← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

أيام ليتيقن صومهما (١) وصوم عاشوراء كفارة سنة (٢) ، ويسن فيه التوسعة على العيال (٣) .

стр. 1577

(و) صوم (تسع ذي الحجة) (١) لقوله ﵇ «ما من أَيام العمل الصالح فيهن، أَحب إلى الله من هذه الأَيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل؟ قال «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري (٢) .

стр. 1578

(و) آكده (يوم عرفة (١) لغير حاج بها) (٢) .

стр. 1579

وهو كفارة سنتين (١) لحديث «صيام يوم عرفة أَحتسب على الله أَن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» (٢) وقال في صيام عاشوراء «إني أَحتسب على الله أَن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم (٣) .

стр. 1580

ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن (١) (وأَفضله) أَي أَفضل صوم التطوع (صوم يوم، وفطر يوم) (٢) لأمره ﵇ عبد الله بن عمرو وقال «هو أفضل الصيام» متفق عليه (٣) .

стр. 1581

وشرطه أن لا يضعف البدن، حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده اللازمة (١) وإلا فتركه أفضل (٢) .

стр. 1582

(ويكره إفراد رجب) بالصوم (١) لأَن فيه إحياء لشعار الجاهلية (٢) فإن أَفطر منه، أَو صام معه غيره، زالت الكراهة (٣) .

стр. 1583

(و) كره إفراد يوم (الجمعة) (١) لقوله ﵇ «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم» متفق عليه (٢) .

стр. 1584

(و) كره إفراد يوم (السبت) (١) لحديث «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» رواه أحمد (٢) .

стр. 1585

وكره صوم يوم النيروز والمهرجان (١) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم (٢) .

стр. 1586

(و) يوم (الشك) (١) وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن غيم ولا نحوه (٢) لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ . رواه أبو داود،

стр. 1587

والترمذي وصححه البخاري تعليقًا (١) ويكره الوصال، وهو أَن لا يفطر بين اليومين أو الأيام (٢) ولا يكره إلى السحر (٣) وتركه أولى (٤) (ويحرم صوم) يومي (العيدين) إجماعًا (٥) للنهي المتفق عليه (٦) .

стр. 1588

(ولو في فرض (١) و) يحرم (صيام أيام التشريق) (٢) لقوله ﷺ «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله» رواه مسلم (٣) .

стр. 1589

(إلا عن دم متعة وقران) فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي (١) لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري (٢) (ومن دخل في فرض موسع) من صوم أَو غيره (حرم قطعه) كالمضيق (٣) .

стр. 1590

فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر (١) لأَن الخروج من عهدة الواجب متعين (٢) ودخلت التوسعة في وقته رفقًا، ومظنة للحاجة (٣) فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه (٤) (ولا يلزم) الإتمام (في النفل) من صوم، وصلاة، ووضوء، وغيرها (٥) . لقول عائشة: يا رسول الله أُهدي لنا حيس؛ فقال: «أَرنيه، فلقد أصبحت صائمًا» فأَكل. رواه مسلم وغيره (٦) .

стр. 1591

وزاد النسائي بإسناد جيد «إنما مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» (١) وكره خروجه منه بلا عذر (٢) (ولا قضاءُ فاسده) أي لا يلزم قضاءُ ما فسد من النفل (٣) (إلا الحج) والعمرة، فيجب إتمامهما (٤) لانعقاد الإحرام لازمًا (٥) .

стр. 1592

فإن أفسدهما أو فسدا، لزمه القضاء (١) (وترجى ليلة القدر في العشر الأَخير) من رمضان (٢) لقوله ﷺ «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه (٣) . وفي الصحيحين «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٤) .

стр. 1593

زاد أحمد «وما تأخر» (١) وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة (٢) أو لعظم قدرها عند الله (٣) أو لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا (٤) وهي أفضل الليالي (٥) .

стр. 1594

وهي باقية، لم ترفع للأخبار (١) (وأوتاره آكد) (٢) لقوله ﵇ «اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقين، أو سبع بين، أو تسع بقين» (٣) .

стр. 1595

(وليلة سبع وعشرين أبلغ) أي أرجاها (١) لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما (٢) وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها (٣) (ويدعو فيها) لأن الدعاء مستجاب فيها (٤) (بما ورد) عن عائشة، قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني» (٥) .

стр. 1596

رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه (١) ومعنى العفو: الترك (٢) وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا «سلوا الله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، فما أُوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة» (٣) فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية (٤) .

стр. 1597

باب الاعتكاف (١) (هو) لغة لزوم الشيء (٢) ومنه (يعكفون على أصنام لهم) (٣) واصطلاحًا: (لزوم مسجد) (٤) .

