← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأْجر له، لم تفطر (١) وظئر كأُم (٢) ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق (٣) .

стр. 1507

وليس لمن أُبيح له فطر رمضان، صوم غيره فيه (١) (ومن نوى الصوم ثم جن، أَو أُغمي عليه، جميع النهار، ولم يفق جزءًا منه، لم يصح صومه) (٢) .

стр. 1508

لأَن الصوم الشرعي الإمساك مع النية (١) فلا يضاف للمجنون، ولا للمغمى عليه (٢) فإن أفاق جزءًا من النهار، صح الصوم (٣) سواءً كان من أول النهار، أو آخره (٤) (لا إن نام جميع النهار) فلا يمنح صحة صومه (٥) لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية (٦) .

стр. 1509

(ويلزم المغمى عليه القضاءُ) أي قضاءُ الصوم الواجب زمن الإغماء (١) لأَن مدته لا تطول غالبًا، فلم يزل به التكليف (٢) (فقط) بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه، لزوال تكليفه (٣) (ويجب تعيين النية) (٤) بأَن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة (٥) .

стр. 1510

لقوله ﵇ «وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) (من الليل) (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» وقال: إسناده كلهم ثقات (٣) ولا فرق بين أول الليل، ووسطه، وآخره (٤) .

стр. 1511

ولو أتى بعدها ليلاً بمناف للصوم، من نحو أكل ووطء (١) (لصوم كل يوم واجب) (٢) لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره (٣) (لا نية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضًا، لأن التعيين يجزئ عنه (٤) ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله. مترددًا، فسدت نيته (٥) .

стр. 1512

لا متبركًا، كما لا يفسد إيمانه بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله. غير متردد في الحال (١) ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم (٢) (ويصح) صوم (النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده) (٣) لقول معاذ، وابن مسعود، وحذيفة (٤) وحديث عائشة: دخل على النبي ﷺ ذات

стр. 1513

يوم، فقال «هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا. قال «فإني إذًا صائم» رواه الجماعة إلا البخاري (١) وأمر بصوم يوم عاشوراء في أَثنائه (٢) ويحكم بالصوم الشرعي، المثاب عليه، من وقتها (٣) .

стр. 1514

(ولو نوى: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؛ لم يجزئه) (١) لعدم جزمه بالنية (٢) وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال: وإلا فأَنا مفطر. فبان من رمضان، أَجزأَه (٣) لأَنه بنى على أصل، لم يثبت زواله (٤) (ومن نوى الإفطار أَفطر) (٥) أي صار كمن لم ينو، لقطعه النية (٦) .

стр. 1515

وليس كمن أكل، أو شرب، فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان (١) ومن قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً أو قلب نيتهما إلى نفل صح (٢) كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (٣) .

стр. 1516

باب ما يفسد الصوم (١) ويوجب الكفارة (٢) وما يتعلق بذلك (٣) (من أكل، أو شرب (٤) .

стр. 1517

أَو استعط) بدهن، أَو غيره، فوصل إلى حلقه، أو دماغه (١) (أَو احتقن، أَو اكتحل بما يصل) أَي بما يعلم وصوله (إلى حلقه) (٢) لرطوبته، أَو حدته (٣) .

стр. 1518

من كحل، أَو صبر (١) أو قطور أو ذرور (٢) أو إثمد كثير، أو يسير مطيب، فسد صومه (٣) لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا (٤) (أَو أَدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان (٥) .

стр. 1519

غير إحْليله) فلو قطر فيه، أو غيب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه (١) .

стр. 1520

(أو استقاء) أي استدعى القيء فقاء، فسد أيضًا (١) .

стр. 1521

لقول ﵇ «من استقاء عمدًا فليقض» حسنه الترمذي (١) (أو استمنى) فأمنى أو أمذى (٢) (أو باشر) دون الفرج، أو قبل، أو لمس (فأمنى، أو أمذى (٣) .

стр. 1522

أو كرر النظر فأنزل) منيًا، فسد صومه (١) لا إن أَمذى (٢) (أو حجم، أَو احتجم، وظهر دم، عامدًا ذاكرًا) في الكل (لصومه فسد) صومه (٣) .

стр. 1523

لقوله ﵇ «أَفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي (١) قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك (٢) .

стр. 1524

ولا يفطر بفصد، ولا شرط، ولا رعاف (١) .

стр. 1525

(لا) إن كان (ناسيًا أو مكرهًا) (١) ولو بوجور مغمى عليه معالجة (٢) .

стр. 1526

فلا يفسد صومه، وأَجزأَه (١) لقوله ﵇ «عفي لأُمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٢) ولحديث أبي هريرة مرفوعًا «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أَطعمه الله وسقاه» متفق عليه (٣) (أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار) من طريق أو دقيق أو دخان، لم يفطر (٤)

стр. 1527

لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم (١) (أو فكر فأنزل) لم يفطر (٢) لقوله ﵇ «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به» (٣) وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأَنه دونه (٤) (أَو احتلم) لم يفسد صومه (٥) .

