← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

стр. 1366

بعد سبك وتصفية (١) إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة (٢) (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم (٣) أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (٤) .

стр. 1367

(ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا (١) لقوله ﷺ «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة (٢) ويصرف مصرف الفيء المطلق، للمصالح كلها (٣) وباقيه لواجده، ولو أجيرًا لغير طلبه (٤) .

стр. 1368

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (١) وكذا إن لم تكن علامة (٢) .

стр. 1369

باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة (١) (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً (٢) .

стр. 1370

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (١) (ربع العشر منهما) (٢) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا، أنه كان يأْخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه (٣) وحديث أنس مرفوعًا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه (٤) .

стр. 1371

والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الذي وزنه ستة دوانق (١) .

стр. 1372

والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل (١) فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير (٢) والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسعه، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم (٣) ويزكى مغشوش، إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا (٤) .

стр. 1373

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء (١) فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف

стр. 1374

نصاب، ومجموعهما نصاب (١) ويجزئُ إخراج زكاة أحدهما من الآخر (٢) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس (٣) ولا فرق بين الحاضر والدين (٤) (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) (٥) كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة أُخرى، أَو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها (٦) ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب (٧) .

стр. 1375

ويضم جيد كل جنس ومضروبه، إلى رديئه وتبره (١) ويخرج من كل نوع بحصته (٢) والأفضل من الأَعلى (٣) ويجزيءُ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل (٤) (ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأَنه ﵇ اتخذ خاتمًا من ورق، متفق عليه (٥) .

стр. 1376

والأَفضل جعل فصه مما يلي كفه (١) وله جعل فصه منه ومن غيره (٢) والأَولى جعله في يساره (٣) .

стр. 1377

ويكره بسبابة ووسطى (١) ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، قرآنا أو غيره (٢) .

стр. 1378

ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة (١) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده (٢) (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة (٣) قال أَنس: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضة. رواه الأَثرم (٤) (و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة (٥) .

стр. 1379

واتخذ الصحابة المناطق، محلاة بالفضة (١) (ونحوه) أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة، والخف والران وحمائل السيف (٢) لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا (٣) ، قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب (٤) .

стр. 1380

لأنه يسير تابع (١) ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب، ولباس الخيل، كاللجم وتحلية الدواة، والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل، والمرآة والقنديل (٢) (و) يباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف) (٣) .

стр. 1381

لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد (١) وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله ﷺ كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (٢) (وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) كرباط أسنان (٣) لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب؛

стр. 1382

رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم (١) وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب (٢) (و يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر) (٣) .

стр. 1383

كالطوق والخلخال، والسوار والقرط (١) وما في المخانق والمقالد والتاج، وما أشبه ذلك (٢) لقوله ﷺ «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» (٣) ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه (٤) .

стр. 1384

وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص (١) (ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (٢) (المعد للاستعمال أو العارية) (٣) لقوله ﵇ «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر (٤) .

стр. 1385

وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء أُختها (١) حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس (٢) إن لم يكن فرارًا (٣) (وإن أُعد) الحلي (للكرى أو النفقة (٤) أو كان محرمًا) كسرج ولجام وآنية (٥) .

стр. 1386

(ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا وزنًا (١) لأنها إنما سقطت مما أُعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء (٢) فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل (٣) فإن كان معدًا للتجارة، وجبت الزكاة في قيمته، كالعروض (٤) ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته (٥) .

стр. 1387

ويحرم أن يحلى مسجد، أو يموه سقف أو حائط بنقد (١) وتجب إزالته وزكاته بشرطه (٢) إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شيٌ (٣) .

стр. 1388

باب زكاة العروض (١) جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبيع وشراء لأَجل ربح (٢) .

стр. 1389

سمي بذلك لأنه يعرف ليباع ويشترى (١) أو لأنه يعرض ثم يزول (٢) (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) ، كالبيع والنكاح والخلع، وقبول الهبة والوصية، واسترداد المبيع (٣) (بنية التجارة) عند التملك (٤) .

