← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

أو بجناية دابة هو متصرف فيها (فعليه جزاؤه) (١) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما (٢) ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده (٣) .

стр. 1717

أو ذبح أو صيد لأجله (١) وما حرم عليه لنحو دلالة، أو صيد له، لا يحرم على محرم غيره (٢) .

стр. 1718

ويضمن بيض صيد (١) ولبنه إذا حلبه بقيمته (٢) ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث (٣) وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل (٤) ولا يده الحكمية (٥) .

стр. 1719

بل تزال يده المشاهدة بإرساله (١) (ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) (٢) كالدجاج وبهيمة الأنعام (٣) لأنه ليس بصيد (٤) وقد كان النبي ﷺ يذبح البدن في إحرامه بالحرم (٥) .

стр. 1720

(ولا) يحرم (صيد البحر) إن لم يكن بالحرم (١) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢) وطير الماء بري (٣) (ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرم الأكل) (٤) كالأسد، والنمر، والكلب (٥) .

стр. 1721

إلا المتولد كما تقدم (١) (ولا) يحرم قتل الصيد (الصائل) دفعا عن نفسه، أو ماله (٢) سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أولا (٣) لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور (٤) ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي (٥) .

стр. 1722

ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه (١) ولو برميه (٢) ولا جزاء فيه (٣) لا براغيث وقراد، ونحوهما (٤) .

стр. 1723

ويضمن جراد بقيمته (١) ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي (٢) ، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد، فله ذبحه وأكله (٣) كمن بالحرم (٤) .

стр. 1724

ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة (١) . السابع: عقد النكاح (٢) وقد ذكره بقوله (ويحرم عقد نكاح) فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة (٣) أو كان وليًّا، أو وكيلاً في النكاح حرم (ولا يصح) (٤) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا لا ينكح المحرم ولا يُنكح (٥) .

стр. 1725

(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد (١) ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد (٢) ويكره للمحرم أن يخطب امرأة (٣) كخطبة عقده (٤) .

стр. 1726

أو حضوره، أو شهادته فيه (١) (وتصح الرجعة) أي لو راجع المحرم امرأته، صحت بلا كراهة، لأنه إمساك (٢) وكذا شراء أمة للوطء (٣) الثامن: الوطء (٤) وإليه الإشارة بقوله (وإن جامع) المحرم، بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر، من آدمي أو غيره حرم (٥) .

стр. 1727

لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ﴾ قال ابن عباس: هو الجماع (١) وإن كان الوطء (قبل التحلل الأول فسد نسكهما) (٢) ولو بعد الوقوف بعرفة (٣) ولا فرق بين العامد والساهي (٤) لقضاء بعض الصحابة ﵃ بفساد الحج، ولم يستفصل (٥) .

стр. 1728

(ويمضيان فيه) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد (١) ولا يخرجان منه بالوطء (٢) روي عن عمر وعلي، وأبي هريرة وابن عباس (٣) فحكمه كالإحرام الصحيح (٤) .

стр. 1729

لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ (١) (ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) (٢) روي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو (٣) .

стр. 1730

وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام، فورا (١) من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه (٢) وسن تفرقهما في قضاء، من موضع وطء، إلا أن يحلا (٣) .

стр. 1731

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك (١) وعليه شاة (٢) ولا فدية على مكرهة (٣) ونفقة حجه قضائها عليه، لأنه المفسد لنسكها (٤) التاسع: المباشر دون الفرج (٥) وذكرها بقوله (وتحرم المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (٦) (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) (٧) .

стр. 1732

كما لو لم ينزل (١) ولا يصح قياسها على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها (٢) (وعليه بدنة) إن أنزل بمباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر، أو لمس لشهوة (٣) .

стр. 1733

أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنه الوطء (١) وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى (٢) وخطأ في ذلك كعمد (٣) وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (٤) (لكن يحرم) بعد أن يخرج (من الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف طواف الزيارة محرما (٥) وظاهر كلامه: أن هذا في المباشرة دون الفرج، إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه، حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات، غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع، والتنقيح، والإنصاف، والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول (٦) .

стр. 1734

إلا أن يكون على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد (١) (وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل (٢) إلا في اللباس) أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها (٣) ولا تغطية الرأس (٤) . (وتجتنب البرقع والقفازين) (٥) لقوله ﵇ «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره (٦) .

стр. 1735

والقفازان، شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر (١) كما يعمل للبزاة (٢) ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما (٣) . (و) تجتنب (تغطية وجهها) أيضًا (٤) لقوله ﷺ : «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (٥) .

