← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. وتأَسف بقوله «لو استقبلت من أَمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأَحللت معكم» (١) (وصفته) أَي التمتع (أَن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (٢) ويفرغ منها (٣) ثم يحرم بالحج في عامه) من مكة، أَو قربها، أَو بعيد منها (٤) .

стр. 1682

والإفراد أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه (١) والقران أن يحرم بهما معًا (٢) أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها (٣) ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها (٤) .

стр. 1683

(و) يجب (على الأٌفقي) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم (١) إن أَحرم متمتعًا، أَو قارنا (دم) نسك (٢) لاجبران (٣) .

стр. 1684

بخلاف أهل الحرم (١) ومن هو منه دون المسافة، فلا شيء عليه (٢) لقوله تعالى ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٣) . ويشترط أن يحرم بها من ميقات (٤) أو مسافة قصر فأكثر من مكة (٥) .

стр. 1685

وأن لا يسافر بينهما (١) فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه (٢) . وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج (٣) وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة (٤) لحديث الصحيحين السابق (٥) .

стр. 1686

فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين (١) ما لم يسوقا هديًا (٢) أو يقفا بعرفة (٣) وإن ساقه متمتع لم يكن له أَن يحل (٤) فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق (٥) . فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما (٦) (وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج أحرمت به) وجوبًا (٧) .

стр. 1687

(وصارت قارنة) (١) لما روى مسلم: أَن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي ﷺ «أَهلي بالحج» (٢) وكذا لو خشيه غيرها (٣) . ومن أَحرم وأَطلق صح، وصرفه لما شاء (٤)

стр. 1688

وبمثل ما أَحرم فلان. انعقد بمثله (١) وإن جهله جعله عمرة، لأَنها اليقين (٢) ويصح: أَحرمت يومًا (٣) أو بنصف نسك (٤) لا: إن أَحرم فلان؛ فأَنا محرم. لعدم جزمه (٥) .

стр. 1689

(وإذا استوى على راحلته قال) (١) قطع به جماعة (٢) والأصح عقب إحرامه (٣) (لبيك اللهم لبيك) (٤) .

стр. 1690

أي: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أَمرك (١) (لبيك لا شريك لك لبيك (٢) إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (٣) .

стр. 1691

روي ذلك عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، في حديث متفق عليه (١) . وسن أَن يذكر نسكه فيها (٢) .

стр. 1692

وأَن يبدأَ القارن بذكر عمرته (١) وإكثار التلبية (٢) وتتأكد إذا علا نشزًا (٣) أو هبط واديًا (٤) أو صلى مكتوبة (٥) أو أقبل ليل أو نهار (٦) .

стр. 1693

أو التقت الرفاق (١) أو سمع ملبيًا (٢) أو فعل محظورًا ناسيًا (٣) أو ركب دابته، أو نزل عنها (٤) أو رأى البيت (٥) (يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية (٦) لخبر السائب بن خلاد مرفوعًا «أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» صححه الترمذي (٧) .

стр. 1694

وإنما يسن الجهر بالتلبية، في غير مساجد الحل وأَمصاره (١) وفي غير طواف القدوم، والسعي بعده (٢) وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته (٣) .

стр. 1695

ويسن بعدها دعاء (١) وصلاة على النبي ﷺ (٢) (وتخفيها المرأة) بقدر ما تسمع رفيقتها (٣) ويكره جهرها فوق ذلك، مخافة الفتنة (٤) .

стр. 1696

ولا تكره التلبية لحلال (١) . آخر المجلد الثالث من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الرابع وأوله «باب محظورات الإحرام»

стр. 1697

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ باب محظورات الإحرام (١) أي المحرمات بسببه (٢) و (هي) أي محظوراته (تسعة) (٣) أحدها (حلق الشعر) من جميع بدنه بلا عذر (٤) .

стр. 1698

يعني إزالته بحلق، أو نتف، أو قلع (١) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ﴾ (٢) . (و) الثاني (تقليم الأظفار) (٣) أو قصها، من يد أو رجل بلا عذر (٤) فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما فلا فدية (٥) .