стр. 1390

أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (١) (وبلغت قيمتها نصابًا) من أحد النقدين (٢) (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب، لاعتبار النصاب بها (٣) ولا تجزئُ الزكاة من العروض (٤) .

стр. 1391

(فإن ملكها بـ) غير فعله كـ (إرث (١) أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) ، أي التجارة بها (لم تصر لها) أي للتجارة (٢) لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية (٣) إلا حلي لبس، إذا نواه لقنية، ثم نواه للتجارة فيزكيه (٤) .

стр. 1392

(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأَحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة (١) فإذا بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابًا (٢) (ولا يعتبر ما اشتريت به) لا قدرًا ولا جنسًا، روي عن عمر (٣) .

стр. 1393

وكما لو كان عرضًا (١) وتقوم المغنية ساذجة (٢) والخصي بصفته (٣) ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة (٤) (وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض، بنى على حوله) (٥) لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان (٦) فلو انقطع الحول به، لبطلت زكاة التجارة (٧) .

стр. 1394

(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله (١) لاختلافهما في النصاب والواجب (٢) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية (٣) لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها (٤) فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره (٥) ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة، فعليه زكاة تجارة (٦) وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم (٧) .

стр. 1395

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه (١) فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله (٢) وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص (٣) وما يدهن به كسمن وملح (٤) ولا شيء في آلات الصباغ، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار (٥) إلا أن يريد بيعها معها (٦) .

стр. 1396

ولا زكاة في غير ما تقدم (١) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان (٢) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا (٣) .

стр. 1397

باب زكاة الفطر (١) هو اسم مصدر، من: أَفطر الصائم إفطارًا (٢) وهذه يراد بها الصدقة عن البدن (٣) وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه (٤) .

стр. 1398

(تجب على كل مسلم) من أهل البوادي وغيرهم (١) وتجب في مال اليتيم (٢) لقول ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٣) .

стр. 1399

وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري (١) (فضل له) أي عنده (يوم العيد وليلته صاع، عن قوته وقوت عياله) (٢) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه (٣) لقوله ﷺ «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (٤) .

стр. 1400

و لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب (١) وإن فضل بعض صاع أخرجه (٢) لحديث «إذا أَمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» (٣) (و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) ، لنفسه، أو لمن تلزمه مؤنته، من مسكن وعبد (٤) ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك (٥) .

стр. 1401

(ولا يمنعها الدين) ، لأنها ليست واجبة في المال (١) (إلا بطلبه) أي طلب الدين، فيقدمه إذًا (٢) لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم (٣) (فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (٤) (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب (٥) وخادم زوجته إن لزمته مؤنته (٦) ، وزوجة عبده الحرة (٧) وقريبه الذي يلزمه إعفافه (٨) .

стр. 1402

لعموم قوله ﷺ «أَدوا الفطرة عمن تمونون» (١) ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام، ولو عبدًا (٢) ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما (٣) ولا من وجبت نفقته في بيت المال (٤) (ولو) تبرع بمؤنة شخص جميع (شهر رمضان) ، أدى فطرته (٥) لعموم الحديث السابق (٦) .

стр. 1403

بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر (١) (فإن عجز عن البعض) وقدر على البعض (بدأ بنفسه) لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها (٢) (فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقًا (٣) ولآكديتها، ولأنها معاوضة (٤) (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار (٥) .

стр. 1404

ولو مرهونًا أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارة (١) (فأُمه) لتقديمها في البر (٢) (فأَبيه) لحديث: من أَبر يا رسول الله؟ (٣) (فولده) لوجوب نفقته في الجملة (٤) .

стр. 1405

(فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره (١) فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع، أُقرع (٢) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه، كنفقته (٣) وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم، بحسب النفقة (٤) لأن الفطرة تابعة للنفقة (٥) (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان ﵁ (٦) ولا تجب عنه (٧) .
следующие страницы →