стр. 1528

لأن ذلك ليس بسبب من جهته (١) وكذا لو ذرعه القيء: أَي غلبه (٢) (أو أصبح في فيه طعام فلفظه) أي طرحه، لم يفسد صومه (٣) وكذا لو شق عليه أَن يلفظه، فبلعه مع ريقه، من غير قصد، لم يفسد، لما تقدم (٤) .

стр. 1529

وإن تميز عن ريقه، وبلعه باختياره أَفطر (١) ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء، فوجد طعمه في حلقه (٢) (أَو اغتسل أَو تمضمض، أَو استنثر) يعني استنشق (٣) (أَو زاد على الثلاث) في المضمضة، أَو الاستنشاق (٤) (أَو بالغ) فيهما (فدخل الماءُ حلقه، لم يفسد) صومه، لعدم القصد (٥) .

стр. 1530

وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وتقدم (١) وكرهًا له عبثًا أو إسرافًا، أَو لحر، أو عطش (٢) كغوصه في ماء لغير غسل مشروع، أَو تبرد (٣) ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد (٤) (ومن أَكل) أَو شرب، أَو جامع (شاكًا

стр. 1531

في طلوع الفجر) ولم يتبين له طلوعه (صح صومه) (١) ولا قضاء عليه، ولو تردد، لأَن الأَصل بقاءُ الليل (٢) (لا إن أَكل) ونحوه (شاكًا في غروب الشمس) من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه (٣) ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاءُ الصوم الواجب (٤) .

стр. 1532

لأَن الأَصل بقاءُ النهار (١) (أو) أَكل ونحوه (معتقدًا أَنه ليل، فبان نهارًا) أي فبان طلوع الفجر (٢) أو عدم غروب الشمس قضى (٣) لأنه لم يتم صومه (٤) وكذلك يقضي إن أَكل ونحوه يعتقده نهارًا، فبان ليلاً، ولم يجدد نية لواجب (٥) .

стр. 1533

لا من أَكل ظانًا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأُ (١) .

стр. 1534

فصل (١) (ومن جامع في نهار رمضان) (٢) .

стр. 1535

ولو في يوم لزمه إمساكه (١) أو رأى الهلال ليلته، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي (في قبل) أصلي (أو دبر) (٢) ولو ناسيًا (٣) .

стр. 1536

أو مكرهًا، أو جاهلاً (فعليه القضاءُ والكفارة) (١) .

стр. 1537

أَنزل أولاً (١) ولو أَولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل، أَو قبل امرأة (٢) أَو أَولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما (٣) إلا أَن ينزل، كالغسل (٤) وكذا إذا أَنزل مجبوب، أو امرأتان بمساحقة (٥) .

стр. 1538

(وإن جامع دون الفرج) ولو عمدًا (فأَنزل) منيًا أَو مذيًا (١) (أو كانت المرأة) المجامعة (معذورة) بجهل، أَو نسيان، أَو إكراه، فالقضاءُ، ولا كفارة (٢) .

стр. 1539

وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضًا (١) (أَو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر (٢) ، أَو في مرض يبيح الفطر (أَفطر، ولا كفارة) (٣) لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أَشبه التطوع (٤) ولأَنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده (٥) .

стр. 1540

(وإن جامع في يومين) متفرقين، أو متواليين (١) (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم، ولم يكفر) للوطء الأول (٢) (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم، قبل أَن يكفر (٣) قال في المغني والشرح: بغير خلاف (٤) (وفي الأولى) وهي ما إذا جامع في يومين (اثنتان) لأن كل يوم عبادة مفردة (٥) .

стр. 1541

(وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فكفارة ثانية) (١) لأَنه وطءٌ محرم، وقد تكرر، فتكرر هي، كالحج (٢) (وكذلك من لزمه الإمساك) (٣) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر (٤) أَو نسي النية، أَو أَكل عامدًا (إذا جامع) (٥) فعليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن (٦) .

стр. 1542

(ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن (١) أو سافر: لم تسقط) الكفارة عنه، لاستقرارها (٢) كما لو لم يطرأ العذر (٣) (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) (٤) لأَنه لم يرد به نص (٥) وغيره لا يساويه (٦) .

стр. 1543

والنزع جماع (١) .

стр. 1544

والإنزال بالمساحقة كالجماع، على ما في المنتهى (١) (وهي) أي كفارة الوطء في نهار رمضان (٢) (عتق رقبة) مؤمنة، سليمة من العيوب الضارة بالعمل (٣) (فإن لم يجد) رقبة، (فصيام شهرين متتابعين (٤) فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) (٥) .

стр. 1545

لكل مسكين مدبر، أَو نصف صاع من تمر، أَو زبيب، أو شعير، أو أقط (١) (فإن لم يجد) شيئًا يطعمه للمساكين، (سقطت) الكفارة (٢) لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ التمر ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته قال «أطعمه اهلك» ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته (٣) بخلاف كفارة حج (٤) وظهار ويمين ونحوها (٥) ويسقط الجميع، بتكفير غيره عنه بإذنه (٦) .
следующие страницы →