← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

(وخرج) من معتكفه (بعد آخره) أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه (١) وإن نذر يومًا، دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه (٢) وإن نذر زمنًا معينًا تابعًا ولو أطلق (٣) .

стр. 1612

«وعددًا» فله تفريقه (١) ولا تدخل ليلة يوم نذره (٢) كيوم ليلة نذرها (٣) (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (٤) (إلا لما لا بد) له (منه) (٥) .

стр. 1613

كإتيانه بمأْكل ومشرب لعدم من يأْتيه بهما (١) وكقيء بغته، وبول، وغائط (٢) وطهارة واجبة (٣) وغسل متنجس يحتاجه (٤) وإلى جمعة وشهادة لزمتاه (٥) والأولى أن لا يبكر لجمعة (٦) .

стр. 1614

ولا يطيل الجلوس بعدها (١) وله المشي على عادته (٢) وقصد بيته لحاجة، إن لم يجد مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منة (٣) وغسل يده بمسجد في إناء، من وسخ ونحوه (٤) لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه (٥) .

стр. 1615

(ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة) (١) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا (٢) ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به (٣) .

стр. 1616

(إلا أن يشترطه) ، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة (١) وكذا كل قربة لم تتعين عليه (٢) وماله منه بد، كعشاء ومبيت في بيته (٣) لا الخروج للتجارة (٤) ولا التكسب بالصنعة في المسجد (٥) ولا الخروج لما شاء (٦) .

стр. 1617

وإن قال: متى مرضت، أَو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه (١) وإذا زال العذر، وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب (٢) (وإن وطئ) المعتكف (في فرج) (٣) .

стр. 1618

أو أنزل بمباشرة دونه (فسد اعتكافه) (١) ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا (٢) ، لإفساد نذره، لا لوطئه (٣) ويبطل أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منه بد، ولو قل (٤) .

стр. 1619

(ويستحب اشتغاله بالقرب) (١) من صلاة، وقراءة، وذكر، ونحوها (٢) (واجتناب ما لا يعنيه) بفتح الياء أَي يهمه (٣) .

стр. 1620

لقوله ﵇ «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (١) ولا بأْس أَن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدث معه (٢) وتصلح رأسه، أو غيره (٣) ما لم يتلذذ بشيء منها (٤) وله أن يتحدث مع من يأْتيه ما لم يكثر (٥) .

стр. 1621

و يكره الصمت إلى الليل (١) وإن نذره لم يف به (٢) وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائمًا (٣) .

стр. 1622

ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح (١) .

стр. 1623

كتاب المناسك (١)

стр. 1624

جمع منسك، بفتح السين وكسرها (١) وهو التعبد (٢) يقال: تنسك تعبد (٣) وغلب إطلاقها على متعبدات الحج (٤) والمنسك في الأَصل من النسيكة وهي الذبيحة (٥) (الحج) بفتح الحاء في الأشهر (٦) عكس شهر ذي الحجة (٧) فُرض سنة تسع من الهجرة (٨) .

стр. 1625

وهو لغة القصد (١) وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص (٢) في زمن مخصوص (٣) (والعمرة) لغة الزيارة (٤) وشرعًا: زيارة البيت، على وجه مخصوص (٥) .

стр. 1626

وهما (واجبان) (١) لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ (٢) .

стр. 1627

ولحديث عائشة: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» رواه أحمد، وابن ماجه، بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء، فالرجال أَولى (١) .

стр. 1628

إذا تقدر ذلك فيجبان (على المسلم، الحر، المكلف، القادر) أي المستطيع (١) (في عمره مرة) واحدة (٢) لقوله ﵇ «الحج مرة، فمن زاد فهو مطَّوَّع» رواه أحمد وغيره (٣) .

стр. 1629

فالإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة (١) والبلوغ وكمال الحرية، شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة (٢) .

стр. 1630

والاستطاعة شرط للوجوب، دون الإجزاء (١) ف من كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور) (٢) ويأْثم إن أخره بلا عذر (٣) لقوله ﵇ «تعجلوا إلى الحج – يعني الفريضة – فإن أَحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد (٤) .

стр. 1631

(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا (١) (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا (٢) .