стр. 1598

أي لزوم مسلم، عاقل ولو مميزًا، لا غسل عليه، مسجدًا، ولو ساعة (١) (لطاعة الله تعالى) (٢) ويسمى جوارًا (٣) .

стр. 1599

ولا يبطل بالإغماء (١) وهو (مسنون) كل وقت إجماعًا (٢) لفعله ﵇، ومداومته عليه (٣) واعتكف أزواجه بعده، ومعه (٤) وهو في رمضان آكد (٥) لفعله ﵇ (٦) .

стр. 1600

وآكده في العشر الأخير (١) (ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) (٢) لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أَن أَعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبي ﷺ «أوف بنذرك» رواه البخاري (٣) ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل (٤) (ويلزمان) أي الاعتكاف والصوم (بالنذر) (٥) .

стр. 1601

فمن نذر أن يعتكف صائمًا، أو يصوم معتكفًا، لزمه الجمع (١) وكذا لو نذر أن يصلي معتكفًا ونحوه (٢) لقوله ﵇ «من نذر أَن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (٣) وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة (٤) .

стр. 1602

ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها (١) ولا لقن بلا إذن سيده (٢) ولهما تحليلهما من تطوع مطلقًا (٣) ومن نذر بلا إذن (٤) .

стр. 1603

(ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية (١) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (٢) ولا يصح إلا (في مسجد) (٣) لقوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٤) (يجمع فيه) أي تقام فيه الجماعة (٥) .

стр. 1604

لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة (١) أو تكرار الخروج إليها كثيرًا، مع إمكان التحرز منه (٢) وهو مناف للاعتكاف (٣) (إلا) من لا تلزمه الجماعة كـ (المرأَة) والمعذور، والعبد، (ف) يصح اعتكافهم (في كل مسجد) للآية (٤) .

стр. 1605

وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً (١) (سوى مسجد بيتها) (٢) وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأَنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا (٣) ، لجواز لبثها فيه حائضًا وجنبًا (٤) ومن المسجد ظهره (٥) ورحبته المحوطة (٦) .

стр. 1606

ومنارته التي هي أو بابها فيه (١) وما زيد فيه (٢) والمسجد الجامع أَفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة (٣) .

стр. 1607

(ومن نذره) أي الاعتكاف (أو الصلاة، في مسجد غير) المساجد (الثلاثة) مسجد مكة، والمدينة، والأَقصى (١) (وأَفضلها) المسجد (الحرام (٢) فمسجد المدينة، فالأقصى) (٣) لقول ﷺ «صلاة من مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أَبا داود (٤) .

стр. 1608

(لم يلزمه) جواب «من» أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة (فيه) أي في المسجد الذي عينه (١) إن لم يكن من الثلاثة (٢) . لقوله ﵇ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٣) فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه، واحتاج لشد الرحل.

стр. 1609

إليه (١) لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة (٢) (وإن عين) لاعتكافه أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام (لم يجز) اعتكافه أو صلاته (فيما دونه) كمسجد المدينة أو الأقصى (٣) (وعكسه بعكسه) (٤) فمن نذر اعتكافًا، أو صلاة بمسجد المدينة، أو الأقصى أجزأه بالمسجد.

стр. 1610

الحرام (١) لما روى أحمد، وأبو داود، عن جابر: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، أَن أُصلي في بيت المقدس؛ فقال «صل ههنا» فسأله فقال «صل ههنا» فسأله فقال «شأْنك إذًا» (٢) (ومن نذر) اعتكافًا (زمنًا معينًا) كعشر ذي الحجة (٣) (دخل معتكفه قبل ليلته الأُولى) (٤) فيدخل قبيل الغروب، من اليوم الذي قبله (٥) .

стр. 1611

(وخرج) من معتكفه (بعد آخره) أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه (١) وإن نذر يومًا، دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه (٢) وإن نذر زمنًا معينًا تابعًا ولو أطلق (٣) .

стр. 1612

«وعددًا» فله تفريقه (١) ولا تدخل ليلة يوم نذره (٢) كيوم ليلة نذرها (٣) (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (٤) (إلا لما لا بد) له (منه) (٥) .

стр. 1613

كإتيانه بمأْكل ومشرب لعدم من يأْتيه بهما (١) وكقيء بغته، وبول، وغائط (٢) وطهارة واجبة (٣) وغسل متنجس يحتاجه (٤) وإلى جمعة وشهادة لزمتاه (٥) والأولى أن لا يبكر لجمعة (٦) .

стр. 1614

ولا يطيل الجلوس بعدها (١) وله المشي على عادته (٢) وقصد بيته لحاجة، إن لم يجد مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منة (٣) وغسل يده بمسجد في إناء، من وسخ ونحوه (٤) لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه (٥) .

стр. 1615

(ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة) (١) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا (٢) ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به (٣) .
следующие страницы →