← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

كتاب الصيام (١)

стр. 1472

لغة مجرد الإمساك (١) يقال للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام (٢) .

стр. 1473

ومنه (إني نذرت للرحمن صومًا) (١) وفي الشرع: إمساك بنية (٢) عن أشياء مخصوصة (٣) في زمن معين (٤) من شخص مخصوص (٥) وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة (٦) .

стр. 1474

قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. انتهى (١) فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات إجماعًا (٢) (يجب صوم رمضان برؤية هلاله) (٣) لقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤) .

стр. 1475

ولقوله ﵇ «صوموا لرؤْيته، وأَفطروا لرؤْيته» (١) والمستحب قول: شهر رمضان؛ كما قال الله تعالى (٢) ولا يكره قول: رمضان (٣) (فإن لم ير) الهلال (مع صحوٍ، ليلة الثلاثين) من شعبان (أَصبحوا مفطرين) (٤) وكره الصوم، لأَنه يوم الشك المنهي عنه (٥) .

стр. 1476

(وإن حال دونه) أَي دون هلال رمضان (١) .

стр. 1477

بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم (١) أَو قتر) بالتحريك أَي غبرة، وكذا دخان (٢) (فظاهر المذهب يجب صومه) (٣) .

стр. 1478

أَي صوم يوم تلك الليلة، حكمًا ظنيًا، احتياطيًا، بنية رمضان (١) قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف (٢) .

стр. 1479

وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أَحمد تدل عليه انتهى (١) وهذا قول عمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، ﵃ (٢) .

стр. 1480

لقوله ﷺ «إنما الشهر تسعة وعشرون يومًا، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليك فاقدروا له» (١) قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يومًا، يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر؛ أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب

стр. 1481

أو قتر أصبح صائمًا (١) . ومعنى «اقدروا له» أي ضيقوا، بأن يجعل شبعان تسعًا وعشرين، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره (٢) .

стр. 1482

ويجزئ صوم ذلك اليوم، إن ظهر منه (١) وتصلى التراويح تلك الليلة (٢) .

стр. 1483

ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته (١) لا عتق أو طلاق معلق برمضان (٢) (وإن رؤي) الهلال (نهارًا) ولو قبل الزوال (فهو لليلة المقبلة) (٣) كما لو رؤي آخر النهار (٤) .

стр. 1484

وروى البخاري في تأْريخه مرفوعًا «من أَشراط الساعة، أَن يروا الهلال، يقولون: هو ابن ليلتين» (١) (وإذا رآه أهل بلد) أي متى ثبتت رؤْيته ببلد (لزم الناس كلهم الصوم) (٢) .

стр. 1485

لقوله ﷺ «صوموا لرؤْيته وافطروا لرؤيته» وهو خطاب للأُمة كافة (١) فإن رآه جماعة ببلد، ثم سافروا لبلد بعيد، فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا (٢) .

стр. 1486

(ويصام) وجوبًا (برؤْية عدل) مكلف (١) ويكفي خبره بذلك (٢) .

стр. 1487

لقول ابن عمر: ترائى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود (١) ، (ولو) كان (أُنثى) أو عبدًا أو بدون لفظ الشهادة (٢) ولا يختص بحاكم (٣) فيلزم الصوم من سمع عدلاً يخبر برؤيته (٤) .

стр. 1488

وتثبت بقية الأحكام (١) ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران، بلفظ الشهادة (٢) ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا، ثم رأوه، قضوا يومًا فقط (٣) (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا، فلم ير الهلال) لم يفطروا (٤) لقوله ﷺ «وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا» (٥) .

стр. 1489

(أو صاموا لأجل غيم) ثلاثين يومًا، ولم يروا الهلال (لم يفطروا) (١) لأن الصوم إنما كان احتياطًا، والأصل بقاء رمضان (٢) وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يروه أفطروا، صحوا كان أو غيمًا، لما تقدم (٣) .

стр. 1490

(ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله) لزم الصوم، وجميع أحكام الشهر، من طلاق وغيرة، معلق به (١) لعلمه أنه من رمضان (٢) .

стр. 1491

(أَو رأَي) وحده (هلال شوال صام) ولم يفطر (١) .

стр. 1492

لقوله ﷺ «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه (١) .

стр. 1493

و إن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام (١) وأَجزأَه إن لم يعلم أنه تقدمه (٢) ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق (٣) .