стр. 1632

(و) زال (الصبا) بأَن بلغ الصغير وهو محرم، (في الحج) وهو (بعرفة) قبل الدفع منه، أَو بعده إن عاد فوقف في وقته (١) ولم يكن سعى بعد طواف القدوم (٢) (وفي) أي أَو وجد ذلك في إحرام (العمرة قبل طوافها صح) أي الحج والعمرة فيما ذكر (فرضًا) (٣) فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته (٤) ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذًا (٥) .

стр. 1633

وما قبله تطوع، لم ينقلب فرضًا (١) فإن كان الصغير أَو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج، ولو أَعاد السعي، لأَنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره (٢) بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود (٣) وتشرع استدامته (٤) وكذا إن بلغ أَو عتق في أَثناء طواف العمرة، لم تجزئه ولو أَعاده (٥) (و) يصح (فعلهما) أَي الحج والعمرة (من الصبي) نفلاً (٦) .

стр. 1634

لحديث ابن عباس: أَن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيًا، فقالت: أَلهذا حج؟ قال «نعم، ولك أَجر» رواه مسلم (١) ويحرم الولي في مال، عمن لم يميز (٢) .

стр. 1635

ولو محرمًا، أَو لم يحج (١) ، ويحرم مميز بإذنه (٢) ويفعل ولي ما يعجزهما (٣) لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه (٤) .

стр. 1636

ولا يعتد برمي حلال (١) ، ويطاف به لعجز راكبًا أَو محمولاً (٢) . (و) يصحان من (العبد نفلاً) لعدم المانع (٣) .

стр. 1637

ويلزمانه بنذره (١) ولا يحرم به، ولا زوجة، إلا بإذن سيد وزوج (٢) فإن عقداه فلهما تحليلهما (٣) ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه (٤) .

стр. 1638

ولكل من أَبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد (١) ولا يحللانه إن أَحرم (٢) (والقادر) المراد فيما سبق (٣) (من أَمكنه الركوب (٤)

стр. 1639

ووجد زادًا وراحلة) بآلتهما (١) (صالحين لمثله) (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن أَنس عن النبي ﷺ في قوله ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال «الزاد والراحلة» (٣) .

стр. 1640

وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك (١) (بعد قضاء الواجبات) من الديون، حالة أَو مؤجلة (٢) والزكوات، والكفارات، والنذور (٣) (و) بعد (النفقات الشرعية) له ولعياله (٤) .

стр. 1641

على الدوام (١) من عقار، أَو بضاعة، أَو صناعة (٢) (و) بعد (الحوائج الأصلية) من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس مثله (٣) وغطاء، ووطاء، ونحوها (٤) ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له (٥) .

стр. 1642

ويعتبر أَمن الطريق (١) بلا خفارة (٢) .

стр. 1643

يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد (١) وسعة وقت، يمكن فيه السير على العادة (٢) (وإن أعجزه) عن السعي (كبر، أو مرض لا يرجى برؤه) (٣) .

стр. 1644

أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة (١) أو كان نضو الخلقة (٢) لا يقدر أَن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (٣) (لزمه أَن يقيم من يحج ويعتمر عنه) فورًا (٤) (من حيث وجبا) أَي من بلده (٥) .

стр. 1645

لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال «حجي عنه» متفق عليه (١) (ويجزئ) الحج والعمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إذًا (٢) (وإن عوفي بعد الإحرام) قبل فراغ نائبه من النسك أَو بعده (٣) .

стр. 1646

لأنه أتى بما أمر به، فخرج من العهدة (١) ويسقطان عمن لم يجد نائبًا (٢) ومن لم يحج عن نفسه، لم يحج عن غيره (٣) .

стр. 1647

ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه (١) والنائب أَمين فيما يعطاه ليحج منه (٢) .

стр. 1648

ويحتسب له نفقة رجوعه (١) وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه (٢) (ويشترط لوجوبه) أَي الحج والعمرة (على المرأة وجود محرمها) (٣) .

стр. 1649

لحديث ابن عباس «لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» رواه أحمد بإسناد صحيح (١) ولا فرق بين الشابة والعجوز (٢) .

стр. 1650

وقصير السفر وطويله (١) (وهو) أَي محرم السفر (زوجها (٢) أَو من تحرم عليه على التأْبيد (٣) بنسب) كأَخ مسلم مكلف (٤) (أو سبب مباح) كأَخ من رضاع كذلك (٥) .
следующие страницы →