٤) ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا (٥) .

стр. 1332

ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، إلا إن كان الكل كذلك (١) ولا حامل، ولا الرُّبى التي تربي ولدها (٢) ولا طروقة الفحل (٣) .

стр. 1333

ولا كريمة، ولا أَكولة (١) إلا أن يشاء ربها (٢) وتؤخذ مريضة من مراض (٣) وصغيرة من صغار غنم (٤) لا إبل وبقر، فلا يجزئُ فصلان وعجاجيل (٥) .

стр. 1334

وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين (١) وإن كان النصاب نوعين، كبخاتي وعراب، وبقر وجواميس، وضأْن ومعز، أُخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين (٢) .

стр. 1335

.....................................................

стр. 1336

(والخلطة) بضم الخاء أَي الشركة (١) (تصير المالين) المختلطين (كـ) ـالمال (الواحد) (٢) إن كان نصابًا من ماشية (٣) والخليطان من أهل وجوبها (٤) سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعًا (٥) .

стр. 1337

بأَن يكون لكل نصف أو نحوه (١) أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل (٢) واشتركا في «مراح» بضم الميم وهو المبيت والمأْوى (٣) ، و «مسرح» وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى (٤) و «محلب» وهو موضع الحلب (٥) .

стр. 1338

و «فحل» بأَن لا يختص بطرق أَحد المالين (١) و «مرعى» وهو موضع الرعي ووقته (٢) لقوله ﷺ «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (٣)

стр. 1339

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (١) رواه الترمذي وغيره (٢) فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين رجلاً أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركا حولاً تامًا، فعليهم شاة على حسب ملكهم (٣) وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة، لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأَحدهم حكم الإنفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثًا (٤) .

стр. 1340

و لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (١) ولا فيما دون نصاب (٢) ولا لخلطة مغصوب (٣) .

стр. 1341

وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه (١) ولا أَثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية (٢) ويحرمان فرارًا لما تقدم (٣) .

стр. 1342

باب زكاة الحبوب والثمار (١) قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ (٢) والزكاة تسمى نفقة (٣) (تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأَرز والدخن (٤) .

стр. 1343

والباقلاء والعدس والحمص (١) وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتًا) (٢) كحب الرشاد والفجل والقرطم (٣) .

стр. 1344

والأَبازير كلها كالكسفرة والكمون (١) وبزر الكتان والقثاء والخيار (٢) لعموم قوله ﷺ «فيما سقت السماءُ والعيون العشر» رواه البخاري (٣) .

стр. 1345

(وفي كل ثمر يكال ويدخر) (١) لقوله ﷺ «ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة» (٢) فدل على اعتبار التوسيق (٣) .

стр. 1346

وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، لعدم النفع به مآلا (١) (كتمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق (٢) ولا تجب في سائر الثمار (٣) .

стр. 1347

ولا في الخضر والبقول (١) .

стр. 1348

والزهور ونحوها (١) غير صعتر وأشنان وسُمَّاق (٢) وورق شجر يقصد (٣) كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها، لأَنها مكيلة مدخرة (٤) (ويعتبر) لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب (٥) قدره) بعد تصفية حب من قشره، وجفاف غيره، خمسة أوسق (٦) .

стр. 1349

لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (١) والوسق ستون صاعًا (٢) وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي (٣) فهي (ألف وستمائة رطل عراقي) (٤) .

стр. 1350

وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً، وأربعة أسباع رطل مصري، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلاً، وسبع رطل قدسي (١) والوسق والمد والصاع مكاييل، نقلت إلى الوزن، لتحفظ وتنقل (٢) وتعتبر بالبر الرزين (٣) فمن اتخذ مكيلا يسع صاعًا منه، عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره (٤) .

стр. 1351

(وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب) (١) لعموم الخبر (٢) وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأُخرى (٣) سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أَو اختلف، تعدد البلد أو لا (٤) .

стр. 1352

(لا جنس إلى آخر) فلا يضم بر لشعير، ولا تمر لزبيب، في تكميل نصاب، كالمواشي (١) (ويعتبر) أيضًا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح (٢) (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط (٣) أو يأْخذه بحصاده) (٤) وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره (٥) .

стр. 1353

(ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم والزعبل) بوزن جعفر، وهو شعير الجبل (١) (وبزر قطونا) وحب نمام (ولو نبت في أرضه) لأنه لا يملكه بملك الأرض (٢) فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب حنطة في أرضه، أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب (٣) .

стр. 1354

فصل (١) (يجب عشر) وهو واحد من عشرة (٢) (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح، والبعل الشارب بعروقه (٣) .

стр. 1355

(و) يجب (نصفه) أي نصف العشر (معها) أي مع المؤنة، كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها (١) لقوله ﵇ في حديث ابن عمر «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (٢) (و) يجب (ثلاثة أرباعه) أي أرباع العشر (بهما) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (٣) (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا)

стр. 1356

ونموًا (١) لأن اعتبار عدد السقي، وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم (٢) (ومع الجهل) بأكثرهما نفعًا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين (٣) وإذا كان له حائطان، أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب (٤) ولكل منهما حكم نفسه، في سقيه بمؤنة أو غيرها (٥) ويصدق مالك فيما سقى به (٦) (و إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) (٧) .

стр. 1357

لأنه يقصد للأَكل والإقتيات كاليابس (١) فلو باع الحب أو الثمرة، أو تلفا بتعديه بعد، لم تسقط (٢) وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة (٣) إن لم يقصد الفرار منها (٤) (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه، وهو موضع تشميسها

стр. 1358

وتيبيسها (١) لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه (٢) (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار (قبله) أي قبل جعلها في البيدر (بغير تعد منه) ولا تفريط (سقطت) (٣) لأنها لم تستقر (٤) وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب، زكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا (٥) .

стр. 1359

وإن كان بعده زكى الباقي مطلقًا، حيث بلغ مع التالف نصابًا (١) .

стр. 1360

ويلزم إخراج حب مصفى (١) وثمر يابسًا (٢) ويحرم شراءُ زكاته أَو صدقته، ولا يصح (٣) ويزكي كل نوع على حدته (٤) .

стр. 1361

(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأْجر الأَرض) دون مالكها كالمستعير (١) لقوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية (٣) .

стр. 1362

..........................................................

стр. 1363

ولا زكاة في قدر الخراج، إن لم يكن له مال آخر (١) (وإذا أَخذ من ملكه أو موات) كرؤُوس الجبال (٢) (من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا (٣) ففيه عشره) قال الإمام: أَذهب إلى أَن في العسل زكاة، العشر، قد أَخذ عمر منهم الزكاة (٤) .

стр. 1364

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كالمن والترنجبيل (١) . ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء (٢) .

стр. 1365

والمعدن إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا (١) وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته، إن بلغت نصابًا (٢) .

стр. 1366

بعد سبك وتصفية (١) إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة (٢) (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم (٣) أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (٤) .

стр. 1367

(ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا (١) لقوله ﷺ «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة (٢) ويصرف مصرف الفيء المطلق، للمصالح كلها (٣) وباقيه لواجده، ولو أجيرًا لغير طلبه (٤) .

стр. 1368

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (١) وكذا إن لم تكن علامة (٢) .

стр. 1369

باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة (١) (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً (٢) .

стр. 1370

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (١) (ربع العشر منهما) (٢) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا، أنه كان يأْخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه (٣) وحديث أنس مرفوعًا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه (٤) .
следующие страницы →