стр. 1699

وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه (١) فأزال شعره لذلك فدى (٢) ومن حلق رأسه بإذنه (٣) أو سكت ولم ينهه فدى (٤)

стр. 1700

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه (١) (فمن حلق) شعرة واحدة، أو بعضها فعليه طعام مسكين (٢) .

стр. 1701

وشعرتين أو بعض شعرتين، فطعام مسكينين (١) وثلاث شعرات، فعليه دم (٢) (أو قلم) ظفرا فطعام مسكين (٣) وظفرين فطعام مسكينين (٤) و (ثلاثة فعليه دم) أي شاة (٥) أو إطعام ستة مساكين (٦) .

стр. 1702

أو صيام ثلاثة أيام (١) وإن خلل شعره، وشك في سقوط شيء به استحبت (٢) .

стр. 1703

الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا (١) وأشار إليه بقوله (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) (٢) سواء كان معتادا كعمامة، وبرنس (٣) أم لا كقرطاس، وطين، ونورة، وحناء (٤) أو عصبه بسير (٥) .

стр. 1704

أو استظل في محمل، راكبا أو لا (١) ولو لم يلاصقه (٢) ويحرم ذلك بلا عذر (٣) .

стр. 1705

لا إن حمل عليه (١) أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت (٢) الرابع لبس المخيط (٣) .

стр. 1706

وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) (١) .

стр. 1707

ولا يعقد عليه رداء ولا غيره (١) إلا إزاره (٢) ومنطقة وهميانا فيهما نفقة، مع حاجة لعقد (٣) .

стр. 1708

وإن لم يجد نعلين لبس خفين (١) أو لم يجد إزارًا لبس سراويل، إلى أن يجد ولا فدية (٢) .

стр. 1709

(الخامس الطيب (١) وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدنه أو ثوبه) أو شيئا منهما (٢) أو استعمله في أكل أو شرب (٣) .

стр. 1710

(أو ادهن) أو اكتحل، أو استعط (بمطيب (١) أو شم) قصدا (طيبا (٢) أو تبخر بعود ونحوه) (٣) .

стр. 1711

أو شمه قصدًا (١) ولو بخور الكعبة، أثم و (فدى) (٢) ومن الطيب مسك، وكافور، وعنبر (٣) وزعفران، وورس (٤) وورد، وبنفسج (٥) .

стр. 1712

والينوفر (١) وياسمين (٢) وبان (٣) وماء ورد (٤) وإن شمها بلا قصد (٥) أو مس ما لا يعلق كقطع كافور (٦) أو شم فواكه (٧) أو عودا (٨) أو شيحا (٩) .

стр. 1713

أو ريحانا فارسيا (١) أو نماما (٢) أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية (٣) السادس: قتل صيد البر واصطياده (٤) .

стр. 1714

وقد أشار إليه بقوله (وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًّا أصلاً) (١) كحمام وبط، ولو استأنس (٢) بخلاف إبل، وبقر أهلية، ولو توحشت (٣) (ولو تولد منه) أي من الصيد المذكور (٤) (ومن غيره) كالمتولد بين المأكول وغيره (٥) .

стр. 1715

أو بين الوحشي وغيره، تغليبًا للحظر (١) (أو تلف) الصيد المذكور (في يده) بمباشرة (٢) أو سبب كإشارة ودلالة، وإعانة ولو بمناولة آلة (٣) .

стр. 1716

أو بجناية دابة هو متصرف فيها (فعليه جزاؤه) (١) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما (٢) ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده (٣) .

стр. 1717

أو ذبح أو صيد لأجله (١) وما حرم عليه لنحو دلالة، أو صيد له، لا يحرم على محرم غيره (٢) .

стр. 1718

ويضمن بيض صيد (١) ولبنه إذا حلبه بقيمته (٢) ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث (٣) وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل (٤) ولا يده الحكمية (٥) .

стр. 1719

بل تزال يده المشاهدة بإرساله (١) (ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) (٢) كالدجاج وبهيمة الأنعام (٣) لأنه ليس بصيد (٤) وقد كان النبي ﷺ يذبح البدن في إحرامه بالحرم (٥) .

стр. 1720

(ولا) يحرم (صيد البحر) إن لم يكن بالحرم (١) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢) وطير الماء بري (٣) (ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرم الأكل) (٤) كالأسد، والنمر، والكلب (٥) .
следующие страницы →