стр. 1736

فتضع الثوب فوق رأسها (١) وتسدله على وجهها، لمرور الرجال قريبا منها (٢) .

стр. 1737

(ويباح لها التحلي) بالخلخال، والسوار والدملج، ونحوها (١) ويسن لها خضاب عند إحرام (٢) وكره بعده (٣) وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة (٤) ولها لبس معصفر وكحلي (٥) .

стр. 1738

وقطع رائحة كريهة بغير طيب (١) واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب، أو مستحب (٢) وله لبس خاتم (٣) ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال (٤) .

стр. 1739

وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع (١) .

стр. 1740

باب الفدية (١) أي أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها (٢) (يخير بفدية) أي في فدية (حلق) فوق شعرتين (٣) (وتقليم) فوق ظفرين (٤) (وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام) (٥) .

стр. 1741

أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير (١) أو ذبح شاة (٢) لقوله ﷺ لكعب بن عجرة «لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله فقال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة» متفق عليه (٣) .

стр. 1742

و «أو» للتخيير (١) وألحق الباقي بالحلق (٢) (و) يخير (بجزاء صيد بين) ذبح (مثل إن كان) له مثل من النعم (٣) (أو تقويمه) أي المثل بمحل التلف أو قربه (٤) (بدراهم يشتري بها طعاما) يجزي في فطره (٥) .

стр. 1743

أو يخرج بعدله من طعامه (١) (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام برا (٢) وإلا فمدين (٣) (أو يصوم عن كل مد) من البر (يوما) (٤) لقوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٥) .

стр. 1744

وإن بقي دون مد صام يوما (١) (و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر (٢) (بين إطعام) كما مر (وصيام) على ما تقدم (٣) (وأما دم متعة وقرآن فيجب الهدي) بشرطه السابق (٤) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ (٥) .

стр. 1745

والقارن بالقياس على المتمتع (١) (فإن عدمه) أي عدم الهدي (٢) أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه (٣) (فصيام ثلاثة أيام) في الحج (٤) (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) (٥) .

стр. 1746

وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد (١) وعليه دم مطلقا (٢) . (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) (٣) قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (٤)

стр. 1747

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١) وله صومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج (٢) ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة، ولا السبعة (٣) (والمحصر) يذبح هديا، بنية التحلل (٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٥) .

стр. 1748

و (إذا لم يجد هديا صام عشرة) أيام بنية التحلل (ثم حل) قياسا على المتمتع (١) (ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) (٢) وبعده شاة (٣) فإن لم يجد البدنة، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، لقضاء الصحابة (٤) (و) يجب بوطء (في العمرة شاة) (٥) .

стр. 1749

وتقدم حكم المباشرة (١) (وإن طاوعته زوجته لزمها) أي ما ذكر، من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة: لزماها أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة (٢) والمكرهة لا فدية عليها (٣) وتقدم حكم المباشر دون الفرج (٤) ولا شيء على من فكر فأنزل (٥) والدم الواجب لفوات (٦) أو ترك واجب كمتعة (٧) .

стр. 1750

فصل (١) (من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده (٢) (ولم يفد) لما سبق (٣) (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (٤) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (٥) .

стр. 1751

وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا (١) (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة (٢) لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٣) . (ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط (٤) (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (٥) سواء (رفض إحرامه أو لا) (٦) .

стр. 1752

إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله (١) أو التحلل عند الحصر (٢) أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه (٣) وما عدا هذه لا يتحلل به (٤) ولو نوى التحلل لم يحل (٥) ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه (٦) وليس عليه لرفض الإحرام شيء (٧) لأنه مجرد نية (٨) ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس (٩) .

стр. 1753

لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (١) ، ومتى زال عذره أزاله في الحال (٢) (دون) فدية (وطء وصيد، وتقليم وحلق) فتجب مطلقا (٣) لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه، كمال الآدمي (٤) .

стр. 1754

وإن استدام لبس مخيط فيه، ولو لحظة، فوق المعتاد من خلعه فدى (١) ولا يشقه (٢) (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام (٣) كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنذور (٤) وما وجب لترك واجب (٥) أو فعل محظور في الحرم (٦) .

стр. 1755

(فـ) ـإنه يلزمه ذبحه في الحرم (١) قال أحمد: مكة ومنى واحد (٢) والأفضل نحر ما بحج بمنى (٣) وما بعمرة بالمروة (٤) ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم (٥) لأن القصد التوسعة عليهم (٦) وهم المقيم به (٧) والمجتاز، من حاج وغيره (٨) ممن له أخذ الزكاة لحاجة (٩) .
следующие страницы →