стр. 1494

(ويلزم الصوم) في شهر رمضان (لكل مسلم) لا كافر (١) ولو أَسلم في أَثنائه قضى الباقي فقط (٢) (مكلف) لا صغير ومجنون (٣) .

стр. 1495

(قادر) لا مريض يعجز عنه، للآية (١) وعلى ولي صغير مطيق، أمره به، وضربه عليه، ليعتاده (٢) (وإذا قامت البينة في أَثناء النهار) برؤْية الهلال تلك الليلة (وجب الإمساك، والقضاء) لذلك اليوم الذي أَفطره (على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه) أي وجوب الصوم (٣) .

стр. 1496

وإن لم يكن حال الفطر من أَهل وجوبه (١) (وكذا حائض ونفساءُ طهرتا) في أَثناء النهار، فيمسكان ويقضيان (٢) (و) كذا (مسافر قدم مفطرًا) يمسك، ويقضي (٣) .

стр. 1497

وكذا لو برئَ مريض مفطرًا (١) أَو بلغ صغير في أثنائه مفطرًا، أَمسك وقضى (٢) فإن كانوا صائمين أَجزأَهم (٣) وإن علم مسافر أنه يقدم غدًا، لزمه الصوم (٤) لا صغير علم أنه يبلغ غدًا، لعدم تكليفه (٥) .

стр. 1498

(ومن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤُه (١) أطعم لكل يوم مسكينًا) (٢) ما يجزئ في كفارة: مدبُرًّ، أو نصف صاع من غيره (٣) لقول ابن عباس – في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ -: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري (٤) والمريض الذي لا يرجى برؤُه، في حكم الكبير (٥) .

стр. 1499

لكن إن كان الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤُه مسافرًا، فلا فدية، لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء، لعجزه عنه (١) (وسن) الفطر (لمريض يضره) الصوم (٢) (ولمسافر يقصر) (٣) .

стр. 1500

ولو بلا مشقة (١) لقوله تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢) .

стр. 1501

ويكره لهما الصوم (١) ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه (٢) .

стр. 1502

أو به شبق، ولم تندفع شهوته بدون وطء (١) ويخاف تشقق أنثييه (٢) ولا كفارة ويقضي (٣) ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبير (٤) وإن سافر ليفطر حرما (٥) (وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أَثنائه فله الفطر) (٦) .

стр. 1503

إذا فارق بيوت قريته ونحوها (١) لظاهر الآية، والأخبار الصحيحة (٢) والأفضل عدمه (٣) (وإن أفطرت حامل، أو) أفطرت (مرضع، خوفًا على أنفسهما) فقط، أو مع الولد (قضتاه) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية (٤) .

стр. 1504

لأنهما بمنزلة المريض، الخائف على نفسه (١) (و) إن أفطرتا خوفًا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (٢) (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (٣) (لكل يوم مسكينًا) ما يجزئُ في كفارة (٤) .

стр. 1505

لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأَة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا (٢) والمرضع والحبلى، إذا خافتا على أولادهما، أَفطرتا وأَطعمتا. رواه أبو داود (٣) وروي عن ابن عمر (٤) وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة (٥) .

стр. 1506

ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأْجر له، لم تفطر (١) وظئر كأُم (٢) ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق (٣) .

стр. 1507

وليس لمن أُبيح له فطر رمضان، صوم غيره فيه (١) (ومن نوى الصوم ثم جن، أَو أُغمي عليه، جميع النهار، ولم يفق جزءًا منه، لم يصح صومه) (٢) .

стр. 1508

لأَن الصوم الشرعي الإمساك مع النية (١) فلا يضاف للمجنون، ولا للمغمى عليه (٢) فإن أفاق جزءًا من النهار، صح الصوم (٣) سواءً كان من أول النهار، أو آخره (٤) (لا إن نام جميع النهار) فلا يمنح صحة صومه (٥) لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية (٦) .

стр. 1509

(ويلزم المغمى عليه القضاءُ) أي قضاءُ الصوم الواجب زمن الإغماء (١) لأَن مدته لا تطول غالبًا، فلم يزل به التكليف (٢) (فقط) بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه، لزوال تكليفه (٣) (ويجب تعيين النية) (٤) بأَن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة (٥) .

стр. 1510

لقوله ﵇ «وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) (من الليل) (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» وقال: إسناده كلهم ثقات (٣) ولا فرق بين أول الليل، ووسطه، وآخره (٤) .
следующие страницы →